مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 18-09-2001, 12:53 PM
عساس العساس عساس العساس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 245
Lightbulb اقتراحُ بيانٍ من علماءِ الأمةِ وفقهائها، لِلأهمية وعاجلاً.

بسم الله الرحمن الرحيم،

الأخوة الكرام / الأعضاء في هذا المنتدى المبارك وزاره الكرام،حفظهم الله ورعاهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنقل لكم فيما يلي، اقتراح من فضيلة الشيخ الجليل / عدنان بن جمعان الزهراني، جزاه اللهُ خيراً جزيلاً، آمل أن يحظى باهتمام وعناية المخلصين، ...آمين:ـ

##########################

اقتراح بيان من علماء الأمة وفقهائها،

إلى كل من يقرأه من الناس:ـ
ليس من حقِِ أحد كائناً من كان معاقبةُ من لم تثبت إدانته. والمتهمُ بريءٌ حتى تثبت إدانته. وليس بوسع علماء الأمة السكوتُ عن ذلك. خصوصاً حين يتعلقُ الأمر بمعاقبةِ دولةٍ كاملةٍ أو أكثر على جريرةٍ لم تثبت في حقها أو في حق فردٍ من أفرادِها أو في حق من تؤويهِ.

علماً بأن إعلانَ الحربِ عليها يعتبر بمثابة إعلان الحربِ على كل مسلمٍ مهما كان موقعه، وهو مدعو إلى الجهادِ والدفعِ عن إخوانِهِ بما يستطيعُ، فيُصيبُ منهم كل ما تصلُ إليه يده ليهدم منهم كل بناء، يهدر منهم كل دم، يحل منهم كل مال،ونذكره بأن أخوة الدين فوق أخوة الدم والأرض، قال تعالى:ـ { لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [المجادلة:22] ؛ ونذكره قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم:ـ " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ".

ولا يجوز تقديم أي دعمٍ لعدوهم مهما يكن، ومن يفعل جاز ردعه ودفع شره بما أمكن من الأقل فإن لم يندفع فبالأعلى.

وهذا البيان رغم تسامح علماء الأمة حال السلم، وهي سمة هذا الدين وشعاره، يوضح أنهم مجمعون على وجوب الدفاع عن إخوانهم والوقوف صفا واحدا معهم ضد عدوهم، حال الحرب التي هي من صنع عدوهم لا عن تسبب منهم أو تجاوز.

وهذا البيان يعتبر بمثابة تحذير، وإعلان.
والله ولي التوفيق.
وقعه كل من:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

أيها الكرام:
المرجو عرض هذا البيان على أي عالم تعرفه وأخذ توقيعه بالموافقة والتأييد؛في أسرع وقت ممكن،إن أحب، ثم إعادته إلي عبر الإيميل موقعا مع ذكر رقم هاتف العالم المقر بما في البيان.

علما أن لهذا البيان وقع شديد عند من يرسمون السياسة الخارجية والدفاعية في أمريكا، من وزراء ومستشاري الأمن القومي، ووجود كثير من التوقيعات يزيد من رهبتهم، ولعل يُغير شيئاً من حساباتهم، والله غالبٌ على أمرهِ.

adnanzhrani@hotmail.com
الشيخ:عدنان بن جمعان ال%
  #2  
قديم 30-09-2001, 02:13 AM
عساس العساس عساس العساس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 245
Thumbs up

هذا رأيٌ شرعيٌ معتبر، أليس كذلِكَ؟

بسم الله الرحمن الرحيم،

الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى الحق وسواء السبيل، وإلى صالح الأعمال، وإلى خير الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله الذي أخرج اللهُ به الناس من عبادةِ العباد إلى عبادتهِ وحدهِ، ومن جورِ الأديان، إلى عدلِِ الإسلام، والذي أبان اللهُ عزَّ وجل َّ بهِ الحقِ من الباطلِ، والضلالَ من الهدى، أما بعد:

وإليكم الرأي الإسلامي النزيه والمجرد من أي تأثير دنيوي، أو مصلحة خاصة:

##################


حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حمود بن عبد الله الشعيبي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لقد كثر الخوض والكلام في ما وقع من تفجيرات في أمريكا فمن مؤيد ومبارك ومن مستنكر ومندد فما هو الصواب في الاتجاهين حسب رأيكم ؟ كما نأمل بسط المسألة لكثرة الاشتباه عند الناس ؟


الجواب :-

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد :

قبل الإجابة على السؤال لابد أن نعرف أن أي قرار يصدر من الدولة الأمريكية الكافرة خاصة القرارات الحربية والمصيرية لا تقوم إلا عن طريق استطلاع الرأي العام أو عن طريق التصويت من قبل النواب في مجالسهم الكفرية والتي تمثل تلك المجالس بالدرجة الأولى رأي الشعب عن طريق وكلائهم البرلمانيين ، وعلى ذلك فإن أي أمريكي صوت على القتال فهو محارب ، وعلى أقل تقدير فهو معين ومساعد كما يأتي تبيين ذلك إن شاء الله .

وليعلم أن الذي يحكم العلاقات بين المسلمين والكفار كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وليست السياسة ولا المصالح الشخصية ، و هذه المسألة قد أوضحها الكتاب العزيز وبينها أوضح بيان لأهميتها وعظم خطرها ، فإذا رجعنا إلى الكتاب العزيز أدركنا بيقين أنه لم يدع شكا ولا لبسا لأحد في هذه المسألة .

والآيات الكثيرة التي تبحث في هذه المسألة تركز على أمرين هما الولاء والبراء مما يدل على أن الولاء والبراء ركن من أركان الشريعة وقد أجمع علماء الأمة قديما وحديثا على ذلك قال تعالى في التحذير من موالاة الكـفار وتوليـهم والركـون إليـهم : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ...) الآيات .

وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ...) الآيات ، وقال سبحانه وتعالى في وجوب التبرئ من الكفار ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءآؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) وقال تعالى ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ...) الآية وقال سبحانه وتعالى ( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ) .

وقال سبحانه وتعالى ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ) .

هذه الآيات وعشرات الآيات الأخرى كلها نص صريح في وجوب معاداة الكفار وبغضهم التبرئ منهم ولا أظن أحدا له أدنى إلمام بالعلم يجهل ذلك .

