مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #91  
قديم 25-09-2004, 08:12 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد

اما بعد يااخي النسري اشكرك على حسن التعبير ومخاطبتي بكل احترام وانا ابادلك نفس الكلمات الطيبة وشكرا على السؤال عني . ولانختلف في ان ذكر الصلاة على محمد واله والتسليم عليه افضل من الرمز ص او صلعم..وان كانت النية محلها القلب ,,,,




0 (الزواج للارامل وللمطلقات )اما ما ذكرته انت من شبهات فللحقيقة ولمعلوماتك ..

اولا قضية النصراني فانت صادق وهو كاذب ,فكيف تستشهد بنصراني والاغرب من ذلك انك نسيت ان المسلمين ومنهم الشيعة
لا يجوزون زواج الدائم للمسلمات بالنصارى او اليهود او من خالف الاسلام كان مجوسيا زردشتيا وماشابه من الملل ,,,



اما التمتع بالابكار فانه غير جائز على الاطلاق ابدا سوى كان برضاها او رضى والديها وارجع الى الرسائل العملية لمراجعنا الكرام,,
والدليل على ذلك ان نقلت في نهاية المطاف ,,وفي رواية أخرى تنهى عن ذلك : عن أبي بكر الحضرمي قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يا أبا بكر إيّاكم والأبكار أن تزوجوهن متعة . وفي رواية أخرى عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار اما الروايات التي تخالف ذلك فاضرب بها عرضا الحائظ.


اما التتع بالمتزوجات
لا اعرف كيف ربطت ذلك بجواز تمتع المتزوجات والعياذ بالله بل هو زنا ســفاح
والعياذ بالله والذنب على من قامت به ,,
وكي اشرح لك ذلك لو ان ضخصا تمتع بامراءة ويعلم انها متزوجة فان ذلك هو الزنا بعينه والذنب عليهما اثمين ,
اما لو انه تزوج امراء ثم تبين له انها متزوجة محصنة فالذنب ذنبها لانه لا عيلم ذلك ..مثل الزواج الدائم ولا يحتاج لشرح,,


اما اتيان المراة من الخلف وماشابه ذلك فاذهب الى فقه الشيعة ,,
ومن هي المراة التي تقبل ان تؤتي من الدبر ؟ سبحان الله على كثرة التدليسات ولنا الله شاهدا وكفى به حسيبا ,,





وقد نقلت انت في نهاية المطاف وهو المختصر ,واسمح لي ان انقله مرة اخرى

زواج المُتعة في نظر الشيعة


ويسمى أيضاً بالزواج المنقطع ، أو بالزواج إلى أجل ، وهو كالزواج الدائم لا يتم إلا بعقد صحيح دال على قصد الزواج صراحة ، ويحتاج العقد إلى إيجاب .

وهو قول المرأة أو وكيلها : زَوَّجتُ أو أنكحتُ أو مَتَّعتُ ، ولا يكون بغير هذه الألفاظ الثلاثة أبداً ، وإلى قبول من الرجل ، وهو : قبلتُ ، أو : رضيتُ .

وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون هذا العقد فهي سفاح وليست بنكاح حتى مع التراضي والرغبة الأكيدة .

وإذا كان العقد بلفظ : أَجَّرتُ ، أو : وَهَبتُ ، أو : أَبَحتُ ، ونحوها ، فهو لغو لا أثر له أبداً .

ومتى تم العقد كان لازماً يجب الوفاء به ، وألزم كل واحد من الطرفين بالعمل على مقتضاه .

ولا بد في عقد المتعة من ذكر المَهر ، وهو كَمَهر الزوجة الدائمة لا يتقدر بقلة أو كثرة ، فيصح بكل ما يتراضى عليه الرجل والمرأة ، ويسقط نصفه بهبة الأجل ، أو انقضائه قبل الدخول ، كما يسقط نصف مَهر الزوجة بالطلاق قبل الدخول .

ولا يجوز للرجل أن يتمتع بذات محرم كَأُمِّه، وأخته ، وبنته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، وعمّته ، وخالته ، نسباً ولا رضاعاً .

ولا بأم زوجته ، ولا بنتها ، ولا أختها ، ولا بمن تزوج أو تمتع بها أبوه أو ابنه ، ولا بمن هي في العِدَّة من نكاح غيره ، ولا بمن زنى بها وهي في عصمة غيره ، فالمتعة في ذلك كله كالزوجة الدائمة من غير تفاوت .

وعلى المتمتَّع بها أن تَعتَدَّ مع الدخول بعد انتهاء الأجل ، كالمطلَّقة ، سوى أن المطلَّقة تعتد بثلاث حيضات ، أو ثلاثة أشهر ، وهي تعتد بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوماً .

أما العِدَّة من الوفاة فهما فيها سواء ، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء أَحَصَل الدخول أم لم يحصل .

والولد من المتعة كالولد من الزوجة الدائمة في الميراث والنفقة وسائر الحقوق المادية والأدبية .

ولا بد من أَجَلٍ معين في المتعة يُذكر في متن العقد ، وبهذا تفترق المتعة عن الزواج الدائم ، لأنها تنتهي بانتهاء أجلها .

أما الطلاق فهو فراق وانفصام لعرى الزواج الدائم .

ولا ميراث للمتمتَّع بها من الزوج ، وكذلك لا نفقة لها عليه ، والزوجة الدائمة لها الميراث والنفقة .

