مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 03-05-2005, 06:18 PM
تيمور111 تيمور111 غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 822
إفتراضي تحريم الطبــول بصحيـح المنقـــول (رد محتسب على فتوى العبيكان في إباحة الطبول للرجال)

تحريم الطبــول بصحيـح المنقـــول (رد محتسب على فتوى العبيكان في إباحة الطبول للرجال)
تحريم الطبول بصحيح المنقول


رد محتسب على فتوى العبيكان في إباحة الطبول










الحمد لله رب العالمين القائل : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشتري لَهْوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ) ، والصلاة والسلام على إمام الهدى القائل : "ليكوننَّ مِن أُمتي أقوامٌ يستحلّون الحرَ والحريرَ والمعازف" ، وعلى آله وصحبه الكرام المنقول عنهم : "الكوبة حرام ، والدف حرام ، والمعازف حرام ، والمزامير حرام" .

وبعد ، فقد أرسل لي أحد الأخوة الأفاضل فتوى مكتوبة بتوقيع الشيخ عبد المحسن العبيكان بتاريخ 7/11/1425هـ ، تضمنت إباحة ضرب الدفوف والطبول ورقص العرضات للرجال ، وقد بلغني أن هذه الفتوى نشرت أيضًا في "صحيفة الوطن" السعودية، فطار بها أهل الرقص ، وأرباب الحفلات ، حتى صارت الفتوى تعلق على أبواب المساجد والجوامع حسبة ، وتوزع على المارة في الطروقات !!

ولعل سر اهتمام أصحاب الطبل والزمر والرقص بهذه الفتوى هو أنها غير مسبوقة في المملكة ـ فيما أعلم ـ ، كما أنها تعد نقلة نوعية للشيخ العبيكان في ظل مسلسل فتاويه الشاذة ، ولعله يريد بها نقل مجتمعه من مجتمع البداوة والتخلف ـ كما يزعم الحدثيون ـ إلى الحداثة والتحضر ، فواقع الحال أن العالم كله يرقص ويلهو في دور السينما، والأوبرا ، والمسارح، ومن الظلم والجور ـ في اعتقاد اللبراليين والحداثيين ـ أن يُحرم المجتمع السعودي من هذه الفنون ، وهذا المجون ، ولكون المجتمع السعودي بشكل عام من أكثر المجتمعات محافظة على قيمه ، وتمسكًا بدينه ، لزم تهيئة الرأي العام الداخلي لقبول هذه التغيرات والانفتاح الحداثي القادم ، ولا يوجد أفضل من توظيف الدين لتحقيق هذه الأهداف، ولن يكون ذلك إلا على يد شيخ محنك يعلم من أين تؤكل الكتف!!

والسؤال البديهي في هذا السياق : مَنْ يجترئ من مشايخ السعودية على مثل هذه الفتاوى ؟! فواقع حال يقول : الشيخ العبيكان لها !! ويشهد على ذلك سلسلة فتاويه الشاذة من "طاش ما طاش" ، ومرورًا بتحريم "الجهاد في العراق"، ووجوب الاستسلام للمحتل الأمريكي، وأخيرًا وليس بآخر إباحة "ضرب الطبل والدف والرقص للرجال"! ولعل هذا سر تهافت قنوات الفسق والمجون في استقباله !!.


مررت على المروءة وهي تبكي فقلت : علام تنتحب الفتاة ؟


فقالت : كيف لا أبكي وأهلي جميعًا دون خلق اللَّه ما توا!!

وقد سبق وقمت بكتابة رد مطول على العبيكان في فتواه العجيبة في "تحريم الجهاد في العراق" ، وهو رد بعنوان : "الكشف والتبيان عن شبهات العبيكان" ، وفيه بينت أن الشيخ العبيكان بهذه الفتوى يُنظّر لنحلة جديدة ، مضمونها دعوة قديانية ، في لباس سلفي ، ولذلك لقبتها بـ "القديوسلفية"، وقد حذرت في هذا الرد من تبعات أمثال هذه الفتاوى ، وخطرها على الأمة ـ والله أعلم بنية الرجل ـ ، وقد تحقق ما كنت أخشاه ، فقد تلقى الصليبيون هذه الفتاوى بغاية سرور ، ونشروها في كل مكان داخل العراق وخارجه ، بل صارت تردد عبر مكبارات الصوت المنصوبة على الدبابات الأمريكية !!.

وها العبيكان يعيد الكرة مرة أخرى ، ولكن هذه المرة وجه فتواه الشاذة إلى مجتمعه الداخلي ، وحدث أيضًا ما حذرت منه ، فتلقى العلمانيون واللبراليون هذه الفتوى بغاية السرور، حتى أنها خصت بالنشر عبر الصحف المحلية كأنها إعلان رسمي، والله المستعان.

ولا أكتم سرًا إذا قلت : إن جهود العبيكان في تهيئة الأجواء لميدان الحداثة ولبرلة المجتمع السعودي ظاهرة للعيان من خلال ترويجه لـ "طاش ما طاش"، و"الطبل والرقص" في لباس الدين ، وبالأدلة الشرعية ـ كما يزعم ـ ، وهذا يدفعني إلى التساؤل بجدية : هل الشيخ العبيكان سيصير "طهطاوي السعودية"؟!!

فهو بهذه الفتاوى المتتابعة والغريبة يذكرني كثيرًا بالشيخ اللبرالي الملقب بـ "رائد النهضة المصرية والعربية الحديثة" ، بل هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك فلقبه بـ "رسول الحداثة العربية الإسلامية"، والمقصود بذلك الشيخ الأزهري "رفاعة رافع الطهطاوي" (ت 1873 م ـ 1290هـ) صاحب "تخليص الإبريز في تلخيص باريز".

ولأن الرجل كان فقيهًا وعالمًا بمواطن الاستدلال ، لم تعجزه الحيلة في التأصيل الشرعي للمعازف ، والرقص ، والاختلاط ، والمجون ...الخ !!.

