مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 12-03-2006, 04:51 PM
الغرباء الغرباء غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
الإقامة: دولة الخلافه الاسلاميه
المشاركات: 2,050
إفتراضي

نأسف للخلل الفني
__________________

آخر تعديل بواسطة الغرباء ، 12-03-2006 الساعة 04:57 PM.
  #12  
قديم 12-03-2006, 05:32 PM
الجاسـ SPY ـوس الجاسـ SPY ـوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 16
إفتراضي الرد الأول


س6: هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء بأن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله عز وجل كما هو التفريق المعروف عند العلماء ؟
سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-:


هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت أن من استحل ذلك كفر ، ومن لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة أو يقرب قريبه أو يعادي عدوه هذا كفر دون كفر ، لكن إذا قامت دولة إسلامية عندها القدرة تجاهد من لم يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك إذا كان لديها القدرة .

س7: هم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم ؟

الشيخ ابن باز –رحمه الله-:
الشيخ محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم .. عالم من العلماء يخطئ ويصيب ، عالم من العلماء وليس بنبي ولا رسول ، شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ، ابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء والأئمة الأربعة كلهم يخطئون ويصيبون ، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق ، وما خالف الحق يرد على قائله ، ولو أنه كبير .
  #13  
قديم 12-03-2006, 05:38 PM
الجاسـ SPY ـوس الجاسـ SPY ـوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 16
إفتراضي الرد الثانى

المصدر: شريط(الدمعة البازية)

قال الداعية سلمان العودة : سماحة الشيخ ـ الشيخ محمد ـ الله يرحمه ـ ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .

فقال الشيخ ابن باز : لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .

فقال سلمان : الذين يحكمون بالقانون .

فقال الشيخ ابن باز : شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .
  #14  
قديم 12-03-2006, 05:45 PM
الجاسـ SPY ـوس الجاسـ SPY ـوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 16
إفتراضي

المصدر: شريط ( الحاكمية والإرجاء )

س8 : هل تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً من الملة ؟



سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - :

إذا استباحه . إذا استباح حكم بقانون غير الشريعة يكون كافراً كفراً أكبر إذا استباح ذلك ، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة عاصياً لله من أجل الرشوة ، أو من أجل إرضاء فلان أو فلان ، ويعلم أن محرم يكون كفراً دون كفر .

أما إذا فعله مستحلاً له يكون كفراً أكبر .

كما قال ابن عباس في قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } (34) ، { الظالمون } (35) ، { الفاسقون } (36) .

قال : ليس كمن كفر بالله ، ولكن كفر دون كفر .

أي إذا استحل الحكم بقانون ، أو استحل الحكم بكذا ، أو كذا غير الشريعة يكون كافراً ، أما إذا فعله لرشوة أو لإتاوة بينه وبين المحكوم عليه ، أو لأجل إرضاء بعض الشعب ، أو ما اشبه ذلك فهذا يكون كفراً دون كفر .
  #15  
قديم 12-03-2006, 05:56 PM
الجاسـ SPY ـوس الجاسـ SPY ـوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 16
إفتراضي

فتوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله


حول مسألة ( الحكم بغير ما انزل الله )


والتي صدرت في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1420هـ

22 - 3 - 1420هـ



والتي يشترط فيها الاستحلال:


لتكفرالحاكم بالتشريع العام المخالف للشريعة( القوانين الوضعية ) وليسفقطفي ( قضية معينة ) .


وهي عبارة عن جواب لسؤال عبر الهاتف مسجل في شريط من فضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن

إسماعيل السليماني إلى فضيلة العلامة ابن عثيمين حفظه الله :

سؤال الشيخ أبو الحسن :

"الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبد الله

ورسوله أما بعد فهذا السؤال أقدمه عبر الهاتف وعبر تسجيله في الهاتف أيضا لفضيلة الوالد الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ومتع به وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه

وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم وكثر بها أيضا الاستدلال لبعض الكلمات لفضيلة الوالد

العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى .

أولا أقول للشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزادكم الله علما ورفع قدركم في الدنيا و في الآخرة ،

فضيلة الشيخ سلمكم الله هنا يعنى كثيرا من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة

الله عز وجل ولا شك انه يأمر الناس بها ويلزمهم بها وقد يعاقب المخالف عليها و يكافأ أو يجازي بالخير



وبالعطاء الملتزم بها ، وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تعتبر مخالفة ومصادمة

لنصوص الكتاب والسنة ، هذه الشريعة إذا الزم هذا الحاكم بها الناس ومع انه يعترف أن حكم الله هو الحق

وما دونه هو الباطل وان الحق ما جاء في الكتاب والسنة ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه

الشريعة كما وقع مثل ذلك كثيرا في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا

تخفى على مثلكم بل لا تخفى على كثيرا من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور

الوراثية وجعلوا الملك عاضا بينهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا شرار الناس وابعدوا خيارهم

وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه إلى أخر ـ


فلوا أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافرا بهذه الشريعة اذا الزم الناس بها مع


اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة هل يكون بمجرد فعله هذا كافرا


أم لا بد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسالة كمن مثلا يلزم الناس بالربا كمن يفتح البنوك

الربوية في بلاده و يأخذ من البنك الدولي كما يقولون قروضا ربوية ويحاول أن يأقلم اقتصادها على مثل هذا

الشيء ولو سألته قال الربا حرام ولا يجوز لكن أزمة اقتصادية أو غير ذلك يعتذر مثل هذه الاعتذارات

وقد تكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون ، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا .

ومع العلم أن كثيرا من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافرا

ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر وبين مصرح وغير مصرح

نسأل الله العفو والعافية .

نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم وينفع الله عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثر في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل .

هذا وأني لأنقل لفضيلتكم محبة أبنائكم وطلابكم طلبة العلم في هذه البلاد ورغبتهم أيضا في سماع
صوتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم سواء عبر الهاتف أو غير ذلك .
والله سبحانه وتعالى المسؤال أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال .
اقدم هذا السؤال لفضيلتكم ابنكم وطالبكم : أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني من
مأرب باليمن في يوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . "

انتهى سؤال الشيخ أبى الحسن .
  #16  
قديم 12-03-2006, 06:03 PM
الجاسـ SPY ـوس الجاسـ SPY ـوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 16
إفتراضي

جواب الشيخ العلامة ابن عثيمين :

" الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف استمعت إلى

شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسن في مآرب ابتدئه بالسلام علي فأقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته

وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم

ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، اما عامة الناس فإن إطلاق

القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد والذي أرى أولا أن لا يشتغل الشباب في هذه

المسألة وهل الحاكم كافر أو غير كافر وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز ، على الشباب أن يهتموا

بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم أليها وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهتا أو تحريما وان يحرصوا

على التالف بينهم والاتفاق وان يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرا في عهد الصحابة رضي الله

عنهم ولكنه لم يودي إلى والفرقة و إنما القلوب واحدة والمنهج واحد .

أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما انزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام

كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم :

1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما انزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم

2- و أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي
وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف ،

3- وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس



عليه يعتقد انه ظالما في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع



أن نكفر هذا .


4- وإنما نكفر :



* من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه



* أو مثل حكم الله عز وجل



فإن هذا كافر لأنهمكذب لقول الله تبارك وتعالى : ( أليس الله بأحكام الحاكمين ) .

وقوله : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون) .


ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسد
عظيمة اكبر من السكوت ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية
و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم

و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فأن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشريعة . "

انتهى كلام الشيخ حفظه الله .

[IMG]file:///D:/الفتاوى%20البينات/البينات/مسألة%20الحكم%20بغير%20ما%20أنزل%20الله/فتوى%20العلامة%20العثيمين%20حول%20الحكم%20بغير%20م اأنزل%20الله/002.files/image002.gif[/IMG]

انظر أخي يرعاك الله إلى كلام الشيخ في الفقرة التي أشرت انا إليها برقم 3 و 4

فتجد فيها تصريح العلامة ابن عثيمين بعدم تكفير الحاكم بالتشريع العام المخالف والمصادم للكتاب والسنة

مع ( علم ) الحاكم بأن هذه الشريعة مخالفة للدين .