ويجوز للمتمتَّع بها أن تشترط على الرجل ضمن العقد الإنفاق والميراث ، وإذا تم هذا الشرط كانت المتمتع بها كالزوجة الدائمة من هذه الجهة أيضاً ، كما أنه يُكره التمتع بالزانية .

هذه هي المتعة ، وهذي حدودها وقيودها ، كما هي مدوَّنة في جميع الكتب الفقهية للشيعة الإمامية ، ولكن على الأساس الذي بَيَّنَّاه .

وعلى الرغم من ذلك فإن أغلبية الشيعة لا يتزوجون بهذا الزواج ، وهو غير شائع ولا متعارف عندهم .

وإنما يتزوج هذا الزواج نفرٌ قليل من الشيعة ، وذلك لحاجتهم الماسَّة إلى المتعة ، وكي لا يقعون في الحرام ، حيث لا قدرة لهم على الزواج الدائم من الناحية المادِّية مثلاً ، أو غيرها .

وإنما الزواج الشائع بينهم هو الزواج الدائم المعروف المألوف عند جميع الطوائف والأمم .

وقد اتفق علماء السُّنة والشيعة على تشريع زواج المتعة في عهد الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، ودلَّ عليه قوله تعالى :

( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) [ النساء : 24 ] .

ودلَّ عليه أيضاً ما ذكره مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال :

استَمتَعنَا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعُمَر .

وأهل السُّنة قالوا : إن المُتعة قد نُسِخت وأصبحت حراماً بعد أن أحَلَّها الله ، وردَّ الشيعة الإمامية عليهم فقالوا : ليس هناك دليل على وجود النسخ ، فكانت المتعة حلالاً في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا زالت كذلك ، فإنها تبقى على ما كانت عليه سابقاً .

ويستدل أهل السُّنة في نَسخها بقول عُمَر :

( مُتعتان كانَتَا على عهد رسول الله ، وأنا أُحَرِّمُهُمَا وأعاقب عليهما ) .

وواضح من هذا القول أن عُمَر نسب إلى نفسه التحريم والعقاب بقوله ( أنا ) ، ولم ينسبهما إلى الله عزَّ وجل .




ءلكم تحياتي ولا انسى اخي القوس
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
  #92  
قديم 25-09-2004, 09:03 AM
القوس القوس غير متصل
وما رميت إذ رميت
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2002
المشاركات: 2,350
إفتراضي اهلا سيد الصبر والمعرفة

إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة سيد الصبر
[size=4][font=Arial Narrow][color=blue][align=CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد

اما اتيان المراة من الخلف وماشابه ذلك فاذهب الى فقه الشيعة ,,
ومن هي المراة التي تقبل ان تؤتي من الدبر ؟ سبحان الله على كثرة التدليسات ولنا الله شاهدا وكفى به حسيبا ,,


[font=Arial Narrow][color=darkblue][size=4][align=CENTER]


س1 : هل يجوز مجامعة المراءة مع الدبر ؟
س2 : ماحكم مص الذكر من قبل الزوجة ولحس است المراءة ؟

الأخ السائل عن حكم وطء الرجل زوجته في الدبر هل يجوز ذلك ؟ الجواب: هذا الفعل حرام
شرعاً ، ومستقذر حساً ، ومستهجن عرفاً ، وهو مما يؤذي المرأة إيذاء شديداً ، ويسبب لها آلاماً
وعواقب مستقبلية وخيمة لذلك منعه أهل الطب قديماً وحديثاً، وله أثره على نفس فاعله والمفعول
بها ، لمخالفته الفطرة السليمة، وتعويد فاعله على التلذذ بالقذر وترك الطيب فيكون فيه شبه باليهود
الذين قال الله تعالى فيهم [أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير] لذلك جاءت النصوص الشرعية
تترى في تحريمه والمنع منه؛ فمن ذلك :

1) بَابُ [ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ].
عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ،
فنزلت [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ] متفق عليه.

ورواه الطحاوِي مثله بإسناد صحيح : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((مُقْبِلَةً وَمُدبِرَةً مَا كَانَ فِي الفَرج)).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( [ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكَمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ] صماماً واحداً)) وَالصَّمَامُ السَّبِيلُ الْوَاحِد .
[ رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي ، والطحاوي].

وقال النووي رحمه الله: قال العلماء وقوله تعالى [ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ] أي موضع الزرع من
المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد, ففيه إباحة وطئها في قبلها, إن شاء من بين
يديها, وإن شاء من ورائها, وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع ,
ومعنى قوله { أنى شئتم } أي كيف شئتم . واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة
في دبرها حائضاً كانت أو طاهراً لأحاديث كثيرة مشهورة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله تعالى [ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَة)).
[رواه الإمام أحمد، والترمذي، وقال: حسن غريب، والنسائي في التفسير، وابن حبان،
وصححه ابن حجر في الفتح، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَنْ أَتَى حَائِضاً، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم)).

[رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي، والطحاوي، والبيهقي،
وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
((لاَ يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا)). وجاء بلفظ: ((مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا)).

[رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي في عشرة النساء، وعبد الرزاق،
وابن أبي شيبة، والدارمي، والطحاوي، والبيهقي، وقال البوصيري: إسناده صحيح،
وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند].

وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقّ)). [رواه الإمام أحمد والترمذي].

وعَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَقَالَ:
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آتِي امْرَأَتِي حَيْثُ شِئْت ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ شِئْت ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ:
وَكَيْفَ شِئْت ؟ قَالَ: نَعَم. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ السُّوء، قَالَ: لاَ مَحَاشُّ
النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَام، سُئِلَ عَبْد اللهِ: تَقُولُ بِه ؟ قَالَ: نَعَم. [رواه الدارمي، والطحاوي، والبيهقي].

