مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 11-05-2005, 04:40 AM
سفينة بلا ربان سفينة بلا ربان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 34
إفتراضي الاتفاقيات بين السعودية والولايات المتحدة الامريكية

الاتفاقيات المذلة بين النظام السعودي والولايات المتحدة الامريكية

1 ـ التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، والحماية القضائية والتجارة والملاحة.

اتفاقية مؤقتة
وقعت في لندن بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين 2) 1933

ودخلت حيز التنفيذ في 7 نوفمبر (تشرين2) 1933

اتفاقية مؤقتة بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتمثيل الدبلوماسي والقنصلي والحماية القضائية والتجارة والملاحة.

ان الموقعين ادناه

روبرت ورث بينجهام؛ السفير فوق العادة للولايات المتحدة الأميركية في لندن والشيخ حافظ وهبه، ممثل المملكة العربية السعودية في لندن، رغبة منهما في تأكيد وتسجيل التفاهم الذي تم بينهما في مجرى محادثاتهما كممثلين لحكومتيهما من اجل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والحماية القضائية والتجارة والملاحة فقد وقعا هذه الاتفاقية المؤقتة.

المادة (1)

سيتمتع الممثلون الدبلوماسيون لكل بلد في البلد الآخر بالامتيازات والحصانات المستمدة من القانون الدولي المعترف به. كما ان الممثلين المخولين في كل بلد، سيسمح لهم بالإقامة في اراضي البلد الآخر حيث يسمح بإقامة الممثلين القنصليين عادة حسب قوانين البلاد المحلية، وسيتمتعون بالإمتيازات الشرفية والحصانة الممنوحة لمثل هؤلاء الموظفين حسب ما هو متعارف عليه عالمياً، ولن يعاملوا بطريقة أدنى من أقرانهم من موظفي البلدان الأجنبية الأخرى.

مادة (2)

سوف يعامل رعايا المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية وأراضيها وأملاكها كما مواطني الولايات المتحدة الأميركية وأراضيها وأملاكها في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتطلبات وممارسات القانون الدولي المعترف به. وفيما يتعلق بأشخاصهم وممتلكاتهم وحقوقهم بطريقة أدنى من أقرانهم من مواطني البلدان الأجنبية الأخرى.

المادة (3)

فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير والرسوم والضرائب المتعلقة بالتجارة والملاحة وكذلك الترانزيت والمخازن والتجهيزات الأخرى فأن الولايات المتحدة الأميركية وأراضيها وممتلكاتها ستمنح المملكة العربية السعودية بمثل ما ستمنحه المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة الأميركية واراضيها، معاملة البلد المفضل والغير مشروطة.

اية امتيازات منحت او ستمنح فيما يتعلق بالرسوم والضرائب أو الإجراءات المتعلقة بالتجارة او الملاحة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وأراضيها وممتلكاتها او من قبل المملكة العربية السعودية لأى بلد اجنبي تصبح قابلة للتطبيق مباشرة ودون طلب او تعويض للتجارة والملاحة لكل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وأراضيها وممتلكاتها.

المادة (4)

لا يشمل تنفيذ هذه الاتفاقية المعاملة الممنوحة من قبل الولايات المتحدة الأميركية إلى التجارة مع كوبا حسب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية وكوبا والتي تم التوصل اليها في 11 ديسمبر (ك1) 1920 (1) او أية اتفاقية تجارية أخرى يتم التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة قناة بنما او أية توابع للولايات المتحدة الأميركية او التجارة ما بين توابع الولايات المتحدة الأميركية حسب القوانين القائمة او المستقبلية.

لا يمثل أي من هذه الاتفاقية الحد من حقوق أي من الحكومتين لفرض ما تراه من رسوم، ممنوعات او تحديدات ذات طابع صحي بهدف حماية حياة الانسان والحيوان والنبات، أو إجراءات لتنفيذ قوانين الشرطة والمالية، كما لا يمثل أي شيء في هذه الاتفاقية قيود على الوضعية القائمة لأي من البلدين فيما يتعلق بهجرة الاجانب او في حق أي من الحكومتين لتشريع مثل هذه الوضعية.

المادة (5)

ستصبح هذه الاتفاقية نافذة بتاريخ توقيعها وتستمر نافذة المفعول الى ان تدخل في حيز التنفيذ معاهدة محددة حول التجارة والملاحة، أو حتى إشعار أي من الحكومتي بإنهائها، ولكن في حالة منع حكومة الولايات المتحدة الأميركية من قبل مشرعيها من تنفيذ شروط التنفيذ فأنها تتحلل من إلتزاماتها ايضا.

المادة (6)

يعتبر النصّان الانجليزي والعربي ذا قوة متساوية.

وقعت في لندن في السابع من نوفمبر من العام الألف وتسعمائة وثلاثين

روبرت ورث بينجهام
الشيخ حافظ وهبه
  #2  
قديم 11-05-2005, 04:40 AM
سفينة بلا ربان سفينة بلا ربان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 34
إفتراضي

2 ـ اتفاقية عامة للنقطة الرابعة الخاصة
بالمساعدة الفنية بين البلاد العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

المادة الأولى:
المساعدة والمعونة
1 ـ ان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة العربية السعودية تتعهدان بأن تتعاون مع بعضها في تبادل المعلومات الفنية والمهارة والنشاط المتعلق باشتراكها في التحسن الكامل للمصادر الاقتصادية والمقدرة الانتاجية للحكومية العربية السعودية وبنوع خاص برامج المساعدات الفنية والمشاريع فأنه سيجري تنفيذها طبقا لشروط اتفاقية كتابية منفصلة او مفاهمات بالطريقة التي يتوصل إليها فيما بعد الممثلين المعنيين من قبل الحكومة العربية السعودية وإدارة المساعدة الفنية للولايات المتحدة الأميركية او من قبل اشخاص آخرين او وكالات او منظمات معينة من قبل الحكومات.

2 ـ ستسعى الحكومة العربية السعودية عن طريق ممثليها المعنيين من قبلها وبمساعدة ممثلي ادارة المساعدة الفنية للولايات المتحدة الأميركية وممثلي المنظمات الدولي المختصة الى تسوية وإكمال كل برامج المساعدة الفنية في البلاد العربية السعودية.

3 ـ ان الحكومة العربية السعودية ستتعاون في التبادل المشترك للمعلومات الفنية والمهارة مع البلدان الأخرى المشتركة في برامج المساعدة الفنية المتعلقة بالبرنامج المنفذ بموجب هذه الاتفاقية.

4 ـ ستسعى الحكومة العربية السعودية إلى الاستفادة الفعالة من نتائج المشاريع الفنية المنفذة في البلاد العربية السعودية بالتعاضد مع الولايات المتحدة الأميركية.

5 ـ ستتشاور الحكومتان حين طلب احداهما من الأخرى بشأن اى موضوع يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية على مشروع الاتفاقيات السابقة او اللاحقة المبرمة بينهما او العمليات والترتيبات المنفذة بموجب هذه الاتفاقيات.

المادة الثانية المعلومات والنشر
1 ـ ترفع الحكومة العربية السعودية لحكومة الولايات المتحدة الأميركية بالصيغة وفي الفترات التي يتفق عليها ما يلي:

أ ـ المعلومات التي تتعلق بالمشاريع والبرامج والاجراءات والعمليات المنفذة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك باستعمال الاعتمادات المالية والأدوات والخدمات المقدمة بموجب ذلك.

ب ـ المعلومات الخاصة بالمساعدة الفنية التي طلبت او التي قد تطلب من البلدان الأخرى أو المنظمات الدولية.

2 ـ غالبا فيما لا يقل عن مرة في السنة. ستنشر حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في بلدانها تقارير متعاقبة عن برامج المساعدة الفنية التي نفذت بموجب هذه الاتفاقية وستشمل هذه التقارير على المعلومات الخاصة باستعمال الاعتمادات المالية والمواد والادوات والخدمات.

3 ـ تسعى كل من حكومة الولايات المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية إلى اعطاء نشر كامل لأهداف وتقدم برنامج المساعدة الفنية المنفذة بموجب هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة:
البرنامج واتفاقيات المشروع
1 ـ ان البرنامج واتفاقيات المشروع المشار اليها اعلاه في المادة الأولى من الفقرة(1) ستشمل الشروط المتعلقة بالتدابير والاجراءات الإدارية وصرف وحسابات الاعتمادات المالية وإشتراك كل طرف في قيمة البرنامج أو المشروع وتزويد المعلومات المفصلة عن نوع ما وضح اعلاه في المادة الثانية الفقرة 1.

2 ـ إن أية اعتمادات مالية ومردودات قدمت إلى البلاد العربية السعودية من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية بموجب هذا البرنامج واتفاقيات المشروع سوف تعفى من الرسوم وأجور الخدمات والاستثمار او التأمين المطلوب عليها ورقابة العملة.

3 ـ توافق الحكومة العربية السعودية على ان تتحمل قسطا معتدلا من قيمة برامج المساعدة الفنية والمشاريع.