وإذا تقرر هذا فاعلم أن أمريكا دولة كافرة معادية للإسلام والمسلمين ، وقد بلغت الغاية والاستكبار وشن الهجمات على كثير من الشعوب الإسلامية كما فعلت ذلك في السودان والعراق والأفغان وفلسطين وليبيا وغيرها ، حيث تعاونت أمريكا مع قوى الكفر كبريطانيا وروسيا وغيرها في مهاجمتها ومحاولة القضاء عليها.

كما قامت أمريكا بتشريد الفلسطينيين من ديارهم وتركيز إخوان القردة والخنازير في فلسطين ، والوقوف إلى جانب دولة اليهود الفاجرة بكل ما لديها من دعم وتأييد بالمال والسلاح والخبرات فكيف تقوم أمريكا بهذه الأفعال ولا تعتبر عدوة للشعوب الإسلامية ومحاربة لها ؟


لكنها لما بغت وطغت وتكبرت ورأت دولة الاتحاد السوفييتي تحطمت وانهارت على أيدي المسلمين في الأفغان ظنت أنها أصبحت هي القوة المطلقة التي لا قوة فوقها ، ونسيت أن الله سبحانه وتعالى أقوى منها وهو قادر على إذلالها وتحطيمها .

وإن مما يؤسف له أن كثيرا من إخواننا العلماء غلبوا جانب الرحمة والعطف ونسوا أو تناسوا ما تقوم به هذه الدولة الكافرة من تقتيل وتدمير وفساد في كثير من الأقطار الإسلامية فلم تأخذها في ذلك رحمة ولا شفقة.

وإنني أرى لزاما علي أن أجيب عن شبه يعتمد عليها بعض إخواننا من العلماء ويبررون بها مواقفهم .

الشبهة الأولى :

منها ما سمعته من بعضهم أن بيننا وبين أمريكا عهود ومواثيق فيجب علينا الوفاء بها و جوابي عن هذه الشبهة من وجهين : الوجه الأول : أن المتكلم جازف باتهام المسلمين بالأحداث ولم يثبت شرعا حتى الآن أن المسلمين وراء الأحداث ، أو أنهم شاركوا فيها حتى يقال إنهم نقضوا العهد ، فإذا لم يثبت أننا قمنا بالتفجير ولم نشارك فيه فكيف نكون قد نقضنا العهود ، وإعلاننا لمعاداة هؤلاء الكفار وبغضهم التبرئ منهم لا علاقة له بنقض العهود والمواثيق ، وإنما هو أمر أوجبه الله علينا بنص كتابه العزيز . الوجه الثاني : وإذا سلمنا أن بين المسلمين وبين دولة أمريكا عهود ومواثيق فلماذا لم تف أمريكا بهذه المواثيق والعهود ، وتوقف اعتداءاتها وأذاها الكثير على الشعوب المسلمة ، لأن المعروف أن العهود والمواثيق تلزم المتعاهدين بالوفاء بالعهد وإذا لم يفوا انتقض عهدهم ، يقول الله تبارك وتعالى ( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ) .

الشبهة الثانية :

يقولون إن في القتلى أبرياء لا ذنب لهم ، والجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه : الوجه الأول : روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرياتهم ، قال : هم منهم . فإن هذا الحديث يدل على أن النساء والصبيان ومن لا يجوز قتله منفردا يجوز قتلهم إذا كانوا مختلطين بغيرهم ولم يمكن التمييز ، لأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيات وهو الهجوم ليلا ، و البيات لا يمكن فيه التمييز ، فأذن بذلك لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا . الوجه الثاني : أن القادة المسلمين كانوا يستعملون في حروبهم مع الكفار ضربهم بالمنجنيق ومعلوم أن المنجنيق إذا ضرب لا يفرق بين مقاتل وغيره ، وقد يصيب من يسميهم هؤلاء بالأبرياء ، ومع ذلك جرت سنة المسلمين في الحروب عليه ، قال ابن قدامة رحمه الله : ويجوز نصب المنجنيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية . ( المغني والشرح 10 / 503 ) . و قال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية : ويجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيانا و نساءاً وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع ، قال ابن رشد رحمه الله : النكاية جائزة بطريق الإجماع بجميع أنواع المشركين ( الحاشية على الروض 4 / 270 ) الوجه الثالث : أن فقهاء المسلمين أجازوا قتل ( الترس ) من المسلمين إذا كانوا أسرى في يد الكفار وجعل الكفار هؤلاء المسلمين ترسا يقيهم نبال المسلمين مع أنه لا ذنب لهؤلاء المسلمين المتترس بهم وعلى اصطلاحهم فإن هؤلاء أبرياء لا يجوز قتلهم وقد قال ابن تيمية رحمه الله : وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم . ( الفتاوى 28 / 546 – 537 ، جـ 20 / 52 ) ، وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية : قال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار ، وهذا بلا نزاع ( الحاشية على الروض 4 / 271 )

وهنا سؤال نوجهه للاخوة الذين يطلقون كلمة ( الإرهاب ) على ما حصل في أمريكا أريد منهم الجواب ، والسؤال هو : عندما أغارت أمريكا بطائراتها وصواريخها على مصنع الأدوية في السودان فدمرته على من في داخله من موظفين وعمال فماتوا فماذا يسمى هذا ؟ فهل ما فعلته أمريكا في مصنع السودان لا يعتبر إرهابا ؟ وما فعله هؤلاء الرجال في مباني أمريكا يعتبر إرهابا ؟ لماذا شجبوا ونددوا لما حصل في أمريكا ولم نسمع أحدا ندد أو شجب تدمير أمريكا لمصنع السودان على من فيه ؟

إنني لا أرى فرقا بين العمليتين إلا أن الأموال التي أقيم بها المصنع وموّل بها أموال مسلمين ، والعمال والموظفون الذين هدم عليهم المصنع وماتوا فيه مسلمون ، والأموال التي أنفقت على المباني التي دمرها هؤلاء المختطفون أموال كفار ، والناس الذين هلكوا في هذا التفجير كفار ، فهل هذا الفرق هو الذي جعل بعض إخواننا يسمون ما حصل في أمريكا إرهابا !! ولا يشجبون ما حصل في السودان !! ومع ذلك لا يسمونه إرهابا !! وأيضا ما حصل للشعب الليبي من تجويع ؟ وما حصل للشعب العراقي من تجويع وضرب شبه يومي ؟ وما حصل لدولة أفغانستان المسلمة من حصار وضرب ؟ فماذا يسمى كل ذلك ؟ هل هو إرهاب أم لا ؟