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ:
((هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى)).

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلاَّ كَافِر ؟
[ رواه الإمام أحمد، والنسائي في العشرة، والطيالسي، والطحاوي، والبيهقي، وقال الهيثمي:
رجال أحمد رجال الصحيح].

وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قَالَ:
((إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقّ)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ((لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنّ)).

[رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، والنسائي في العشرة، وابن أبي شيبة، والحميدي، والطحاوي،
وابن حبان، والطبراني في الكبير، والبيهقي].

وعَنْ طَاووس: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ؟ فَقَالَ:
هذَا يَسْأَلُنِي عَنْ الْكُفْر.[رواه النسائي في عشرة النساء، وعبد الرزاق، وقال ابن كثير:
إسناده صحيح، وقواه ابن حجر].

وقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ رضي الله عنه: مَنْ أَتَى أَدبَارَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَد كَفَر.
[رواه النسائي في العشرة، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة].
* * * * *
أما بقية فقرات السؤال: فالمسلم يربأ بنفسه عن هذه القاذورات ،
والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا وهذبنا وأدبنا ونهانا عن مشابهة الحيوانات ، وقال لنا :
((إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولده)) ونهانا عن مس الفرج باليمين مجرد مس فكيف بوضع
أشرف أعضاء البدن؛ وهو الوجه، في موضع الخارج المستخبث، في صورة تعاطي القذر
الذي يحرم على المسلم تعاطيه، كيف يرضى المسلم لنفسه شيئاً كهذا ؟

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه)) متفق عليه.

فانظر –حفظنا الله وإياك- كيف نهانا معلمنا الخير صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج باليمين
في وقت الحاجة إلى ذلك -مع كونها أمكن وأيسر في التعامل لينظف أحدنا فرجه- وأمرنا أن
نستعمل اليد اليسرى تكريماً لليمنى عن مس الفرج حتى وإن كان يغسلها بالماء، فكيف بالوجه؟

فوجه الإنسان خلقه الله في أحسن صورة وكرمه على سائر بدنه، بل حتى في حال القتال لايجوز
ضربه ولا إهانته ولا أن يقول الإنسان للآخر قبحك الله، أو قبح الله وجهك كل ذلك تكريماً للوجه:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته)) متفق عليه.

وعن معاوية القشيري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
((لا تضرب الوجه ولا تقبح)) قال أبو داود: ((ولا تقبح)) أن تقول قبحك الله.
رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وهذه الممارسات لا يعرفها المسلمون حتى دخل عليهم ما دخل من قاذورات الغربيين الذين
وصفهم الله تعالى في كتابه المبين أنهم كالأنعام بل هم أضل، فاليحذر المسلمون ذلك .
__________________
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (المائدة:83)



  #93  
قديم 26-09-2004, 01:38 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني سيد الصبر والقوس أشكركما على التواصل والتوضيح ولكما مني كل الاحترام والشكر على المعلومات والنقاش الاسلامي بكل احترام وموضوعية .

الاستاذ الكريم سيد الصبر لقد وضحت سابقا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحرم المتعة وانما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم راجيا العودة وقراءة ما كتبت آنفا ، قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله ؛ أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا ! قال : ما هي ؟ والله ! لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها. كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها- حديث صحيح الإمام مسلم والمسند الصحيح- ، أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر. كأنها بكرة عيطاء. فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت : ماتعطي ؟ فقلت : ردائي. وقال صاحبي : ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنت أشب منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها. ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها" - حديث صحيح الإمام مسلم والمسند الصحيح- .
قال ابن شهاب : وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني ؛ أن أباه قال : قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر، ببردين أحمرين. ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة.- حديث صحيح الإمام مسلم والمسند الصحيح- .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. وقال : "ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه".- حديث صحيح الإمام مسلم والمسند الصحيح- .
أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها.حديث صحيح ، الألباني والمصدر إرواء الغليل .
ولكما وللجميع كل الشكر والاحترام .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
__________________

  #94  
قديم 27-09-2004, 05:36 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Lightbulb التمتع بالزانيات :


التمتع بالزانيات:

عن زرارة قال : سأله عمّار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟
قال : لا بأس . وإن كان التزويج الآخر ، فليحصن بابه .
وعن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة ؟
قال : فواسق .
قلت : أفأتزوج منهن ؟
قال : نعم .
وعن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ !
قال : فقال : رفعت راية ؟
قلت : لا . لو رفعت راية أخذها السلطان .
قال : نعم تزوجها متعة !!
قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه ، فأسرّ إليه شيئاً . فلقيت مولاه .
فقلت له : ما قال لك ؟
فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال !!
وعن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : قد تركت التمتع ثلاثين سنة ثم نشطت لذلك وكان في الحي امرأة وُصِفت لي بالجمال ، فمال قلبي إليها ، وكانت عاهراً لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت : قد قال الأئمة عليهم السلام : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال . فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة !! وقلت أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : إنما تُحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس !! .
والشيعة مليئة بالمتناقضات ، فتارة يرون جواز التمتع بالعاهرات ، وتارة أخرى يُحرم عليهم ذلك وأن فاعلها زان ، فيذكرون أن محمد بن إسماعيل قال : سأل رجل !! أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة !! ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها إلى أن قال : فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة فإن الله عز وجل يقول : { الزَّاني لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً والزانِيَةُ لا يَنكِحُها إلا زاني أَوْ مُشْرِك وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى المُؤْمِنِيْن } .
__________________