المادة الرابعة:
الموظفون
جميع موظفي الولايات المتحدة الأميركية المعنيين في وظائف في البلاد العربية السعودية تتعلق ببرامج ومشاريع المساعدة الفنية وأعضاء عائلاتهم المرافقة لهم سوق يعفون من جميع ضرائب الدخل العربية السعودية ومن ضرائب الأمن الاجتماعي مراعاة للإيراد الملزمين بأن يدفعوا عليه ضرائب دخل وضرائب امن اجتماعي لحكومة الولايات المتحدة الأميركية ومن الرسوم على الأمتعة الشخصية التي ستكون لإستعمالهم الخاص. إن هؤلاء الموظفين وأعضاء عائلاتهم المرافقة لهم سوف يعاملون بنفس المعاملة فيما يتعلق بدفع رسوم الجمرك وضريبة التوريد على الأمتعة الشخصية والأدوات والمواد الموردة إلى البلاد العربية السعودية لإستعمالهم الخاص التي تمنحها الحكومة العربية السعودية للموظفين السياسيين التابعين لسفارة الولايات المتحدة في جدة.

المادة الخامسة:
التنفيذ والتعديل والمدة
1 ـ ان هذه الاتفاقية ستكون نافذة المفعول من اليوم الذي توقع فيه وستبقى نافذة المفعول حتى ثلاثة شهور بعد إعطاء إشعار كتابي من قبل إحدى الحكومتين للأخرى عن العزم في إنهاء الاتفاقية.

2 ـ وإذا كان في مدة صلاحية هذه الاتفاقية ترغب احدى الحكومتين في إدخال تعديل على الإتفاقية فعليها ان تشعر الحكومة الأخرى كتابيا، وحينئذ تتشاوران للوصول إلى الإتفاق على التعديل.

3 ـ ان مشروع المساعدة المالية والإتفاقيات الأخرى والترتيبات التي قد تبرم يمكن ان تبقى نافذة بعد أي إنهاء لهذه الإتفاقية بمقتضى الترتيبات التي تجريها الحكومتان.

4 ـ ان هذه الاتفاقية مكملة وسوف لا تلغى الإتفاقيات القائمة بين الحكومتين إلاّ فيما اذا قامت اتفاقيات اخرى تتعارض مع هذا.

ريموند أ. هير
سفير الولايات المتحدة الأميركية بجدة

الشيخ عبد الله سليمان وزير المالية السعودي

جدة، 17 يناير 1951



تعديلات على اتفاقية النقطة الرابعة
يا صاحب السعادة
تشرفت باستلام مذكرة سعادتكم المؤرخة في 22 ديسمبر 1951 التي تشيرون فيها إلى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اتفاقية النقطة الرابعة للمساعدة الفنية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في 17 / يناير 1951 والتي تقترحون فيها تعديل الإتفاقية المذكورة بإضافة ما يلي في مطلع الإتفاقية العامة المذكورة؛

"نظرا لأن شعبي الولايات المتحدة والبلاد العربية السعودية لهم مصالح مشتركة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وإن جهودهم المتضافرة في تبادل المعلومات والمهارة الفنية سيساعد على الوصول إلى هذا الهدف.

"نظرا لأن تبادل المعلومات والمهارة الفنية سيقوّي الأمن المشترك للشعبين ويحسن مصادر ثرواتهم لصالح ضمان امنهم واستقلالهم.

"ونظرا لأن حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة العربية السعودية توافقا على الاشتراك في ترقية التفاهم الدولي والنية الحسنة وضمان السلام العالمي والقيام بهذا العمل بالإتفاق المشترك للحد من الأسباب التي تؤدي إلى التوفير الدولي.
يسرني أن أؤيد لسعادتكم موافقة حكومتي على ما ذكر اعلاه وأن نص ما اقترح اعلاه سيعتبر تعديلا للأتفاقية العامة المؤرخة في 17 / يناير 1951.

وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول تجديد تأكيدات فائق تقديري.

وزير المالية
حضرة صاحب السعادة المستر رايموند ا. هير

سفير الولايات المتحدة الأميركية بجدة
  #3  
قديم 11-05-2005, 04:41 AM
سفينة بلا ربان سفينة بلا ربان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 34
إفتراضي

3 ـ قاعدة جوية في الظهران
اتفاقية سارية المفعول بتبادل المذكرات وقعت في مكة وجدة بتاريخ 18 يونيو 1951 سارية المفعول منذ 18 يونيو 1951

وزارة الخارجية
مكة المكرمة

يا صاحب السعادة..

أتشرف بأن أفيد سعادتكم أنه بتاريخ اليوم ستنتهي الاتفاقية المجددة والتي عقدت بتاريخ 27 شعبان 1368 الموافق 23 يونيو 1949 بشأن مطار الظهران بين الحكومة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

ورغبة من الحكومة العربية السعودية في تقديم تسهيلات لحكومة الولايات المتحدة ـ بعد ذلك التاريخ ـ اتشرف بأن ابعث لسعادتكم فيما يلي المواد التي تم الاتفاق عليها لإستمرار استعمال الطائرات العابرة والمعينة التابعة لحكومة الولايات المتحدة لبعض التسهيلات والخدمات في مطار الظهران بالشروط الواردة في هذا الكتاب.

وأرجوا ان تعلموني بجوابكم بموافقة حكومة الولايات المتحدة على ذلك لتعتبر هذه المذكرة وجواب سعادتكم كإتفاق يلزم الطرفين.

1 ـ يراد بكلمة (مطار الظهران) حيثما وردت في هذه الاتفاقية المساحة من الأرض الموجودة بمنطقة الدمام والمحددة بأبعاد قدرها خمسة أميال ياردة من كل جانب مكونة بذلك مربعا نقطة مركزه الوسطى بناية مدخل المطار الحالي.

2 ـ (أ) على طلب الحكومة العربية السعودية توافق حكومة الولايات المتحدة على ايفاد بعثة على حسابها إلى مطار الظهران لإستخدامها في تدريب الرعايا السعوديين ولتنظيم عمليات ادارة مطار الظهران الفنية.

(ب) ان عدد افراد البعثة سيحدد بناء على طلب رئيس البعثة وموافقة وزير الدفاع العربي السعودي على ان يعاد النظر في هذا التحديد من وقت لأخر حسبما تقتضيه الظروف والحاجة.

(ج) يسمح للبعثة المشار اليها في الفقرة (أ) باستخدام عدد اضافي من الموظفين المدنيين في مطار الظهران بشرط ان يكونوا من رعايا المملكة العربية السعودية ومن رعايا الولايات المتحدة الأميركية أو من رعايا دولة موالية لكليهما. ويحدد عدد غير السعوديين منهم بناء على طلب بعثة الولايات المتحدة وموافقة وزير الدفاع العربي السعودي على ان يعاد النظر في هذا التحديد من وقت لآخر حسب ما تقتضيه الظروف والحاجة.

(د) يشترط ان لا يكون بين اعضاء البعثة او غيرهم من الموظفين شخص من غير المرغوب فيهم من قبل الحكومة العربية السعودية وستقدم حكومة الولايات المتحدة كشفا مفصلا بأسماء هؤلاء الموظفين او المستخدمين لا ترغب الحكومة العربية السعودية ببقائه في بلادها، فعلى البعثة ان تنفذ ذلك الطلب في الحال.

3 ـ (أ) يسمح لطائرات حكومية الولايات المتحدة باستعمال مطار الحكومة العربية السعودية في الظهران هبوطا وصعودا للتزويد بالوقود والاستفادة من الخدمات الفنية الأخرى كأعمال الصيانة والاصلاح.

(ب) يسمح لطائرات حكومة الولايات المتحدة بالطيران فوق الطرق الجوية في البلاد العربية السعودية التي تأذن الحكومة العربية السعودية باستعمالها.

(ج) يسمح لطائرات الولايات المتحدة القيام بعمليات الانقاذ الجوي للطائرات التي تحتاج لإسعاف على ان تحاط الحكومة العربية السعودية علما بذلك. وفي حالة الانقاذ هذه يمكن استعمال السيارات وقوارب الانقاذ بقدر المدى اللازم لعمليات الانقاذ هذه.

(د) ان عدد الطائرات التي يسمح لها بالبقاء في مطار الظهران والتي ستستعمل للانقاذ والعمليات الأخرى المرخص بها سيحدد بالمقدار الذي يوافق عليه وزير الدفاع مما تطلبه البعثة.

ان هذا التحديد لعدد الطائرات سيعاد النظر فيه من وقت لآخر حسب ما تقتضيه الظروف والحاجة.

4 ـ بالنظر لما جاء في (المادة ـ 23) من اتفاقية مطار الظهران القائمة بأن يعاد للحكومة العربية السعودية كل مؤسسات المطار الثابتة والممتلكات التي استعملت في عمليات مطار الظهران وصيانته وذلك بعد انتهاء مدة تلك الاتفاقية المشار اليها، وبالنظر لإنتهاء مدة تلك الاتفاقية وايلولة تلك المؤسسات والممتلكات للحكومة العربية السعودية فإنها رغبة منها في تسهيل مهمة البعثة توافق على ان تضع تحت تصرفها بغير أجر بعض البنايات والمنشآت القائمة والمعينة في البيان المتفق عليه من قبل السلطات المختصة التابعة للحكومتين والموافق عليه من قبل وزير الدفاع السعودي، على أن يعاد النظر في هذا البيان من حين لأخر على ضوء تطور الظروف والحاجة.