ثم نقول لهؤلاء : ماذا تقصدون بالأبرياء ؟

وهؤلاء لا يخلو جوابهم عن ثلاث حالات : الحالة الأولى :

أن يكونوا من الذين لم يقاتلوا مع دولهم ولم يعينوهم لا بالبدن ولا بالمال ولا بالرأي والمشورة ولا غير ذلك ، فهذا الصنف لا يجوز قتله بشرط أن يكون متميزا عن غيره ، غير مختلط به ، أما إذا اختلط بغيره ولم يمكن تميزه فيجوز قتله تبعا وإلحاقا مثل كبار السن والنساء والصبيان والمرضى والعاجزين والرهبان المنقطعين ، قال ابن قدامة : ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات ( الهجوم ليلا ) وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين ، ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم ، وليس في هذا خلاف . ( المغني والشرح 10 / 503 ) . وقال ( ويجوز تبييت العدو ، قال احمد بن حنبل لا بأس بالبيات ، وهل غزو الروم إلا البيات ، قال ولا نعلم أحدا كره البيات ( المغني والشرح 10 / 503 )

الحالة الثانية :

أو هم من الذين لم يباشروا القتال مع دولهم المحاربة لكنهم معينون لها بالمال أو الرأي ، فهؤلاء لا يسمون أبرياء بل محاربين ومن أهل الردء ( أي المعين والمساعد ) . قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار : لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ، ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل . الاستذكار ( 14 / 74 ) . ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة رحمه الله في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم , وقال ابن عبد البر رحمه الله : وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب ، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع . التمهيد ( 16 / 142 ) . ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم في كتاب الجهاد الإجماع على أن شيوخ الكفار إن كان فيهم رأي قتلوا . ونقل ابن قاسم رحمه الله في الحاشية ، قال : وأجمعوا على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد ، ونقل عن ابن تيمية رحمه الله هذا الإجماع ، ونقل عن ابن تيمية أيضا أن أعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم .

الحالة الثالثة : أن يكونوا من المسلمين ، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ما داموا مستقلين ، أما إذا اختلطوا بغيرهم ولم يمكن إلا قتلهم مع غيرهم جاز ، ويدل عليه مسألة التترس وسبق الكلام عنها .

وما يدندن حوله البعض عن الاعتذار للأبرياء دون معرفة من هم هؤلاء الأبرياء فإنما ذلك من آثار التأثر بالمصطلحات الغربية ووسائل الإعلام ، حتى أصبح من لم يُظن فيهم ذلك يرددون مصطلحات وعبارات غيرنا المخالفة للألفاظ الشرعية .

علما بأنه يجوز لنا أن نفعل بالكفار بمثل ما فعلوا بنا ، وهذا فيه رد وتبيين لمن ردد كلمة الأبرياء ، فإن الله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك ، ومن النصوص التي تدل على ذلك قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) وقال تعالى ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها ) .

ومن كلام أهل العلم في جواز الانتقام بالمثل : قال ابن تيمية : إن المثلة حق لهم ، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ، ولهم تركها ، والصبر أفضل ، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ، ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها ، فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان ، فإنه هنا من باب إقامة الحدود والجهاد المشروع ، نقله ابن مفلح عنه في الفروع ( 6 / 218 ) .

ويلزم لمن قال بمسألة قتل الأبرياء من دون تقييد ولا تخصيص أن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم بأنهم من قتلة الأبرياء على اصطلاح هؤلاء القائلين ، لأن الرسول نصب المنجنيق في قتال الطائف ، ومن طبيعة المنجنيق عدم التمييز ، وقتل النبي عليه الصلاة والسلام كل من أنبت من يهود بني قريظة ولم يفرق بينهم ، قال ابن حزم في المحلى تعليقا على حديث : عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ، قال ابن حزم : وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منه . المحلى ( 7 / 299 ) . قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع ، وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريظة وبني النظير وبني قينقاع ، وكما فعل في أهل مكة ، فهذه سنته في الناقضين الناكثين . وقال أيضا : وقد أفتى ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح ، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد ، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه .

وفي الختام :

فنحن نعرف أن الغرب الكافر خصوصا أمريكا سوف تستغل الأحداث وتوظفها لصالحها لظلم المسلمين مجددا في أفغانستان وفلسطين و الشيشان وغيرها مهما كان الفاعل ، وسوف تقدم على تكملة تصفية الجهاد وأهله ولن تستطيع ذلك وسوف تحاربهم بدعوى محاربة الإرهاب ، وسوف تقدم على محاربة إخواننا المسلمين في دولة طالبان الأفغانية المسلمة ، هذه الدولة التي حمت وآوت المجاهدين ونصرتهم في الوقت الذي تخلى عنهم غيرهم ، وأيضا لم ترضخ للغرب الكافر .

لذا يجب نصرة هذه الدولة المجاهدة كلٌ بما يستطيع ، قال تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وقال تعالى ( وتعاونوا على البر و التقوى ) ويجب إعانتهم بالمال والبدن والرأي والمشورة والإعلام والذب عن أعراضهم وسمعتهم والدعاء لهم بالنصر والتأييد والتثبيت .

وكما قلنا إنه يجب على الشعوب المسلمة نصرة دولة طالبان فكذلك يجب على الدول الإسلامية خصوصا الدول المجاورة لها والقريبة منها مساعدة دولة طالبان وإعانتها ضد الغرب الكافر .

وليعلم أولئك أن خذلان هذه الدولة المسلمة المُحاربَة لأجل دينها ونصرتها للمجاهدين ونصرة الكفار عليها نوع من الموالاة والتولي والمظاهرة على المسلمين ، ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ... ) الآية ، وقال ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) وقال تعالى ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ...) الآية وقال سبحانه وتعالى ( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ) ، ولن ينس التاريخ والشعوب لهذه الدول هذا الخذلان ، وسوف يبقى عارا عليهم وعلى شعوبهم يعيّرون به مدى التاريخ .