المقصود أن ما جاء به الشيخ العبيكان من ترهات وفتاوى شاذة ليس بدعة ، فقد سبقه العديد ممن ينتسبون إلى العلم والفقه ، فأباحوا ما أجمعت الأمة على تحريمه باسم الدين والفقهه ، والتيسير على الناس !.

فها نحن نرى "الطهطاوي" يستهل كتابه "تخليص الإبريز" بكلمة مفعمة بالحماس للإصلاح الديني المزعوم ، فيقول : "وقد أشهدت اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ على ألا أحيد في جميع ما أقوله عن طريق الحق ، وأن أفشي ما سمح به خاطري من الحكم باستحسان بعض أمور هذه البلاد ـ أي فرنسا ـ وعوائدها بحسب ما يقتضيه الحال ، ومن المعلوم أني لا أستحسن إلا ما لم يخالف نص الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأشرف التحية". اهـ . هكذا استهل كتابه في مسوح الدين ، والناصح الأمين ، المتحري للحق ، فترى بماذا نصح الأمة ؟ مع العلم بأن "الطهطاوي" ليس شيخًا عاديًا ، فهو من أبرز تلاميذ شيخ الأزهر وقتئذ "حسن العطار" (ت 1835م ـ 1251هـ) ، وشيخ الأزهر "إبراهيم البيجوري" (ت 1860م ـ 1277هـ)!!

لقد زعم "الطهطاوي" بأن السفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيًا للفساد ، فذكر صراحة في كتابه "تخليص الإبريز" انبهاره بالرقص الفرنسي ، وهو قيام الرجل باحتضان المرأة الأجنبية وضمها إليه مع التحرك يمينًا وشمالاً ، وأمامًا وخلفًا بخطوات معينة على نغمات الموسيقى الهادئة، والأضواء الخافتة!! فقال بالنص : "فالرقص عندهم فن من الفنون ، ويتعلق بالرقص في فرنسا كل الناس ، وكأنه نوع من العيافة والشلبنة ، لا من الفسق ؛ فلذلك كان دائمًا غير خارج عن قوانين الحياء ، بخلاف الرقص في أرض مصر ؛ فإنه من خصوصيات النساء ؛ لأنه لتهييج الشهوات ، وأما في باريس ، فإنه نمط مخصوص لا يشم منه العهر أبدا" !!!. اهـ . لذلك دعى صراحة إلى إنشاء المسارح والمراقص مدعيًا من غير حياء وهو شيخ أزهري ، وعالم في الدين بأن "الرقص على الطريقة الأوربية ليس من الفسق في شيء ، بل هو أناقة وفتوة"!! هذا المنكر العظيم وغيره يقول فيه الشيخ "الطهطاوي" : "ولعمر اللَّه إنني مدة إقامتي بهذه البلاد ـ أي باريس ـ في حسرة على تمتعها بذلك ، وخلو ممالك الإسلام منه". اهـ. فتأمل أيها القارئ الكريم إلى أي حد وصل الأمر ببعض من ينسب للعلم !!.

ولا أخفي أني تعمدت نقل هذه الترهات عن "الطهطاوي" ؛ حتى يدرك القارئ الكريم أن المسألة أبعد من فتوى هنا وهناك ، والموضوع أخطر من شيخ يشذ ويزعم الاجتهاد في طلب الحق، فحقيقة الأمر أنه مخطط مدروس لغزو الأمة من الداخل باسم الإصلاح الديني، وتحديث المجتمع .

وفي ظني أن البيئة المصرية ساعدت كثيرًا "الطهطاوي" في القفز بفتواه هذه القفزة التي تسمى في مصطلح الرياضيين (الوثب العالي أو الطويل) ، أما الشيخ العبيكان ، فحالة يرثى له ، ومهمته لا يحسد عليها ؛ لأنه يلعب في مهبط الوحي ، ومأرز الإيمان ، وخصومه أحفاد صحابة رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ ، ولعل البعض يلحظ معي أن أغلب جمهوره ومشجعيه في لعبه بالنصوص الشرعية هم من العلمانيين ألد أعداء الصحوة ، والشريعة الإسلامية ، واللبراليين دعاة الفجور والمجون ، وتغريب المجتمع {وَمَنْ أضَلَّ ممنِ اتّبعَ هواهُ بغيرِ هُدىً مِنَ اللَّه إنَّ اللَّهَ لا يهدي القومَ الظَّالمينَ} [القصص : 50] .

قال مقيده "محتسب" : وفي ظني أن الشيخ العبيكان أدرك صعوبة هذه المهمة ، فاختار الطبخ على نار هادئة ، كما هو ظاهر للعيان ـ والله أعلم بنيته ـ ، فالبداية بطاش ما طاش والطبل والمعازف ، والله أعلم أين سينتهي به المطاف ؛ لذلك تعين على أهل العلم الأخذ على يده ببيان فساد فتواه ، والاحتساب عليه ؛ إنصافًا للحق ، وانتصارًا لشرع اللَّه ، وأعجب لبعض المشايخ المعروف عنهم إصداعهم بالحق ، والاحتساب على من يلبس على الناس دينهم ، فتصدوا له بقلمهم ، ولم تأخذهم في اللَّه لومة لائم مع بعد هؤلاء عنهم آلاف الأميال ، بينما الشيخ العبيكان قابع بين أظهرهم ، ويفتي أمثال هذه الفتاوى الشاذة ، ولا نسمع لهؤلاء المشايخ الأفاضل امتعاضًا معلنًا ، فهل هو إقرار له كما يزعم هو في مجالسه ، أو يعد الرد عليه من الخطوط الحمراء ؟!!

هذا وأشهد اللَّه أن الدافع وراء كتابة هذا الرد الغيرة على حرمات اللَّه ، والخوف من تبعات السكوت على هذا المنكر العظيم، نسأل اللَّه تعالى بمنه وكرمه أن يلهمني الحق ويجريه على قلمي.

