مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > خيمة الأسرة والمجتمع
اسم المستخدم
كلمة المرور

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 18-04-2006, 03:19 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
Smile اتفاقية التمييز ضد المرأة CEDAW fdk بين الايجابيات والسلبيات والتحفظات على بعض المواد

اولا رأي راي اللجنة الاسلامية والعالمية للمرأةوالطفل
لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

ضد المرأة CEDAW

الرؤى النقدية


أولاً

تقويم عام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

أ- إيجابيات الاتفاقية:

تؤكد هذه (الرؤية النقدية) على كثير من إيجابيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى مختلف المجالات، فيُحْمَد لها النص على إجراءات وتدابير تحمى حقوق الإنسان:

مثل المادة (3) التى تعمل على كفالة تطور المرأة وتقدمها، وضمان ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ومثل المادة (5/أ) التى تهدف إلى تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية، وكل من الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين.

كما يُحمَد للاتفاقية النص فى المادة (6) على اتخاذ الدول جميع التدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة، واستغلالها فى الدعارة، فيُحمَد للاتفاقية هجومها على المتاجرة بالنساء، وعلى تجارة الرقيق الأبيض، وإكراه الفتيات على البغاء.

كما يُحمَد للاتفاقية فى المادة (7) النص على اتخاذ الدول جميع التدابير المناسبة لأنْ تمارس النساء حقوقهن السياسية، ترشيحًا وانتخابًا ومشاركة فى صياغة السياسات الحكومية وجميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية.

كما يُحمَد للاتفاقية - أيضًا - النص فى المادة (8) على اتخاذ الدول جميع التدابير المناسبة لأنْ تمثل النساء حكوماتهن على المستوى الدولى والاشتراك فى أعمال المنظمات الدولية.

كما يُحمَد للاتفاقية أيضًا النص فى المادة (9) على منح النساء حقهن فى إكساب أطفالهن جنسيتهن وألا يترتب على الزواج من أجنبى مساس بجنسية الزوجة.

يُحمَد لهذه الاتفاقية أيضًا النص فى المادة (10) على ألا يحول دون حق المرأة فى التعليم حائل مبنى على التفرقة بسبب الجنس أو الدين.

كما يُحمَد لهذه الاتفاقية أيضًا النص فى المادة (11) على العمل على تساوى حقوق النساء مع الرجال فى ميدان العمل، فمن العدل الذى تنادى به هذه الرؤية النقدية استحقاق أجر متساوٍ لعمل متساوٍ.

ب- مواد وبنود تجاوزت فيها الشريعة الإسلامية الاتفاقية فى عطائها للمرأة تأصيلاً لحقوقها وحماية لها:

من منطلق رؤية كلية أعطى الإسلام النساء حقوقًا كاملة فى أربع دوائر/ مجالات:

المجال الإنسانى: فاعترف بإنسانيتها كاملة، لجعلها والرجل سواء بسواء }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ واحِدَةٍ{ [النساء: 1] وقال النبى r: ((النساء شقائق الرجال)).

المجال الاجتماعى: ففتح لها باب العمل الاجتماعى من جميع جوانبه.

المجال الاقتصادى والقانونى: حيث أعطاها الإسلام الأهلية الكاملة والمساواة الكاملة مع الرجل على مختلف المستويات.

المجال الأسرى: اعتنى الإسلام أيما عناية بالبنت قبل الزواج فأوجب على الأب رعاية ابنته وحمايتها وتعليمها والإنفاق عليها إلى أن تتزوج، وأعطاها حق اختيار زوجها واشترط موافقة الولى أو علمه عند زواجها لأول مرة مساعدة لها فى التأكد من صلاحية الزوج وقدرته على القيام بمسئولياته لغلبة عاطفتها وعدم تجربتها الزواج من قبل.

وبعد الزواج أَوْلَى الإسلام عناية كبيرة بمؤسسة الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، التى تحقق استقرار وتعاون أفراده، فوضع لها من الأحكام ما يكفل لها ذلك الاستقرار ويحقق مقاصده، فجعل عقد الزواج عقدًا رضائيًّا لا يصح إلا برضاء المرأة الحر الكامل، واعتبر الأسرة شركة أو مؤسسة، ولذا لا بد لها من رئيس أو قائد يتحمل مسئوليتها وحمايتها وتحقيق مصالحها، فقد كلَّف الإسلام الرجل بتلك المسئولية التى عرفت باسم (القوامة) وهى مسئولية تمارس فى إطار من التراضى والتشاور، كما حمله وحده مسئولية الإنفاق على الأسرة ولو كانت الزوجة غنية.