  #95  
قديم 29-09-2004, 04:27 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Question إعارة الفروج تحت ستار المتعة :

إعارة الفروج تحت ستار المتعة

عند الشيعة غرائب وعجائب انفردت بها عن سائر الأديان والفرق . ومن هذه الغرائب إعارة الفروج أو نستطيع تسميتها بشيوعية وإباحية الجنس . وهذا المبدأ ثابت في مراجعهم المعول عليها لديهم ، والحقيقة أنني صدمت عندما قرأت هذا الكلام في مراجعهم كيف يّكون هذا ؟ ولكن بعد أن اطلعت على كتب الشيعة زال عجبي بل عددتُه من الأشياء الهينة ، مقارنة بالمناكير التي وجدتها في كتبهم . ولا داعي في الاسترسال ولنستعرض بعض الروايات الدالة على شيوعية الجنس تحت ستار المتعة :
عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها ، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره .
وعن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : لا يتمتع بالأمة إلا باذن أهلها .
وعن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتزوج !! الأمة متعة بإذن مولاها .
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال :
سألته عمن يتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال : نعم . إن اللّه عز وجل يقول : { فانْكِحُوهُنّ بِاذْنِ أَهْلِهِنَّ } .
وهذا وهم وخيال من الإِمام المعصوم ! - إنْ صحّت الرواية - . كيف يمكن أن يأمر اللّه تعالى بالزنا وقد حرمه في كتابه الكريم ، وهذه الآية الكريمة في الزواج الشرعي لا في الفجور تحت ستار المتعة ؟ ! والمتعة عند الشيعة لا تحتاج إلى الإِذن والولي ، فكيف يفسر هذا الإِمام بأن هذه الآية تخص المتعة ؟
ومسألة إعارة الفروج ليست مقتصرة على المتعة ، بل إنها معتادة يعملون بها وقت ما يشاؤون ، وقد ورد في كتبهم العديد من الروايات نذكر بعضها على سبيل المثال :
1 - عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن عارية الفرج ؟
فقال : لا بأس به .
قلت : فإن كان منه الولد ؟
قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه .
ونحن نتساءل ما الفرق بين هذا وبين نكاح الاستبضاع السائد في الجاهلية ؟
2 - عن عبد الكريم عن أبي جدفر عليه السلام قال :
قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟
قال : نعم حل له ما أحل له منها .
وكيف يحل له وطء جاريته وهي ملك يمينه ؟
3 - عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره ؟
قال : لا بأس .
4 - عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ؟
قال : لا بأس في ذلك .
قلت : فإنه أولدها ؟
قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها .
أأصبحت الإِماء كأي شيء يستعار ثم يُرد ؟
5 - عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غلام وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها ؟
فقال : إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها .
6 - عن أبي العباس قال : كَنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل : أصلحك اللّه ما تقول في عارية الفرج ؟
قال : حرام .
ثم مكث قليلاً ثم قال : لا بأس بأنْ يحل الرجل جاريته لأخيه .
ولا ندري إجابته الأخيرة صدرت بعد ذهاب السائل أم استدرك المعصوم !!! وأجابه ما يعتقده صحيحاً ، لأن الشيعة تزعم أن أئمتهم المعصومين !! يستعملون التقية في إجاباتهم للسائلين .
7 - عند زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام :
الرجل يحل جاريته لأخيه ؟
فثال : لا بأس .
قلت : فإنها جاءت بولد ؟
قال : يضم إليه ويرد الجارية على صاحبها .
قلت : إنه لم يأذن له في ذلك ؟
فقال : إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك .
ربما أذن له أن ينكحها من الدُّبر ولم يأذن له من القُبُل ، لذلك فإنه فوجئ بالحمل ، والرواية التالية تبين أن الشيعة لهم أن يشترطوا أن لا ينكحها من القبل وأن لا يفتض بكارتها وإنه إن فعل فيغرم عُشر قيمتها : عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه المؤمن !!! جاريته فهي له حلال ؟
قال : نعم يا فضيل .
قلت : ما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ ما دون الفرج أله أن يفتضّها ؟
قال : ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك .
قلت : أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها ؟
قال : لا ينبغي له ذلك .
قلت : فإن فعل يكون زانياً ؟
قال : لا ولكن خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها .
أيكون الزنا من القبل فقط ، ومن الدبر حلالاً لا شيء فيه ؟



__________________

  #96  
قديم 04-10-2004, 01:10 PM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي



اخي النسر دع عنك العصبية والحمية وعليك بالتنبه للامرو فانت استشهدت برواية في صحيح مسلم ولم تلتفت الى هذه الروايات ,,ولم تحقق فيها

ولنذكر من الروايات ما يدلّ على حليّة المتعة واستمرارها من الصحاح والمسانيد:

1. أخرج الحفاظ عن عبد اللّه بن مسعود انّه قال: كنّا نغزو مع رسول اللّه وليس لنا نساء فقلنا: يا رسول اللّه ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثمّ رخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثمّ قرأ علينا : (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحلّ اللّه لكم).(2)

وغرضه من تلاوة الآية هو الإطاحة بقول من حرّمها من غير دليل، فنكاح المتعة عند ابن مسعود من الطيبات التي أحلّها اللّه سبحانه، وليس لأحد تحريم الطيبات.

2. أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه وسلمة بن الأكوع، قال: خرج علينا


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . لاحظ صفحة 495ـ496 من هذا الكتاب

2 . صحيح البخاري:7/4، باب ما يكره من التبتل والخصاء من كتا ب النكاح; صحيح مسلم:4/130، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.


--------------------------------------------------------------------------------

( 502 )
منادي رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، فقال: إنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قد أذن لكم أن تستمتعوا (يعني: متعة النساء).وفي لفظ: إنّ رسول اللّه أتانا فأذن لنا في المتعة.(1)

3. أخرج مسلم عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسولاللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و أبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.(2)

4. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه، فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.(3)

5. أخرج الترمذي انّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: هي حلال، فقال الشامي: إنّ أباك قد نهى عنها؟ فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد صنعها رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أأمر أبي نتّبع أم أمر رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .(4)

6. أخرج مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير انّ عبد اللّه بن الزبير قام بمكة فقال: إنّ ناساً أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة يُعرّض برجل (ابن عباس) فناداه فقال: إنّك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين(يريد رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ) فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فواللّه لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك.(5)


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . المصدر السابق، وانظر صحيح البخاري:7/13، باب نهي الرسول عن نكاح المتعة من كتاب النكاح.

2 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

3 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

4 . سنن الترمذي:3/186برقم 824.

5 . صحيح مسلم:4/133، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.


--------------------------------------------------------------------------------

( 503 )
والعجب من ابن الزبير حيث يرجم من ينكح نكاح المتعة ـ تبعاً لسلفه ـ مع أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات، فالفاعل يعتقد بكونه نكاحاً حلالاً لا سفاحاً، وله من الكتاب والسنّة دليل ومع هذه الشبهة كيف يُرجم إلاّ أن يكون غرضه التهديد والتخويف.

7. أخرج مسلم عن ابن شهاب انّه قال: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه انّه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجلٌ فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً ما هي واللّه لقد فُعِلتْ في عهد إمام المتقين.(1)

8. أخرج أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر في المتعة ـ وأنا عنده ـ متعة النساء، فقال: واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه زانين ولا مسافحين.(2)

9. أخرج أحمد في مسنده عن ابن الحصين انّه قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تبارك و تعالى وعملنا بها مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ حتّى مات.(3)

10. روى ابن حجر عن سمير(لعلّه سمرة بن جندب) قال: كنّا نتمتع على عهد رسول اللّه.(4)

ولنقتصر على هذا المقدار وقد تعرفت على أسما ءالمحلّلين للمتعة من الصحابة والتابعين في كلام ابن حزم في «المحلّى».(5)


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . صحيح مسلم:4/133ـ 134، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

2 . مسند أحمد:2/95.

3 . مسند أحمد:4/436.

4 . الاصابة:2/181.

5 . لاحظ ص498 من هذا الكتاب.


--------------------------------------------------------------------------------

( 504 )
قال أبو عمر (صاحب الاستيعاب): أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس و حرمها سائر الناس.(1)

وقال القرطبي في تفسيره : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً.(2)

وقال الرازي في تفسيره: ذهب السواد الأعظم من الأُمّة إلى أنّها صارت منسوخة، وقال السواد منهم إنّها بقيت كما كانت .(3)

وهذه الكلمات المنثورة في الكتب والتي تجد لها نظائر كثيرة تُثبت انّ المتعة كانت أمراً حلالاً في عهد رسول اللّه ودامت إلى شطر من خلافة عمر، فمن حاول إثبات النسخ فعليه أن يأتي بدليل قاطع يصلح لنسخ القرآن الكريم، فانّ خبر الواحد لا يُنسخ به القرآن، والقرآن دليل قطعي لا ينسخ إلاّ بدليل قطعي.

والذي يعرب عن عدم وجود الناسخ هو انّ التحريم يُسنَدُ إلى عمر وانّه هو المحرم كما سيوافيك لفظه، فلو كان هناك تحريم من رسول اللّه لما أسند عمر التحريم إلى نفسه!!

قال الرازي: إنّ الأُمّة مجمعة على أنّ نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأُمّة فيه إنّما الخلاف في طريان الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجوداً، لكان ذلك الناسخ إمّا أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبد اللّه بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمّد ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعاً، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل، لأنّه لما كان ثبوت


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تفسير القرطبي:5/133.

2 . تفسير القرطبي:5/132; فتح الباري:9/142.

3 . تفسير الرازي:10/53.


--------------------------------------------------------------------------------

( 505 )
إباحة المتعة معلوماً بالإجماع والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وانّه باطل.

قالوا: وممّا يدلّ أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ، إنّ أكثر الروايات انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات انّه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجّة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدلّ على فساد ما روي انّه ـ عليه السَّلام ـ نسخ المتعة يوم خيبر، لأنّ الناسخ يمتنع تقدّمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنّه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين ، إلاّ الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات.(1)

وسيوافيك اضطراب أقوال المحرّمين ـ ربّما ناهزت الستة ـ في عدد التحليل والتحريم ومكانهما ، وهذا النوع من الاضطراب، يورث الشكّ في أصل التحريم، فانتظر.




ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تفسير الرازي:10/52.
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
  #97  
قديم 04-10-2004, 01:22 PM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي



=5]إعارة الفروج عند من ينسبون نفسهم للسنة

عند الطائفة الوهابية غرائب وعجائب انفردت بها عن سائر الأديان والفرق . ومن هذه الغرائب إعارة الفروج أو نستطيع تسميتها بشيوعية وإباحية الجنس . وهذا المبدأ ثابت في مراجعهم المعول عليها لديهم ، والحقيقة أنني صدمت عندما قرأت هذا الكلام في مراجعهم كيف يّكون هذا ؟ ولكن بعد أن اطلعت على كتب الشيعة زال عجبي بل عددتُه من الأشياء الهينة ، مقارنة بالمناكير التي وجدتها في كتبهم . ولا داعي في الاسترسال ولنستعرض بعض الروايات الدالة على شيوعية الجنس تحت ستار

الروايات السنية بجواز التحليل .
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 257 :
2217 مسألة - من احل فرج امته لغيره -
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : إذا احلت امرأة الرجل . أو ابنته . أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ?
قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال (((هو احل من الطعام))) فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ?
قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه)))
- المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ? 7 ? 217 :
12855 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لابنها ? قال : فهي له .

خذ هذه الهدية من الفتاوى الجنسية .
وخذ هذه الفتاوى.
1- الا حد على من زنا بخادمته
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 251 :
بالباطل ? وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها
2- من زنى بامه ثم اشتراها ومن زنى بامراة ثم تزوجها فلا حد عليه .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 252 :
2214 مسائل من نحو هذا - قال علي : من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء ? وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في كلتا المسألتين *
3- فتوى مالك بعدم الحد على من وجد ينكح امه او عمته او خالته الخ بملك اليمين .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وابي ثور وابي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي ابي حنيفة :
الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه .
أو بنت اخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة ابيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وامه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
(((وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه))) لكن يعاقب
ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ?
وقال أبو حنيفة : (((لا حد عليه في ذلك كله)))
4- من (((تزوج بامه))) يضرب اقل من اربعين جلدة .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته
وابنته .
وأخته .
وجدته .
وعمته .
وخالته .
وبنت أخيه .
وبنت أخته
(((عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ? وهو قول سفيان الثوري ))) ونحن لا قصد لنا بالتشهير ولكن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ..
وخذ هذه اللطيفة :
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وهذه ترجمة عطاء :
عطاء بن أبي رباح ? القرشي ? أبو محمد ? المكي ? الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ? عالما ? كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة .
وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى .
وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ? وبعده لعطاء بن أبي رباح . ولد سنة 27 ه‍ ? وتوفي سنة 114 ? أو 115 ? أو 117 للهجرة.
( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310 ) .
وهذا معنى اعارة الفروج الذي يحله عطاء . مفتي البيت الحرام بعد ابن عباس . كما تفضل بشرحها صاحب كتاب لله ثم للتاريخ .

(((وإعارة الفرج معناها)))

أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء، فهذه فتوى بحليتها من عالم من علماء السنة

ولــــــــــــــــــــــــــــــــكن هل اصدق انا هذا الكلام وان تواجدت في

أمهات الكتب

لقد اصبح حوارنا حوار الطرشان ولا فائدة من ذلك ,,
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
  #98  
قديم 06-10-2004, 01:01 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه (و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون، و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و أولئك لهم عذاب عظيم)

يقول علماء الشيعة بإباحة نكاح المتعة لأنها كانت مباحة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يحرمها سوى عمر بن الخطاب أثناء خلافته.77 والغرض من نكاح المتعة هو إشباع الرغبة الجنسية فقط، وليس في نكاح المتعة طلاق ولا ميراث بين الطرفين ولا يوجب فرض ليلة للمرأة أو نفقة. 78

أما جمهور علماء المسلمين فيقولون التالي:

(1) لقد وضع القرآن الكريم قواعد العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة وحصرها في نوعين:

أولا: الزواج الذي يترتب عليه طلاق وميراث و يوجب فرض ليلة ونفقة للزوجة.

ثانيا: العلاقة بين الرجل وما ملكت يمينه من الجواري. فالله سبحانه وتعالى يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون).79

(2) وقد جاء تأكيد ذلك مفصلا في سورة النساء ابتداء من أول السورة وخاصة الآيتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين حيث يجعل د فع المهر لازما إذا دخل الرجل بزوجته.

و يؤكد جمهور علماء المسلمين أن معنى قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن، هو استمتاع الزوج بزوجته ضمن عقد الزواج ومن هذا المعنى ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم قوله: "استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها".80

(3) وقد ثبت في الحديث الصحيح أن نكاح المتعة قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة الطارئة الشديدة مثل الجهاد في سبيل الله. وكان يحرمه بمجرد انتهاء تلك الحاجة، بل وعندما أبيح في المرة الأخيرة أتبعه بإعلان تحريم نكاح المتعة نهائيا. فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا". 81

فالإباحة كانت- في الواقع- إباحة مؤقتة واستثناء من القاعدة الأساسية، وقام بهذا الاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يملك الصلاحية لذلك فهولا ينطق عن الهوى، أما غيره فلا يملك تلك الصلاحية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على سد هذا الباب بإعلانه تحريم الله لمتعة النكاح إلى يوم القيامة. 82

أما عن قول علماء الجعفرية بأن التحريم كان من عمر فما قاله عمر بن الخطاب هو: "إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله. فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وابتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة."83 وعمر وقد علم بحادثة عمرو بن حريث يؤكد التحريم و يعيد إعلانه لمن لم يبلغه التحريم.