5 ـ (أ) نقوم بعثة الولايات المتحدة في مطار الظهران بالاعمال ذات الصبغة الفنية الضرورية، وستقرر هذه الأعمال بالاتفاق بين رجال البعثة والمختصين من موظفي الحكومي العربية السعودية. وبعد اقرار ذلك من جانب وزير الدفاع السعودي تقوم البعثة بعملها على ذلك الأساس، على أن يعاد النظر في ذلك من حين لآخر حسب ما تقتضيه الظروف والتطورات الفنية.

(ب) يسمح لبعثة الولايات المتحدة ان تدير في مطا الظهران فقط، زيادة على ما ذكر في الفقرة(أ) المسائل المتعلقة بالطائرات العسكرية التابعة للولايات المتحدة والأشخاص العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لها، ولن تقوم البعثة في مطار الظهران بأي عمل آخر غير ذلك الاّ عندما تسمح لها الحكومة العربية السعودية بنص صريح.

(ج) أن عمليات الطيران المدني وجميع عمليات الطيران الأخرى في مطار الظهران ـ بخلاف ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) ـ ستديرها الحكومة العربية السعودية تحت مسؤوليتها وستتخذ الحكومة العربية السعودية التدابير اللازمة لعدم عرقلة عمليات طائرات حكومة الولايات المتحدة المسموح بها في هذه الاتفاقية. وستطبق نظامات الحكومة العربية السعودية وتعليماتها على الطائرات المدنية التي تسمح الحكومة العربية السعودية لها باستعمال مطار الظهران، بما في ذلك استكمال تلك الطائرات للشرائط الدولية التي تقرها الحكومة العربية السعودية. وكذلك تقوم الحكومة العربية السعودية بالإجراءات الجمركية واستيفاء الرسوم والتفنيش والجوازات وكل ما يتعلق بذلك.

6 ـ (أ) لتأمين حسن سير الأعمال والخدمات الفنية على أحسن وجه وأكمله في مطار الظهران يسمح لبعثة الولايات المتحدة أن تحسّن وتغيّر وتعدّل وتبدل بقصد التحسين في المنشآت والمباني ولها بعد اشعار الحكومة العربية السعودية وموافقتها ان تنشئ البنايات وغيرها من التسهيلات (بما في ذلك مدارج ومهابط ومواقف الطائرات وخدمات الارصاد الجوية والمخابرات اللاسلكية ومساعدات الملاحة) التي يرى لزوم لها للاغراض المنشودة في هذه الاتفاقية.

وستصدر الحكومة العربية السعودية تعليماتها للسلطة المختصة لمنع انشاء أية بنايات او عوائق إلى مسافة خمسة كيلومترات في السهل الغربي للمطار الحاضر، كما انها ستصدر تعليماتها لمنع انشاء أية عوائق في مداخل مدارج الطائرات.

(ب) أن هذه المنشآت والمؤسسات تصبح ملكا للحكومة العربية السعودية بمجرد انشائها وكذلك كل الموجودات الثابتة في الأرض تعتبر من ممتلكات الحكومة العربية السعودية بمجرد تأسيسها وتسمح الحكومة العربية السعودية بأن تبقى هذه الأنشاءات الجديدية والموجودات الثابتة في الأرض تحت تصرف بعثة الولايات المتحدة مدة هذه الاتفاقية.

(
  #4  
قديم 11-05-2005, 04:43 AM
سفينة بلا ربان سفينة بلا ربان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 34
إفتراضي

ج) من المتفق عليه أن لا تزيل بعثة الولايات المتحدة أي شيء من الموجودات والانشاءات التي قد نصبت فأصبحت ملكا للحكومة العربية السعودية. وفي حالة ابدال البعثة أية انشاءات او موجودات مما اصبح ملكا للحكومة العربية السعودية فأن ما يحل محل تلك الموجودات والانشاءات سيصبح ملكا للحكومة العربية السعودية وتصبح الجهازات التي اخرجت ملكا لحكومة الولايات المتحدة.

(د) لا يحق للبعثة ولا للولايات المتحدة ان تبيع او تؤجر او تهب او ترهن إلى جهة ثالثة أي شيء مما خول لها أو وضع تحت تصرفها بموجب هذه الاتفاقية في مطار الظهران.

7 ـ يسمح للبعثة باستعمال رموز مخابرات الراديو.

8 ـ يمكن للبعثة ان تنشئ على حساب حكومة الولايات المتحدة وصلة للسكة الحديدية تربط مطار الظهران بالسكة الحديدية المارة بمدينة الظهران. وتعتبر هذه الوصلة ملكا للحكومة العربية السعودية بمجرد انشائها، على أن يكون استعمال تلك الوصلة مدة هذه الاتفاقية باتفاق خاص.

9 ـ (أ) تمنح الحكومة العربية السعودية الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب ومن عموم الرسوم الحكومية المهمات والادوات والمؤن اللازمة للانشاء والصيانة والتموين وعمليات المطار، على أن تقدم البعثة للسلطة المختصة للحكومة العربية السعودية بوالس الشحن والمنافيستو الرسمية الخاصة بتلك المهمات والادوات والمؤن الموردة من أجل عمليات وصيانة مطار الظهران.

(ب) تمنح الحكومة العربية السعودية الرجال العسكريين من موظفي البعثة الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وعموم الرسوم الحكومية عن اشخاصهم او عن الاشياء الشخصية التي يدخلونها لإستعمالهم الشخصي، على أن يكون ذلك خاضعا لتقديم بوالس الشحن والمنافيستو الرسمية المتعلقة بها وعلى ان تكون كميات تلك الأشياء في حدود المعقول وأن لا يباع شيء منها إلا بعد اخبار السلطات المختصة في الحكومة العربية السعودية لاستيفاء الرسوم المقررة عليها. وكذلك يمنح المدنيون الملحقون بالبعثة من رعايا الولايات المتحدة الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وعموم الرسوم الحكومية عن اشخاصهم وعن الأشياء الشخصية التي يدخلونها لإستعمالهم الشخصي على أن يكون ذلك خاضعا ايضاً لتقديم بوالس الشحن والمنافيستو الرسمية المتعلقة بها وعلى أن تكون كميات تلك الأشياء في حدود المعقول وأن لا يباع شيء منها إلا بعد اخبار السلطات المختصة في الحكومة العربية السعودية لأستيفاء الرسوم المقررة عليه.

(ج) من المعلوم أنه على البعثة ان تخبر السلطات المختصة بالحكومة العربية السعودية عن كل شيء تريد بيعه لاستيفاء الرسوم المقررة عليه.

(د) مع الخضوع لأحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة للبعثة ان تخرج من الأشياء التي ادخلتها إلى البلاد العربية السعودية ما ترغب اخراجه منها بعد اشعار الحكومة العربية السعودية بذلك. واذا لم يكن للولايات المتحدة مصلحة ضرورية لإستعمال هذه الاشياء في محل آخر خارج المملكة العربية السعودية تعرض هذه الأشياء للبيع على الحكومة العربية السعودية بأسعار معتدلة. واذا لم ترغب الحكومة العربية السعودية في شراء شيء منها فتصدر معفية من رسوم التصدير.

10 ـ يسمح للبعثة باستلام البريد العسكري وإرساله من مطار الظهران وإليه معفيا من الرسوم الجمركية، على ان تعامل الطرود البريدية كما نص عليه في الفقرة (أ) من المادة التاسعة.

11 ـ لأعضاء البعثة والموظفين والمستخدمين التابعين لها ممارسة حياتهم الاجتماعية على أن يراعوا العادات المحلية والقوانين المرعية في المملكة العربية السعودية.

12 ـ (أ) أن السلطة التامة والسيادة الكاملة داخل مطار الظهران وخارجه من حق حكومة العربية السعودية وحدها، وعليها ان تنظم حراسة المطار وأمنه حسب ما تراه.

(ب) على البعثة ان تعين حراسا خصوصيين على المنشآت التي تستعملها من قبلها ويكون اولئك الحراس مسؤولين عما يعهد إليهم بحراسته داخل المطار.

(ج) على البعثة ان تلبي طلب مدير مطار الظهران بأن يرافق حرس الدوريات السعودية شخص مسؤول من قبل البعثة للتعريف بأفراد البعثة والتعاون اثناء الدورية.

13 ـ (أ) على جميع الموظفين العسكريين التابعين لحكومة الولايات المتحدة من اعضاء البعثة وعلى سائر المدنيين والمستخدمين التابعين للبعثة من رعايا الولايات المتحدة أو من رعايا دول صديقة أخرى ـ ومن يعولونهم ـ في مطار الظهران، على هؤلاء جميعا، احترام الأنظمة والقوانين السارية المفعول في المملكة العربية السعودية.

(ب) أن كل جرم يرتكبه احد الأفراد المشار اليهم في الفقرة (أ) ما عدا العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأميركية خاضع للتشريع المحلي في المملكة العربية السعودية.

(ج) استنادا الى المراجع الدولية توافق الحكومة العربية السعودية على:

أولاً ـ أنه اذا ارتكب أحد اعضاء القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة أي جرم من الجرائم داخل مطار الظهران فيخضع للتشريع العسكري الأمريكي.