ولتحذر تلك الدول المجاورة إذا خذلوا إخوانهم فلم يساعدوهم ومكنوا أعداءهم منهم من عقوبات الله القدرية وأيامه المؤلمة ونكاله العظيم ، قال صلى الله عليه وسلم : المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله .. الحديث ، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، و قال صلى الله عليه وسلم : من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة ، رواه أحمد .

ونحب أن ننبه دولة باكستان بأن سماحها واستسلامها للأمريكان أعداء الإسلام والمسلمين وتمكينهم من أجوائهم وأراضيهم ليس من الحكمة ولا الحنكة ولا السياسة في شيء ، لأنه يؤدي إلى إتاحة الفرصة للأمريكان للاطلاع على أسرار دولتهم والى اكتشاف مواقع المفاعل الذري بدقة الذي أرعب الغرب ، وربما يؤدي ذلك من الأمريكان إلى تمكين اليهود لضرب المفاعل النووي الباكستاني كما فعلوا بالمفاعل النووي العراقي من قبل ، وكيف تأمن دولة باكستان أعداءها بالأمس الذين هددوها وتوعدوها ، وإنني أظن أن عقلاء دولة باكستان فضلا عن متدينيها لن يقبلوا بذلك ولن يلقوا بأيديهم سهلة ميسرة لأعداء الأمس .

نسأل الله أن ينصر دينه و يعلي كلمته ويعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين وأن يخذل أمريكا واتباعها ومن أعانها ، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

28/06/1422هـ.

#################

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أخوكم المحب في الله تعالى / أبو محمد ؛ عساس بن عبد الله العساس.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين. وآخر دعوانا أن الحمد للهِ رب العالمين.


__________________
" المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. " ؛ " يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم قال لا بملئ فيه. "

  #3  
قديم 30-09-2001, 02:24 AM
عساس العساس عساس العساس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 245
Thumbs up

ومظاهرة الكفار فتوى شرعية للشيخ علي الخضير بخصوص أحداث أمريكا ووجوب نصرة طالبان ..

بسم الله الرحمن الرحيم،

الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى الحق وسواء السبيل، وإلى صالح الأعمال، وإلى خير الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله الذي أخرج اللهُ به الناس من عبادةِ العباد إلى عبادتهِ وحدهِ، ومن جورِ الأديان، إلى عدلِِ الإسلام، والذي أبان اللهُ عزَّ وجل َّ بهِ الحقِ من الباطلِ، والضلالَ من الهدى، أما بعد:

يسعدني أن أقدم لكم في ما يلي هذه الفتوى المعتبرة شرعاً:ـ

###############

السؤال :

شيخنا الشيخ / علي بن خضير الخضير .......... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :
تعلمون حفظكم الله ما حصل من أحداث في أمريكا هذه الأيام، وما تبع ذلك من أقوال في هذه المسألة واختلاف وما أثير من شبهة مثل الاستدلال بعدم جواز هذا العمل بأدلة مثل: آية ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) وقوله تعالى ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) وآية ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) وكذلك الاستدلال بآيات العدل على المنع من ذلك، وحديث ( في كل كبد رطبة أجر ) وحديث ( لا يجني الجان إلا على نفسه ) وحديث المرأة المقتولة في أحد الغزوات، وأمثال ذلك. مع بسط المسألة في حكم مساعدة الكفار على المسلمين، وفقكم الله وأعانكم. وعندنا الطلاب يبلغونكم السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

التوقيع: طلابكم في اليمن.

##############

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: الحمد لله قاهر الجبابرة ومذل الظالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله بالسيف والجهاد لقمع المعتدين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإن الفرح بما يحصل للظالمين والمعتدين والناكثين من الكفرة هي سنة المسلمين ومما يدل على ذلك عدة أدلة منها:

1 ـ فرح الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بانهزام الفرس الوثنيين وانكسارهم أمام الروم النصارى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم , قال الله تعالى ( ألم غلبت الروم – إلى أن قال – ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ) وهكذا قال المفسرون في هذه الآية كما قاله ابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم.

2 ـ الدعاء على الكفار فإن مقتضى الدعاء الفرح بما يصيبهم مما دعا عليهم فيه ،بل أن الدعاء فرع الفرح بما يصيبهم، ومن أمثلة الدعاء: أ- دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش بسني يوسف ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف ) فدعا على قريش المحاربة الناقضة بالأزمات الاقتصادية، فوقوعها بهم دال على الفرح بذلك. ب ـ الدعاء على قريش ففي البخاري و مسلم أنه دعاء على صناديد قريش لما آذوه فقال: اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف ، قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وفي رواية: وكان يستحب ثلاثا يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاثا. اهـ وهلاك هؤلاء فرح عظيم. ج ـ الدعاء على كسرى بأن يمزق الله ملكه كما اعتدى ومزق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق ) رواه البخاري، والدعاء عليه بالأزمات السياسية من تمزيق الملك وضياع الرعية دليل الفرح لو حصل ذلك ، بل فرح الرسول بموت كسرى كما جاء في مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قد مات كسرى فلا كسرى بعده ). د - دعاء نوح عليه الصلاة والسلام على قومه الكفار المحاربين فقال ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) وهذا دعا عليهم بالهلاك فإذا حصل الهلاك فسوف يفرح يقينا وهذا هو الشاهد. هـ ـ دعاء موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام على فرعون وقومه المحاربين الظالمين الناكثين ( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما ) فدعا عليهم بالنكسة الاقتصادية من طمس الأموال . ولاشك أنهما سيفرحان إذا حدث ذلك وتهدم اقتصادهم.

3 ـ صوم عاشوراء حيث شرع فرحا وشكرا في شريعة موسى وكذلك في شريعتنا، لأنه يوم فرح بمصيبة وقعت لطغاة وأعداء الرسل. المسألة الثانية: من المعلوم أن الغرب الكافر بقيادة الأمريكان من أعظم المحاربين لله ولرسوله وللمسلمين في هذا الزمان، بل هم أشد محاربة لله ورسوله وللمؤمنين من فرعون وقومه مع موسى، لأن صراع فرعون قاتله الله مع موسى في حدود بلده مصر.