أيها الأخ وأيتها الأخت: هل هناك حقا فرق بين المرأة تؤجر جسدها أو الرجل يستأجر جسد امرأة لبضع دقائق أو أيام أو أشهر.. مادام ذلك لمدة معلومة مسبقا؟ ألا يعتقد المسلم والمسلمة أن نكاح المتعة فيه إهانة كبيرة لأخواتنا المسلمات، وفرصة لكل من ينشد المتعة الجسدية دون تحمل أعباء الزواج؟ أليس فيه هدم لنظام الأسرة في الإسلام؟

أيها الأخ وأيتها الأخت: يجب أن نتذكر أن الأشراف من علماء الشيعة لا يسمحون لقريباتهم بممارسة نكاح المتعة لأن فيه مهانة لهم مع أنهم يسمحون به لغيرهم. وشيء آخر أن نكاح المتعة الذي أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات محدودة لم يكن يشترط أن تكون المرأة فيه مسلمة أو كتابية مما يميزه بوضوح عن الزواج الشرعي.

بعد كل هذا كيف يمكن للمسلم أن يشرع إباحة نكاح المتعة أو ممارسته بنفسه؟ خاصة وأنه لا فرق بين الزنا ونكاح المتعة من حيث الهدف، فكلاهما لا ينشد سوى إشباع الرغبة الجنسية؟!

أخي العزيز سيد الصير فيما يتعلق بموضوع اعارة الفروج لا أعلم من أين حصلت على المعلومة التي لم نسمع عنها قط فالعلم علم الله تعالى من أين أتت أهي تدليسات من أحد على علماء السنة الأجلاء أم أنها تريد التشويه أو الفتنه فهل نصدق نحن ذلك الكلام وعندما قرأته منك ابتسمت لأنني قرأته أيضا عن الشيعة.
أخي سيد الصبر أرجو أن تقرأ لمصادر أخرى وتنوع في المصادر التي تقرأها للالمام في الموضوع من جميع جوانبه ولا أن تقرأ من مصدر واحد وعدم تكرار القول أكثر من مرة ، وبذلك ولا يكون الرأي إلا رأي الذي قرأت ورحم الله المسلمين جميعا . فوالله ما أردت من طرح هذا الموضوع الفرقه والفتنه وانما الاختلاف هو اسلوب علمي لتلقي العلم مما يستدعي الى التفكر والتدبر والتمحيص دون تعصب أو أجوبة قرأناها وتكون جاهزة وانما تكون بايمان وقناعة.
نسأل الله أن يجعل هذا الطرح استجابة لأمره تعالى بالدعوة للخير والنهى عن المنكر و بعدم التفرق. كما نسأله تعالى أن يشملنا جميعا برحمته وعفوه ولطفه وأن يمنحنا الرشد والهداية. ولنا عودة بإذن الله سبحانه وتعالى ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .





__________________

  #99  
قديم 17-10-2004, 11:45 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي


الاخ النسري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
إقتباس:
أخي العزيز سيد الصير فيما يتعلق بموضوع اعارة الفروج لا أعلم من أين حصلت على المعلومة التي لم نسمع عنها قط فالعلم علم الله تعالى من أين أتت أهي تدليسات من أحد على علماء السنة الأجلاء أم أنها تريد التشويه أو الفتنه فهل نصدق نحن ذلك الكلام وعندما قرأته منك ابتسمت لأنني قرأته أيضا عن الشيعة.



ان اختلاف الراي لا يفسد للود قضية وانك اول من بدأت برمي الطائفة الشيعية ببهتانات لا اساس لها من الصحة وبذلك انارددت عليك في ذلك بذكر مصادرها,,
وقد اوضحت اني لا اؤمن بها في نهاية ردي الاخير,,,



ثانيا:
إقتباس:
الزواج الذي يترتب عليه طلاق وميراث و يوجب فرض ليلة ونفقة للزوجة.
وانا اقول لك اين زواج المسيار مما استشهدت به من ميراث وفرضة ليلة ونفقة,, وفي المتعة نفقة وشروط

ثالثا الزواج بنية الطلاق ,,اين دليله من القرأن والسنة النبوية.
إقتباس:
رابعا,,بعد كل هذا كيف يمكن للمسلم أن يشرع إباحة نكاح المتعة أو ممارسته بنفسه؟ خاصة وأنه لا فرق بين الزنا ونكاح المتعة من حيث الهدف، فكلاهما لا ينشد سوى إشباع الرغبة الجنسية؟


وارد عليك بهذا الحديث من مسلم ايضا
ودلَّ عليه أيضاً ما ذكره مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال :

استَمتَعنَا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعُمَر .

والبخاري يروي متعتان وانا انهي عنهما

إذن لماذا فعلها رسول الله والصحابة اذا كانت زنا كما تقول ,,اجبني على هذا السؤال ,,يا هذا ,,
هل رسول الله يبيح المتعة او الزنا ويفعلها ثم يحرمها كما تقولون
اليس حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة..य़य़य़य़य़य़य़य़य़य़य़य़य़य़य़??????????
य़ॉ
اليس كلام رسول الله هو كلام الله سبحانه وتعالي,,؟

في انتظار اجابتك على الاسئلة,
مع تحياتي لك ولعزيزي الاخ القوس ,
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد

آخر تعديل بواسطة سيد الصبر ، 17-10-2004 الساعة 12:17 PM.
  #100  
قديم 17-10-2004, 07:05 PM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم قاصم الجبارين ,,


