مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 01-10-2000, 07:52 AM
موسى ابن غسان موسى ابن غسان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2000
المشاركات: 103
Post البدعه

السلام عليكم ورحمة الله
أخواني المسلمين
أكرر أخواني المسلمين
سوف أعيد تعريف البدعه بشيئ من التفصيل
ثم أرد على بعض ماكتبتموه
فنقول وبالله التوفيق
أن البدعه لغة : مشتقه من البدع وهوا الأختراع على غير مثال سابق
وشرعا : فقد أطنب العلماء في تعربفعا وأختلفوا:
فتقول : قال ابن عبد الوهاب : هي كل ما لم يكن عليه النبي وأصحابه من قول أو عمل
وقال ابن أثير رحمه الله :البدعه بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلاله فما كان في خلاف ما أمر به رسول الله فهوا من حيز الذم والأنكار وما كان واقع تحت عموم ماندب الله أليه وحض عليه ورسوله هوى في حيز المدح
وقال الأمام الشاطبي (ت 790 ) : (( هي طريقة في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه )
يا جوهري الم تلاحظ أن تعريف المنجد حفظه الله يماثل تعريف الشاطبي فهل الشاطبي جاهل وقليل علم ؟؟؟!!!
وعلى ضوء هذه التعاريف يمكن أن نقسم البدعه إلى قسمين :
الأول :في العادات : كابتداع الآلات والمخترعات الحديثه . وهذا مباح لأن الأصل في العادات الأباحة إلا بنص .
الثاني :في العبادات :
العبادات القوليه : كبدع الجهميه و لأشاعره و المعتزله في التعطيل والتكيف والتشبيه والقول في خلق القرآن
العبادات العمليه:
أ-ماله أصل في الشارع الحكيم (القرآن و السنه و الأجماع )
ويقسم إلى أمرين :
1- مندثر : كصلاة التراويح حيث أن له أصل حيث أن رسول جمع أصحابه ثم فرقهم عندما خاف أن تفرض عليهم فعندما فرقهم ولم يجمعهم أندثر ثم أرجعه عمر رضي الله عنه لزوال العله وهي خوفه أن تفرض عليهم فابتدعها وهذه هي البدعه الحسنه بمعناها الغوي كما أشار اليها ابن تيميه وابن أثير رحمهما الله
2- ما يزال يعمل به
وهذه العبادات ليست بدعه
ب: ليس له أصل في الشارع الحكيم
ولها أكثر من وجه
1- تخصيص عباده بوقت لم يخصصه الشارع : كقيام ليلة النصف من شعبان وصيامه وقرآءة سورة الحمد ألف مرة في تلك الليله وعيد الأم وعيد العمال وعيد الأب والحج في غير الأشهر المخصصه فالشارع لم يخصص تلك الأوقات ببر أو قراءه أو أي عمل
ونحن نتبع النص ونقف عنده
2- تخصيص عباده بمكان لم يخصصه الشارع : كأن يخصص وقت معين بنافله أو أن يحرم بمكان أبعد من المكان الذي حدده رسول الله حيث روي عن أنس بن مالك أن رجل سأله أين يحرم قال له تحرم من المواقيت التي حددها رسول الله فقال رجل أن أحرمت أبعد من ذلك فكره أنس ذلك فقال له رجل فيما تكره أقال كره عليك الفتنه وأي فتنه أعظم بأن تختص بفضل لم يختصه رسول الله ثم قرء ((فاليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم )
3- تخصيص عباده بكيفيه لم ترد في لشارع : كأن يصلي ظهر ثلاث ركعت ويصوم اليوم كله أو أن يغسل كل عضوا في لوضوء عشر مرات
ويمكن أن نختصر تقسيم البدعه بتقسيم جامع :
حيث قسمها الشاطبي رحمه الله إلى :
بدعه حقيقيه: وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنه ولا من إجماع ولا أستدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجمله ولا في تفصيل مثل تحريم الحلال أو تحليل الحرام واخراع عباده ما أنزل الله بها من سلطان سواء بالزياده أو بالنقص
بدعه أضافيه : وهي ما لها شائبتان إحداهما لها من الأدله المتعلقه فلا تكون من تلك الجهة بدعه – البدعه الغويه أو السنه الحسنه – والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعه الحقيقيه فهي سنه من وجه وبدعه من وجه آخر مثل تخصيص أوقات بعينها لعبادة دون غيرها مع أن تلك العباده مندوبه في باقي الأوقات كتخصيص يوم بكذا من الركعات على سبيل العاده

