مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 07-05-2002, 03:10 AM
بنغازي بنغازي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2002
المشاركات: 35
Post "محكمة الشعب" في جماهيرية اللامعنى

الأحكام الجائرة التي أصدرها ما يعرف بمحكمة الشعب في ليبيا ضد نخبة من أساتذة الجامعات والمثقفين الليبيين والتي تضمنت حكمين بالإعدام على اثنين من أساتذة الجامعات.. هذه الأحكام فتحت ملف النظام القضائي الليبي الذي خربته أفكار القذافي الفوضوية بشكل ضاعت معه الحقوق والضمانات، حيث لا قيمة للإنسان ولا رأيه، ولا حق له في التفكير أو إبداء الرأي. وما نعرضه في الأسطر التالية أجزاء من تقرير حديث أصدرته اللجنة العربية لحقوق الإنسان في مارس الجاري حول ما عرف باسم قضية الجماعة الإسلامية الليبية، وفيه نكتشف عجائب ذلك النظام الفوضوي الذي يحكم ليبيا منذ أكثر من ثلاثين عاماً
لعل الأنموذج الليبي يعطي مثلاً قليل المقارنة بما عداه، من جهة، من حيث التبني الواسع لعدد كبير من المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى في وضع هذه المواثيق على الرف في كل ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية ومن يختلف معها في الرأي. هذا الاختلاف سواء كان على صعيد السلطة المضادة (المنظمات غير الحكومية، الشخصيات الاعتبارية المستقلة، الرموز غير الحكومية للإعلام والثقافة) أو المجتمع السياسي المغاير في تصوره للدولة وإدارة الشؤون العامة للعقيد معمر القذافي وطريقته في تنظيم هذه العلاقة عبر الدمج الضمني للسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في شكل هلامي يخضع مباشرة للسلطة التنفيذية.
في العديد من معالمها، لا تختلف ممارسات السلطة التنفيذية عنها في أنموذج السلطة التسلطية في سورية أو العراق. بل وفي قوانين متعددة تم نسخ اسم القوانين العسفية نفسها في هذه البلدان (كما هو الحال في قانون "حماية الثورة" الصادر في 11 ديسمبر 1969م).
في حين نجد غلواً في بعض معالم التجربة الناصرية، يذهب منع الحزبية إلى حد اعتبار أي عمل حزبي "خيانة في حق الوطن" تصل عقوبتها إلى الإعدام في قانون "تحريم الحزبية" الصادر في يونيو 1972م. وفي هذا النسق نجد القانون رقم 5 لسنة 1988م، الذي يخول مكتب الادعاء الشعبي سلطة التحقيق في الجرائم السياسية دون أن يتضمن تحديداً للسلطات المنوط بها صلاحيات احتجاز الأشخاص، وقانون "تعزيز الحرية" (كذا) لعام 1991م الذي يقضي بجواز الحكم بالإعدام على كل من تشكل حياته خطراً على المجتمع أو تؤدي إلى انحلاله".
بالإضافة للتضارب بين القوانين المحلية والتزامات ليبيا الدولية، هناك الطابع المزاجي للعديد من القوانين والإجراءات. ويعطي موقف العقيد معمر القذافي من العقوبات الجسدية مثلاً على الطبيعة الاعتباطية لاتخاذ القرار والتخلي عنه والعودة له. فيما يذكِّر العارفين بالتاريخ بالخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. ففي بداية السبعينيات أصدر العقيد القانون 148 لعام 1972م والقانون 70 لعام 1973م والقانون 52 لعام 1972م، ثم عاد عن قراره بخيبة أمل. وبعد عشرين عاماً عاد الكولونيل إلى قراره من جديد في 3 إبريل 1993م. وفي منتصف 1994م أعلنت القيادة الليبية أن الذين يمارسون النشاط الاقتصادي دون ترخيص سيتعرضون لقطع اليد.
لعل السيد أحمد المسلماني يلخص أزمة الوضع الليبي بالقول: "اللامعنى الذي يكسو الأشياء في ليبيا، الكتاب الأخضر.. اللجان الثورية.. اللجان الشعبية..المؤتمرات الجماهيرية.. الخيام واللافتات والجامعات. لا معنى لأي شيء من ذلك، وعلى ذلك "اللامعنى العام".. فلا معنى لأن تكون موهوباً أو عديم الموهبة، وطنياً مخلصاً أو عديم الانتماء، مجتهداً صادقاً أو قليل الحيلة، عديم المقدرة. لا معنى لأن تبذل وتأمل.. أو لأن تعمل وتنتظر. لا أحد يعرف على وجه الدقة برنامج يومه ولا احتمالات غده. هنا الأزمة الحقيقية لحقوق الإنسان في ليبيا.. "اللا أدرية" التي تعم الناس في كل مكان، اللا معنى الذي يلف الأشياء والأشخاص. ومن بين هذه الأزمة الأساسية تولد الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والتي تجد لها إطاراً قانونياً مساعداً ونظامياً سياسياً مؤهلاً بحكم طبيعته لتحقيق الحد الأقصى من الانتهاكات. (حقوق الإنسان في ليبيا، حدود التغيير، مركز القاهرة، 1999م، ص8-9).