أما حرب الغرب وخصوصا أمريكا فتحارب الإسلام في كل مكان وهي وراء أي حرب ضد المسلمين وتدعم أي حكومة أو جماعة أو قبيلة في حرب الإسلام ، فأي الفريقين أشد حربا؟ فما يحصل لهم من نكبات ومصائب سواء أكانت بأيد من بعضهم أو بأيدي من آخرين أو من الأقدار الكونية العامة التي يفعلها الله بالظالمين فما يحصل فإنه يثلج ويشفي صدور قوم مؤمنين, قال تعالى ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ) وقال ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ) وقال (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم إنه كان من المفسدين ) وأي ظلم اليوم أعظم من فعل الغرب الكافر بالمسلمين خصوصا بالمسلمين المجاهدين منهم .

وهذه سنة الله في الأمم والدول والطوائف والقبائل والتجمعات المتكبرة الظالمة الفاجرة الناكثة الناقضة الانتقام منها من حيث لم تحتسب بأيدي من يشاء من عباده وله الأمر من قبل ومن بعد, قال تعالى ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يأولى الأبصار ) . وفي الحديث عن أبي بكرة مرفوعا ( ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من الظلم وفي رواية البغي) صححه ابن حبان والحاكم . ثم الفرح بما يصيبهم من نكبات ومصائب هو مقتضى البراءة من الكفار وبغضهم ومعاداتهم, قال تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ...)الآية.

أما التباكي والحزن والتألم لما حصل من ضحايا منهم لما يسمى بالأبرياء فمن الأمر العجب, فإن حال هؤلاء الضحايا لا يخرج عن ثلاث أحوال:

أولا: أن يكونوا من الأمريكان الكفرة فهؤلاء لا يؤسف عليهم لأن الفرد الأمريكي الكافر من حيث علاقته بحكومته فهو محارب معها أو معين لها بالمال أو الرأي والمشورة كما هو واقع الحال عندهم وطبيعة نظامهم السياسي لا كثرهم الله, وعليه فهو مستحق لما حصل له لأن المحاربة أو التأييد أو الرأي يستحق عليه العقاب ويدل عليه:

1- قصة دريد بن الصمة قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع : التمهيد16/142 . فالمشاركة في الرأي ذنب يستحق عليه العقوبة ولو كان شيخا كبيرا ليس من أهل القتال أو كانت امرأة ونحوهم ونقل النووي في شرح مسلم في الجهاد الإجماع على أن شيوخ الكفار إن كان فيهم رأي قتلوا.

2- أن الطائفة الممتنعة إذا نقض سادتها ورؤساؤها عم الحكم الجميع حتى رعاياها وأفرادها ولا يسمون أبرياء في عرف الشرع بل هم ناكثون حكما ونقل ابن تيميه 4/281 أن أعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم. وقال أيضا في الطائفة المرتدة ( ذات الشوكة ) يقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ والهرم والأعمى والذمي باتفاق العلماء وكذا نسائهم عند الجمهور, الفتاوى 28/414 . قال ابن القيم : وقد أفتى ابن تيميه بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه. ويدل عليه من هذا الباب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود الثلاثة ( بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريضة ) لما نقض سادتهم جعلهم جميعا ناقضين وجعل حكمهم واحد في القتل وغيره قال ابن القيم : وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريضة وبني النضير وبني قينقاع وكما فعل في أهل مكة فهذه سنته في الناكثين. مختصرا من الهدي لابن القيم . وقال ابن حزم : في المحلى 7/299 تعليقا على حديث عرضت يوم قريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل، قال ابن حزم : وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منهم .

3 ـ دليل المقاتلة الفعلية والمباشرة : ما قال ابن عبد البر في الاستذكار 14/74 لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل , ونقل الإجماع ابن قدامه في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم , المغني والشرح 10ج, وزاد الرهبان المسالمين.

4 ـ فعل الصحابة مع المرتدين قاتلوهم جميعا لأنهم تمالوا على ذلك ورضوا به ولم ينكروه ، حتى أنهم سبوا نسائهم وأطفالهم . بل إن الصحابة اعتبروا سكوت أهل القدرة عن الإنكار مع قدرتهم من الرضى والموافقة يستحقون عليه العقوبة ولا يسمون أبرياء كما في قصة مجاعة بن مرارة الحنفي مع خالد بن الوليد في حرب الردة ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة .

5 ـ قال ابن قاسم في الحاشية 4/279: وأجمعوا على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد، والردء المساعد بأي نوع من أنواع المساعدة .

ثانيا: فإن لم يكونوا كذلك ووقعت بأسباب قدرية من الله تعالى فإنه جرت سنة الله تعالى القدرية العامة أن الله يأخذ وينتقم ومن لم يكن منهم فإنهم يبعثون على نياتهم كما في الحديث عن عائشة مرفوعا (ثم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم ) رواه البخاري.

ثالثا: وإن كان بفعل مسلمين فرضا وتنزلا فإن سنة المسلمين والمجاهدين إذا حصلت لهم فرصة وقدرة للانتقام وانتقموا بما لا يستطيعون فيه التمييز بين المذنب وغيره وقصدوا المحارب فإن هذا معفو عنهم وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والمجاهدين الكرام من بعدهم ويدل عليه ما يأتي:

1 ـ جوز القتال بنصب المنجنيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف , وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية . ووجه الدلالة أن الضرب بهذه الآلة لا يمكن فيه التمييز بين أحد ويمكن أن يُقتل به ما يسميه هؤلاء أبرياء. وقال ابن قاسم في حاشيته على الروض في الجهاد: يجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيا ونساءً وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع , قال ابن رشد: النكاية جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع المشركين .

2 ـ جوز تبييت العدو قال أحمد بن حنبل لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات قال ولا نعلم أحدا كره البيات. أ هـ المغني والشرح 10ج. ووجه الدلالة أن البيات لا يحصل فيه تمييز ولذا حصل الإذن ويمكن أن يُقتل به ما يسميه هؤلاء أبرياء.

3 ـ وقال يجوز قتل النساء والصبيان في البيات وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم وليس في هذا خلاف. المغني والشرح 10ج ، ووجه الدلالة أن البيات لا يحصل فيه تمييز ولذا حصل الإذن ويمكن أن يُقتل به ما يسميه هؤلاء أبرياء .