أخواني أعترف أني مخطئ
فلقد صدقتم حين قلتم أن البدعه مقسمه الى بدعة هدى -بالمفهوم الغوي فقط والتي تعني السنه الحسنه - وضلاله
فالأولون كابن تيميه وابن حجر والشافعي وغيرهم قد قسموها إلى بدعة ضلاله وبدعه هدى بمفهومها الغوي
أما المتأخرون كلألباني وابن عبد الوهاب فلم يقسموها لأنهم أعتبروا أن البدعه كل شيء ليس له أصل في شرع أما ما كان له أصل في شرع فليس ببدعه وعلى كل الكل مجتهد أما مصيب أو مخطئ
وأحب أن أنوه أن هناك فرق شاسع وكبير بين البدعه الشرعيه والسنه الحسنه ((البدعه الغويه ))
حيث أن السنه الحسنه تراجع عبارة عن من بدأ عمل شيء ورد في الشرع في موقف ما أو بلد ما فتبعه الناس عليه وعلى العكس البدعه
و المعصيه التي هي أمر محدث في الدين يقصد بها التقرب إلى الله
وكذلك بين البدعه و المعصيه
فالمعصيه أمر ورد في الدين وصفها بالسوء والذم والتحذير منها أما البدعه من هذا القبيل لم ترد النصوص في مقام الذم ولا المدح مع اقترانها بقصد التقرب إلى الله مع الأخذ في الأعتبار أن البدعه يأثم صاحبها على حسبها مثل المعصيه تماما
وكذلك هنالك فرق بينها وبين المصلحه المرسله :
فالمصلحه المرسله هي المصلحه الحقيقيه التي تحفظ النفس والدين والعقل والمال أن لم يرد بها نص شرعي أي في الوقائع المسكوت عليها وتكون لتحقيق مصلحه أو دفع مفسده .
(((((((ولا تكون )))))))) المصلحة المرسلة إلا في المعاملات حيث أن العبادة توقيفيه والزيادة عليهاا ابتداع في الدين
وذكر ابن القيم بعض من هذه المصالح التي أعتبرها البعض بدعه حسنه لألتباس العبادات والمعاملات عندهم حيث قال :
جمع صحف القرآن الكريم في مصحف واحد وتضمين الصناع ما يهلك تحت أيديهم من الأموال وقتل الجماعه بالواحد ….)