في محاولة للتهرب من الالتزامات الدولية سن مؤتمر الشعب العام في نهاية الثمانينيات "الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير" (1988م). وهي نص مقتبس بشكل اختزالي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يغيب حق التنظيم السياسي ويبقي مرحلياً حكم الإعدام، تاركاً العديد من قضايا السلطة القضائية واستقلالها رجراجاً. وكانت السلطات الليبية قد أصدرت إعلاناً دستورياً، في عام 1969م بعد حركة الفاتح، تم تنحيته عام 1977م مع إعلان سلطة الشعب واعتبار القرآن وحده دستوراً.
من المفيد التذكير بأن ليبيا قد صادقت على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.

محكمة الشعب

يمكن القول إن المحاكم الشرعية والمدنية مازالت تحمل الهيكلية الأساسية لمرحلة ما قبل الفاتح من سبتمبر. حيث مازالت المستويات الثلاثة (المحاكم الجزئية، المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف) ضمن الاختصاص القديم. يتم تعيين المحكمة العليا من قبل مؤتمر الشعب العام طبقاً لقانون المؤتمر رقم 6 لعام 1982م وتتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل الإشراف الإداري على النظام القضائي. وقد أُدمجت وزارتا العدل والأمن الداخلي في وزارة واحدة هي: أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عام 1999م إلا أن هذا التكوين لا يشمل القضايا العامة والسياسية التي تحوّل جميعها سواء لمحاكم الشعب أو للمحاكم العسكرية الخاصة.
بالنسبة لمحاكم "الشعب" هذه، يمكن القول إن أقرب أنموذج لفهم هذا الصنف من المحاكم في ليبيا هو أنموذج الخمير الحمر ومحكمة الشعب في كمبوديا أثناء حكم بول بوت. فهذه المحكمة، التي تنتمي إلى ما يُعرف بنظام المحاكم الاستثنائية، ميزتها الأساسية خروجها عن القواعد المألوفة والمعتمدة لتحقيق ضمانات المحاكم العادلة.
أنشئت محكمة الشعب بموجب القانون رقم 5 لسنة 1988م إلاّ أن التعديلات اللاحقة للقانون المذكور خاصة التعديل الذي أدخل بموجب القانون رقم 3 لسنة 1997م قد جعل من هذه المحكمة وذراعها مكتب الإدعاء الشعبي بما له من دور خطير ومهم في التحقيق ورفع الدعوى أداة من أدوات الحكم وتحقيق رغبة السلطة التنفيذية الحاكمة وليس أداة من أدوات تحقيق العدالة.
يؤخذ على محكمة الشعب افتقارها إلى الحيادية والموضوعية والنزاهة من جهتين:
أولاً: تتعارض نصوص القانون التي تحكم محكمة الشعب مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة حيث تنص المادة 26 من قانون محكمة الشعب وفقاً لتعديله المُشار إليه على أنه:
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تسري على التحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء الشعبي أحكام التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية واستثناءً من حكم الفقرة السابقة لا يتقيد مكتب الادعاء الشعبي في التحقيقات التي يجريها في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والقانون رقم 71/1972 بشأن تجريم الحزبية وقرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 11-12/1969م بأحكام المواد 58-60-61-62-68-69-72-73-80 من القانون المذكور (قانون الإجراءات الجنائية).
وحيث إن المواد المذكورة تتعلق بضمانات التحقيق والمحكمة والعدالة، بذلك يكون القانون قد أهدر ضمانات التحقيق بما يتناقض مع أساسيات المحاكمة العادلة.