وحتى لا يزعم أحدهم بأنني قولته ما لم يقل ، أستهل الرد بذكر نص الفتوى التي وقّع عليها الشيخ العبيكان ، ولم أضف أي شيء من عندي غير ترقيم فقرات الفتوى حتى يسهل الإحالة إليها ، والله ولي التوفيق .



نص فتوى العبيكان

السؤال / ما حكم استعمال الدف والطبل (الزير والزلفة) في المناسبات للرجال والنساء ، وإقامة العرضات فيها؟

الجواب /

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد ، فقد :

[1] ـ روى البخاري ـ رحمه اللَّه ـ أن النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ كان يأمر بضرب الدف في النكاح .
[2] ـ وروى البخاري أيضا أنه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ كان يستمع لعائشة ـ رضي اللَّه عنها ـ والجواري اللاتي كن يجتمعن عندها ، ويضربن بالدف وينشدن الأشعار .
[3] ـ وفي جامع الترمذي أن النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ رجع من بعض غزواته ، فإذا بأمة سوداء قد نذرت أن تضرب بالدف بين يديه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ فقال : "إن نذرت ، فاضربي وإلا فلا" قال الترمذي : "حديث حسن صحيح غريب".
[4] ـ وكان الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ وهو ينظر إليهم ، ويُمكن عائشة من النظر إليهم أيضا كما في صحيح البخاري ومسلم ، قال الحافظ : "وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين" . اهـ .
[5] ـ وروى الطبراني في "المعجم الكبير" 22/201 أن هبّار زوّج ابنته ، فضرب في عرسها بالكَبَر والغربال ، فسمع ذلك رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : زف هبّار ابنته ، فضرب في عرسها بالكَبَر والغربال ، فقال رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ : "أشيدوا النكاح ، أشيدوا النكاح ، هذا نكاح لا سفاح" حسنه الألباني في "صحيح الجامع"، و"السلسلة الصحيحة" (1463) ، والكَبَر : الطبل ، وقيل : هو الطبل ذو الرأسين .اهـ. "تاج العروس" 14/10، و"لسان العرب" 5/130.
[6] ـ وأخرج الطبراني في "الكبير" عن هبّار بن الأسود والسائب بن يزيد الكندي ، ورمز السيوطي لحسنه : "أشيدوا النكاح ، وأعلنوه" ، وسببه أن هبّار بن الأسود زوج ابنته وكان عنده كَبَر وغرابيل ، فسمع رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ طبلاً ، فقال : "ما هذا ؟!" فقيل : زوج هبّار ، فذكره .
[7] ـ وفي "سنن سعيد بن منصور" 1/202، أن عمر بن الخطاب ـ رضي اللَّه عنه ـ سمع صوت كَبَر ، فقال : "ما هذا ؟" فقيل : نكاح ، فقال : "افشوا النكاح".
[8] ـ وفي "الطبقات الكبرى" 5/134 أن سعيد بن المسيب كان لا يأذن لابنته في اللعب ببنات العاج ، وكان يرخص لها في الكَبَر ـ يعني الطبل .
[9] ـ وفي "تاريخ مدينة دمشق" 19/212 عن الشعبي قال : شهد أو شهدت عيدًا بالأنبار ، فقال ـ يعني عياض الأشعري ـ : مالي لا أراكم تقلسون ؟! كانوا في زمان رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ يفعلونه ، قال يوسف بن عدي : التقليس أن يقصد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير ذلك . واللفظ لحديث دعلج ولابن منده
  #2  
قديم 03-05-2005, 06:19 PM
تيمور111 تيمور111 غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 822
إفتراضي

[10] ـ وفي "السنن الكبرى" للبيهقي 10/218 أن عياض الأشعري شهد عيدًا بالأنبار ، فقال : مالي لا أراكم تقلسون ؟! كانوا في زمان رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ يفعلونه ، قال يوسف بن عدي : التقليس أن تقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير ذلك .
[11] ـ وعن قيس بن سعد قال : ما كان على عهد رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ إلا وقد رأيته يعمل بعده إلا شيء واحد كان يقلس له يوم العيد .
[12] ـ ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العادات الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه ، وبما أن النصوص المتقدمة دلت على إباحة الدف والطبل في المناسبات كالعيدين والختان والنكاح وقدوم الغائب ، ولم يخص النساء بذلك ، والأصل الاشتراك .
[13] ـ وقد جاء في كتاب "الفروع" 8/377 : "واستحب أحمد الصوت في عرس، وكذا الدف ، قال الشيخ : لنساء ، وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية". اهـ . أي أنه مباح للرجال والنساء .
[14] ـ وقد ذكر الحنابلة أيضًا أن الإمام أحمد أباح الطبل في الحرب ، وأن ابن عقيل استحبه . انظر : "الإنصاف" 21/356 ، و"غذاء الألباب" 1/173 .
[15] ـ وقد كان الناس منذ زمن طويل وهم يقرون من يقيم العرضات في المناسبات، ولم ينكر ذلك العلماء الربانيون الذين كانوا لا يسكتون على منكر .
[16] ـ وقد سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه اللَّه ـ عن الطبل للرجال، وحكم العرضة ؟ فأجابني بقوله : "الأصل الحل ، ولم يرد دليل على التحريم ، وهناك حديث أباح الدف والطبل ولعلك تبحث عن سنده" . انتهى كلامه ـ رحمه اللَّه ـ ، وأفتى أيضا فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ـ رحمه اللَّه ـ بجواز العرضة ، وحضر عرضة أقيمت في منطقة القصيم ، ونقلت عبر التلفاز .
[17] ـ وأما من استدل في التفريق بين الدف والطبل بحديث: "إن اللَّه حرم الخمر، والميسر ، والكوبة ، وكل مسكر حرام" وبتفسير علي بن بذيمة لها بأنه الطبل ، فنقول : بأن ابن الأعرابي فسر الكوبة بالنرد ، وقيل : البَرْبَط ـ أي العود ـ كما في "نيل الأوطار" 8/262 ، 264 ـ ط . المنيرية ـ ، وقال ابن الأثير في "النهاية" 4/207 : والكوبة هي النرد ، وقيل : الطبل ، وقيل : البَرْبْط فإذن اختلف الشراح في معنى الكوبة ، ولم يكن هناك معنى صريح فيها ، وقد نقل جمع من العلماء إجماع أهل العلم على إباحة الغناء بدون آلة لهو ، واختلفوا في جوازه إذا صاحبه الضرب بالمعازف ، والجمهور على التحريم في هذه الحالة كما في "نيل الأوطار" 8/264 .
[18] ـ أما إذا صاحبه الضرب بالدف والطبل في المناسبات ، فلا ينبغي الإنكار على فاعله لما أسلفنا ، وليعلم أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة ، قال النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ : "يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا" رواه البخاري ومسلم ، وقال : "إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه" رواه البخاري ، ودين الإسلام ليس فيه رهبانية .
[19] ـ وقال أبو الدرداء : "إني لاستجم نفسي بشيء من الباطل ؛ ليكون ذلك عونًا على الحق" .
[20] ـ وفي لفظ آخر : "إني لاستجم نفسي بالشيء من اللهو ؛ ليكون أقوى لها على الحق" . "كنز العمال" (8420) ، وذكره ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" ص274، وابن عبد البر في "بهجة المجالس" 1/115 ، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" ، وشيخ الإسلام في "الفتاوى" 28/368 ، والله أعلم .
قاله الفقير إلى اللَّه : عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان .
وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه .
7/11/1425هـ