ثانيا ـ وفي حالة ما اذا ارتكب احد اعضاء القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة أي جرم خارج مطار الظهران في الخبر والدمام أو الظهران أو رأس تنورة أو شواطئ الخبر الجنوبية إلى خليج نصف القمر والطرق المؤدية إلى هذه الأماكن، فأن السلطات العربية السعودية تلقي القبض على مرتكب الجريمة وبعد استكمال التحقيقات الأولية معه بسرعة تسلمه للبعثة في مطار الظهران لمحاكمته وتوقيع العقوبة عليه طبقا للتشريع العسكري الأمريكي.
  #5  
قديم 11-05-2005, 04:44 AM
سفينة بلا ربان سفينة بلا ربان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 34
إفتراضي

ثالثا ـ أن الجرم الذي يرتكبه احد اعضاء القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة خارج الأماكن المذكورة في البندين (أولاً ـ وثانياً)، فانه يخضع للتشريع المحلي في المملكة العربية السعودية.

(د) تسوى طلبات التعويض عن الاضرار التي تحدث من اعضاء القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة بالتفاهم بين السلطة المختصة ورئيس البعثة، واذا لم يتم الاتفاق على ذلك فتسوى بالطرق الدبلوماسية.

14 ـ على اعضاء البعثة والموظفين والمستخدمين من التابعين لها من رعايا الولايات المتحدة حمل جوازات سفر وأوراق هوية صالحة للعمل بها لإبرارها للسلطة المختصة حين وصولهم مطار الظهران وعليهم ان يستحصلوا على تأشيرة سعودية من محل سفرهم، فإن تعذر الحصول على التأشيرة لأسباب قاهرة فإن الحكومة العربية السعودية ستقبل وثائق السفر الخاصة التي تصدرها لهم حكومة الولايات المتحدة بشرط ان لا يكونوا من غير المرغوب فيهم واذا قدم احد خلافا لما ذكر بهذه المادة تطبق عليه انظمة الحكومة العربية السعودية.

15 ـ توافق حكومة الولايات المتحدة على أن تقوم بتزويد الحكومة العربية السعودية بالخدمات الآتية:

(أ) برنامج تدريب عسكري يتفق على تفاصيله في اتفاقية منفصلة ينص فيها على ايفاد بعثة عسكرية أمريكية إلى البلاد العربية السعودية.

(ب) تدريب اقصى عدد ممكن من كل دفعة تتكون من مائة تلميذ عربي سعودي تختارهم الحكومة العربية السعودية على اعمال ادارة المطار وصيانته. وستختار الحكومة العربية السعودية من هؤلاء التلاميذ باستشارة البعثة عشرين تلميذا عربيا سعوديا لمواصلة تدريبهم الفني على اعمال ادارة المطار وصيانته في احدى مدارس القوة الجوية التابعة للولايات المتحدة بموجب الشروط المدرجة في الملحق بهذا الكتاب.

ان طلاب بعثة التدريب الذين اكملوا برنامج تدريبهم الفني بمدارس الولايات المتحدة والذين ستكون لديهم مؤهلات كاملة في تخصصهم الفني سيعطون ـ إلى ابعد درجة ممكنة ـ هؤلاء الطلاب العرب السعوديين المتخرجين إلى الدرجة التي سيكونون فيها قادرين على ادارة وعمليات المطارات العربية السعودية العالمية. وستكون الرواتب التي تعطى لهم مساوية لأمثالهم الذين لهم نفس المؤهلات.

(ج) تقدم حكومة الولايات المتحدة خلال مدة هذه الاتفاقية بأسعار التسليم لطائرات الحكومة العربية السعودية، في حالة الطوارئ الادوات الاحتياطية للطائرات بما في ذلك المكائن، وذلك من مستودعات البعثة في مطار الظهران، اذا كان من الممكن الحصول عليها منها. واذا لم تكن موجودة في مطار الظهران فإن حكومة الولايات المتحدة الأميركية تساعد الحكومة العربية السعودية للحصول عليها من المصادر التجارية.

(د) تقدم البعثة ضمن نطاق خدماتها في عمليات مطار الظهران خدمات الطقس والمخابرات اللا سلكية والانقاذ الجوي وعمليات الطائرات لإستعمالها من قبل الطائرات المدنية المسموح لها من الحكومة العربية السعودية لإستعمال مطار الظهران.

(هـ) تقدم بعثة الولايات المتحدة جهد استطاعتها وفي حدود امكانياتها في مطار الظهران، العلاج الطبي وخدمات المستوصف للرعايا السعوديين المستخدمين لدى البعثة وللأعضاء والطلاب السعوديين في بعثة التدريب التابعة للولايات المتحدة.

وفي حالة تفشي الأوبئة أو الأمراض المعدية، تقوم بعثة الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة العربية السعودية الى الحد الممكن في مكافحة الحالة.

16 ـ حين انتهاء هذه الاتفاقية تعيد البعثة في حالة صالحة للاستعمال جميع المؤسسات التابعة والممتلكات والمعدات التي استعملتها في عمليات وصيانة مطار الظهران إلى المملكة العربية السعودية.

17 ـ (أ) يمسح للبعثة بحفر ابار وبناء خزانات للمياه او سدود لتضمن تزويد الكمية الكافية من الماء في مطار الظهران.

(ب) تقوم البعثة بالتضامن مع السلطات العربية السعودية المختصة باتخاذ الاجراءات التي يتفق عليها الطرفان لتحسين الحالة الصحية في المناطق المجاورة لمطار الظهران.

18 ـ يجوز للبعثة التعاقد لأي عمل انشائي مسموح به في مطار الظهران بموجب هذه الاتفاقية بدون قيد في اختيار المقاول، بشرط ان لا تكون شركات المقاولات او الاشخاص الذين يعملون فيها غير مرغوب فيهم من قبل الحكومة العربية السعودية، وسيفضل المواطنون في الأعمال والمقاولات بمقدار ما يكون ذلك عمليا.

19 ـ ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر أو يؤول بما يمس او ينتقص من سيادة الحكومة العربية السعودية بأي شكل كان على مطار الظهران. كما انه ليس فيها ما يجيز بأي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب المرور او الهبوط او القيام باي عمل من أعمال الطيران فوق الأماكن المقدسة، او بالقرب منها او فوق غيرها من المناطق المحرمة.

20 ـ تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ هذا اليوم، ويستمر العمل بها لمدة خمس سنوات وتبفى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اخرى إلا اذا ابلغ احد الفريقين الآخر في مدة ستة أشهر قبل انتهاء الخمس سنوات الأولى عن رغبة في تعديل هذه الاتفاقية او انهائها.

وتقبل فائق تقديري

فيصل وزير الخارجية

صاحب السعادة المستر ريموندا. هير

سفير الولايات المتحدة الأمريكية جدة



الملحق الخاص بشروط تدريب الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة طبقا للفقرة (ب) من المادة 15.


أ ـ نقل التلاميذ من الظهران إلى الولايات المتحدة وعودتهم تقوم به القوة الجوية التابعة للولايات المتحدة على متن الطائرات العسكرية بدون ان تكلف الحكومة العربية السعودية بشيء من مصاريف النقل، أما التنقلات داخل الولايات المتحدة فستكون على حساب الحكومة العربية السعودية، مع أن القوة الجوية التابعة للولايات المتحدة ستقدم للتلاميذ كل نصيحة ومساعدة.

ب ـ يأكل التلاميذ السعوديون على حسابهم على اساس ما يكلف أكل الضباط الأمريكيين بالأسعار المحلية الموضوعة لذلك.

ج ـ اذا وجدت محلات للسكن فستقدم على اساس مساو لتلك التي تعطى لضباط القوة الجوية التابعة للولايات المتحدة وسوف لا تعوض الولايات المتحدة مقابل ذلك. واذا لم توجد المساكن فأن التلاميذ والحكومة العربية السعودية تقوم بإجراء ترتيباتهم بدون تكاليف لحكومة الولايات المتحدة.

د ـ سيكون كل التدريب على حساب حكومة الولايات المتحدة، اما الملابس الخاصة والأشياء اللازمة لدروس التدريب فستزود لهم لإستعمالها خلال دروس التدريب على اساس الاعارة المؤقتة بدون تكليف الحكومة العربية السعودية بذلك.

هـ ـ ان القوات وبدل البريد والامتيازات الأخرى المشابهة الممنوحة عادة لضباط القوة الجوية التابعة للولايات المتحدة ستمنح عادة لهؤلاء التلاميذ الذين سيدربون.

و ـ ستقدم لهم المعالجة الطيبة عندما يمكن اجراء ذلك بنفس الأسس التي تقدم للأشخاص التابعين للقوة الجوية التابعة للولايات المتحدة بدون تكليف الحكومة العربية السعودية بشيء سوى مصاريف الإغاثة…
  #6  
قديم 11-05-2005, 04:45 AM
سفينة بلا ربان سفينة بلا ربان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 34
إفتراضي

4 ـ اتفاقية خاصة بالمساعدة المتبادلة للدفاع
اتفاقية سارية المفعول بتبادل المذكرات وقعت في جدة ومكة بتاريخ 18 يونيو 1951 سارية المفعول منذ 18 يونيو 1951

يا صاحب السعادة

تلقيت كتاب سعادتكم المؤرخ 18 يونيو 1951 الذي ينص على ما يلي:ـ

يا صاحب السمو.