وجعل فصم عُرَى رابطة تلك المؤسسة لكلا طرفيها على السواء، فإذا أنهى الرجل تلك العلاقة الزوجية سُمِّىَ ذلك طلاقًا، وتحمل تبعاته، وإذا قامت بإنهائها المرأة سُمِّىَ خلعًا، وأعادت لزوجها ما قد كانت أخذته منه من مهر للزواج، ولها أيضًا أن تنهى تلك العلاقة عن طريق طلب الطلاق أمام القاضى للضرر، ويمكنها أيضًا إنهاؤها إذا اشترطت أن تكون العصمة بيدها عند عقد الزواج.

وبالإضافة لكل هذا، وضع الإسلام عددًا من الخطوات الإصلاحية بين الزوجين إذا وصلا إلى حافة الطلاق، منها: الصلح، والتحكيم.

أما الفلسفة العامة التى تحكم الحياة والسلوك الإنسانى خاصة بين الرجل والمرأة، فقد قامت على المساواة فى الحقوق والواجبات وليس التماثل أو التطابق- بين الرجل والمرأة ((النساء شقائق الرجال)) كنوعين لجنس واحد، خُلِقا من نفس واحدة، لهما مهمات مشتركة كجنس (كنفس) ومهمات مختلفة كنوعين (ذكر وأنثى)، وهى تفرقة فى الأدوار أو الوظيفة الموكَّلة لكل منهما، مع التساوى فى الحقوق والمسئوليات، والمساواة هنا لا تعنى التماثل، فالرجال والنساء يجب أن يكمل كل منهما الآخر داخل منظومة متعددة الوظائف، بدلاً من أن ينافس كل منهما الآخر داخل مجتمع أحادى الجانب.
.
__________________
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 18-04-2006, 03:32 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي


ج- سلبيات الاتفاقية:

نقد الإطار العام: الفلسفة الكامنة، والمرجعية، والمفاهيم، والمصطلحات:

1- حسنًا فعلت الاتفاقية بالنص فى المادة (17) على مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافى العادل، وتمثيل مختلف الأشكال الحضارية والنظم القانونية الرئيسية فى العالم، عند إنشاء لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولكن هذه المادة لم تَسِر فى هذا الاتجاه الإيجابى، فلم تنص فى إجراءات انتخاب أعضائها على آلية تحقق مراعاة هذه الاعتبارات، وهذا نقص فى هذه المادة ينبغى استكماله أو على الأقل التحفظ عليه من قِبَل تلك النظم القانونية والأشكال الحضارية فى العالم، والتى لم تمثَّل التمثيل الدقيق بما يراعى خصوصياتها.

الأهم من ذلك هو التناقض القائم بين النص على مراعاة الخصوصيات الحضارية والثقافية والقانونية، والنصوص التفصيلية التى تكرس معايير نمطية يراد تطبيقها على جميع البشر بدون مراعاة هذه الخصوصيات، ولعل هذا هو العيب المحورى فى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث لم تفرق بين مستويين كان ينبغى التفرقة بينهما:

- مستوى النص على المبادئ

- مستوى تحديد الصور والوسائل التطبيقية / التفصيلية

وإذا كان المستوى الأول مناسبًا على مستوى العالمية فإن المستوى الثانى متنوع بطبيعته، وفقًا للخصوصيات الحضارية والثقافية والقانونية، وتنميطه واستخدامه على مستوى العالمية فيه إهدار لكل المبادئ المتعلقة باحترام التنوع الدينى والثقافى، وسيادة الدول، وحق الشعب فى تقرير المصير، والتى نصت عليها المواثيق الدولية، وفى مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة - وهو دستور المجتمع الدولى والذى يعلو كافة المعاهدات الأخرى - حيث نص فى مادته (103) على أنه:

(إذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقًا لأحكام هذا الميثاق مع أى التزام دولى آخر يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق).

وميثاق الأمم المتحدة قد نص على احترام كافة الأشكال الحضارية، وكافة نظم الاعتقاد الدينى فى العالم، وأن تخرج معاهداته واتفاقياته بما يتسق مع هذا الاحترام، غير أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تغلب عليها نظرة واحدة للإنسان والكون والحياة، هى النظرة الغربية* التى ليس للقيم الدينية أو الخصوصيات الحضارية مكان فيها.

وهذا النقد ثبتت صحته عمليًّا فى إطار الأمم المتحدة ووحداتها المتخصصة، ففى عام 1989 بدأ العقد العالمى للتنمية الثقافية، وفى نهاية العقد تبين أن فشل كثير من برامج الأمم المتحدة يعود إلى عدم مراعاة الخصوصيات الحضارية.

أما بخصوص ما تطرحه الاتفاقية من حقوق وواجبات، فإنه يغلب عليها سيادة النظرة الغربية التى تحمل مضمونًا لمنظومة الحقوق والواجبات يختلف عن مضمون منظومة الحقوق والواجبات لدى كثير من حضارات العالم، ومن ثم فإن فرض الرؤية الغربية على الاتفاقية يقلل من إمكانية نجاحها فى تحرير نساء العالم مما يعانينه من مظالم.

