مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > خيمة الأسرة والمجتمع
اسم المستخدم
كلمة المرور

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 30-09-2003, 04:25 AM
المناصر المناصر غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 396
إفتراضي د.الأهدل: أثر التربية الإسلامية (70) حالات الأم المطلقة..

أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي الحلقة (70) الجزء الثاني

وللأم المطلقة التي تطالب بكفالة ولدها ثلاث حالات:

الحالة الأولى:
أن تكون خالية، ليست متزوجة، وهي في هذه الحالة أحق به، بنص رسول الله، صلى الله عليه وسلم المنطوق..

كما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عبد الله بن عمر -:
أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني..

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( أنت أحق به ما لم تنكحي ). [أبو داود (2/707ـ708) وأحمد (2/182)، وقال شيخنا الألباني: "وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط، للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" إرواء الغليل (7/244)].

والذي يظهر أنه لا خلاف في هذا الحكم، إذا كانت الأم صالحة للتربية.

قال ابن قدامة - بعد أن ذكر بعض العلماء الذين ذهبوا إلى ما ذكر في الحديث -:
"ولا نعلم من خالفهم". [المغني (8/238)].

ويروى أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه طلق زوجة له من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، فجاء عمر إلى قباء، فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه..

حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر: "ابني " وقالت المرأة: "ابني" فقال أبو بكر الصديق: خل بينها وبينه، فما راجعه عمر في الكلام.

ويذكر أن أبا بكر قال لعمر، رضي الله عنهما:
"ريحها وشمها ولطفها خير له منك". [انظر جامع الأصول (3/614)].

الحالة الثانية:
أن تكون قد تزوجت من له قرابة بالزوج الأول وهو - أي زوجها السابق راض للأم بكفالة ابنها.

والذي يفهم من حديث عمرو بن شعيب السابق أن الأم في هذه الحالة ليست بأحق به، بل الأب أحق به منها، لأنها نكحت، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الأم أحق ما لم تنكح..

ولكن جاء في حديث البراء، رضي الله عنه ما يعارض هذا المفهوم، وفيه:
"فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم، فتناولها على..

وقال لفاطمة عليها السلام: "دونك ابنة عمك احمليها" فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي..

فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: ( الخالة بمنزلة الأم ). [المغني (8/238ـ239)].

فقد اختصم في الجارية ابنا عم أبيها، وهما بمنزلة الأب، لعدم وجود من يطالب بها ممن هو أقرب منهما، وكان تحت أحدهما خالة الجارية، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها..

وقوله في الخالة إنها ( بمنزلة الأم ) وهي متزوجة، دليل على أنها أحق بها من أبيها لو كان حياً، إذا كان زوج الأم قريبا للولد، راضياً لها بحضانة ابنها.

قال الحافظ ابن حجر، رحمه الله:
"وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب المحضونة لا تسقط حضانتها، إذا كانت المحضونة أنثى، أخذاً بظاهر الحديث، قاله أحمد، وعنه: لا فرق بين الأنثى والذكر، ولا يشترط كونه محرماً، لكن يشترط أن يكون مأمونا، وأن الصغيرة لا تشتهى، ولا تسقط إلا إذا تزوجت بأجنبي..." [[7/507]

فالذي يظهر رجحانه أنه إذا تزوجت الحاضنة من هو من أقارب الولد المحضون، ورضي لها زوجها بحضانته، أن حضانتها لا تسقط، بشرط تحقق مصلحة المحضون.

الحالة الثالثة:
أن تتزوج بأجنبي. والذي يدل عليه حديث عمرو بن شعيب أن كفالتها تسقط، وتنتقل إلى الأب أو من هو أولى به بعد الأم. [فتح الباري (7/507) وراجع المغني لابن قدامة (8/243ـ244) ونيل الأوطار (6/368)].

وعلى هذا جمهور العلماء، ولا يعلم فيه خلاف إلا ما حكي عن الحسن أن حقها في الكفالة لا يسقط بالتزويج، وهو قول شاذ إن صح عنه، وما نقل في رواية عن أحمد أنها لا تسقط حضانتها بالنسبة للجارية وتسقط بالنسبة للصبي، وهي رواية مرجوحة. [راجع لمعرفة الأولى: زاد المعاد (5/438وما بعدها..].