انــــــــــــــــتـــــــــهت الفتــــــــــــــــــــــــــوى
  #3  
قديم 03-05-2005, 06:20 PM
تيمور111 تيمور111 غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 822
إفتراضي

الــرد عـلـى الفتــــــــوى



تحريـــــم الطبــــول بصحيـــح المنــــقــــول
رد محتسب على فتوى العبيكان في إبـــاحة الطبـــول



قال مقيده "محتسب" : {رَبِّ اشْرحْ لي صَدْرِي * وَيسِّرْ لي أمْرِي * واحْلُلْ عُقْدةً مِنْ لِسَانِي * يفْقَهُوا قَوْلي} ، فأقول ـ وبالله تعالى التوفيق والسداد ـ :

أولاً ـ إن من يمعن النظر في هذه الفتوى من أهل التخصص في علم الحديث يجزم بأن الشيخ العبيكان لا حظ له فيه على الإطلاق ، وما هو فيه إلا كحاطب ليل لا يفرق بين الصحيح والضعيف ، والمتصل والمنقطع ، وإنما غايته حشد أكبر قدر ممكن من الأدلة والنصوص التي تشهد لفتواه الغير قائمة على النظر والاستدلال ، مع سلوكه ـ للأسف ـ مسلك التدليس تارة ، والتلبيس تارات كما سيأتي تقرير ذلك في موضعه.

يدل على ما زعمته آنفًا أنه لم يورد في الفتوى غير حديثين اثنين فقط لهما علاقة مباشرة بإباحة الطبل ، وهما ضعيفان لا يحتج بهما ، ولكنه دلس في نقل تحسين الألباني لهما، أما بقية الأحاديث المرفوعة ، فهي نصوص عامة لا علاقة لها بمضمون الفتوى؛ لذلك لن أتعرض لها في ردي هذا طلبا للاختصار .

كما أنه أورد سبعة آثار موقوفة ، وجميعها ضعيفة ضعفًا بينًا كما سيأتي توضيحه في موضعه ـ إن شاء اللَّه ـ .

ثانيًا ـ لقد استدل العبيكان ببعض النصوص على إباحة "الطبل" ، ثم ذيل ذلك بقوله في (الفقرة 12) : "وبما أن النصوص المتقدمة دلت على إباحة الدف والطبل" . اهـ .

قال مقيده "محتسب" : على العبيكان أن يثبت العرش أولاً ، ثم ينقش كيف يشاء ، أما بيع الوهم للآخرين بإيراد روايات ضعيفة ، فإنها لا تغني عن الحق شيئًا ، فكل ما أورده من نصوص في "الطبل" ضعيفة لا حجة فيها ، ولو صح منها شيء لكنا أول من يطبل لك .

ولتقرير ذلك يلزمنا تحقيق النصوص ـ المرفوعة والموقوفة ـ التي أوردها العبيكان في ثنايا الفتوى والتي قد يفهم منها إباحة "الطبل" .


1 ـ حديث تزويج هبار ابنته والضرب بالكَبَر في عرسها (الفقرة 5)


رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (رقم 529) 22/201 ، وابن منده في "المعرفة" 2/218 ، كلاهما من طريق محمد بن عبيد اللَّه ، عن عبد اللَّه بن هبّار ، عن أبيه ، عن جده قال : زوج هبار ابنته ، فضرب في عرسها بالكبر والغربال ، فسمع ذلك رسول اللَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقال : "ما هذا ؟" قالوا : زف هبار ابنته ، فضرب في عرسها بالكبر والغربال ، فقال رسول اللَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "أشيدوا النكاح ، أشيدوا النكاح ، هذا نكاح لا سفاح" .

قلتُ : وهذا الحديث إسناده ضعيف جدًا ؛ فيه علتان :

الأولى ـ "محمد بن عبيد اللَّه"، وهو "العَرْزَمي"، متروك الحديث، كما قال الإمام أحمد ، وابن الجنيد، والأزدي ، والحافظ ابن حجر ، بل قال الحاكم : "متروك الحديث بلا خلاف". انظر : "المجروحين" لابن حبان 2/246، و"تهذيب الكمال" (رقم5434).