1 ـ بالنظر للصداقة القائمة بين الحكومة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وبناء على المحادثات التي استمرت طويلا بشأن رغبة البلاد العربية السعودية في الحصول على الأسلحة العسكرية والمعدات من الولايات المتحدة وتأييداً للبحث الذي دار قريبا مع ممثلي الحكومة العربية السعودية بشأن تقديم مساعدة الحصول على الأسلحة للبلاد العربية السعودية لنقل المواد العسكرية والمعدات، اتشرف بأن اثبت هنا انه بناء على القرار التنفيذي الصادر من قبل رئيس الولايات المتحدة فأن البلاد العربية السعودية تعتبر احدى الدول التي تشملها هذه المساعدة وذلك بموجب المادة 408 (أي) من قانون الدفاع المشترك الصادر في عام 1949 (القانون الحكومي 329 دورة الكونغرس 81) والمعدل بموجب القانون الحكومي 621 ـ دورة الكونغرس 81 الذي ينص ضمن اشياء اخرى على تقديم مساعدة الحصول على الأسلحة للبلاد التي تعتبر مقدرتها للدفاع عن نفسها او الأشتراك في الدفاع عن المنطقة التي هي جزء منها، مهمة لسلامة الولايات المتحدة.

2 ـ من المعلوم لدي أن الحكومة العربية السعودية ترغب في ان تستفيد من مساعدة الحصول على الأسلحة وأن يرسل اليها من الولايات المتحدة بعثة مؤلفة من رجال الجيش والبحرية والقوة الجوية لتنفق مع الجهات العربية السعودية المختصة على برنامج للتدريب ووضع خطة لتسليم الأسلحة والمعدات المطلوبة للحكومة العربية السعودية.

3 ـ ان قيمة المواد والمعدات المقدمة بموجب مساعدة الحصول على الأسلحة ستكون قيمة معتدلة كما يقرر ذلك من قبل رئيس الولايات المتحدة بموجب نص القانون.

4 ـ ان حكومة الولايات المتحدة مستعدة بالاضافة على تقديم مساعدة الحصول على الأسلحة المذكورة اعلاه ـ وبناء على ما ذكر في المادة 15 (أ) من مذكرة السفارة بتاريخ اليوم، ان توفد بعثة مؤلفة من اشخاص ذوي مقدرة وكفاءة من جيش الولايات المتحدة البري والبحري والجوي للتدريب على استعمال المعدات المستحصلة بموجب مساعدة الحصول على الأسلحة والتدريب الخاص بهؤلاء الموظفين التابعين للولايات المتحدة والمعنيين لهذا الغرض، وتشمل هذه المصاريف رواتبهم ومصاريف اعاشتهم وبدل سفرهم والمصاريف الأخرى التي تتبع ذلك للقيام بالواجب العسكري.

5 ـ ستقبل حكومة الولايات المتحدة ـ الى ابعد مدى ممكن ـ الطلاب العرب السعوديين العسكريين المتفوقين للدراسة والتدريب في الولايات المتحدة.

6 ـ من المعلوم بأن حكومتكم مستعدة بأن توافق على استعمال المواد التي تزود بها لتغذية السلام والأمن الدولي ضمن نطاق ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وأنه بالإضافة إلى ذلك فأن المواد التي ستقدم من قبل الولايات المتحدة للحكومة العربية السعودية للمحافظة على امنها الداخلي والدفاع الشرعي عن نفسها او لكي تسمح لها بالاشتراك في الدفاع عن المنطقة التي هي جزء منها وانها سوف لا تقوم بأي عمل عدواني ضد دولة أخرى.

7 ـ من المعلوم لدى أن حكومتكم ستحصل على موافقة حكومة الولايات المتحدة قبل نقل ملكية أي شيء من هذه المواد والخدمات او المعلومات المقدة لها.

8 ـ ولتسديد قيمة المساعدة العسكرية تقوم الحكومة العربية السعودية بفتح اعتماد غير قابل للنقض بإسم وزير الخارجية الأمريكية في أحد مصارف الولايات المتحدة لكامل القيمة بما فيها الأشياء التابعة للمعدات ومصاريف الشحن والتعبئة المتوقعة لكل طلب من المعدات التي ستشتري عندما يقدم الطلب وستسحب شيكات على هذا الاعتماد لأمر خزينة الولايات المتحدة قبل أن تكون المعدات الخارجة من مستودعات حكومة الولايات المتحدة قد ارسلت للحكومة العربية السعودية.

9 ـ أما فيما يختص بالمعدات التي يجب ان يوضع طلبها مع اصحاب المصانع فلا بد من عقد مقاولات بالنيابة عن الحكومة العربية السعودية من قبل الوكالات المختصة في حكومة الولايات المتحدة ولذا فأنه لا بد من تريب دفع قيمة تلك المعدات مقدما بنفس الطريقة الموضحة اعلاه بما في ذلك المبالغ التي قد تلزم للدفع مقادما للمقاولين للشروع في المقاولة، ومن المفهوم بأن أي ضرر ينتج من إلغاء المقاولة من قبل الحكومة العربية السعودية يمكن ان يوفي بالسحب على الاعتماد المشار إليه. وإن أي مبلغ سيبقى سيعاد إلى الحكومة العربية السعودية، وبالمثل فأنه سيرد حالا أي مبلغ يودع للمعدات الخارجة من مستودعات حكومة الولايات المتحدة والتي دفعت قيمتها ولكن لم تقم حكومة الولايات المتحدة بنقلها.

10 ـ ومن المفهوم لدى الحكومة العربية السعودية بأن حكومة الولايات المتحدة ملزمة بأن تحتفظ بالحق في تحويل المواد والمعدات او عدم أكمال الخدمات التي تعهدت بها اذا املت عليها اعتبارات الاهتمام الوطني اتخاذ ذلك.

11 ـ بمقتضى المؤهلات المقررة للبلاد العربية السعودية بموجب المادة 408 (أي) من قانون الدفاع المشترك فأن الشروط السالفة الخاصة بتقديم مساعدة الحصول على الأسلحة سيجرى تطبيقها ايضا على الطلبات الاضافية التي تقدمها الحكومة العربية السعودية بالإضافة إلى تلك الطلبات التي كانت موضع بحث متداول والتي حصل الاتفاق على اسسها. وأن تلبية مثل هذه الطلبات من قبل حكومة الولايات المتحدة سيكون بمقتضى مقدرتها وتشريعها القائم.

12 ـ ان جواب الحكومة العربية السعودية الذي يتضمن ان كل هذه المفهومات صحيحة سيعتبر شكلا لإتفاقية بين حكومتينا."

ويسرني ان اخبر سعادتكم بأن الحكومة العربية السعودية موافقة على ما جاء في هذا الكتاب وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

وزير الخارجية
فيصل
حضرة صاحب السعادة المستر ريموند أ. هير

سفير الوليات المتحدة الأميركية بجدة
  #7  
قديم 11-05-2005, 04:45 AM
سفينة بلا ربان سفينة بلا ربان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 34
إفتراضي

5 ـ اتفاقية خاصة ببرنامج التعاون الفني في الموارد الطبيعة بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة العربية السعودية

المادة الأولى
بالإشارة إلى المادة الأولى، القسم الأول من الاتفاقية العامة للنقطة الرابعة الخاصة بالتعاون الفني الموقعة من قبل ممثلين عن حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في جدة يتاريخ 17 يناير، 1951، التي تنص على انه من الممكن عقد اتفاقيات فرعية تتم الموافقة عليها من قبل ممثلين تنتدبهم المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

المادة الثانية
بناء على الطلب الخاص ببرنامج موسع في حقل تحسين الموارد الطبيعية كما قدمته المملكة العربية السعودية في المذكرات رقم 4111 و 4112 بتاريخ 16 مارس 1952، فأنه يقترح أن تستمر الحكومتان في توسيع برنامج العمل التعاوني في حقل الطبيعية الذي بوشر به بموجب القانون العام 402. والغرض الرئيسي من هذا البرنامج هو زيادة رفاهية الشعب العربي السعودي للوصول إلى هذه الغاية، يقترح ما يلي:ـ

1 ـ القيام ببرنامج لتحضير خرائط جغرافية وجيولوجية وخرائط تدل على مواطن المياه.

2 ـ الاستمرار في دراسة مصادر المياه التي يمكن استغلالها والتوسع في ذلك، وتوجيه برنامج للتنقيب عن المياه وحفر الآبار لمشاريع الرى وغيرها من الاستعمال، وترقية طرق استعمال افضل وأكثر انتاجا لكمية المياه المتوفرة حاليا.

3 ـ اجراء الدراسات اللازمة فيما يتعلق بالرواسب المعدنية والرواسب الغير معدنية.