اخي النسري ,,كي اوضح ما ذهبت اليه انت,,


إقتباس:
يقول علماء الشيعة بإباحة نكاح المتعة لأنها كانت مباحة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يحرمها سوى عمر بن الخطاب أثناء خلافته.77 والغرض من نكاح المتعة هو إشباع الرغبة الجنسية فقط، وليس في نكاح المتعة طلاق ولا ميراث بين الطرفين ولا يوجب فرض ليلة للمرأة أو نفقة. 78


الشيعة تقول هذا وقولهم مذكور في صحيح البخاري,, وهو نهي عمر عن متعتي الحج والنساء,,


إقتباس:
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن نكاح المتعة قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة الطارئة الشديدة مثل الجهاد في سبيل الله. وكان يحرمه بمجرد انتهاء تلك الحاجة، بل وعندما أبيح في المرة الأخيرة أتبعه بإعلان تحريم نكاح المتعة نهائيا. فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا". 81

[color=blue]وارد عليك بحديث مسلموارد عليك بهذا الحديث من مسلم ايضا
ودلَّ عليه أيضاً ما ذكره مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال :

استَمتَعنَا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعُمَر . [/COLOR]3.

أخرج مسلم عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسولاللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و أبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.(2)

4. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه، فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.(3)

5. أخرج الترمذي انّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: هي حلال، فقال الشامي: إنّ أباك قد نهى عنها؟ فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد صنعها رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أأمر أبي نتّبع أم أمر رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .(4)

6. أخرج مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير انّ عبد اللّه بن الزبير قام بمكة فقال: إنّ ناساً أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة يُعرّض برجل (ابن عباس) فناداه فقال: إنّك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين(يريد رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ) فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فواللّه لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك.(5)


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . المصدر السابق، وانظر صحيح البخاري:7/13، باب نهي الرسول عن نكاح المتعة من كتاب النكاح.

2 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

3 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

4 . سنن الترمذي:3/186برقم 824.

5 . صحيح مسلم:4/133، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.


--------------------------------------------------------------------------------

( 503 )
والعجب من ابن الزبير حيث يرجم من ينكح نكاح المتعة ـ تبعاً لسلفه ـ مع أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات، فالفاعل يعتقد بكونه نكاحاً حلالاً لا سفاحاً، وله من الكتاب والسنّة دليل ومع هذه الشبهة كيف يُرجم إلاّ أن يكون غرضه التهديد والتخويف.

7. أخرج مسلم عن ابن شهاب انّه قال: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه انّه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجلٌ فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً ما هي واللّه لقد فُعِلتْ في عهد إمام المتقين.(1)

8. أخرج أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر في المتعة ـ وأنا عنده ـ متعة النساء، فقال: واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه زانين ولا مسافحين.(2)

9. أخرج أحمد في مسنده عن ابن الحصين انّه قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تبارك و تعالى وعملنا بها مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ حتّى مات.(3)

10. روى ابن حجر عن سمير(لعلّه سمرة بن جندب) قال: كنّا نتمتع على عهد رسول اللّه.(4)

ولنقتصر على هذا المقدار وقد تعرفت على أسما ءالمحلّلين للمتعة من الصحابة والتابعين في كلام ابن حزم في «المحلّى».(5)


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . صحيح مسلم:4/133ـ 134، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

2 . مسند أحمد:2/95.

3 . مسند أحمد:4/436.

4 . الاصابة:2/181.

5 . لاحظ ص498 من هذا الكتاب.


--------------------------------------------------------------------------------

( 504 )
قال أبو عمر (صاحب الاستيعاب): أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس و حرمها سائر الناس.(1)

وقال القرطبي في تفسيره : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً.(2)

وقال الرازي في تفسيره: ذهب السواد الأعظم من الأُمّة إلى أنّها صارت منسوخة، وقال السواد منهم إنّها بقيت كما كانت .(3)

وهذه الكلمات المنثورة في الكتب والتي تجد لها نظائر كثيرة تُثبت انّ المتعة كانت أمراً حلالاً في عهد رسول اللّه ودامت إلى شطر من خلافة عمر، فمن حاول إثبات النسخ فعليه أن يأتي بدليل قاطع يصلح لنسخ القرآن الكريم، فانّ خبر الواحد لا يُنسخ به القرآن، والقرآن دليل قطعي لا ينسخ إلاّ بدليل قطعي.
فماذا سنفعل برايك مقابل هذه الاحاديث


إقتباس:

ألا يعتقد المسلم والمسلمة أن نكاح المتعة فيه إهانة كبيرة لأخواتنا المسلمات، وفرصة لكل من ينشد المتعة الجسدية دون تحمل أعباء الزواج؟ أليس فيه هدم لنظام الأسرة في الإسلام؟

وماذا ينفع راينا مقابل الشرع الاسلامي ,,,,

إقتباس:
بعد كل هذا كيف يمكن للمسلم أن يشرع إباحة نكاح المتعة أو ممارسته بنفسه؟ خاصة وأنه لا فرق بين الزنا ونكاح المتعة من حيث الهدف، فكلاهما لا ينشد سوى إشباع الرغبة الجنسية؟!

كانك بتغبير اخر تقول ,, كيف يمكن للرسول صلى الله عليه واله وسلم ان يشرع اباحة المتعة او ممارسته بنفسه والصحابة معه,,,,
والسؤال كيف يبيحها الرسول لفترة من الفترات وهي زنا كما تزعم والعياذ بالله,,,؟
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م