العلة الأخرى ـ "عبد اللَّه بن هبار" ، مجهول .

والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 6/527 ، وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/290 ، وعزاه للطبراني ، وقال : "وفيه محمد بن عبيد اللَّه العرزمي ، وهو ضعيف" . اهـ ، كما ضعفه الألباني في "الصحيحة" 3/447 .

والعجيب أن العبيكان زعم عقب إيراده لهذا الحديث في (الفقرة 5) تحسين الألباني له ، فقال : "حسنه الألباني في "صحيح الجامع"، و"السلسلة الصحيحة" (1463)" . اهـ .

وهذا تدليس فاحش، وبهرجة للباطل ، وأنا أنقل ما ذكره شيخنا الألباني ـ رحمه اللَّه ـ بحروفه ليعلم كيف يتلاعب هذا الرجل بالنصوص وأقوال أهل العلم ، وتوظيف كل ما تطاله يده من أجل الترويج لباطله وبضاعته الخاسرة ، وأنه غير مأمون فيما ينقله ، فقد أورد شيخنا الألباني ـ رحمه اللَّه ـ النص المرفوع : "أشيدوا النكاح ، أشيدوا النكاح ، هذا النكاح لا السفاح" في "السلسلة الصحيحة" تحت (رقم 1463) 3/447 ، وعزاه لابن منده ، وذكر إسناده ثم قال ـ رحمه اللَّه ـ : "قلتُ ـ والقائل هو شيخنا الألباني ـ : وهذا إسناد ضعيف مجهول، عبد اللَّه بن هبار، وابنه يحيى لم أجد من ترجمهما، وأبومعشر واسمه نجيح ضعيف ، ومن طريقه رواه الطبراني أيضًا في ترجمة "هبار" من "الإصابة" ، وفي الطريق الأولى محمد بن عبيد اللَّه ، وهو العرزمي ، وهو متروك" ، ثم قال : "وجملة القول أن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف ؛ لاضطرابه وجهالة بعض رواته ، وضعف آخرين منهم . نعم له شاهد من حديث السائب بن يزيد قال : لقي رسول اللَّه جوار يتغنين يقلن فحيونا نحييكم ... فقال رجل : يا رسول اللَّه أترخص للناس في هذا ؟ فقال : "نعم إنه نكاح لا سفاح ، أشيدو النكاح" . ثم قال الشيخ الألباني : "فالحديث به حسن ، لا سيما وهو بمعنى حديث ابن الزبير مرفوعًا : "أعلنوا النكاح" ". اهـ .

قال مقيده "محتسب" : فكما تراه جليًا أن الشيخ ضعف قصة هبار مع الطبل دون اللفظ المرفوع ؛ لأن له شواهد أخرى. فتأمل كيف دلس هذا الشيخ عندما زعم أن قصة هبار التي رواها الطبراني وفيها ذكر الطبل حسنها الألباني؟!! والله المستعان.


2 ـ نفس الحديث السابق من طريق أخرى ليس فيها ذكر الكبر (الفقرة 6)


قال العبيكان في (الفقرة 6) : "وأخرج الطبراني في "الكبير" عن هبّار بن الأسود والسائب بن يزيد الكندي ، ورمز السيوطي لحسنه : "أشيدوا النكاح ، وأعلنوه" ، وسببه أن هبّار بن الأسود زوج ابنته وكان عنده كَبَر وغرابيل ، فسمع رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ طبلاً ، فقال : "ما هذا ؟!" فقيل : زوج هبّار ، فذكره" . اهـ .

قال مقيده "محتسب" : كذا سطرت يد العبيكان ، وهذا والله جهل مطبق لو أتى به أحد طلاب المدارس لأعطيناه صفرًا ، فصاحبنا العبيكان لا يعرف النقل من مصادر الحديث الأصلية ، وإنما يعمد إلى كتب الجوامع كـ"الجامع الصغير" للسيوطي ، وشرحه "فيض القدير" للمناوي ، ثم ينسخ ما في كتبهم ويلصقه في الفتاوى ، ويوزعه على الناس! وهذا لا يليق بصغار طلبة العلم ، فضلا عن شيخ تصدى للفتوى !!!.

المقصود أن ما ذكره العبيكان آنفًا ، نقله بحروفه من "فيض القدير" 1/527 مع إحسان الظن به ، وإلا فقد احتطبه من وسيط ثالث نقله من "الفيض"، ويؤكد لك ذلك عدم عزوه للحديث بالجزء والصفحة في "المعجم" كما فعل ذلك في الحديث الذي قبله ، وبقية الأحاديث والآثار . فتأمل!! .

وفي الجملة لقد رتب السيوطي في "جامعه" ألفاظ الأحاديث المرفوعة على ترتيب حروف الهجاء ، ثم رمز لكل حديث لمن أخرجه في أصوله من طريق الصحابي ، فأحيانًا تتفق الألفاظ وتختلف أصول الروايات ، وهذا ما حدث في الحديث الذي بين أيدينا ، وخلط فيه صاحبنا العبيكان بسبب نقله ما لا يفهمه .

فقوله : "وأخرج الطبراني في "الكبير" عن هبّار بن الأسود والسائب بن يزيد الكندي" معناه أن الطبراني روى في "معجمه الكبير" اللفظ المرفوع : "أشيدوا النكاح ، وأعلنوه" عن صحابيين مختلفين :

الحديث الأول ـ حديث هبّار بن الأسود :

رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (رقم 528) 22/200، من طريق أحمد بن داود المكي ، ثنا إبراهيم بن زكريا العبدشي ، ثنا هشيم بن أبي معشر ، عن يحيى بن عبد الملك بن هبار بن الأسود ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ مر بدار هبار بن الأسود ، فسمع صوت غناء ، فقال : "ما هذا ؟" قيل تزويج ، فجعل رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ يقول : "هذا نكاح لا السفاح" يرددها .

