مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 08-04-2006, 03:17 PM
adelsalafi adelsalafi غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 600
Arrow صفات الخوارج -حكم تكفير المسلم -وجوب لزوم جماعة المسلمين والإصلاح بينهم -الفوزان--

أضواء من فتاوى ابن تيمية , سماحة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

صفات الخوارج

تكلم الشيخ - رحمه الله - في رسالة له تسمى‏:‏ ‏"‏ قاعدة أهل السنة والجماعة ‏"‏ ‏(1)‏، بعد أن أورد قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 102‏]‏، إلى قوله تعالى ‏{‏يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 106‏]‏، وذكر قول ابن عباس - رضي الله عنهما - ‏:‏ تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة‏.‏ قال‏:‏ وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخوارج‏:‏ ‏(‏ أنهم كلاب أهل النار ‏)‏ ‏(2)‏، وقرأ هذه الآية ‏{‏يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ‏}‏‏.‏‏.‏

قال الإمام أحمد بن حنبل‏:‏ صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه ‏(3)

خرجها مسلم في ‏"‏ صحيحه ‏"‏‏.‏ وخرج البخاري طائفة منها؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏:‏ ‏(‏ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم‏.‏ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم‏.‏ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ‏)‏ (4)‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏ يقتلون أهل الإسلام ويدعون الأوثان ‏)‏ ‏(5)

ثم بين الشيخ - رحمه الله - من هم الخوارج فقال‏:‏ والخوارج هم أول من كفّر المسلمين، يكفرون بالذنوب - يعني التي هي دون الشرك - ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدع؛ يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها‏.‏

هذا ما قاله الشيخ - رحمه الله - في بيان حقيقة الخوارج‏.‏ وأقول بهذه المناسبة‏:‏ لما كانت حقيقة الخوارج أنهم يكفرون من المسلمين من ارتكب كبيرة الشرك‏.‏ فإنه قد وجد في هذا الزمان من يطلق هذا اللقب لقب الخوارج على من حكم بالكفر على من يستحقه من أهل الردة ونواقض الإسلام كعباد القبور وأصحاب المبادئ الهدامة كالبعثية والعلمانية وغيرها، ويقولون‏:‏ أنتم تكفرون المسلمين فأنتم خوارج؛ لأن هؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون نواقضه، ولا يعرفون مذهب الخوارج؛ بأنه الحكم بالكفر على من لا يستحقه من المسلمين، وأن الحكم بالكفر على من يستحقه بأن ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام هو مذهب أهل السنة والجماعة‏.‏

كما يؤخذ من اتصاف الخوارج بكثرة العبادة والتلاوة والزهد مع عدم الفقه في الدين؛ أن كثرة العمل من غير اتباع للكتاب والسنة ومن غير فقه في معانيهما لا تفيد الإنسان شيئاً، ولا يجوز الاغترار بمن هذه صفته، وأنه لا يجوز الحكم بالكفر على كل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن تكون هذه الكبيرة من نواقض الإسلام المعلومة؛ كدعاء غير الله والذبح والنذر للقبور، وما أشبه ذلك‏.‏

ثم قال الشيخ - رحمه الله - ‏:‏ وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق‏.‏ وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة - حدثت في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فعاقب الطائفتين؛ أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه‏.‏ وأمر بجلد من يفضّله على أبي بكر وعمر‏.‏ وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال‏:‏ خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر‏.‏ ورواه عنه البخاري في ‏"‏ صحيحه ‏"‏ ‏(6)

قال الشيخ - رحمه الله - ‏:‏ ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات، ولا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم‏.‏ فإن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صُلي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة‏:‏ إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور‏.‏ ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور - وحصلت الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق - ؛ مع إمكان الصلاة خلف غيره؛ فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم‏.‏

وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وأما إذا لم يكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة‏.‏ وهذا مذهب أهل السنة بلا خلاف عندهم‏.‏

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب‏.‏ كما نُقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله، ولم يقل أحمد‏:‏ إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله‏.‏

إلى أن قال‏:‏ فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين‏.‏ ومن قال‏:‏ إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة، وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يصلون خلف من يعرفون فجوره؛ كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد‏.‏ انتهى كلام الشيخ‏.‏