ولقد قرأت ما نشره أحد الأخوه عن الشيخ السعدي في هذا الموضوع في هذا المنتدى وأحسب ماقاله كاف لذا سأعيد بعض ماقاله :
ولما كان مذهب أهل الحق، المقَسِّـمين للبدعـة: ما قاله سـيدي ناصر السـنّة الإمام المجدِّد محمد بن إدريس الشـافعي رضي الله تعالى عنه، وهو:" المُحْدثـات من الأمور ضربـان:
أحدُهما: مـا أحْدِث ممّا يُخالـف كتابـاً أو سُـنّةً أو أثراً أو إجماعـاً، فهذه ( البِدعة الضّلالة ).
والثّاني: ما أحْدِثَ منَ الخَير لا خلاف فيه لواحد من المَذْكُوْرَات، فهذه ( مُحدثَةٌ غير مذمومة ) "اهـ [ أخرجه البيهقيّ في مناقب الإمام رضي الله عنه ].
وكان تقسيمهم البدعة إلى حسنة وسيئة من باب الاصطلاح الذي لا مشـاحة فيه ولو لم يفعله الشـارع؛ إذ الاصطلاح يدل على مطلب المصطلِح.
كان مذهبهم هو الصحيح؛ لموافقته الحق.
ويخرج بقيد ( المِثل ) في الحد المتقدّم: ما لم يكن مفعولاً بعينه من قبل.
وبقيد ( المستند ): ما لم يكن فرعاً لأصل، أو منه.
وبقيد ( الجواز ): ما لـم يكـن مثله أو مسـتنده واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه. يعني: ما كان مثيلاً لأصـل محـرم، أو فرعـاً له أو منه.
الثاني: أن الشارع خصص ( البدعة ) بما لم يكن مستنده الجواز؛ فقال: { إيَّاكُمْ وَمُحْدَثـاتِ الأُمُورِ، فإنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَـةٌ }، وخصَّصه بنفس الخبـر وغيره:
فقـال في نفس الخبـر: { عَليْكُم بسُـنَّتِي وَسُـنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِـدينَ المَهْدِيِّينَ }، وهو أمر باتباع ما يسنّه الخلفاءُ الراشدون رضي الله تعالى عنهم مما ليس له مِثلٌ في سُنة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا مستند؛ لأن الخلفاء أتْبَاع لا مُشَـرِّعون، فوجب استناد أفعالهم على الشَّـرْع.
وهذا دليل قطعي على التخصيص.
وممّا قال في غيره: { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد }، فقيَّد ( المحدث ) الذي هو بدعة ضلالة بما ليس من الشَّرع، يعني: لا مستند له فيه؛ لأنه يُعْلِم بقَبول المُحدث الذي هو منه؛ فأنت إن قلت لشخص: لا تحضر معك إلى داري ما لا أحب، كان إذناً له بإحضار ما تحب.
ولا يُقال: أن ذلك فيما فعله سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال: { أحدث }.
وقال: { إن لله تعالى عند كل بدعة كيد بها الإسلام وأهله ولياً صالحاً يذب عنه ويتكلم بعلاماته، فاغتنموا حضور تلك المجلس بالذب عن الضعفاء، وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيـلا }[ أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة بإسـناد صحيح ]، فقيد ( البدعة المردودة ) بما يُكاد بـه للإسـلام وأهله، وذلك مـا خالف شـرع الله تعالى؛ لقولـه سـبحانه: { ومن لم يحكم بمـا أنزل الله فأولئـك هم الفاسقون } { .. الكافرون } { .. الظالمون }.
وقال: { من سـن في الإسلام سـنةً حسـنة فله أجرهـا وأجـر من عمـل بهـا بعده لا ينقص من أجـورهـم شـيء }، والسـنة: البدعة المُتَّبَعَة، كما أخبر سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: { ما من نفس تموت إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سـنّ القتل } [ مسلم وغيره ]. والكلام على السنّة هنا كالكلام على سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، فيما تقدم.
وهذا نص قوليّ قطعي أيضاً على تقييد البدعة الضلالة بما ليس مستنده الجواز.
الثالث: أن الشـارع أقرّ المُحدثات المستندة على الشرع في زمن الرسالة:
فأما الله تعالى: فلم ينه عما أحدثه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان مستنده الجواز، بل بين الإذن بذلك في قوله: { وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَـةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا }[ الحديد: 27 ]، فأقرهم سـبحانه على البدعة الحسنة، وأطلق لفظ ( البدعة ) على غير الضلالة، ما يُعكّر على مُدعي تخصيص ( البدعة ) بالضلالة في الشـرع.
وأما سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فقد أقرَّ أصحابه رضي الله تعالى عنهم على إحداثهم مسائل في كثير من العبادات، كالصلاة.
ومن نظر بالعـدل في هذا الإقرار، مع ما ثبت من الإنكار، يخرج بقاعدة: جواز إحداث ما كان
(((((((((((( مستنده الجواز)))))))))))))))).
وهذا نص تقريريّ قطعي أيضاً على تقييد البدعة الضلالة بما ليس مستنده الجواز.

الرابع: أن فضلاء الصحابة ومن بعدهم من خير القرون وما تلاهم أحدثوا مسائل في العبادات والمعاملات، ولم يُنكر من ذلك إلا ما لم يكن مستنده الجواز، وفي ذلك إجماع على جواز إحداث ما كان مستنده الجواز.

وأما زعم الكاتب أن دليلنا: حديث ( الإحياء )!! فهو على ما في تلك الدعوى الكاذبة المغرضة فيه، حجة لنا؛ لأن هذا الحديث حجة بعض المبتدعة في تأويل حديث ( السنن )، فهوَّن علينا إثبات ضعف الحديث وعدم الاعتـداد به، علماً بأنه حتى لو ثبت فـإن موضوعه يختلف عن موضوع الآخر، والقول بأن المقصود بحديث ( السنن ) ما جاء به!! قول ساقط لما بيناه لك في جواب سـابق: من اشتمال نفس حديث السنن على ما يمنع من تأويله بحديث الإحياء.