قال ابن القيم رحمه الله:
"والذي دل عليه هذا الحكم النبوي أن الأم أحق بالطفل ما لم يوجد منها النكاح، فإذا نكحت زال ذلك الاستحقاق، وانتقل الحق إلى غيرها، فأما إذا طلبه من له الحق وجب على خصمه أن يبذله له، فإن امتنع أجرى الحاكم عليه، وإن أسقط حقه، أو لم يطالب به بقي على ما كان عليه أولاً، فهذه قاعدة مستفادة من غير هذا الحديث – يعني حديث عمرو بن شعيب- [راجع المغني (8/243)، وزاد المعاد (5/454) وما بعدها..].

هذا بالنسبة للولد الصغير الذي لم يميز، أما المميز، وهو في الغالب من بلغ سبعاً، فقد ورد ما يدل أنه يخير بين أمه وبين أبيه، فأيهما اختار كان أحق بحضانته، فإن لم يختر أحدهما أجريت بينهما القرعة، فيكون مع من كانت القرعة بجانبه.

يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، ورطنت له بالفارسية: زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورطن لها بذلك، فجاء زوجها، فقال: من يحاقني في ولدي؟

فقال أبو هريرة:
اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( استهما عليه ) فقال: من يحاقني في ولدي..

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
( هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد من شئت فأخذ أمه فانطلقت به ). [أبو داود (2/708ـ709) وأورده الترمذي (3/631) مختصراً، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح].

وقال الترمذي – بعد أن ساق الحديث -:
"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، قالوا: يخير الغلام بين أبويه، إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقالا: ما كان الولد صغيراً فالأم أحق به، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه".

وسرد ابن القيم رحمه الله ما نقل عن السلف مما يؤيد هذا، فنقل عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم القول بالتخيير، وقال: "فهذا ما ظفرت به عن الصحابة" [زاد المعاد (5/464ـ 466)].

ثم ذكر أقوال الأئمة في ذلك، وذكر عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أن قواعد الإسلام تقضي بأن الاستهام أو التخيير، إنما يكونان عندما لا يكون أحد الأبوين مفسداً لأخلاق الصبي، فإذا كان أحدهما مفسداً لأخلاقه فلا تخيير.

قال رحمه الله:
"وسمعت شيخنا، رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبياً عند بعض الحكام، فخيره بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه: سله لأي شيء يختار أباه؟ فسأله، فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان، فقضى به للأم، قال: أنت أحق به".

قال شيخنا:
"وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه، فهو عاصٍ ولا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته، فلا ولاية له، بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب، إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان"

قال شيخنا:
"وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء، سواء كان الوارث فاسقا أم صالحا، بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان"

قال:
"فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة هنا للأم قطعاً، قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقا،ً والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن". [زاد المعاد (5/475)].

وخلاصة القول:
أنه يقرع بين الأبوين، أو يخير الولد بينهما عندما يكونان متقاربين في مصلحة الولد، أما إذا كان أحدهما مصلحاً له والآخر مفسداً، فإن الواجب تقديم المصلح على المفسد.

وقد فرق بين هذا وبين عدم اشتراط عدالة الحاضن - أي أن العدالة ليست شرطاً، ولكن الإصلاح شرط - فإن اشتراط العدالة فيه ضياع لأطفال العالم.

كما قال ابن القيم رحمه الله:
"لأن أكثر الناس بعيدون عنها، ولكن كثيراً من الفساق لا يحاولون إفساد محضونيهم، وإنما يرغبون في صلاح المحضون، ولو كانوا هم أنفسهم فساقاً". [راجع زاد المعاد (5/461)].

http://216.7.163.121/r.php?show=home...enu&sub0=start
__________________
إرسال هذه الحلقات تم بتفويض من الدكتور عبد الله قادري الأهدل..
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك..
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م