4 ـ تحضير خرائه عن الرسوم الجوية وخرائط أساسية وتقارير عن المناطق كلما تمت دراستها وذلك لإرشاد الحكومة العربية السعودية في شؤون النقليات واستصلاح الأراضي، والتعدين، واستعمال المياه وإنماء الموارد الطبيعية الأخرى. تنشر التقارير والخرائط المأخوذة عن الرسوم الجوية والخرائط الآخرى باللغتين العربية والإنكليزية.

5 ـ المباشرة في جمع نماذج وعينات، تصبح هذه المجموعات ملكا للحكومة العربية السعودية وتبقى في حيازة البعثة الجيولوجية الأميركية كلما هي تحت الدرس.

المادة الثالثة
وكوسيلة لتحقيق هذا البرنامج، ستقدم ادارة التعاون الفني في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة، ما يلي:ـ

أ ـ الموظفين
أربعة خبراء جيولوجيين ومهندسين بشؤون المياه، اختصاصيين في حقل الاقتصاد الجيولوجي والهندسة المائية والتنقيب عن المعادن، وغيرهم من الفنيين حسبما يتم الاتفاق بشأنهم فيما بعد بين الحكومتين المعنيتين.

سيتم انتخاب الخبراء وتعيينهم من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية بواسطة البعثة الجيولوجية الأميركية، ولكن بموافقة حكومة المملكة العربية السعودية. وسيعلمون في الدائرة المناسبة التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية. وستدفع حكومة الولايات المتحدة الأميركية رواتب وعلاوات هؤلاء الأشخاص وكذلك مصاريف سفرهم ومصاريف نقل امتعتهم الشخصية عند القدوم إلى المملكة العربية السعودية والعودة منها، وذلك بموجب انظمة وقوانين الولايات المتحدة الأميركية وما لم تنص خلاف ذلك اتفاقيات المشاريع، تدفع كلفة اسكان لائق في البلاد العربية السعودية. بالاضافة إلى ذلك، تؤمن حكومة الولايات المتحدة الأميركية لهؤلاء الموظفين وسائل النقل البرية ضمن المملكة العربية السعودية.

ب ـ التدريب
الأشخاص الذين تنتخبهم حكومة المملكة العربية السعودية، وتوافق عليهم ادارة التعاون الفني، سيتم تدريبهم تدريبا خاصا في الولايات المتحدة الأميركية إلى حد يتم الاتفاق عليه فيما بعد وعلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية ان تدقع مصاريف تعليمهم واقامتهم وتنقلاتهم اثناء بقائهم في الولايات المتحدة الأميركية.

جـ ـ المعدات
المعدات، واجهزة المكتب، والادوات العلمية، والمواد الضرورية لتنفيذ أعمال الخبراء والتي لا يمكن الحصول عليها في المملكة العربية السعودية، ستقدمها حكومة والاولايات المتحدة الأميركية وذلك إلى حد يتم الاتفاق عليه فيما بعد.
وستؤمن حكومة الولايات المتحدة الأميركية ايضا معدات مختبر لتحليل المياه ودراسات البترول.

د ـ المساحة الجوية
دفع نسبة مئوية محددة من كلفة الالتزام للقيام بالتصوير الجوي وجمع الخرائط عن الرسوم الجوية إلى حد يتم الاتفاق عليه فيما بعد.

هـ ـ متفرقات
ستقوم البعثة الجيولوجية الأميركية بتركيب آلات تسجيل على الآبار والوديان.

المادة الرابعة
تساهم حكومة المملكة العربية السعودية بقسط عادل من تكاليف هذا البرنامج يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في اتفاقيات لاحقة بالمشاريع تعقد بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة
ومن المفهوم ان تنفيذ البرنامج سيكون خاضعا لنصوص الاتفاقية العامة للتعاون الفني المذكورة اعلاه.

وهذه الاتفاقية ستكون نافذة المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها او حتى مضى شهر من التاريخ الذي تقدم فيه احدى الحكومتين اشعارا خطيا إلى الحكومة الأخرى عن نيتها في انهاء الاتفاقية المذكورة، أي الأمرين يقع أولاً.

ولقد حضرت هذه الاتفاقية من نسختين ووقعت في وزارة المالية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 22 صفر 1372 الموافق 10 نوفمبر 1952

ريموند هير

سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة العربية السعودية

عبد الله السليمان الحمدان

وزير المالية في المملكة العربية السعودية

(صوئيل ستراتون)

مدير بعثة التعاون الفني للحكومة الأمريكية في المملكة العربية السعودية
  #8  
قديم 11-05-2005, 04:46 AM
سفينة بلا ربان سفينة بلا ربان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 34
إفتراضي

6 ـ اتفاقية مشاريع الاصلاح الجماعي في الارياف بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة العربية السعودية

ان حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة العربية السعودية قد اتفقتا على ما يلي:ـ

المادة الأولى

عطفا على الاتفاقية العامة للمساعدة الفنية الموقعة بالنيابة عن الحكومتين في جدة بتاريخ 17 يناير 1951 وتلبية لطلب حكومة المملكة العربية السعودية، يباشر في مشاريع الاصلاح الجماعي في الارياف بمقتضى المواد والشروط المنصوص عنها في تلك الاتفاقية والمواد والشروط المذكورة في اتفاقيات برامج الموارد الطبيعية، والزراعة، والصحة، والمعارف، والنقل والمواصلات. أن الالتزامات التي تتعهد الحكومة السعودية القيام بها بموجب هذه الاتفاقية يتم تنفيذها بواسطة وزارة المالية في الحكومة العربية السعودية والممثلة بوزير المالية ويشار إليه فيما يلي بـ "الوزير") والالتزامات التي تتعهد حكومة الولايات المتحدة الأميركية القيام بها بموجب هذه الاتفاقية يتم تنفيذها بواسطة بعثة التعاون الفني التابعة لوزارة الخارجية. وهي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، يمثلها في البلاد العربية السعودية مدير بعثة التعاون الفني (ويشار إليه فيما يلي بـ "المدير").

ان أي حق أو إمتياز أو سلطة أو مسؤولية معطاة بموجب هذه الاتفاقية أما للوزير أو للمدير يجوز تحويلها من قبل احدهما لأى من مساعديه شريطة ان يوافق الطرف الآخر على ذلك. أن تحويلا كهذا لا يحد من صلاحية الوزير أو المدير لإحالة أي قضية بصورة مباشرة من قبل أحدهما إلى الآخر للبحث فيها واتخاذ القرارات المناسبة.

المادة الثانية

ان العرض الذي ترمى هذه الاتفاقية لتحقيقه هو تقوية أسباب تبادل المعلومات الفنية والخبرة وزيادتها بين البلدين وتسهيل سبل الانعاش الاقتصادي في البلاد العربية السعودية عن طريق مشاريع الاصلاح الجماعي في الارياف ضمن منطقتي وادي عتود ووادي خليص. وليس القصد من ذلك حصر الاستفادة من هذه المشاريع ضمن حدوج معينة اذ بالإمكان أن يتعداها بحيث يشمل مناطق أخرى.

ان أهداف هذه المشاريع التي ستتضافر جهود الحكومتين وتعاونهما لأبرازها لحيز الوجود هي أولاً: ـ تسهيل استغلال امكانيات الأراضي والمياه ضمن مناطق مختارة وذلك بتعيين المواقع التي توجد بها كميات كافية من الماء ومن ثم حفر الآبار وانشاء أعمال الري وتجربة التربة وتحسينها واستصلاح اراض جديدة للزراعة.

ثانيا:ـ تنمية القدرة الزراعية للإنتاج في المناطق المختارة هذه عن طريق تحسين المحاصيل الزراعية وتصريفها في الأسواق وتطبيق أساليب الزراعة الحديثة.

ثالثا:ـ تحسين الحالة الصحية ووسائل النقل وإمكانيات التعليم المحلية في مثل هذه المناطق وتأسيس العيادات ومقاومة الأمراض، وتحسين الطرق العامة والتعليم الصناعي.

سيتم وضع الخطط لهذه المشاريع ويجري تنفيذها تحت إشراف "المدير" وبموافقة "الوزير".

المادة الثالثة

ان الحصة التي تترتب على كل من الحكومتين تقديمها لهذه المشاريع هي:ـ

أ ـ تقوم حكومة الولايات المتحدة الأميركية بدفع رواتب الموظفين الأميركيين الذين سيعملون في هذه المشاريع ونفقات سفرهم الى المملكة العربية السعودية وعودتهم منها وأجور نقل أمتعتهم الشخصية كما ستقوم بتزويدهم بوسائط النقل البري ضمن حدود البلاد العربية السعودية. إن حكومة الولايات المتحدة الأميركية ستقوم أيضا بتزويد الموظفين الأميركيين بأماكن للسكن بمعدل شقة واحدة لكل فني؛ أما في موقع مشروع الإصلاح الجماعي أو في جدة.

ب ـ بالاضافة لما ذكر، تقدم الحكومة الأميركية مبلغ 500,000 دولار لإستغلالها في هذه المشاريع. وسيكون هذا المبلغ بمثابة حصة الحكومة الأميركية من ثمن المؤن والمعدات ولقاء التسهيلات والخدمات والتبرعات المالية الأخرى التي تعتقد كلتا الحكومتين بأنها ضرورية للسير في هذه المشاريع.