ونظراً للطبيعة الاستثنائية لمحكمة الشعب فإن القانون قد جعل استئناف أحكامها استئنافاً شكلياً أمام دائرة أخرى من دوائر ذات المحكمة باعتبارها دائرة استئنافية. هذه الدائرة الاستئنافية مُشكلة من قُضاة من محكمة الشعب ذاتها. حيث تنص المادة 16 من قانون محكمة الشعب على حق الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الشعب وليس أمام (محكمة أعلى) أسوة بالقضاء العادي. بل وقصرت جواز الطعن أمام المحكمة العليا فقط في حالة الحكم بالإعدام مما ترتب عليه عدم جواز الطعن أمام المحكمة العليا في أحكام خطرة مثل أحكام السجن المؤبد، خروجاً عن القواعد القانونية المقررة في قانون الإجراءات.
بذا يكون القانون قد أهدر حق الاستئناف أمام محكمة أعلى وحرم المتهم من الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا. ومن المعروف أن سبب صدور هذا القانون المعدل هو تكرار نقض أحكام محكمة الشعب أمام المحكمة العليا لمخالفتها للقانون. فجاء التعديل ليغلق هذا الباب. وأعطت المادة 22 من القانون لعضو مكتب الادعاء الشعبي (وهو ليس بقاضي تحقيق) حق حبس المتهم على ذمة التحقيق "45 يوماً". ولرئيس مكتب الإدعاء (هو أيضاً ليس بقاضٍ) حق حبسه "90 يوماً" أخرى مقارنة بحق النيابة العامة المؤقت في قانون الإجراءات ب "6 أيام فقط". بما يحمله ذلك من معاني الإمعان في الحبس على ذمة التحقيق إلى ما مجموعه "135 يوماً".
ثانياً: من حيث التضييق: من متابعة القضايا التي يتولاها مكتب الادعاء الشعبي ومحكمة الشعب يمكن استخلاص ما يلي:
حاول مكتب الإدعاء الشعبي دائماً تغطية الممارسات التعسفية للسلطة التنفيذية من حيث قيامه شكلاً بالإفراج عن المتهم الذي يُجلب إليه محبوساً بطريقة قانونية لمدة طويلة (وصلت إلى سنين عديدة) ثم القبض عليه في ذات الوقت من جديد.
وقد تواتر أن دوائر محكمة الشعب تقوم بعرض أحكامها قبل صدروها وخاصة في القضايا المهمة لأخذ موافقة السلطة التنفيذية الحاكمة عليها قبل صدورها. وهذا ما يُخل باستقلالية المحكمة وحيادها.
ويطالب المحامون دائماً بل والقانونيون عموماً بإلغاء محكمة الشعب ولعدم الحاجة إليها في ظل وجود قضاء عادي قادر على الحكم في القضايا المعنية.
قضية الجماعة الإسلامية في ليبيا
بدأت في يونيو 1998م حملة اعتقالات استهدفت قرابة 152 من الكوادر الجامعية العليا والطلبة والمهنيين بتهمة الانتماء إلى الجماعة الإسلامية الليبية التي دعت للتغيير السلمي في ليبيا وعرفت أيضاً بجماعة الإخوان المسلمين. لقد أكدت زيارة أحد قياديي اللجنة العربية لحقوق الإنسان إلى ليبيا ومعلومات منظمة العفو الدولية عدم استعمال هذه المجموعة للعنف أو الدعوة لاستخدامه.
منذ القبض على المجموعة، جرى احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وظلت أماكن وجودهم مجهولة. كما حُرموا طوال أكثر من عامين من حقوقهم في الاستعانة بمستشار قانوني وتلقي زيارات من أقربائهم. ولم ترد أي أنباء علنية حول إجراء أي تحقيق في التعذيب الذي قال بعض المتهمين في القضية إنه كان ضحية له.
بدأت محاكمة هذه المجموعة في مارس 2001م، وكان من المتفق عليه عدم استيفاء محكمة الشعب المعنية بالأمر للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بما فيها حق المتهم في اختيار محامٍ. عُقدت جميع جلسات محاكمتهم خلف أبواب موصدة في مجمع عسكري يقع في ضواحي طرابلس ولم يُسمح للمحامين الذين وكَّلتهم العائلات بدراسة الملفات ولا بمقابلة موكليهم. وفي الجلسة الثانية التي عُقدت في 29 إبريل 2001م، مُنعوا من الدخول إلى قاعة المحكمة، وعين القاضي كتبة من داخل مكتب المحاماة الشعبية. التقى المتهمون أقرباءهم للمرة الأولى ولفترة وجيزة في 29 إبريل 2001م خلال الجلسة الثانية للمحاكمة. وفيما بعد رُفض طلبهم بالحصول على إذن بتلقي الزيارات في سجن أبو سليم في طرابلس حتى ديسمبر 2001م على أقل تقدير.
__________________
[c] [/c]
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م