ودعواه: أن مـا نسـتدل به على تخصيص الحديث، كصلاة التراويـح، وجمع المصحف، وصلاة ركعتين للوضوء، وغيرها، قضايـا فرديـة!! جهل مركّـب مفرط، وإفك عظيم:
فأما الجهل المركّب المفرط، فلثلاثة أسباب:
الأول: أن ( الأصل ) إنما يثبت من خلال النظر في الفروع غالبـاً، فالفقيه الناظـر في تلك الفروع ( التي أسـماها الـ!!: قضايا فرديّة ) يخرج منها بالقاعدة التي أشـرنا إليها آنفـاً.
الثاني: أن الفروع لا توجد إلا من أصول، وهؤلاء بجهلهم المركب المُفرط صححوا خلاف ذلك!! وما قالوا أنها ( قضايا فردية!! ) إلا طلباً لرد الأصل وإنكاره!! ولكنهم أظفروا خصمهم بهم؛ لكون إثباتهم للفروع إثباتاً للأصل الذي يُستنبط منها بداهة عند أهل الذكر.
الثالث: أن دعواه أن ذلك وما ذكره قبل دليلنـا!! تثبت أنـه يُنكر علينا قبل معرفة أدلتنا فضلاً عن فهمها!!؛ لأن أدلتنا منها ما هو منطوق، ومنها ما هو مفهوم من نحو هذه الفروع.
وأما ( الإفك ): فلأنه نسـب إلينـا بذلك وما قبله أيضاً دلالة وأدلة ليسـت محل نظرنا، ولا وجه اسـتدلالنا، كما ظهر لك مما تقدم، وما بسـطناه في غير هذا الموضع؛ لاقتصارنـا هنا على ردّ شبهة الكاتب فقط.

وأما قوله: أن ما أقرَّه سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسـلم لا يُقال: أنه بدعة، بل هو سـنة بالإقرار!! فلا غُبار عليه، غير أن الكاتب طلب به: رد الأصل المستفاد منه!! وما هو ببالغه ولو خرط القتاد؛ لما تقدَّم، بل هو دليل على فتواه بغير علم، وردَّه حكم الله تعالى.
وقوله: أن ما أحدِث بعد زمن التشريع، يحتاج إلى الاسـتدلال له بالأدلة الشـرعية الكليَّـة، فان ثبت دخوله فيها: كان سـنةً ولم يكن بدعـة، وإن لم يثبت لـه دليل: دل على أنه باطل!! فهو صحيح على ما قرَّرنـاه سـابقاً، بمعنى: أن يكون الرد للقواعد المسـتفادة من الأدلة الشرعية الكليَّة، لا نصوصها الفرعيَّة، ولو كانت تدل على الحكم مطلقاً، كقول الله تعالى: { افعلوا الخير }؛ لأن ما ظاهره الإطلاق قد يدخله التقييد.
وهنـا نقول: أن الكـاتب: إمـا أنـه ممن يريـدون ما بينـاه، فانتهى الخلاف معه إلى تسـمية المحدث. وهو احتمال مرجوح؛ للقرائن المحتفة به فيما كتب، والمذهب الذي ينتمي إليه، والذي إن قال لك عنه: أنه ليس مذهباً!! فقد أضاف جهلاً إلى جهله، وشهادة بالظلم على نفسـه. أو ممن يريدون بالرد إلى الأدلة الكليَّة: الردَّ إلى نصوصها الفرعية، بحيث إن نص الشارع على الفعل صح وإلا فلا!! وذلك باطل لما تقدَّم، وأنّ ما ورد النصّ به ليس محدثاً، فتسمية فاعله مُحْدِثاً وهو مُحْدَثاً جهل مركَّب.