ومقصوده أن الصلاة تصح خلف المسلم ولو كان فاسقاً خصوصاً إذا كان من ولاة الأمور من أجل اجتماع الكلمة‏.‏ أو لم يكن هنا غيره من أئمة المساجد الصالحين وترتب على عدم الصلاة خلفه ترك الجمعة أو الجماعة، أما من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام كالاستغاثة بالأموات والذبح لهم والطواف بقبورهم تقرباً إليهم وطلباً للحوائج منهم؛ فهذا لا تصح الصلاة خلفه لأنه كافر مرتد عن دين الإسلام، والصلاة إنما تصح خلف المسلم‏.‏

وهذا التفصيل لا بد منه خصوصاً في هذا الزمان الذي كثرت فيه عبادة القبور وربما يكون أئمة بعض المساجد من عباد القبور؛ فهذا لا تصح الصلاة خلفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم‏.‏

حكم تكفير المسلم

يمضي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ‏"‏ فتاواه ‏"‏ في بيان منهج أهل السنة ويتعرض لمسألة خطيرة طالما زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، وصدرت فيها أوهام، ألا وهي مسألة تكفير المسلم ‏(7)‏ وبيان موقف أهل السنة والجماعة من هذه المسألة، فيقول - رحمه الله - ‏:‏ ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة؛ فإن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ‏}‏ ‏[‏البقرة‏]‏، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم ‏(8)‏‏.‏ والخوارج المارقون الذين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم ‏(9)‏؛ قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين من بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم‏.‏ ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يَسْبِ حريمهم ولم يغنم أموالهم‏.‏

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم؛ فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ‏؟‏ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة؛ فكيف إذا كانت المكفّرة لها مبتدعة أيضاً ‏؟‏ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه‏.‏

والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خطبهم في حجة الوداع‏:‏ ‏(‏ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا ‏)‏ ‏(10)‏ وقال - صلى الله عليه وسلم - ‏:‏ ‏(‏ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ‏)‏ ‏(11)، وقال - صلى الله عليه وسلم - ‏:‏ ‏(‏ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله ‏)‏ ‏(12)‏ وقال‏:‏ ‏(‏ إذا التقا المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ‏)‏، قيل‏:‏ يا رسول الله‏!‏ هذا القاتل؛ فما بال المقتول ‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏ إنه أراد قتل صاحبه ‏)‏ ‏(13)‏، وقال‏:‏ ‏(‏ لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ‏)‏ ‏(14)‏ وقال‏:‏ ‏(‏ إذا قال المسلم لأخيه‏:‏ يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما ‏)‏ ‏(15)‏، وهذه الأحاديث كلها في الصحاح‏.‏

وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفَّر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة‏:‏ يا رسول الله‏!‏ دعني أضرب عنق هذا المنافق‏!‏ فقال - صلى الله عليه وسلم - ‏:‏ ‏(‏ إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر؛ فقال‏:‏ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ‏؟‏‏!‏ ‏)‏ وهذا في ‏"‏ الصحيحين ‏"‏ ‏(16)‏

وفيهما أيضاً من حديث الإفك‏:‏ أن أُسيْد بن الحضير قال لسعد بن عبادة‏:‏ إنك منافق تجادل عن المنافقين ‏(17)‏!‏ واختصم الفريقان فأصلح النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم‏.‏

فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم‏:‏ إنك منافق، ولم يكفر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا هذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجنة، وكذلك ثبت في ‏"‏ الصحيحين ‏"‏ عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلاً بعد ما قال‏:‏ لا إله إلا الله‏:‏ وعظم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لما أخبره، وقال‏:‏ ‏(‏ يا أسامة‏!‏ أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ‏؟‏ ‏)‏؛ وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة‏:‏ تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ ‏(18)‏، ومع هذا لم يوجب عليه قوداً ولا دية ولا كفارة؛ لأنه كان متأولاً ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذاً‏.‏

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل وصفين ونحوه، وكلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‏}‏ ‏[‏الحجرات‏]‏، فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل، ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين، ولا يعادون كمعاداة الكفار‏.‏ فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال‏.‏ وقد ثبت في الصحيح‏:‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل ربه أن لا يُهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله لا يجعل بأسهم بينهم فلم يُعطَ ذلك ‏(19)‏، وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضاً وبعضهم يسبي بعضاً‏.‏ وثبت في ‏"‏ الصحيحين ‏"‏ لما نزل قوله تعالى ‏{‏قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ‏}‏ قال‏:‏ ‏(‏ أعوذ بوجهك ‏)‏، ‏{‏أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ‏}‏ قال‏:‏ ‏(‏ أعوذ بوجهك ‏)‏، ‏{‏أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ‏}‏ قال‏:‏ ‏(‏ هاتان أهون ‏)‏ ‏(20)

هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 65‏]‏، وقال - صلى الله عليه وسلم - ‏:‏ ‏(‏ عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ‏)‏ ‏(21)‏ وقال‏:‏ ‏(‏ الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ‏)‏ ‏(22)‏، وقال‏:‏ ‏(‏ الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم ‏)‏ ‏(23
  #2  
قديم 08-04-2006, 03:18 PM
adelsalafi adelsalafi غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 600
إفتراضي

وجوب لزوم جماعة المسلمين والإصلاح بينهم

يقول الشيخ ‏(24) - رحمه الله - في الحث على لزوم جماعة المسلمين وعلاج ما يحصل بينهم من اختلاف وسوء تفاهم، يقول في ذلك‏:‏ فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالاً أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏.‏ وإذا كان قادراً على أن يوليَ من إمامة المسلمين ‏(‏ يعني في الصلاة ‏)‏ الأفضل ولاه، وإن قدر على أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه والأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏:‏ ‏(‏ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً ‏)‏ ‏(25)‏، وإن كان في هَجره لمُظْهِِر البدعة والفجور مصلحة راجحة هَجَره؛ كما هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم ‏(26)‏‏.‏ أما إذا وُلِّي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية؛ كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلاً وضلالاً، وكان قد رد بدعة ببدعة‏.‏ حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها - يعني‏:‏ الإعادة - أكثرهم‏.‏ حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس‏:‏ من أعادها فهو مبتدع‏.‏ وهذا أظهر القولين؛ لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، ولم يأمر الله تعالى قط أحداً إذا صلى كما أُمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة‏.‏

ولهذا كان أصح قولي العلماء‏:‏ أن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد، حتى المتيمم لخشية البرد، ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله، والمحبوس وذوو الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة؛ لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب الاستطاعة، وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدها ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة ‏(27)

بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلاً بوجوبها لم يأمره بالقضاء، فعمرو وعمار لما أجنبا وعمرو لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة؛ لم يأمرهما بالقضاء ‏(28)‏، وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء ‏(29)‏،والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة مُنكرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء ‏(30)‏ والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاء، وكانوا قد غلطوا في معنى الآية، فظنوا أن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 187‏]‏، هو الحبل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏:‏ ‏(‏ إنما هو سواد الليل وبياض النهار ‏)‏ (31)‏، ولم يأمرهم بالقضاء‏.‏ والمسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات، والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة، وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ؛ لم يأمرهم بإعادة ما صلوا، وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ‏.‏

ثم أراد الشيخ - رحمه الله - أن يجلي حكم هذه المسألة عند العلماء فقال‏:‏ وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله؛ هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ ‏؟‏ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل‏:‏ يثبت‏.‏ وقيل‏:‏ لا يثبت‏.‏ وقيل‏:‏ يثبت المبتدأ دون الناسخ‏.‏ والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 15‏]‏، وفي ‏"‏ الصحيحين ‏"‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏:‏ ‏(‏ ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ‏)‏ ‏(32)‏، فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه كم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا‏.‏

وقال ‏(33) - رحمه الله - ‏:‏ وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره؛ فإن كان مظهراً للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته، ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية‏.‏ فإذا الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه؛ فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة؛ ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر؛ فإذا كان داعية مُنع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر لا من أجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته‏.‏ فإذا كان لإنسان أن لا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة وجب ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشرّ أعظم ضرراً من ضرر ما أظهره من المنكر؛ فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين؛ فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاً، فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه، كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره، ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة؛ فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بإمام فاجر‏.‏
  #3  
قديم 08-04-2006, 03:37 PM
الحقيقة. الحقيقة. غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 856
إفتراضي

بارك الله فيك وجزاك الله خيراً على ما نقلته لنا .من علم نافع أسأل الله أن ينفع به .
  #4  
قديم 10-04-2006, 01:24 PM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
إفتراضي

بارك الله فيك يااخي عادل السلفي واسال الله أن يجعلك أنت والشيخ من أهل الفردوس الاعلى
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م