تـنـبـيـه :

لا ينبغي ان يفهم ( البعض ) من مثل هذه الفتاوى انها تهون من مسألة الحكم بغير ما انزل الله فالحكم بغير ما

أنزل الله من اكبر الكبائر واشنع الجرائم والحاكم بغير ما انزل الله ضال مضل وظالم فاسق .
  #17  
قديم 12-03-2006, 06:07 PM
الجاسـ SPY ـوس الجاسـ SPY ـوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 16
إفتراضي

بالنسبه للموقع المسمه بالسنه والإسلام والسنه منه براء , فهذا موقع اشعـــــــــــــــــــــــــــــرى , احذر الأخوه والأخوات من الدخول عليه والإفتتان بالمعطله وعبدة القبور
  #18  
قديم 12-03-2006, 06:10 PM
الجاسـ SPY ـوس الجاسـ SPY ـوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 16
إفتراضي

بالنسبه للتوقيع والشاره السوداء , التى كتب عليها الشهاده , فهى من مجموعه بريديه لتنظيم القاعده التكفيريين , وبالنسبه للمقوله المذكوره فى التوقيع فنحن حرم علينا الدم
  #19  
قديم 12-03-2006, 06:15 PM
أحمد ياسين أحمد ياسين غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2005
الإقامة: فرنسا
المشاركات: 6,264
إفتراضي

مرحبا بك

آخر تعديل بواسطة غــيــث ، 12-03-2006 الساعة 09:42 PM.
  #20  
قديم 13-03-2006, 12:55 AM
المصابر المصابر غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 3,304
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المصابر إرسال رسالة عبر MSN إلى المصابر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى المصابر
إفتراضي


و هذا ما كتبه الشهيد سيد قطب فى ظل تلك الأيه .

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). .

بهذا الحسم الصارم الجازم . وبهذا التعميم الذي تحمله(من)الشرطية وجملة الجواب . بحيث يخرج من حدود الملابسة والزمان والمكان , وينطلق حكما عاما , على كل من لم يحكم بما أنزل الله , في أي جيل , ومن أي قبيل . .
والعلة هي التي أسلفنا . .

هي أن الذي لا يحكم بما أنزل الله , إنما يرفض ألوهية الله.

فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية .
ومن يحكم بغير ما أنزل الله ,
يرفض ألوهية الله وخصائصها في جانب ,
ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر . .
وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك ? وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان ,
والعمل -وهو أقوى تعبيرا من الكلام - ينطق بالكفر أفصح من اللسان ?!

إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل ,
لا تعني إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة .
والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكم عن مواضعه . .
وليس لهذه المماحكة من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد .

وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين الله كله , يعود السياق , لعرض نماذج من شريعة التوراة التي أنزلها الله ليحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا - بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء:
(وكتبنا عليهم فيها:أن النفس بالنفس , والعين بالعين , والأنف بالأنف , والأذن بالأذن , والسن بالسن , والجروح قصاص). .
وقد استبقيت هذه الأحكام التي نزلت بها التوراة في شريعة الإسلام , وأصبحت جزءا من شريعة المسلمين , التي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان . وإن كانت لا تطبق إلا في دار الإسلام , لاعتبارات عملية بحتة ; حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها فيما وراء حدود دار الإسلام . وحيثما كان ذلك في استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقها , بحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة , للأزمان كافة , كما أرادها الله .
وقد أضيف إليها في الإسلام حكم آخر في قوله تعالى:
(فمن تصدق به فهو كفارة له). .
ولم يكن ذلك في شريعة التوارة . إذ كان القصاص حتما ; لا تنازل فيه , ولا تصدق به , ومن ثم فلا كفارة . .
ويحسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق في الظلال .
أول ما تقرره شريعة الله في القصاص , هو مبدأ المساواة . . المساواة في الدماء والمساواة في العقوبة . . ولم تكن شريعة أخرى - غير شريعة الله - تعترف بالمساواة بين النفوس , فتقتص للنفس بالنفس , وتقتص للجوارح بمثلها , على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس . .
النفس بالنفس . والعين بالعين . والأنف بالأنف . والأذن بالأذن . والسن بالسن . والجروح قصاص . . لا تمييز . ولا عنصرية . ولا طبقية . ولا حاكم . ولا محكوم . . كلهم سواء أمام شريعة الله .
فكلهم من نفس واحدة في خلقة الله .

