مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 17-08-2005, 07:30 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

اللهم آمين..والعفو اخي الفاضل..

هذه بعض الفتاوى المنزلة أيضا في جهازي للشيخ الفوزان حفظه الله :



88 ـ إذا نزل مسافر للقصر في الطريق، وبقي من موطن إقامته كيلو أو أكثر؛ فهل يقصر أم لا‏؟‏ ومتى يعتبر أن المسافر في حكم المقيم‏؟‏ ومسافة القصر‏؟‏
إذا بقي في سفره مسافة قليلة، وحضرت الصلاة، ويغلب على ظنه أنه يصل إلى البلد قبل خروج الوقت؛ فإن الأولى به أن يؤخر الصلاة حتى يصل ويصليها صلاة تامة؛ لأنه إذا وصل؛ انتهت أحكام السفر، ولو صلى في طريقه وقصر الصلاة في هذه الحالة؛ فصلاته صحيحة إن شاء الله؛ لأنه لا يزال مسافرًا إلى أن يدخل البلد، فإذا صلى في طريقه، وقصر الصلاة؛ صحت، ولو كان قريبًا من البلد؛ إلا أن الأولى والأحسن له أن يؤخرها إلى أن يصل ويصليها تمامًا‏.‏
أما المسافة التي يقصر فيها المسافر؛ فهي كما في الحديث‏:‏ مسيرة يومين للراحلة بمشي الأقدام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏2/35، 36‏)‏‏]‏‏.‏
ووجه الدلالة من الحديث‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مسيرة اليومين سفرًا يحتاج معه إلى المحرم، فدل على أن ما دون ذلك لا يعتبر سفرًا، ومسيرة اليومين قد حررت بالكيلومترات المعروفة الآن بـ ‏(‏80‏)‏ كيلو مترًا؛ فإذا كانت مسافرة السفر ثمانين كيلو مترًا وأكثر؛ جاز فيها القصر والإفطار في رمضان، وإن كانت دون ذلك؛ فلا‏.‏‏.‏‏.‏‏!‏‏.‏
أما الإقامة العارضة التي يقيمها الإنسان في أثناء السفر في بر أو في بلد‏:‏ إذا كانت هذه الإقامة ليس لها حد منوي، ولم يعزم على إقامة معينة، وإنما أقام لحاجة، ولا يدري متى تنتهي، وإذا انتهت يسافر؛ فإنه يقصر الصلاة في هذه الحالة؛ لأنه لا يزال متلبسًا بأحكام السفر، ولم ينو إقامة محددة، حتى ولو طالت، مادام أنه لم ينو إقامة محددة، وإنما إقامته مربوطة بحصول غرضه، أو زوال المانع الذي منعه، متى ما زال أو حصل على مقصوده؛ سافر؛ فهذا يقصر ولو طالت مدته‏.‏
وكذلك إذا نوى إقامة أقل من أربعة أيام؛ فإنه يقصر الصلاة أيضًا؛ لأن هذه الإقامة لا تخرجه عن حكم المسافر، ولأنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام قبل الحج يقصر الصلاة (16).‏
أما إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام؛ فهذا يجب عليه إتمام الصلاة؛ لأنه صار مقيمًا، ويأخذ أحكام المقيمين، والأصل في المقيم أن يتم الصلاة، وهذا صار عازمًا على الإقامة المحددة، فيأخذ أحكام المقيمين بناء على الأصل‏.‏



92 ـ متى يبدأ المسافر بقصر الصلاة‏؟‏ هل بمجرد بدئه السفر‏؟‏ وأيضًا؛ لو كان في بلده خلال سفره؛ كمن سافر من جدة من شمالها، ولحقته صلاة العصر في جنوبها؛ فهل يقصر أم لا‏؟‏
أحكام السفر تبدأ بالخروج من البلد، إذا خرج الإنسان من بلد إقامته؛ بأن فارق عامر البلد؛ أي‏:‏ فارق البنيان؛ فإنها تبدأ أحكام السفر في حقه؛ من قصر الصلاة والفطر في رمضان وغير ذلك من أحكام السفر، أما ما كان داخل البنيان؛ فإنه لا تبدأ في حقه أحكام السفر‏.‏
وإذا وجبت عليه الصلاة وهو في داخل البنيان؛ فإنه يصليها تمامًا وفي وقتها؛ كالحاضرين؛ لأنه لم يبدأ السفر في حقه، حتى ولو انتقل من حارة إلى حارة في طريقه إلى السفر؛ فإن هذا لا يعتبر مسافرًا، حتى يخرج من جميع البنيان ومن عامر البلد‏.‏ والله أعلم‏



93- شخص انتدب في مهمة رسمية مذكور فيها لمدة خمس ليالٍ، وأحيانًا تكون أكثر من خمس ليال في بلد غير بلده الذي يسكن فيه فما الحكم بالنسبة للجمع والقصر هل يقصر كل صلاة لوحده كل المدة أم يجمع ويقصر مع بعض كل الصلوات طيلة المدة‏؟‏
إذا كانت المسافة التي سافر إليها تبلغ ثمانين كيلو مترًا فأكثر فله قصر الصلاة في حالة مسيره في الطريق‏.‏ وأما في حالة إقامته في البلدة التي سافر إليها، فإن كانت الإقامة لمدة أربعة أيام فأقل، أو كانت غير محددة فإنه يقصر الصلاة فيها إلا إذا صلى مع من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام تبعًا لإمامه، ولا يجوز له أن ينفرد ويصلي معهم ويتم‏.‏ وإن كانت الإقامة يعلم أنها تزيد على أربعة أيام فإنه يلزمه إتمام الصلاة ولا يجوز له القصر لأنه صار له حكم المقيمين‏.‏