وهذا الحديث هو نفسه الحديث السابق ونفس قصته ، غير أنه لم يذكر فيه "الكبر والغرابيل" ، ولذلك لو صح إسناده ، فلن يصلح الاحتجاج به في إباحة "الطبل" ، فكيف وهو شديد الضعف أيضًا ؟ ففيه ثلاث علل :

العلة الأولى ـ فيه "أبو معشر" ، وهو "نَجيح بن عبد الرحمن السِّندي" ضعفه ابن معين، وأبو داود، والنسائي ، والعقيلي ، وابن حبان، وعمرو بن علي ، والدارقطني، وأبو نعيم ، وابن الجوزي ، والحافظ ابن حجر، وقال البخاري : "منكر الحديث". انظر : "المجروحين" لابن حبان 3/60 ، "تهذيب الكمال" (رقم 6386) .

العلة الثانية ـ "يحيى بن عبد اللَّه بن هبار" ، مجهول .

العلة الثالثة ـ "عبد اللَّه بن هبار" ، مجهول .

تنبيه :
وقع خطـأ في مطبوعة "المعجم" ، حيث ذكر في الإسناد (هـشيم بن أبي معشر) ، وصوابه (هشيم ، عن أبي معشر) .

والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 6/527 .

الحديث الثاني ـ السائب بن يزيد الكندي :

رواه الطبراني أيضًا في "المعجم الكبير" (رقم 6666) 7/152، من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي ، عن يزيد بن خصيفة ، عن أبيه ، عن السائب بن يزيد ، قال : لقي رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ ، ثم دعاهن ، فقال : "لا تقولوا هكذا ، ولكن قولوا حيانا وإياكم" ، فقال رجل : يا رسول اللَّه ! أترخص للناس في هذا ؟ قال : "نعم إنه نكاح لا سفاح ، أشيدوا بالنكاح" .

فكما ترى أخي القارئ الكريم أن حديث السائب هذا قصته مختلفة تمامًا عن قصة هبار ، كما أن حديث السائب هذا لم يذكر فيه "الطبل" لا من قريب ولا من بعيد، ومع هذا كله فالحديث ضعيف ؛ فيه "يزيد بن عبد الملك"، ضعفه الإمام أحمد، وابن معين ـ في رواية ـ، وأبو زرعة ، والعقيلي ، وابن حبان ، والدارقطني ، وابن الجوزي ، والذهبي ، والحافظ ابن حجر ، وقال أبو حاتم : "ضعيف الحديث ، منكر الحديث جدًا" ، وكذا ضعفه البخاري جدًا ، وزاد : "أحاديثه شبه لا شيء "، وقال النسائي "متروك الحديث". انظر : "تهذيب الكمال" (رقم 7025) ، والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" 4/290 ، وعزاه للطبراني، وقال: "وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في رواية" قلت : لم يوثقه ابن معين كما قال الهيثمي ، وعبارته في الرواية الثانية كما في "تاريخ الدارمي" (رقم 883) : "ما كان به بأس" ، وهذه العبارة دون التوثيق كما هو مقرر عند أهل هذا الفن ، ثم الأرجح رواية التضعيف ؛ لأن رواها عنه اثنان ، ابن طهمان (رقم 381) ، وابن محرز (رقم 59)، وعبارته فيهما : "ليس بشيء" ، كما أن البخاري حكى عن ابن معين أنه لينه ، وهي الرواية الموافقة لرواية أئمة الجرح والتعديل؛ لذلك الأظهر عندي أن رواية التعديل فيها تحريف ـ والله أعلم ـ ، ولو صحت ، فالقاعدة أن الجرح مقدم على التعديل، خاصة إذا وافق عامة أئمة الجرح والتعديل، ومع هذا كله لو صح الحديث ، فلن يشفع للعبيكان في تصحيح فتواه ؛ لأنه كما ذكرت آنفًا ليس فيه ذكر "الطبل" مطلقًا . فتأمل !!.

إذا تقرر ذلك ، فما نقله العبيكان بقوله : "وسببه أن هبّار بن الأسود ...الخ" هذا راجع لحديث هبّار الأول ، وليس لحديث السائب ؛ لأن قصته مختلفة .

أما قوله :"ورمز السيوطي لحسنه" ، فيجاب عليه بأجوبة :

1 ـ أن السيوطي معروف عند أهل هذا الفن بتساهلله الشديد في تصحيح وتحسين الأحاديث ، فقوله غير معتمد عند المحققين .

2 ـ أن السيوطي اعتمد في "جامعه" في الحكم على الحديث على الرموز ، وهذه الرموز وقع فيها خلط وتحريف كبير بين النساخ ، مما أفقدها الثقة عند المحققين .

3 ـ أن تحسين السيوطي متجه للفظ المرفوع : "أشيدوا النكاح ، وأعلنوه" ، وهذا اللفظ ، نؤيد تحسينه لكثرة طرقه ، وقد حسنه الألباني في "الصحيحة" (رقم 1463) ، ولكن كما ذكرنا آنفًا هذا التحسين لا ينسحب على قصة هبار . فانتبه أخي القارئ ـ وفقك اللَّه ـ .


3 ـ أثر عمر بن الخطاب (فقرة 7)


رواه سعيد بن منصور في "المسند" (رقم 630) 1/202 ، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال : سمعت ربيعة يقول : سمع عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ صوت كَبَر ، فقال : ما هذا ؟ فقيل : نكاح . فقال : "أفشوا النكاح" .

قال مقيده "محتسب" : هذا الأثر ضعيف ، تفرد بإخراجه سعيد بن منصور ، وفي إسناده انقطاع ؛ فـ"ربيعة" هو "ربيعة بن أبي عبد الرحمن" ، المعروف بـ "ربيعة الرأي" من الطبقة الخامسة لم يدرك عمر بن الخطاب ، فضلاً عن السماع منه والرواية عنه ؛ فقد توفي سنة 136هـ ، وقال الباجي : توفي سنة 142هـ . انظر : "تهذيب الكمال" (ترجمة رقم 1881) 9/123 .