المادة الرابعة

ان الأموال المرصودة لهذه المشاريع بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يجب أن تكون جاهزة بصورة مستمرة لإستغلالها في هذه المشاريع ما دامت هذه الاتفاقية سارية المفعول. بعد انتهاء أمد هذه الاتفاقية المتعلقة بمشروع الاصلاح الجماعي، يجري التصرف بالأدوات الباقية بموجب الترتيبات المتفق عليها بين "المدير" و "الوزير".

المادة الخامسة

ان كلا من حكومة المملكة العربية السعودية وبعثة التعاون الفني ستزود الأخرى بالحسابات المشهود بصحتها المتعلقة بأعمال هذه المشاريع وذلك على فترات يتم الاتفاق عليها فيما بعد.

المادة السادسة

ان الحصة المتبقية من الأموال التي رصدتها أي من الحكومتين لهذه المشاريع والتي لم تصرف أو يعطى إلتزام بصرفها لغاية ما، عند انتهاء مدة هذه الاتفاقية تعاد إلى الحكومة التي قدمت هذه الأموال، ما لم يتفق على خلال ذلك في المستقبل.

المادة السابعة

يسري مفعول هذه الاتفاقية المتعلقة بمشاريع الاصلاح الجماعي في الارياف اعتبارا من تاريخ توقيعها ويستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات أو لحين انقضاء شهر واحد من تاريخ ارسال اشعار خطي من أحدى الحكومتين للأخرى تعلمها فيه عن نيتها على إلغاء الاتفاقية، أي الأمرين يقع أولاً. لقد حضرت هذه الاتفاقية على نسختين وجرى توقيعها في وزارة مالية المملكة العربية السعودية بتاريخ 28 ربيع أول 72 الموافق 16 ديسمبر 1952.

ريموند هير

سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة العربية السعودية

صوئيل ستراتون

مدير بعثة التعاون الفني للحكومة الأميركية في المملكة العربية السعودية

عبد الله السليمان الحمدان

وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية
  #9  
قديم 11-05-2005, 04:46 AM
سفينة بلا ربان سفينة بلا ربان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 34
إفتراضي

7 ـ اتفاقية خاصة ببرنامج التعاون الفني في المعارف بي حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة العربية السعودية

المادة الأولى

بالإشارة إلى المادة الأولى، القسم الأول، من الإتفاقية العامة للنقطة الرابعة الخاصة بالتعاون الفني الموقعة من قبل ممثلين عن حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في جدة بتاريخ 17 يناير، 1951، التي تنص على انه من الممكن عقد اتفاقيات فرعية تتم الموافقة عليها من قبل ممثلين تنتدبهم المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

المادة الثانية

بناء على الطلب الخاص بالمساعدة الفنية في التدريب المهني والتعليم كما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية في المذكرات رقم 3852 / 774 بتاريخ 22 أبريل 1952، و2337 بتاريخ 7 مايو، 1952، فأنه يقترح أن تبدأ الحكومتان ببرنامج تعاوني، يكون الغرض الرئيسي منه المساعدة على زيادة رفاهية الشعب العربية السعودي بإنجاز معاينة شاملة لوسائل التعليم الموجودة حاليا ووجوب تقديم توصيات لتحسين حالة المدارس كي تتمكن من تحضير الطلاب (1) للمهن العملية في التجارة والزراعة والحرف الميكانيكية، (2) لتكملة الدراسة في العلوم المهينة على المستوى الجامعي وسوف تقدم ايضا المساعدة الفنية لتحسين وتوسيع وسائل التعليم الموجودة حاليا للتدريب في حقول التجارة والفنون الميكانيكية والزراعة.

المادة الثالثة

وكوسيلة لتحقيق هذا البرنامج، ستقدم ادارة التعاون الفني، في حالة الاعتمادات المالية المتوفرة، ما يلي:

أ ـ الموظفين:

رئيس بعثة المعارف، خبير بالتعليم الحرفي، خبير بشؤون التعليم العامة، وغيرهم من الخبراء حسبما يتم الاتفاق بشأنهم فيما بعد بين الحكومتين المعنيتين.

سيتم انتخاب الخبراء وتعيينهم من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية ولكن بموافقة حكومة المملكة العربية السعودية. وسيعملون في الدوائر المناسبة التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية. وستدفع حكومة الولايات المتحدة الأميركية رواتب وعلاوات هؤلاء الأشخاص وكذلك مصاريف سفرهم ومصاريف نقل امتعتهم الشخصية عند القدوم إلى المملكة العربية السعودية والعودة منها، وذلك بموجب انظمة وقوانين الولايات المتحدة الأميركية، وما لم تنص خلاف ذلك اتفاقيات المشاريع، تدفع كلفة اسكان لائق في البلاد العربية السعودية. وبالاضافة إلى ذلك، تؤمن حكومة الولايات المتحدة الأميركية لهؤلاء الموظفين وسائل النقل البرية ضمن المملكة العربية السعودية.

ب ـ التدريب:

الأشخاص الذين تنتخبهم حكومة المملكة العربية السعودية، وتوافق عليهم ادارة التعاون الفني، سيتم تدريبتهم تدريبا خاصا في الولايات المتحدة الأميركية إلى حد يتم الاتفاق عليه فيما بعد. وعلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية أن تدقع مصاريف تعليمهم وإقمتهم وتنقلاتهم اثناء بقائهم في الولايات المتحدة الأميركية.

ج ـ المعدات

المعدات والمواد الضرورية لتنفيذ اعمال الخبراء والتي لا يمكن الحصول عليها في المملكة العربية السعودية، ستقدمها حكومة الولايات المتحدة الأميركية وذلك إلى حد يتم الاتفاق عليه فيما بعد.

المادة الرابعة

تساهم حكومة المملكة العربية السعودية بقسط عادل من تكاليف هذا البرنامج يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في اتفاقيات لاحقة خاصة بالمشاريع تعقد بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة

ومن المفهوم ان تنفيذ البرنامج سيكون خاضعا لنصوص الاتفاقية العامة للتعاون الفني المذكورة اعلاه.

وهذه الاتفاقية ستكون نافذة المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها او حتى مضي شهر من التاريخ الذي تقدم فيه احدى الحكومتين اشعارا خطيا إلى الحكومة الأخرى عن نيتها في أنهاء الاتفاقية المذكورة، أي الأمرين يقع أولاً.

ولقد حضرت هذه الاتفاقية من نسختين ووقعت في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 9 جماد الأول 1372هـ ـ 25 يناير 1953م.

ريموند هير

سفير الولايات المتحدة الأميركية

لدى المملكة العربية السعودية

مدير المعارف العام في المملكة العربية السعودية

(جون أ. دنوي)

نائب بعثة التعاون الفني للحكومة الأميركية في المملكة العربية
  #10  
قديم 11-05-2005, 04:47 AM
سفينة بلا ربان سفينة بلا ربان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 34
إفتراضي

8 ـ اتفاقية حول بعثة التدريب العسكرية الأميركية

اتفاقية سارية المفعول بتبادل المذكرات وقعت في مكة وجدة، بتاريخ 27 يونيو 1953

يا صاحب السعادة..

تلقيت كتاب سعادتكم المؤرخ في 27 يونيو 1953 والذي ينص على ما يلي:

((يا صاحب السمو الملكي..

اتشرف بأن اقترح الشروط التالية لضبط وضعية وواجبات وإدارة وسلوك بعثة التدريب العسكري التابعة للولايات المتحدة المعروفة باسم "الهيئة الاستشارية" للمساعدة العسكرية الأمريكية للبلاد العربية السعودية والمشار اليها فيما يلي: "الهيئة الاستشارية" وذلك انجاز الإتفاقية مساعدة الحصول على الأسلحة العسكرية المبرمة بين حكومة الولايات المتحدة والحكومة العربية السعودية الموقعة في 18 يونيو 1951 الموافق 13 رمضان 1370.

وأنني لأقدر لسموكم الملكي اخباري عن قبول الحكومة العربية السعودية لهذه الشروط لتعتبر هذه المذكرة وجواب سموكم الملكي عليها كإتفاق يلزم الطرفين.

الفقرة (1)

تتكون الهيئة الاستشارية من ذلك العدد من الموظفين العسكريين التابعين للولايات المتحدة كما يحدده رئيس الهيئة الاستشارية بمصادقة وزارة الدفاع بالولايات المتحدة وموافقة وزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية.

الفقرة (2)

مع مراعاة احكام المواد التالية فأن اعضاء الهيئة الاستشارية سيختارون للعمل مع وزارة الدفاع والطيران العربية السعودية طبقا للترتيبات التي يقررها وزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودبة بالاتفاق مع رئيس الهيئة الاستشارية.

الفقرة (3)

تدير الهيئة الاستشارية المساعدة المقدمة من قبل حكومة الولايات المتحدة للحكومة العربية السعودية وأن هذه المساعدة وأعمالها الإدارية الخاصة بها ستكون بموجب شروط قانون مساعدة الدفاع المشترك الصادر في عام 1949، وقانون الضمان المشترك الصادر في عام 1951، والقوانين المعدلة لهما والملحقة بهما.