2-لعل أهم عناصر الفلسفة الكامنة خلف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW هى نظرتها للإنسان باعتباره كائنًا ماديًّا بسيطًا (غير مركب، وغير متجاوز للمادة) يستمد معياريته من نفس القوانين الطبيعية المادية، ويخضع لنفس الظروف المادية وللحتميات الطبيعية.


__________________
الرد مع إقتباس
  #3  
قديم 18-04-2006, 03:32 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

ومن ثم فإن الحقوق الإنسانية للمرأة التى تتحدث عنها الاتفاقية هى حقوق لإنسان - عبارة عن امرأة، أية امرأة - يمثل وحدة كمية مستقلة بسيطة، أحادية البعد، غير اجتماعية وغير حضارية، لا علاقة لها بأسرة أو مجتمع أو دولة أو مرجعية تاريخية أو أخلاقية.

وهناك عدة مفاهيم أساسية تمثل منظومة المفاهيم الحاكمة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهى فى مجملها تمثل جوهر مفاهيم الحضارة الغربية، ونظرتها للإنسان والكون والحياة، وتصوراتها للخالق ومساحات الثابت والمتغير فى الحياة الإنسانية.

3- أما أهم هذه المفاهيم الحاكمة على الإطلاق والتى تمثل الفلسفة الكامنة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW فهى:

مفهوم القانون الطبيعى Natural Law، المرتبط بذاتية الإنسان من الناحية الطبيعية، بغض النظر عن فكره ومنهجه وعقيدته، وهذا الحق الطبيعى يطلق عليه (الحرية) وهى كلمة تدل على استطاعة، أى: على حركة مفكرة.

والقانون الطبيعى ليس قانونًا بالمعنى الدقيق، ولكنه مجرد (افتراض) أن هناك قواعد عقلانية منطقية سابقة على وجود الجماعة البشرية، وأن هذه القواعد تلقى قبولاً عامًّا من الإنسان، وأنها هى مرجع القوانين الوضعية ومعيارها، وأنها تحتوى على (حقوق طبيعية) للإنسان، تولد معه وتظل لصيقة به، ومن ثَمَّ فهى تحدٍّ من سلطة الدولة فى علاقتها بالأفراد، فى الوقت الذى لا تفرض فيه على الفرد أية واجبات مقابل تمتعه بهذه الحقوق وممارسته لها.

لذلك يكون الإنسان فى هذا التصور الكلى مُشَرِّعَ نفْسِه، ضابطَ حَقِّه، رافضًا أن يكون شرعه مُنَـزَّلاً، أو أن ينبثق من الطبيعة الموجودة، الاجتماعية أو البيولوجية الحسية، إنها طبيعة قيمية، إيمانها الوحيد الإنسان، وليس ما فوق الإنسان، ومصدرها العقل النظرى.

والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة بما يقربها من درجة التماثل أو التطابق التام، تلك المساواة التى تشمل جميع مناحى الحياة كحل أوحد وأساس، تقوم على رفض حقيقة وجود تمايز فى الخصائص والوظائف بين الرجل والمرأة.

والفردية، بمعنى النظر للمرأة كفرد، وليس كعضو فى أسرة يتكامل فيها الزوجان، ذلك أن الحضارة الأوربية تقوم على الفرد والفردية، ولذلك ذهب أصحاب تحرير المرأة إلى النظر إليها باعتبارها فردًا وإنسانًا، وهذا ما يتعارض مع نظرية الإسلام الذى وإن اعترف للمرأة بما توجبه إنسانيتها من حقوق، فإنه لا يقوم - أصلاً - على نظرية الغاية الفردية، وله نظرة وسطية متوازنة بين الفردية والجماعية، ويحترم الفطرة الإنسانية التى فطر الله الناس عليها، وتظهر فى مجال المرأة، باعتبارها إنسانًا وأنثى، وأنها والرجل صنوان فى الحقوق الإنسانية العامة وفى خطاب التكليف وفى الثواب والعقاب ووضع قيمًا وضوابط لتنظيم العلاقة بينهما، وأن تصرفاتهما والعلاقة بينهما تحكمها آداب تكبح جماح الإرادة الشَّرود، أو العاطفة النـزقة.

وحتمية الصراع وديمومته لتنال المرأة حقوقها، فالخطاب المتمركز حول الأنثى هو خطاب يؤدى إلى تفكيك الأسرة، ويعلن حتمية الصراع بين الذكر والأنثى، وضرورة وضع نهاية للتاريخ الذكورى الأبوى، وبداية التجريب بلا ذاكرة تاريخية، وهو خطاب يهدف إلى توليد القلق والضيق والملل وعدم الطمأنينة فى المرأة، عن طريق إعادة تعريفها، بحيث لا يمكن أن تحقق هويتها إلا خارج إطار الأسرة.