إن هذا المبدأ العظيم الذي جاءت به شريعة الله هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلاد "الإنسان"
الإنسان الذي يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة . .
أولا في التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد .
وثانيا في المقاصة على أساس واحد وقيمة واحدة .
وهو أول إعلان . .
وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حتى ارتقت إلى بعض مستواه من ناحية النظريات القانونية , وإن ظلت دون هذا المستوى من ناحية التطبيق العملي .

ولقد انجرف اليهود الذين ورد هذا المبدأ العظيم في كتابهم - التوراة - عنه ; لا فيما بينهم وبين الناس فحسب , حيث كانوا يقولون:"ليس علينا في الآميين سبيل

بل فيما بينهم هم أنفسهم . على نحو ما رأينا فيما كان بين بني قريظة الذليلة , وبني النضير العزيزة ; حتى جاءهم محمد [ صلى الله عليه و سلم ] فردهم إلى شريعة الله - شريعة المساواة . . ورفع جباه الأذلاء منهم فساواها بجباه الأعزاء !
والقصاص على هذا الأساس العظيم - فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان - هو العقاب الرادع الذي يجعل من يتجه إلى الاعتداء على النفس بالقتل , أو الاعتداء عليها بالجرح والكسر , يفكر مرتين ومرات قبل أن يقدم على ما حدثته به نفسه , وما زينه له اندفاعه ; وهو يعلم أنه مأخوذ بالقتل إن قتل - دون نظر إلى نسبه أو مركزه , أو طبقته , أو جنسه - وأنه مأخوذ بمثل ما أحدث من الإصابة . إذا قطع يدا أو رجلا قطعت يده أو رجله ; وإذا أتلف عينا أو أذنا أو سنا , أتلف من جسمه ما يقابل العضو الذي أتلفه . . وليس الأمر كذلك حين يعلم أن جزاءه هو السجن - طالت مدة السجن أو قصرت - فالألم في البدن , والنقص في الكيان , والتشويه في الخلقة شيء آخر غير الآم السجن . . على نحو ما سبق بيانه في حد السرقة . . والقصاص على هذا الأساس العظيم - فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان - هو القضاء الذي تستريح إليه الفطرة ; والذي يذهب بحزازات النفوس , وجراحات القلوب , والذي يسكن فورات الثأر الجامحة , التي يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية . . وقد يقبل بعضهم الدية في القتل والتعويض في الجراحات . ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص . .
وشرع الله في الإسلام يلحظ الفطرة - كما لحظها شرع الله في التوراة - حتى إذا ضمن لها القصاص المريح . . راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو - عفو القادر على القصاص:
(فمن تصدق به فهو كفارة له)
من تصدق بالقصاص متطوعا . . سواء كان هو ولي الدم في حالة القتل [ والصدقة تكون بأخذ الدية مكان القصاص , أو بالتنازل عن الدم والدية معا وهذا من حق الولي , إذ العقوبة والعفو متروكان له ويبقى للإمام تغزيز القاتل بما يراه ] أو كان هو صاحب الحق في حالة الجروج كلها , فتنازل عن القصاص . . من تصدق فصدقته هذه كفارة لذنوبه ; يحط بها الله عنه .
وكثيرا ما تستجيش هذه الدعوة إلى السماحة والعفو , وتعليق القلب بعفو الله ومغفرته . نفوسا لا يغنيها العوض المالي ; ولا يسليها القصاص ذاته عمن فقدت أو عما فقدت . . فماذا يعود على ولي المقتول من قتل القاتل ? أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد ? . . إنه غاية ما يستطاع في الأرض لإقامة العدل , وتأمين الجماعة . . ولكن تبقى في النفس بقية لا يمسح عليها إلا تعليق القلوب بالعوض الذي يجيء من عند الله . .
روى الإمام أحمد . قال:حدثنا وكيع , حدثنا يونس بن أبي إسحاق , عن أبي السفر , قال " كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار . فاستعدى عليه معاوية . فقال معاوية:سنرضيه . . فألح الأنصاري . .فقال معاويه:شأنك بصاحبك ! - وأبو الدرداء جالس - فقال أبو الدرداء:سمعت رسول الله [ صلى الله عليه و سلم ] يقول:" ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة , أو حط به عنه خطيئة " . . فقال الأنصارى:فإني قد عفوت " . .