وعليه فإسناد الأثر ضعيف لا حجة فيه .
  #4  
قديم 03-05-2005, 06:22 PM
تيمور111 تيمور111 غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 822
إفتراضي

4 ـ أثر سعيد بن المسيب (فقرة 8)


رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 5/134، من طريق موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب، قال: حدثتني غنيمة جارية سعيد، قالت: كان سعيد لا يأذن لابنته في اللعب ببنات العاج، وكان يرخص لها في الكَبَر ـ يعني
الطبل ـ.

قال مقيده "محتسب" : هذا أيضًا أثر ضعيف ، تفرد بإخراجه ابن سعد ، وإسناده ضعيف ؛ فيه علتان :

الأولى ـ فيه "عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب" ، قال ابن حبان في "الثقات" 8/497 : "يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات ؛ لأن في رواية الضعفاء عنه مناكير كثيرة". اهـ ؛ فيعني بذلك أنه إذا حدث عنه الثقات ـ كما في هذا الأثر ـ ، فحديثه مقبول في المتابعات والشواهد ، وإلا فهو لين ضعيف ، وقال الأزدي كما في "الميزان" (رقم 6314) : "ليس بذاك" . اهـ ؛ وقد لخص الحافظ ابن حجر حاله في "التقريب" (رقم 5165) بقوله : "مقبول" . أي عند المتابعة ، وإلا فهو لين ، وهو ما تحقق في هذا الأثر ؛ حيث تفرد به ولم يتابع عليه .

الأخرى ـ "غنيمة جارية سعيد بن المسيب" ، مجهولة الحال .

وعليه فالأثر ضعيف لا حجة فيه .


5 ـ 6 ـ أثر عامر الشعبي (فقرة 9، 10)


رواه ابن ماجه في "السنن" (رقم 1302) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/19 ، والفسوي في "المعرفة" 3/288 ، والطبراني في "المعجم الكبير" (رقم 1017) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/218 ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/206 ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/211 ، 212 ، 47/251 ، 252 ، كلهم من طرق عن شريك ، عن مغيرة ، عن عامر الشعبي قال : شهد عياض الأشعري عيدًا بالأنبار ، فقال ما لي لا أراكم تُقلّسون كما كان يُقلس عند رسول اللَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟ .

وزاد البيهقي ، والخطيب ، وابن عساكر من طريق أبي عبد اللَّه محمد بن إبراهيم البوشنجي ، به ، وفيه : "قال يوسف بن عدي : التقليس أن تقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير ذلك" . اهـ .

قال مقيده "محتسب" : فتأمل أخي القارئ الكريم كيف ترك عزو الحديث لأحد الكتب الستة (ابن ماجه) ، وبقية المصادر السابقة ، وهي مقدمة بالاتفاق على "تاريخ دمشق" ، كذلك تأمل كيف كرر الأثر مع أن الرواية واحدة ، ولكنه التعالم والله المستعان ، وهذا من الشواهد الواضحة على جهل "العبيكان" بعلم الحديث .

هذا وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/154 عن هذا الحديث : "هذا إسناد رجاله ثقات" .

قلت : وهو كما قال ، ولكنه ضعيف ، فلا يستلزم من كون إسناده رجاله ثقات أن يكون صحيحًا كما هو مقرر ، فالإسناد فيه علتان :

الأولى ـ فيه "شريك" ، وهو "ابن عبد اللَّه" ، وهو ثقة صالح في نفسه ، ولكن لا يقبل من حديثه ما انفرد به ؛ لسوء حفظه ، وإنما يقبل إذا توبع في الرواية ووافقه الثقات ، كما أنه مدلس، وقد عنعنه، وقد تابعه "هشيم" في "تاريخ بغداد" 1/207، وابن عساكر 19/213 ، 47/252 ؛ عن هشيم ، عن مغيرة ، به ، بلفظ : "مالي لا أراهم يقلسون ، فإنه من السنة" ؛ و"هشيم" هذا كثير التدليس والإرسال الخفي كما في "التقريب" (رقم 7312) ، وقد عنعنه أيضًا .

العلة الأخرى ـ أن "عياض بن عمرو الأشعري" لم تثبت له صحبة ، كما قال أبو حاتم في "العلل" 1/209 : "عياض الأشعري عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرسل ليست له صحبة" . اهـ . وعليه فالأثر مرسل ضعيف ؛ ولذلك ضعفه شيخنا الألباني ـ رحمه اللَّه ـ في "الضعيفة" (رقم 4285).


6 ـ أثر قيس بن سعد


رواه ابن ماجه في "السنن" (رقم 1303) ، من طريق محمد بن يحيى ، حدثنا أبو نعيم ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عامر الشعبي ، عن قيس بن سعد قال : "ما كان شيء على عهد رسول اللَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا وقد رأيته إلا شيء واحد ، فإن رسول اللَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقلس له يوم العيد".

ورواه ابن ماجه أيضًا في "الموضع السابق" عن إبراهيم بن نصر ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عامر الشعبي ، نحوه .

قال مقيده "محتسب" : وكلاهما إسناده ضعيف ، مدارهما على "أبي إسحاق" ، وهو "عمرو بن عبد اللَّه السبيعي" ، وهو مشهور بالتدلس ؛ لذلك صنفه الحافظ في "تعريف أهل التقديس" (رقم 91) ص 101 في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين ، وهم ممن لا يحتج بحديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ، وقد عنعنه . ولذلك ضعفه أيضًا شيخنا الألباني ـ رحمه اللَّه ـ في "ضعيف الجامع" (رقم 4595).