الفقرة (4)

تشمل واجبات الهيئة الاستشارية المساعدة وأداء المشورة لوزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية ولوحدات القوات المسلحة العربية السعودبية فيما يختص بوضع الخطط والتنظيم وأسس الإدارة وطرق التدريب وسير التدريب طبقا لما يتفق عليه وزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية ورئيس الهيئة الاستشارية، ويشمل هذا التدريب استعمال الأسلحة بأنواعها والفنون الحربية (التكتيك) وعلم اطعام وإيواء الجنود في الميدان (اللوجستكس)، ويجوز لأعضاء الهيئة الاستشارية ـ لأداء واجباتهم ـ القيام بالتفتيشات والتحقيقات وإنجاز الواجبات الأخرى كما قد يوحي بذلك رئيس الهيئة الاستشارية ويصادق عليه وزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية.

الفقرة (5)

ان كل عضو من اعضاء الهيئة الاستشارية ملزم بأن لا يذيع او يفشي بأية طريقة كانت لأية حكومة أجنبية أو لأي شخص كائنا من كان غير مخول له حق الاطلاع، أي موضوع سري أو خصوصي قد يطلع عليه أو يقف على أمره بصفته عضوا في الهيئة الاستشارية وإلى ما بعد انتهاء هذه الاتفاقية.

الفقرة (6)

(أ) تمنح الحكومة العربية السعودية الاعفاء من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الحكومية الأخرى على المواد والمهمات والامدادات بما في ذلك الاطعمة والملابس والمؤن الموردة إلى البلاد العربية السعودية من قبل حكومة الولايات المتحدة لاستعمالها الرسمي من قبل الهيئة الاستشارية او اعضائها على ان تقدم الهيئة الاستشارية للسلطات المختصة في الحكومة العربية السعودية بوالس الشحن والمنافيستو الرسمية الخاصة بتلك الأشياء.

(ب) تمنح الحكومة العربية السعودية الموظفين العسكريين التابعين للهيئة الاستشارية الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وعموم الرسوم الحكومية عن اشخاصهم أو عن امتعتهم الشخصية التي يدخلونها لإستعمالهم الشخصي، على أن يكون ذلك خاضعا لتقديم بوالس الشحن والمنافيستو الرسمية وعلى أن تكون كمياتها في حدود المعقول وأن لا يباع شيء منها إلا بعد إخبار السلطات المختصة في الحكومة العربية السعودية لإستيفاء الرسوم المقررة عليها، وكذلك يمنح المدنيون من رعايا الولايات المتحدة الملحقون بالهيئة الاستشارية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وعموم الرسوم الحكومية عن اشخاصهم وأمتعتهم الشخصية التي يدخلونها لإستعمالهم الشخصي على أن يكون ذلك خاضعا لتقديم بوالس الشحن المنافيستو الرسمية، وعلى أن تكون كمياتها في حدود المعقول وأن لا يباع شيء منها إلاّ بعد اخبار السلطات المختصة في الحكومة العربية السعودية لإستيفاء الرسوم المقررة عليها.

ج ـ من المعلوم أن على الهيئة الاستشارية وأعضائها ان يشعروا السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية عن أي شيء يراد بيعه لإستيفاء الرسوم المقررة عليه

الفقرة (7)

(أ) على جميع الاعضار العسكرين من رعايا الولايات المتحدة التابعين للهيئة الاستشارية وعلى سائر المدنيين والموظفين الملحقين بالهيئة الاستشارية من رعايا الولايات المتحدة ومن يعولونهم الاذعان لجميع القوانين والأنظمة السارية المفعول في المملكة العربية السعودية.

(ب) ان أي جرم يرتكبه أحد الأفراد المشار اليهم في الفقرة (أ) باستثناء الموظفين العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأميركية خاضع للتشريع المحلي بالمملكة العربية السعودية.

(ج) استنادا إلى المراجع الدولية توافق الحكومة العربية السعودية على أنه:

(1) ـ إذا ارتكب أحد اعضاء العسكريين التابعين للهيئة الاستشارية أي جرم مخالف للقوانين العربية السعودية في المناطق المحدودة أو التي قد تحدد من قبل وزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية لعمليات التدريب التي تباشرها الهيئة الاستشارية، فأن السلطات العربية السعودية يمكنها أن تلقي القبض على المجرم وبعد استكمال التحقيقات الأولية بسرعة تقدمه بدون تأخير للسلطات التابعة للولايات المتحدة للمحاكمة المناسبة والجزاء وتوقيع العقوبة عليه طبقا للتشريع العسكري الأميركي.

(2) ان أي جرم يرتكبة أحد الأعضاء العسكريين من رعايا الولايات المتحدة التابعين للهيئة الاستشارية خارج الأماكن المذكورة في البند (1) فأنه يخضع للتشريع المحلي في المملكة العربية السعودية.

(د) تسوى طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن أعمال الاعضاء العسكريين التابعين للهيئة الاستشارية بالاتفاق بين السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية ورئيس الهيئة الاستشارية أو أي موظف آخر يعين من أجل ذلك، وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فتسوى بالطرق الديبلوماسية.

الفقرة (8)

(أ)ـ تتحمل الحكومة العربية السعودية جميع المصاريف المتعلقة بالسفر والتنقلات لأعضاء الهيئة الاستشارية إذا كان السفر والتنقلات لأعمال رسمية داخل البلاد العربية السعودية وتضع تحت تصرف الهيئة الاستشارية العدد المناسب من السيارات للأزمة لإنجاز الواجبات الرسمية والتنقلات الأخرى المعقولة ما تتطلب ذلك حياتهم اليومية وتقوم الحكومة العربية السعودية أيضا بتزويد اعضاء الهيئة الاستشارية بالوسائل الأخرى المريحة المقبولة لإسكانهم وتأسيس مكاتب بتسهيلاتها وأدواتها مع موظفي السكرتارية والإدارة والمترجمين في الحدود التي تتطلبها أعمال الهيئة الاستشارية. إن كل ما ذكر أعلاه سيكون بدون تكليف حكومة الولايات المتحدة بشيء من مصاريف ذلك.

(ب) تدفع حكومة الولايات المتحدة جميع النفقات المتعلقة برواتب اعضاء الهيئة الاستشارية ومرتباتهم التي تشمل مصاريف اعاشتهم وبدل سفرهم والمصاريف الأخرى التابعة للخدمة العسكرية والتي تشمل مصاريف النقل لكل عضو من أعضاء الهيئة الاستشارية ومن يعولونهم والادوات المنزلية من الولايات المتحدة وإليها. أن كل ما ذكر أعلاه سيكون بدون تكليف الحكومة العربية السعودية بشيء من مصاريف ذلك.

(جـ) يسمح بالدخول والخروج من البلاد العربية السعودية بمقتضى نظم الحكومة العربية السعودية للطائرات والبحارة اللازمين لإنجاز الواجبات المتعلقة بالهيئة الاستشارية ومن المتفق عليه ان رئيس الهيئة الاستشارية عليه ان يخبر السلطات العربية السعودية بذلك قبل الدخول والخروج من البلاد.

(د) يسمح للهيئة الاستشارية باستعمال رموز مخابرات الراديو.

(هـ) يسمح للهيئة الاستشارية باستلام وارسال البريد العسكري معفيا من الرسوم الجمركية على ان تعامل الطرود البريدية كما نص عليه في البند (أ) من الفقرة السادسة.

الفقرة (9)

على اعضاء وموظفي ومستخدمي الهيئة الاستشارية حمل جوازات سفر او أوراق هوية صالحة للعمل بها لإبرازها للسلطات المختصة حين وصولهم إلى البلاد العربية السعودية، وعليهم جميعا أن يستحصلوا على تأثيرات سعودية من محل سفرهم، فإن تعذر الحصول على التأثيرات لأسباب قاهرة فإن الحكومة العربية السعودية تقبل وثائق السفر الخاصة التي تصدرها لهم حكومة الولايات المتحدة بشرط أن إلاّ يكونوا من غير المرغوب فيهم من قبل الحكومة العربية السعودية، وإذا قدم أحد بدون ان يتبع هذه الترتيبات فإنه سيكون خاضعا لقوانين وأنظمة الحكومة العربية السعودية، وإذا طلبت الحكومة العربية السعودية من الهيئة الاستشارية أخراج أو إبدال أحد أعضائها او موظفيها أو مستخدميها ممن لا ترغب بقاءه فعلى الهيئة الاستشارية أن تنفذ ذلك الطلب في الحال.

الفقرة (10)

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها ويستمر العمل بها لمدة سنة من إبلاغ أحد الفريقين الفريق الآخر كتابيا عن رغبيته في انهائها ويمكن للحكومتين إذا طلبت أحداهما الأخرى ان يتشاورا في أي أمر يتعلق بتطبيق أو تعديل هذه الاتفاقية.

وتقبلوا يا صاحب السمو الملكي تجديد تأكيدات فائق تقديري…

27 يوليو 1953.

ريموند أ.هير

صاحب السمو الملكي الأمير مشعل وزير الدفاع والطيران

ويسرني أن أخبر سعادتكم بأن الحكومة العربية السعودية موافقة على ما جاء في هذا الكتاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

16 شوال 1372

27 يونية 1953

وزير الدفاع والطيران

حضرة صاحب السعادة المستر ريموند أ.هير
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م