وهكذا رضيت نفس الرجل واستراحت بما لم ترض من مال معاوية الذي لوح له به التعويض . .
وتلك شريعة الله العليم بخلقة ; وبما يحيك في نفوسهم من مشاعر وخواطر , وبما يتعمق قلوبهم ويرضيها ; ويكسب فيها الاطمئنان والسلام من الأحكام .
وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة , التي صارت طرفا من شريعة القرآن , يعقب بالحكم العام:
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون). .
والتعبير عام , ليس هناك ما يخصصه ; ولكن الوصف الجديد هنا هو(الظالمون).
وهذا الوصف الجديد لا يعني أنها حالة أخرى غير التي سبق الوصف فيها بالكفر . وإنما يعني إضافة صفة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل الله . فهو كافر باعتباره رافضا لألوهية الله - سبحانه - واختصاصه بالتشريع لعباده , وبادعائه هو حق الألوهية بادعائه حق التشريع للناس . وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم , الصالحة المصلحة لأحوالهم . فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد التهلكة , وتعرضها لعقاب الكفر . وبتعريض حياة الناس - وهو معهم - للفساد .
وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط: (ومن لم يحكم بما أنزل الله). . فجواب الشرط الثاني يضاف إلى جواب الشرط الأول ; ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل الشرط وهو(من)المطلق العام .
الدرس الثالث:46 - 47 وجوب الحكم بشرع الله في أحكام الإنجيل
ثم يمضي السياق في بيان اطراد هذا الحكم العام فيما بعد التوراة .
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم , مصدقا لما بين يديه من التوراة . وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور , ومصدقا لما بين يديه من التوراة , وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه , ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون . .
فقد آتى الله عيسى بن مريم الإنجيل , ليكون منهج حياة , وشريعة حكم . . ولم يتضمن الإنجيل في ذاته تشريعا إلا تعديلات طفيفة في شريعة التوراة . وقد جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة , فاعتمد شريعتها - فيما عدا هذه التعديلات الطفيفة . . وجعل الله فيه هدى ونورا , وهدى وموعظة . . ولكن لمن ? . .(للمتقين). فالمتقون هم الذين يجدون في كتب الله الهدى والنور والموعظة , هم الذين تتفتح قلوبهم لما في هذه الكتب من الهدى والنور ; وهم الذين تتفتح لهم هذه الكتب عما فيها من الهدى والنور . .
أما القلوب الجاسية الغليظة الصلده , فلا تبلغ إليها الموعظة ; ولا تجد في الكلمات معانيها ; ولا تجد في التوجيهات روحها ; ولا تجد في العقيدة مذاقها ; ولا تنتفع من هذا الهدى ومن هذا النور بهداية ولا معرفة ولا تستجيب . .

إن النور موجود , ولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحة ,
وإن الهدى موجود , ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة ,
وإن الموعظة موجودة , ولكن لا يلتقطها الا القلب الواعي .
وقد جعل الله في الإنجيل هدى ونورا وموعظة للمتقين , وجعله منهج حياة وشريعة حكم لأهل الإنجيل . .
أي إنه خاص بهم , فليس رسالة عامة للبشر - شأنه في هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب وكل رسالة

رجاء من الساده المشرفين عدم السماح بالعبث فى مشاركلت الأعضاء . رجاء

آخر تعديل بواسطة المصابر ، 13-03-2006 الساعة 01:08 AM.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م