4 ـ حديث الصعب بن جثامة في الصحيحين لما سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن غزو القبيلة في الليل ولا يستطيعون التمييز بين ما يجوز قتله وما لا. فأذن بذلك، وعفى عن الخطأ فيه .

رابعا : وإن كان ما حصل بفعل فاعل غير المسلمين فلماذا التباكي فإنه ظالم انتقم من ظالم أعظم منه ، فماذا لو أهلك الله الظالمين بالظالمين , قال تعالى ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا كما كانوا يكسبون ).

أما ما يتعلق بشبهة أن هؤلاء أبرياء وتكرار هذا المصطلح الكائن في الأحداث المذكورة فقد أجاب عنه شيخنا العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي حيث ناقش ذلك تجدونه بالفتوى المرفقة وقد ذكرنا أغلب الأدلة التي ذكرها شيخنا حفظه الله.

أما ما ذكرتم من الإجابة على من استدل ببعض الآيات والأحاديث التي ليست في محلها ، فنجيب عليه بإجابة مجملة ومفصلة .

فالجواب المجمل العام على ذلك :

أن يقال إن من أستدل بهذه الآيات والأحاديث التي ذكرتم في السؤال أو بعضها إنما أخذ بعمومها ولم ينظر إلى التخصيص والتقييد في الأدلة الأخرى فحصل ما حصل وإنما نظر بعين واحدة, أما الجواب التفصيلي على ذلك فكالتالي :

ونبدأ بالآيات ثم نذكر بعدها الأحاديث :

أولا: من استدل بقوله تعالى ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) فهذا من عجائب الاستدلال فإن النفس إذا كانت قاتلة أو معينة على قتل ولو برأي ومشورة فهي مستحقة للعقاب هذا أولا , ثم الآية في غير الطائفة الممتنعة وفي غير الدول والقبائل الناكثة إذا تمالأت فإن الردء والمعين له حكم المباشر بالإجماع كما سبق ذكره قبل قليل.

ثانيا: أما آية ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) فمعنى الآية : ولا تعتدوا ظلما أو بغير حق أما على وجه القصاص أو المعاملة بالمثل أو بحق في الجهاد أو في هجوم البيات ونحوه فهذا مخصص لعموم الآية، ويخصصها أيضا قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) , وحديث الصعب بن جثامة السابق, وآية ( والجروح قصاص ). قال ابن تيميه : ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذي للكفار إذا فعلوا بنا مثل ذلك أو لم يقدر عليهم إلا به. منهاج السنة 3/442 وقال مثله في البناء والغرس مثل ما يفعلوا بنا بغير خلاف, الفتاوى 28/414,596، ونقله ابن قاسم في حاشيته عن ابن تيميه في الشجر والزرع وتخريب العامر عند الحاجة، 40/270

ثالثا: آية ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) فهذه الآية عامة مثل سوابقها من الآيات فهذه في النفس البريئة براءة محضة لم تقاتل ولم تعن على القتال لا برأي ولا مشورة ولاشيء البتة وليست في باب البيات ولا في الطائفة الممتنعة وليست من أهل السواد المكثر لسواد الأعداء, أما إن أعانت بأي شكل من أشكال الإعانة أو كانت ضمن الطائفة فأعانت بالسواد ونحوه فهذا كسب لهما وعمل ووزر فعلته, قال تعالى ( إنما تجزون ما كنتم تعملون ).

رابعا: أما الاستدلال بآيات العدل ووجوبه فإن من العدل عقاب الظالم المحارب الناكث هو ومن أعانه وكثر سواده وحارب المسلمين. هذا بعض ما تيسر ذكره من الآيات ولا يخلو أي آية يذكرها أحد من هؤلاء وأمثالهم إلا وهي ضمن السياق السابق إما إنها آية عامة مطلقة وما ذكرنا مخصص لها ومقيدة أو أنها في غير الطوائف الممتعة وفي غير الإعانة بالرأي والسواد والمشورة , فانتبهوا لذلك يفيدكم فائدة كبيرة في الإيرادات عليكم .
أما الأحاديث :

أولا: فمثل حديث ( في كل كبد رطبة أجر ) فهذا الحديث في غير المحاربين وأعوانهم فإن أكبادهم مع الحرب والإعانة وتكثير السواد والتمآل تؤصل ولا أجر فيها إلا بقتلها .

ثانيا: أما حديث تحريم الظلم فإنه حق ولكن قتل المستحق بمباشرة وإعانة أو ممالأة أو تكثير سواد أو مع الطائفة الناكثة فليس من الظلم معاقبته على كسبه بل من العدل .

ثالثا: أما حديث ( لايجني الجان إلا على نفسه ) فهذا مثل آية ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فهذا في الجان الذي ليس معينا ولا ناصرا ولا مع الطائفة الناكثة ولا مع قبيلة تعينه , أما إن كان غير ذلك فهو كسبه , قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن على هذا الحديث لمن استدل بعموم هذا الحديث مطلقا وأخطأ في فهمه فقال: في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 148/ج3 الرسالة 21 في مؤاخذة أنصار الجاني بجرمه بتكافلهم معه فقال: ( فمن نهب أو قطع طريقا أو قتل ثم استند إلى قبيلة فلا يقدر أحد من ولاة الأمر أن يأخذ الحق منهم والحالة هذه فلو تركوا رأسا ولم ينظر إلى جنايتهم ونظر إلى جناية المباشر فقط لفهم يفهمه بعض القاصرين من حديث ( لا يجني جان إلا على نفسه ) لضاعت حقوق الناس ودماؤهم وأموالهم وعطلت القاعدة الشرعية وقصر بالحديث عما يتناوله ويدل عليه عند إمعان النظر فعلى قدر ما أحدثوا من البغي والظلم والعدوان والتعاون على ذلك سانح للأئمة أن يحبسوا ابن العم في ابن عمه ليقوم بأداء ما وجب عليه من الحق ... إلى أن استدل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بحديث رواه أبو داود في باب النذر عن عمران بن حصين مرفوعا( أخذ الرسل رجل من بني عقيل فقال يا محمد علام تأخذني قال آخذك بجريرة حلفائك من ثقيف , وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهـ. ونقول على هذا قال: أن الجناة إذا كانوا جماعة أو طائفة ممتنعة أو دولة لها شوكة يجواز أخذ أحدهم بجريرة الباقي ونقول ولولا هذا لضاع الجهاد ولتسلط أعداء الدين وهذا في القبائل التي تنصر أفرادها ولو ظلم واعتدى ولا يمكن أخذ الحق منه لتقويه بقبيلته إن هذا القدر من الإعانة له يعد تعاون بينهم على الظلم يجيز ذلك لأنها طائفة ممتنعة متعاونة على الإثم فأصبحوا كالشخص الواحد.