وتمثل تلك الأسس (المسَلَّمات) إفرازًا لبيئة الحضارة الغربية*، وهى ذات صلة عميقة بتصورات تلك الحضارة لعناصر الوجود الأساسية والكون والحياة.

4- لقد أضفت الاتفاقية على حقوق المرأة التى نصت عليها حماية قانونية لم تضفها اتفاقية أخرى، خاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيتان الخاصتان بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، وهى جميعًا شاملة للرجال والنساء جميعًا.

وينتج عن ذلك أن إعطاء ضمانات قانونية وإجرائية ورقابية لحقوق النساء خاصة، وترك حقوق الرجال دون ضمانات يخل بالمساواة بين الجنسين، بحيث تصبح النساء فى مركز قانونى وعملى متميز عن الرجال، وذلك بدعوى المساواة بينهما، وذلك من ناحيتين:

أ- ناحية الضمانات التى أشرنا إليها، وهى عامة شاملة لجميع الحقوق.

ب- ناحية النص على حقوق للنساء لم يرد النص على مثيلها للإنسان عمومًا، حتى يتمتع بها الرجال، وعلى سبيل المثال:

1- المادة (7) والتى تنص على مفردات المشاركة فى الحياة السياسية العامة للبلد.

2- المادة (10) والتى تنص على خفض معدلات ترك المدرسة قبل الأوان.

3- المادة (11 فقرة 2) والتى تنص على توفير حماية خاصة فى الأعمال التى يثبت أنها مُؤذِيَة.

5- بالنسبة للمادتين (2) و (16) فلا تجيز متابعة تنفيذ الاتفاقية التحفظ على هاتين المادتين، فقد جاء فى البيان الذى أصدرته لجنة الاتفاقية بالأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان بتاريخ يوليو 1997 ما يلى:

(تعتبر اللجنة المادتين (2،16) جوهر الاتفاقية، ولا يجوز التحفظ عليهما بموجب المادة (28 فقرة 2) من الاتفاقية التى تحظر التحفظ الذى ينافى موضوع الاتفاقية وغرضها، كما أن التحفظ عليهما يعتبر أيضًا منافيًا لأحكام القانون الدولى العام، وأن تعارض المواد (2، 16) مع الممارسات التقليدية أو الدينية أو الثقافية لا يمكن أن يبرر انتهاك الاتفاقية، وأن التحفظ على المادة (16) - الخاصة بالأسرة - سواء أكان لأسباب قومية أو تقليدية أو دينية، فإنه يعتبر منافيًا لموضوع الاتفاقية وغرضها، وبالتالى لابد من سحبه).

إلا أن ذلك يتناقض تناقضًا تامًّا مع ما جاء فى كتاب: (التمييز ضد المرأة - الاتفاقية واللجنة)، الصادر عن الأمم المتحدة، عند الحديث عن المادة (28 فقرة 2) الخاصة بالتحفظ على الاتفاقية: أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تجيز للدول الأطراف أن تبدى تحفظًا - أى إعلانًا رسميًّا - بشأن أنها لا تقبل أن يكون جزء معين، أو أن تكون أجزاء معينة من المعاهدة ملزمة لها.

وليس لدى اللجنة سلطة تقرير ما إذا كانت التحفظات متنافية أو لم تكن متنافية مع مقصد الاتفاقية وموضوعها، فمسألة التنافى يمكن أن تجيب عليها محكمة العدل الدولية، ولكن لم تطلب أية دولة حتى الآن رأيًا استشاريًّا من هذه المحكمة، بشأن توافق التحفظات، أو بشأن مدى ما يجب أن تكون عليه من تحديد.

6- وكما تفرض الاتفاقية رؤية واحدة ومنهجًا واحدًا فى الحياة، تفرض أيضًا مصطلحات ومفاهيم لا يمكن إدراكها من حيث النشأة والاستخدام إلا فى سياقاتها الغربية، ومن ذلك مفهوم الأدوار النمطية بمعنى القضاء على دور الأم المتفرغة لرعاية أطفالها، ودور الأب فى الأسرة، وقد ألحقنا بيانًا بمصطلحات الاتفاقية فى آخر هذه الدراسة.

7- ومن ثم فإن نقد الإطار العام للاتفاقية يعنى رفض ثلاثة أشياء:

- الفلسفة الكامنة خلف الاتفاقية، والرؤية العامة للإنسان والكون التى تحملها الاتفاقية.

- المنهج فى الحياة الذى تروج له، بل وتلزم به مختلف الأمم والشعوب.

- المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى سياقاتها
__________________
الرد مع إقتباس
  #4  
قديم 18-04-2006, 03:32 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

يتبع لاحقا ...

تحياتي
__________________
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م