وعلى ما تقدَّم جميعـاً، لا ينبغي أن يغتـر الناس بشـيوخ هذا الكـاتـب فضلاً عنـه؛ لتقـوّلهم، ومـا يظهر من جهلهـم، وقصورهم عن التحقيق، وتشـبّعهم بما لم يُعطوا. )) انتهى كلامه حفظه الله تعالى، وأدامه سيفاً صقيلاً على رقاب المبتدعة، وناصرا للحق وأهله، ومفتيا لطلاب الحق والحقيقة.
وأرجوا أن تعذزوني على الأطاله والتكرار حيث أني حاولت بشتى الطرق أن أبين مفهوم البدعه
ونرجع الآن إلى علاء دين الجوهري فنقول
أن ألاحظ من خلال كلامك التهجم الواضح والقذف والأبتعاد عن الأسلوب العلمي وأستخدام أسلوب التحقير والأزدراء كما يفعل جهلة الأباضيه في منتدياتهم
كما الاحظ عدم تفريقك بين البدعه و المصلحه المرسله (الأستحسان ) والسنه الحسنه
وأحب أن أنوه على أمور
أننا هنا في هذه الخيمه نتناقش ونتحاور لنصل إلى الحقيقيه لامن أجل فرد العضلات
المحطئ يعترف بخطئه ويبينه وليس عيبا
أنما العيب أن نكون كما قال سبحانه وتعالى وأذا قيل لهم أتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ))
أنا لست مالكيا ولست حنفيا ولا شافعي ولا حنبلي
أنا مسلم أتبع ولا أقلد أن وجدت الحجه عند مالكا أتبعته وأن وجدتها عند أبو حنيفه أخذت برأيه
كلكم أخواني وأن أختلفتم معي
وأحب أن أبين أن من عمل بدعه بقصد أن يحصل له الثواب فهوا يعتقد بلا شك في هذه البدعه حكمين تكليفين :
الواجب : وهذا مردود على صاحبه فمن قال أنها واجب كما قال البعض في المولد
فأنه يعني أن الذي لا يفعلها يأثم ((تعريف الواجب : مايثاب فاعله ويعاقب تاركه )) فالصحابه أجمعين والسلف جميعا عليهم أثم وذنوب لأنهم لم يفعلوها بسبب كتمان محمد لهذا الواجب بمعنى أصح محمد ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم خان أصحابه
وهذا يكفي وأرجوا أن يتفكر في كلامي من أوجب بدعه
المندوب : وهوا أيضا مردود لأن المندوب أو السنه لا يثبت ألا بنص أو ماكان مستنده الجواز والعباده توقيفيه
سؤال خاص خاص للجوهري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أريد أن تعطيني دليل صريح من كتاب الله وسنة رسوله أو فعل الصحابه أو السلف أو أقول والخلف جميعا
أن المولد واجب يا جوهري اتق الله اتق الله لا تشرع فتقول مره واجب ومرة مباح ومندوب
العباده توقيفيه توقيفيه توقيفيه لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح
وكذلك ما رأيك بالشيخ محمد بن عبد الوهاب بصراحه
وما هي الأصول عندك
وأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه .
محبكم بالله موسى ابن أبي غسان
  #2  
قديم 01-10-2000, 08:52 AM
الدكتور2000 الدكتور2000 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2000
المشاركات: 101
Post

الأخ (موسى ابن غسان)
السلام عليكم

قد نتفق وقد نختلف فيما نقول وفيما نسوق من أدلة، لاسيما إن كان الدليل نفسه يسع القولين والثلاثة. وللإمام أحمد (رحمه الله) في بعض المسائل أكثر من قول في المسألة الواحدة، إما لتعدد الدليل وإما لتعدد الاجتهاد في فهم الدليل نفسه.

والذي فجر الموضوع ودفعه إلى حمأة الغضب المرذول أن (الجواهري) لم يكتف بسوق أدلته، وإنما اعتبر كل من خالفه (وفي بعض الأحيان من وافقه) ليس بشيء، وتعالى حتى قال لبعضهم أنه (ليس بشيء في العلم)، وأنه (يلاعبه)، وأنه (يرد على شيوخ شيوخه). كما جاء فيما ذكّرناه به، ونصحناه بالتوبة إلى الله من هذا الغرور، والدعوة بالحكمة، فكان جوابه ما يمكن أن تقرأه في صفحات الحوار من اتهام بالباطل، وتوزيع للشتائم بلا حساب، واستعلاء نسأل الله تعالى أن ينزهنا عنه.

وزاد موقفه من سؤالنا: متى نصل إلى مستوى السلف في مناظراتهم بعيداً عن (ضرب النعال) كما يطالب (الجواهري).