رابعا: أما حديث المرأة التي وجدت مقتولة في أحد الغزوات فهذا أيضا حديث خاص المراد منه تقصّد قتلها أو فيمن لم تقاتل أو تشارك أو تعين أما إذا شاركت أو كانت ضمنا وتبعا لغيرها مما لم تتميز عنه فهذا جائز بالإجماع ويجوز تبعا مالا يجوز استقلالا وهذه قاعدة فقهية محكمة كما سبق ولذا الطائفة المرتدة لا يراعى فيها النساء بالإجماع وسبق نقل الإجماع , ثم نسأل هؤلاء ما حكم المرأة لو ارتدت هل تقتل أم لا؟ وإذا أعانت برأي أو مشورة أو استطلاع رأي هل تقتل أم لا؟

خامسا : ومثل الإجابة على حديث المرأة المقتولة الإجابة على حديث وصية الرسول للقادة في الجهاد أن لا يقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا ... الخ وبهذا يتضح أن وصف كونها امرأة أو صبيا أو شيخا أو من الرهبان ليس دائما لا تقتل أبدا ولا في أي حال وأنه وصف مانع مطلق بل حتى وصف كونهم أبرياء ليس مانعا مطلقا بل له حالات تخصصه.

وهناك منهم من يعارض ويقول: إن فيه مفاسد: وهذا الرد عليه من جهتين:

الأولى: أنه يؤدي إلى تعطيل الجهاد اليوم وتعطيل النكاية بالعدو ونحوه لأنه ما من عمل جهادي إلى ويؤدي إلى خسائر وفيه أرواح تزهق ومصائب تظهر , وهؤلاء في نظرتهم للأعمال الجهادية اليوم مثل نظرة بعض الطوائف المبتدعة المعاصرة التي ترى الجهاد هو السياحة والخروج فقط وغيره لا ينفع وفيه مفاسد وتفرقة، وهؤلاء يرون الجهاد بالوسائل السلمية السهلة الميسرة التي لا تغضب أحدا ويسمح بها كل أحد, وهذا تحريف لمفهوم الجهاد العام وقصره إلى بعض أفراده فقط والتنديد بالطرق الأخرى الشرعية، بل على ميزان هؤلاء:

أ ـ أن غزوة بدر ليست مناسبة لأنها أدت إلى مفاسد كان بسببها غزوة أحد وقد حصل للمسلمين فيها ما حصل؟

ب ـ وأن ما حصل للمسلمين في حادثة بئر معونة وماء الرجيع حيث قتل مجموعة من العلماء والدعاة، وكان سبب ذلك بعض العمليات الجهادية السابقة؟ وهكذا يؤدي إلى انتقاد جميع الحوادث التي حصلت للصحابة بسب الجهاد؟

ج ـ ويؤدي إلى تخطئة الجهر بالدعوة في مكة، فإنه بسب الجهر وهو نوع من الجهاد أدى ذلك إلى الهجرة إلى الحبشة والنزوح عن الأوطان. وعلى هذا المنطق لا يجوز من الأعمال الجهادية إلا مالا يثير العدو؟ وأنى ذلك ؟ الثانية: ما ذكروا من المفاسد يقابلها مصالح أكثر منها من انكفاء أعداء الله وتحسبهم للمسلمين ونحو ذلك مما هو مشاهد في فلسطين والشيشان وغيرها. أما مسألة حالة الحرب فإن هذه المسألة التبست على الكثير فظن أن حالة الحرب هي زمن التقاء الجيوش وجها لوجه فقط ، وقصْر هذه الحالة على هذا الزمن فقط خطأ، ومن ثَم سوف نتعرض لهذه المسألة فنقول : حالة الحرب مع الأعداء تنقسم إلى قسمين: أولا: حالة حرب عسكرية قائمة وهذا حاله التقاء الصفين والتقاء الجيوش وهذه هي المعروفة وهذه هي التي لا يفهم بعضهم غيرها وهذه لا يستطيعها المجاهدون {أهل الجهاد اليوم} إلا قليلا لأن ا لحكومات تخلت عن ذلك.

ثانيا: حالة حرب حكمية ( أي في حكم حالة الحرب الحقيقية ) وهي ظهور العداء الصريح من نقض العهد أو قتل مسلمين أو إعانة على المسلمين برأي أو مشورة أو خطة أو أي دعم مهما كان، ونحوه فهذه أيضا حالة حرب ومن أمثلة هذه الحالة:

1- حالة قريش بعد الهجرة وما قبل بدر كانت حالة حرب حكمية مع الرسول والصحابة مع أنه لم يحصل فيها مواجهة قبل بدر لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترصد كل عير لقريش لضرب اقتصادها, وكانوا يحاصرون أي قافلة قريشية مهما كان أهلها وكانوا في تلك الفترة يقتلون كما حصل في سرية عبد الله بن جحش وسوف أعطيكم مثالا لذلك وهو: لو قال قائل في الحالة التي ذكرنا من بعد الهجرة إلى غزوة بدر وهي حالة حرب حكمية معهم: لو قال قائل لماذا تقاتلون قريشا وتدمرون اقتصادها وتقتلون بعض رجالها ولم يلتق بعد الصفان وليست حال مواجهة حربية حقيقية معهم فهذا ظلم وقتل للأبرياء؟ فهل هذا ممكن أن يقوله مسلم ..

2- نقض قريش لما نقضت العهد لمساعدة بكر بن وائل أصبحت في حال حرب مع المسلمين ومن ثَم حصل غزوهم سرا وكانت من نقضها إلى فتح مكة في حال حرب يجوز فيها ما يجوز في حالة المواجهة الحقيقية.

