مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 08-02-2003, 04:38 AM
د . عبد الله قادري الأهدل د . عبد الله قادري الأهدل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
المشاركات: 609
إفتراضي الحدود والسلطان الحلقة (4)

الحدود والسلطان (4)

( 1 ) في حكم المرتد والمرتدة:

روى عكرمة، قال:
أتى علي، رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: "لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تعذبوا بعذاب الله ) ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه)" [البخاري (8/50)].

قال ابن قدامة ـ رحمه الله:
"وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد" [المغني (9/3)].

ثم ذكر الخلاف في قتل المرتدة، ورجح رأي الجمهور القائلين بقتلها، على رأي أبي حنيفة ذاكراً الأدلة على ذلك.

قال القرطبي رحمه الله:
"واختلفوا في المرتدة: فقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد: تقتل كما يقتل المرتد سواء، وحجتهم ظاهر الحديث" (من بدل دينه فاقتلوه) و من يصلح للذكر والأنثى.

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه:
لا تقتل المرتدة، وهو قول ابن شبرمة، وإليه ذهب ابن علية، وهو قول عطاء والحسن، واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من بدل دينه قاقتلوه) ثم إن ابن عباس لم يقتل المرتدة، ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله، وروى علي مثله، ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.

واحتج الأولون بقوله عليه السلام:
( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان فعم كل من كفر بعد إيمانه وهو أصح ) [الجامع لأحكام القرآن (3/48) وراجع فتح الباري (12/272)]

( 2) حد الزاني المحصن:

عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ:
"أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن" [البخاري (8/21) وذكر أحاديث غيره في الصفحات التي بعدها].

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - :
"إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف".. [البخاري (8/26) ومسلم (3/1317)].

( 3) حد اللواط:

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) [الترمذي (4/57 ـ 58) وأبو داود (4/607) قال المحشي على جامع الأصول (3/549): وإسناده حسن].

( 4) حد الخمر:

عن أنس رضي الله عنه:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين" [البخاري (8/13) ومسلم (3/331)].

وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) [الترمذي (4/48) وأشار إلى أن هذا الحديث منسوخ فيما يتعلق بالقتل، وأبو داود (4/623-626) وقال المحشي على جامع الأصول (3/587): "وللحديث روايات كثيرة من عدة طرق، يصير بمجموعها صحيحاً، ولكنه منسوخ عند جمهور أهل العلم، وقد جمع طرقه أحمد شاكر في رسالة سماها: كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر"].

فهذه النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة واضحة الدلالة على وجوب تنفيذ الحدود على مرتكبي أي معصية من هذه المعاصي.
__________________
الأهدل
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م