أما رأي علماء العصر باين تيمية وابن عبد الوهاب والألباني وغيره، فلا يقدم ولا يؤخر في مناظرات المعاصرين بمسائل الخلاف. وقد كان الخلاف وما زال بين مذاهب أهل السنة والجماعة، وقد انتقد عشرات من علماء المسلمين الذين عاصروا ابن تيمية وابن عبد الوهاب والذين التقوا بالألباني آراء هؤلاء جميعاً، كما واجهوا انتقاد ابن تيمية ومن كان على مذهبه.

ومع ذلك بقي الإسلام وبقي مستوى الحوار أرفع وأجل من أن ننزل به إلى تشبيه الخصوم (بالنفساء)، واللجوء إلى استخدام ألفاظ (الديوث) وغيرها، كما فعل (الجواهري).

وفي المسألة كتاب لطيف بعنوان (مناظرات ابن تيمية مع علماء عصره) لسيد جميلي. وغايتنا منه أدب الحوار، لأن مضمون المحاورات من قضايا الاختلاف التي كانت، وما زالت، ويعلم الله - وحده - متى تزول.

ونصيحتي من خلال التجربة، أن يكتفي أحدنا بعرض قوله في المسألة بعيداً عن حوار مباشر مع من لا يأمن على نفسه من نفسه. فالغضوب عدي نفسه. ذلك لأن الغضب للنفس من الشيطان.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
  #3  
قديم 01-10-2000, 11:06 AM
علاء الدين الجواهري علاء الدين الجواهري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2000
المشاركات: 183
Post

الأخ موسى بن غسان حفظه الله
بارك الله فيك على النصيحة بالتقوى أشكرك على هذا لكنك لو راجعت كلامي وكلام الأخ عمر الشادي لعرفت بأن المولد ليس واجبا وقد تم الكلام فيما مضى على هذه النقطة

أرجو منك أن تصحح الآية: فليحذر.... الآية فهي بدون ألف

أما بالنسبة للعلامة الشاطبي فيكفينا قول أحد الحفاظ الفقهاء المالكيين وهو الحافظ ابن الصدّيق الإدريسي قال في الإتقان: وقد اعترف الشاطبي بهذا العمل - أي جمع المصحف ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام - وانه واجب وسماه مصلحة وأبى أن يسميه بدعة، لأن البدعة عنده ما قصد بها الزيادة على الشارع وهذا خطأ كبير لأن من أجاز الزيادة في الشريعة فليس بمسلم ولأن الذين عرفوا البدعة لم يذكروا قصد الزيادة وقسموها إلى حسنة وسيئة وقسموها باعتبار المصلحة والمفسدة إلى الاحكام الخمسة الوجوب والندب والحرمة والكراهية والاباحة ومر كلامهم في المقدمة فلا داعي لإعادته ثم المصلحة هي الباعثة على إحداث أمر وهي غير الأمر المحدث وحفظ القرءان من الضياع مصلحة أوجب جمعه في مصحف واستيعاب المساجد للمصلين مصلحة دعت إلى تعدد الجمعة وهكذا الشأن في كل بدعة حسنة.

فالشاطبي شذ عن العلماء بما ابتدعه ولم يأت فيما شذ به بشىء معقول واضطر ءاخر الامر أن يعترف بأن الأمر المحدث ينقسم إلى الاحكام الخمسة كما قال سلطان العلماء وغيره وسماه مصلحة لا بدعة.

فما صنع شيئا. إنتهى كلام الحافظ بحروفه


شكرا وبارك الله فيك ولحسم المسألة بعدما تقرر في علم الأصول أن الإجماع قطعي لا تجوز مخالفته وأن الخلاف بعد الإجماع بدعة قد تؤدي إلى الخروج من الاسلام بحسب درجته وقال الإمام شرف الدين العمريطي في نظم الورقات:

وكل إجماع فحجة على .... من بعدَه في كل عصر أقبلا

وقد قال الإمام السيوطي: كتاب " الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع " ص 12 ما نصه: فالبدعة المستحسنة " متفق " على جواز فعلها والاستحباب لها رجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها....... إلخ من كلامه الحسن

فالمسألة أصلا محسومة أما قولك عن البدع الحسنة - وهي التي تسمى سنة حسنة - فكلام الإمام السيوطي رضي الله عنه يرده بالإجماع

واسلم لأخيك
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م