مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 17-05-2003, 02:03 AM
المناصر المناصر غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 396
إفتراضي د.الأهدل: الحدود والسلطان (13) إقامة الحد.. بدون إذن السلطان..

الحدود والسلطان (13)

الفصل الخامس : إقامة غير السلطان الحدود بدون إذنه..

وفيه تمهيد.. و ثلاثة مباحث..

المبحث الأول: مذهب من يرى عدم الجواز وأدلته.

المبحث الثاني: من يرى الجواز وما يستدل به.

المبحث الثالث: تعدد الأمراء أو تقصير السلطان في إقامة الحدود.

المبحث الأول: مذهب من يمنع إقامة الحدود لغير الإمام..

تمهيد: لا بد هنا من التنبيه على أمور:

الأمر الأول:
أن فقهاء الإسلام عندما كتبوا في هذا الموضوع، كتبوا في وقت كان للمسلمين إمام ونواب، ولم يخل قطر من أقطارهم آنذاك من أمير، وإن كان قد يحصل من بعض الأمراء نوع من التقصير.

الأمر الثاني:
أنه لم يوجد من علماء السلف من ينافس السلطان في إقامة الحدود، كغيرها من الوظائف المنوطة به، وإن قاموا بنصحه، إذا قصر أو تجاوز حده، ولا تجوز منافسته في ذلك، لما فيه من الافتيات على السلطان وعدم الطاعة المأمور بها في غير معصية.

الأمر الثالث:
أنه لا فرق في الحكم بين السلطان العام، أي الخليفة الذي يحكم المسلمين كلهم، وبين أمير أو ملك يتولى حكم المسلمين في أحد أقطارهم، ويقيم فيهم حكم الله، فإنه يختص بوظائف الإمام أو الخليفة، ما دام لم يوجد للمسلمين خليفة واحد، وإن وجب عليهم السعي لإيجاده، كما هو مقرر في كتب السياسة الشرعية.. [راجع على سبيل المثال الأحكام السلطانية للماوردي (ص5ـ6) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (28/62ـ65) وكذا (35/18ـ32)].

وبعد هذا التنبيه نبدأ بذكر أقوال العلماء في هذا المبحث..

أولاً : المذهب الحنفي..

قال الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني:
"وأما شرائط جواز إقامتها - يعنى الحدود - فمنها ما يعم الحدود كلها، ومنها ما يخص البعض دون البعض، أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة، وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام". [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/204)، وراجع المبسوط (9/80ـ82) وفتح القدير لابن الهمام (5/235) وعمدة القاري (24/27)].

وقد سبق أن علماء المذهب الحنفي هم أكثر العلماء تشدداً في عدم جواز إقامة الحد لغير السلطان مطلقاً: على الأحرار والعبيد على السواء.

ثانياً: المذهب المالكي..

سبق في المبحث الأول والثاني من الفصل الرابع، أنه لا يقيم الحدود إلا الإمام ما عدا السيد، فإنه يجوز أن يقيم الحد على عبيده، إذا كان جلداً فقط بشروط.. [راجع أيضاً المدونة (4/408ـ 409)].

وقال القرطبي، رحمه الله:
"لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر - أي الأمر بحد الزنا - الإمام ومن ينوب منابه، وزاد مالك والشافعي السادة في العبيد". [الجامع لأحكام القرآن (12/161)].

وقال أيضاً:
"لا خلاف أن القصاص في القتل، لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود". [نفس المرجع السابق (2/245ـ246)].

وقال أيضا:
"اتفق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك، ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض". [نفس المرجع السابق (2/256)].

ثالثاً: المذهب الشافعي..

والمذهب الشافعي كغيره من المذاهب لا يجيز لغير الإمام أن يقيم الحد، ما عدا السيد، فله أن يقيمه على عبيده، وهو كما سبق أكثر المذاهب توسعاً في هذا.

قال الإمام الشافعي، رحمه الله:
"لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام ومن فوض إليه الإمام، لأنه لم يُقَم حدٌّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، لأنه حق الله يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام". [الأم (6/154) وراجع المجموع (18/270) والروضة (9/221ـ223) (10/99ـ2)].

رابعاً: المذهب الحنبلي..

قال ابن قدامة، رحمه الله:
"لا يجوز لأحد إقامة الحد، إلا للإمام أو نائبه لأنه حق لله تعالى، ويفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد في حياته، ثم خلفاؤه بعده". [الكافي (3/234) وراجع المغني (9/51ـ52)].

خامساً: المذهب الظاهري..

قال ابن حزم، رحمه الله - وهو يرد على من نفى إقامة السيد الحد على مملوكه استدلالاً بما روي عن حسن البصري، رحمه الله أنه قال:
إنه.. أي السلطان ضمن هؤلاء أربعاً: الجمعة، والصدقة، والحدود، والحكم.