95- إنني أسافر في كل أسبوع تقريبًا مسافة ثلاثمائة وخمسين كيلو مترًا ويكون وقت السفر عند الظهيرة ولا تقف السيارة على الطريق لأداء الصلاة فهل يجوز أن أجمع صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم في البيت قبل مغادرتي‏؟‏
إذا دخل وقت الظهر وأنت لم تبدأ السفر فإنه يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها تمامًا من غير قصر، وأما صلاة العصر فإن كان سفرك ينتهي قبل خروج وقت العصر فإنك تصلي العصر في وقتها إذا وصلت ولو في آخر وقت العصر، أما إذا كان السفر مستمرًا من الظهر إلى بعد غروب الشمس بحيث يخرج وقت العصر وأنت في السير ولا يمكنك النزول لما ذكرت من أن صاحب السيارة لا يوافق على التوقف، إذا كان الأمر كما ذكرت فلا مانع من الجمع في هذه الحالة، لأن هذه حالة عذر تبيح الجمع مع الإتمام إذا صليت العصر مع الظهر جمع تقديم في بيتك وإن كنت تستطيع صلاة العصر في السيارة فصلِّ العصر فيها ولا تجمع‏.‏


96- إذا كنت في سفر مسافة قصر وحين عودتي إلى حيث أقيم وقبل وصولي بحوالي عشر أو عشرين كيلو متر حان وقت صلاةٍ رباعية فهل يجوز لي القصر والجمع أم القصر فقط أم لا يجوز شيء منهما‏؟‏
أما القصر فيجوز، لأنه لم ينته السفر مادمت لم تدخل في البلد الذي سافرت منه، فإنك لا تزال في سفر حتى تدخل في بلدك سواءً بقي عشرون كيلو أو أكثر أو أقل فلك القصر مادمت خارج البلد ومادمت في طريقك من السفر، أما الجمع فلا داعي له بل تصلي الصلاة الحاضرة وتقصرها والصلاة الآتية تتركها في وقتها إذا وصلت‏


97- إذا سافرت خارج بلدي وأقمت واستقررت في إحدى المدن خارج مدينتي والتي تبعد عنها بمسافة قصر ثم أردت زيارة منطقتي الأصلية لمدة قصيرة قد لا تتجاوز أربعة أيام فهل يجوز لي قصر الصلاة خلال إقامتي في بلدي الأصلي هذه المدة القصيرة والتي أنوي السفر بعدها إلى حيث أسكن وأعمل خارجها‏؟‏
إذا انتقلت من بلدك إلى بلد آخر واستوطنت واستقررت فيه استيطانًا دائمًا وتركت بلدك تركًا نهائيًّا ثم قدر أنك سافرت من محل إقامتك واستيطانك إلى بلدك الأصلي لا لأجل الرجوع والاستقرار فيه وإنما لغرض من الأغراض أو مررت به عابرًا في سفرك فهذا فيه تفصيل إن كان فيه زوجة لك مستقرة فإنه يجب عليك الإتمام لأنك حينئذ تكون من أهل هذا البلد بوجود زوجتك المستقرة والساكنة فيه، أما إذا لم يكن لك فيه زوجة وليس لك فيه أهل وإنما مررت به عابرًا ثم ترجع إلى محل إقامتك واستقرارك فإنك تقصر الصلاة لأن لك حكم المسافرين إلا إذا نويت إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يجب عليك الإتمام أيضًا لأنك تأخذ حكم المقيمين، والله أعلم‏.


98- أنا شاب ملتزم – والحمد لله – وأصلي لله سبحانه وتعالى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏1/503‏)‏ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها‏.‏‏]‏ والسؤال‏:‏ ولكن إذا سافرت هل أصلي هذه الركعات أم لا‏؟‏ وهل إذا لم أصلها يكتب لي أجرها‏؟‏ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا‏؟‏
المسافر الذي يقصر الصلاة لا يصلي الرواتب التي مع الفرائض ما عدا راتبة الفجر، بل يقتصر على الفريضة ويحافظ على راتبة الفجر والوتر وله أن يتهجد من الليل ما تيسر‏.‏ هكذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ‏(29).‏ والله أعلم‏.‏




285 ـ ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة أيام في مكة‏؟‏
إذا نوى المسافر سواء كان حاجًا أو غيره إقامة تزيد على أربعة أيام؛ وجب عليه إتمام الصلاة، ووجب عليه الصيام في رمضان؛ لأن أحكام السفر قد انقطعت بنية الإقامة التي تزيد على أربعة أيام، حيث أصبح مقيمًا، والأصل في المقيم أن يتم الصلاة ويصوم رمضان، هذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الصحيح الذي تبرأ به الذمة‏.‏
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م