3- نقض كعب الأشراف لما نقض العهد بمحاربته للمسلمين والإعانة عليهم، فأرسل إليه من خدعه حتى قُتل، وكأني ببعضهم لو فعل مثل هذا اليوم بنفس الطريقة التي فعلت مع كعب بن الأشرف لقال: هذا كذب وخداع ولا يجوز والكذب محرم في كل شريعة ويستدل بعموميات ونسي أو تناسى أن حالات الخصوص لها أحكام تخصها .

ثم لو سلمنا بما قالوا وأنه قتل أبرياء وحصل مفاسد لكان الأبرياء التي قتلتها أمريكا أكبر وأعظم والمفاسد التي فعلتها أمريكا وأتباعها أكبر وأعظم, ونقول في ذلك ما قال الله تعالى ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) ونقول ما فعله الغرب خصوصا أمريكا من قتل وتشريد للمسلمين وإعانة عليهم ونشر العلمانية وفرض الكفر على الشعوب والدول وملاحقة المجاهدين أكبر عند الله .

وأخيرا سوف أعطيكم قاعدة عامة هي عبارة عن مثال يتضح لكم بارك الله فيكم سقوط الاستدلالات العامة السابقة:

فما رأيكم في أثناء قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لثقيف حينما حاصرها وضربها بالمنجنيق أو حينما حاصر بني النضير وقطع أشجارهم وأتلفها وأحرقها بالنار وحبس عنهم الماء؟ أو حينما قتل كل من أنبت من بني قريضة أو حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحارب قريش زمن غزوة بدر وأحد ثم جاء رجل وقال للناس في هذه الأزمنة السابقة ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) وقال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ونحوها, أو حينما قتل بني قريضة قال من لم يقاتل مباشرة فإنه من الأبرياء فلا يقتل فإن هذا من الفساد قال تعالى ( ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) الآية, أو قال حين تقطيع أشجار واقتصاديات بني النضير لماذا تحرقون أشجار بعض أبرياءهم ممن لم يقاتل كالنساء ( ولا يجني الجان إلا على نفسه ) أو قال لأهل مكة حين قتل أهلهم في بدر قال: تصدقوا على أهل مكة (فإن في كل كبد رطبة أجرا ), إلى غير ذلك ممن يستدل بهذه الآيات العامة في مواضع الجهاد والقصاص والبيات والمعاقبة بالمثل أو عدم التميز فهل يستقيم هذا الاستدلال.

أما مسالة مظاهرة الكفار فأعظم من بحثها هم أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله واعتبروا ذلك من الكفر والنفاق والردة والخروج عن الملة وهذا هو الحق ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع كالتالي:

فمن القرآن قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) قال تعالى ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان قوتلتم لننصرنكم ) قال تعالى ( ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ماهم منكم ولا منهم ) والآيات في هذا الباب معلومة كثيرة .

من السنة : حديث جرير مرفوعا ( بايع رسول الله على مفارقة المشركين ) وحديث ( أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ).

أما الإجماع : أ ـ نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإجماع في نواقض الإسلام ( الناقض الثامن ) أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كفر .

ب ـ قال ابن حزم إن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها اهـ المحلى كتاب المرتدين.

ج ـ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إن الخروج مع الكفار في قتالهم للمسلمين يحكم على صاحبها بالكفر ) الدرر 8/159 ، وفتاوى الأئمة النجدية 1/451.

د ـ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: مما ينقض التوحيد موالاة المشركين ونصرتهم وإعانتهم باليد أو اللسان أو المال ) مجموعة الرسائل 4/291 ، وفتاوى الأئمة النجدية 1/ , 435 , 443،427.

هــ ـ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: قال ابن تيمية في اختياراته من جمز إلى معسكر التتار ولحق بهم ارتد ) الدرر 8/338 ، وفتاوى الأئمة النجدية 1/443. و ـ جواب اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفيها ( موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على المسلمين ) الفتوى رقم 6901 وراجع وفتاوى الأئمة النجدية 1/ 466.

ز ـ نقل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الإجماع فيمن أعان الكفار بأي شكل من أشكال الإعانة أنه كافر . فتاوى ابن باز. هذا ما تيسر جمعه في هذا الرسالة المختصرة ، فأنتم تأملوا هذا الكلام وأحضروا أذهانكم فيه تروا العجب العجاب، لكي نتذاكر في ذلك ويتضح الصواب نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والهداية ونور البصيرة والتوفيق في مضايق العلم والاشتباه , وبلغوا سلامنا لبقية الطلاب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أخوكم / علي بن خضير الخضير . 3/7/1422 هـ.

###################

انتهت الفتوى، وجزى اللهُ، فضيلة الشيخ الجليل / علي بن خضير الخضير، خيراً كثيراً،........... آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أخوكم المحب في الله تعالى / أبو محمد ؛ عساس بن عبد الله العساس.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين. وآخر دعوانا أن الحمد للهِ رب العالمين.

__________________
" المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. " ؛ " يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم قال لا بملئ فيه. "

  #4  
قديم 02-10-2001, 03:40 PM
عساس العساس عساس العساس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 245
Thumbs up

بسم الله الرحمن الرحيم،

الأخوة الكرام / المتابعون لِهذا الموضوع.، حفظهم الله ورعاهم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

استكمالاً لِلفائدة ولصلة الموضوع الذي سأوضح لكم رابطهُ في ما يلي، هل تقبلون دعوتي في الاطلاع عليه، وهو قد ثبتاً سابقاً في هذا المنتدى المبارك، جزاكم اللهُ خيراً كثيراً على اهتمامكم ومتابعتكم:ـ

أهمية العلم بالحقوق وخطورة الجهل بها، ودور العلماء الربانيين في النهوض بالأمة. http://hewar.khayma.com/cgi-bin/ulti...c&f=2&t=002301


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أخوكم المحب في الله / أبو محمد ؛ عساس بن عبد الله العساس.
__________________
" المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. " ؛ " يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم قال لا بملئ فيه. "

  #5  
قديم 03-10-2001, 04:21 PM
CUTE FOFO CUTE FOFO غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2001
المشاركات: 74
Post

اخي الفاضل
بارك اللة فيك على هزه المعلومات المفيده
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م