وعن ابن محيريز أنه قال:
الحدود والفيء والزكاة والجمعة إلى السلطان.

قال أبو محمد رحمه الله:
"ما نعلم لهم شبهة غير هذا، وكل هذا لا حجة لهم فيه، لأنه ليس في شيء مما ذكروا أن لا يقيم الحدود على المماليك ساداتهم، وإنما فيه ذكر الحدود عموماً إلى السلطان، وهكذا نقول، لكن يخص من ذلك حدود المماليك إلى ساداتهم". [المحلي (11/165ـ166)].

ومحل الشاهد قوله: وإنما فيه ذكر الحدود عموماً إلى السلطان، وهكذا نقول..

فهو يرى أن الحدود في الأصل إلى السلطان، وإنما خص حد العبيد إلى السادة، وهو يوافق مذهب الأئمة ما عدا أبا حنيفة رحمه الله.

وذكر السيد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، أن مذهب الهادوية أنه لا يقيم الحدود على العبيد سادتهم إلا إذا لم يوجد للمسلمين إمام. [سبل السلام (4/11) طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر].

وحكى عبد القادر عودة اتفاق الفقهاء أن الحدود للإمام أو نائبه. [التشريع الجنائي الإسلامي (1/755)].

وبعد عرض مذاهب العلماء القائلين بعدم جواز إقامة غير السلطان الحدود بدون إذنه، نذكر بعض الأمور التي استندوا إليها فنقول، وبالله التوفيق:

الأمر الأول:
ما سبق من أن الخطاب بالأمر بإقامة الحدود موجه إلى ولاة الأمور، وهم الأئمة، كما قال القرطبي رحمه الله: "لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ينوب منابه". [الجامع لأحكام القرآن (120ـ161)].

وقال: { لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر.. لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص وغير ذلك} ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود". [نفس المرجع السابق (2/245ـ246)].

الأمر الثاني:
ما تقدم من أنه لم يكن يقيم الحدود ولا يأمر بها، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه والأئمة بعدهم.

الأمر الثالث:
ما ذكر من إجماع العلماء أن الحدود إلى الإمام إلا ما خصه الدليل، وهو جواز إقامة السيد الحدود كلها أو بعضها على عبيده.

الأمر الرابع:
أن الإمام هو الذي يقدر على إقامة الحدود، لما له من سلطة ومنعة.

الأمر الخامس:
أنه لو أسند إقامة الحد إلى غير السلطان، لم يؤمن من الحيف وتعدي المشروع، والإمام في الغالب يتحرى ولا هوى له في تعدي المشروع، بخلاف الرعية، فإنه قد يكون بينهم من الحزازات والثارات ما يدعو بعضهم إلى التشفي من بعض.

الأمر السادس:
أن السلطان لا تحصل منه محاباة لمن وجب عليه الحد في الغالب، بخلاف غيره فقد يحابي، فلا يقيم الحد، وبخاصة إذ كان من وجب عليه الحد يمت إليه بصلة، كابنه وزوجته وعبده.

الأمر السابع:
أن ولي الأمر يكون عالماً بالحدود وشروطها ومسقطاتها فلا يقيم الحد إلا على من يستحقه، ولا يترك إقامة الحد بسبب جهله.

ولو فرض أن السلطان غير فقيه في ذلك، فإنه مأمور بسؤال أهل العلم ما لزم بفتواهم، كما أنه مأمور بأن ينيب في إقامتها من هو فقيه في دين الله كالقضاة ونحوهم، ويجب أن يكون أهل مشورته من العلماء وذوي الرأي..

ولهذا قال الإمام الشافعي، رحمه الله:
"لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام ومن فوض إليه الإمام، لأنه لم يقم حد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، لأنه حق الله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن في استيفائه من الحيف". [سبق في أول هذا المبحث].

وقال الكاساني، رحمه الله:
"وبيان ذلك أن ولاية إقامة الحد إنما تثبت للإمام لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والمولى لا يساوي الإمام في هذا المعنى، لأن ذلك يقف على الإمامة، والإمام قادر على الإقامة، لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهراً وجبراً، ولا يخاف تبعة الجناة وأتباعهم لانعدام المعارضة بينهم وبين الإمام، وتهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه، فيقيم على وجهها، فيحصل الغرض المشروع له الولاية بيقين". [بدائع الصنائع في تنفيذ الشرائع (9/4204)].

الأمر الثامن:
ما رواه النزال بن سبرة، قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يقتل نفس دوني.. [مصنف ابن أبي شيبة (9/416)].
__________________
إرسال هذه الحلقات تم بتفويض من الدكتور عبد الله قادري الأهدل..
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك..
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م