وله إسناد آخر عند ابن ماجه في "الموضع السابق" ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/218 ، وفي "الشعب" (رقم 6543) ، من طريق آدم بن أبي إياس ، حدثنا شيبان ، عن جابر ، عن عامر الشعبي ، به . بزيادة : "والتقليس اللعب".

ورواه أيضًا ابن ماجه في "الموضع السابق" ، وأحمد في "المسند" 3/422 ، والطبراني في "المعجم الكبير" (رقم 896) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/213 ، كلهم من طريق إسرائيل ، عن جابر ، به . بزيادة : "قال جابر : هو اللعب" .

ورواه البيهقي في "الشعب" (رقم 6544) عن شريك ، عن جابر ، عن عامر الشعبي ، به .

وكل هذه الروايات ضعيفة جدًا ، مدارها على "جابر" ، وهو "الجعفي" ، رافضي اتهمه ابن معين بالكذب . انظر : "تهذيب الكمال" (رقم 879) .

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/154 : "إسناد حديث قيس بن سعد الأول صحيح ، ورجاله ثقات ، وأما طرق القطان ، فالأولى والثانية مدارهما على جابر ، وهو الجعفي ، وقد اتهم ، والثالثة أولى من الأولتين" . اهـ .

قال مقيده "محتسب" : هذه هي أدلة العبيكان في إباحته للطبل ، وهي أدلة واهية لا تقوم بها حجة ، وبهذا يظهر جليًا بطلان قوله في (الفقرة 12) : "وبما أن النصوص المتقدمة دلت على إباحة الدف والطبل" !!. اهـ .

ثالثًا ـ من المتفق عليه عند أهل العلم أن الأصل في المعازف بجميع أشكالها التحريم القديم منها والحديث ؛ لعموم ما رواه البخاري في "صحيحه" (رقم 5268) ، من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا : "ليكوننَّ مِن أُمتي أقوامٌ يستحلّون الحرَ والحريرَ والمعازف" .

والمعازف ، جمع معزفة ، قال في "مختار الصحاح" ص 181 : "المعازف الملاهي ، والعازف اللاعب بها ، والمغني". اهـ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 11/576 : " مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام … والمعازف هي الملاهي كما ذكر أهل اللغة جمع معزفة ، وهي الآلة التي يعزف بها ، أي يصوت بها ، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعًا ". اهـ .

وعلق الإمام ابن القيم في "إغاثة اللهفان" 1/277 على حديث أبي مالك الأشعري السابق، فقال : " ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها ، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ، ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها ، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز" . اهـ .

وقال ابن رجب في "نزهة الإسماع" ص 20 : "فأكثر العلماء على تحريم ذلك ، أعني سماع الغناء ، وسماع آلات الملاهي كلها ، وكل منها محرم بانفراده ، وقد حكى الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك ". اهـ .

وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 2/443 أن إباحة الدف لا يستلزم منه إباحة غيره كالطبل والزمر ، فقال : " ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات ". اهـ .

قال مقيده "محتسب" : إذا تقرر هذا ، فآلات المعازف بجميع أشكالها ، كالمزمار ، والطبل ، والدف ، والعود ، والجيتار ، والبيانو ، والأورج ، والكمان …الخ الأصل فيها كلها التحريم والحظر التام، ومن أباح شيئًا منها، لزمه إثبات ذلك بدليل صحيح ، وواضح وصريح، وإلا ناله الوعيد المذكور في قول اللَّه تعالى : {ولا تقولوا لما تَصفُ ألسِنتكُم الكَذِبَ هذا حَلالٌ وهذا حرامٌ لِتفتروا علَى اللَّهِ الكذبَ إنَّ الذينَ يفْترونَ علَى اللَّهِ الكذبَ لا يُفلِحونَ} [النحل : 116] .

وبتتبع النصوص الواردة في هذا الباب تبين أنه لم يصح مطلقًا الترخيص في شيء من المعازف إلا آلة واحدة ، وهي "الدّف" ، وهي للنساء خاصة ، وفي أوقات مخصوصة كما سيأتي تقريره بعد قليل .

وبهذا تعلم مغزى تدليس وتلبيس العبيكان في الفقرة (رقم 12) ، عندما يقول : "ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العادات الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه" ، فأراد بطريقة بهلوانية إدخال المعازف في جملة العادات المباحة ، ومن ثَم يُلزمنا بإقامة الدليل على كل آلة نقول بتحريمها ، بينما العكس صحيح . فتأمل !!.

أما المقصود بالعادات عند الفقهاء ، فهو ما يحتاجه الإنسان في حياته العادية ، كالبيع والشراء ، والأكل والشرب، واللباس والسكن ، فالأصل في هذه الأشياء الإباحة ، وهذه الإباحة مضبوطة باشتراط عدم المضرة ؛ ولذلك جاءت الشريعة لتهذيب هذه العادات ، وتحريم المضر منها.

أما الأبضاع ، والمعازف ، واللهو ، ونحو ذلك ، فالأصل فيها التحريم والمنع لعموم النصوص الواردة في تحريمها ، وإنما أباحها مَن لا خلاق له من النُصيرية والقَرامطة ، قال الحافظ في "الفتح" 2/443 : "الأصل التنزه عن اللعب واللهو ، فيقصر على ما ورد فيه النص وقتًا وكيفية وتقليلاً ؛ لمخالفة الأصل". اهـ . فتأمل كيف تسلل الشيخ العبيكان من نافذة إباحة العادات ، ليسطوا على المحرمات بطريقة بهلوانية مكشوفة ، والله المستعان!!.

نخلص من ذلك كله أن من زعم إباحة آلة من آلات المعازف لزمه إثبات ذلك بدليل صحيح صريح ، وإلا فهو يحلل ما حرم اللَّه ـ نسأل اللَّه السلامة ـ .



محتسب
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محتسب
إيجاد جميع المشاركات لـ محتسب

قبل 3 أسابيع #3

محتسب تاريخ الإنضمام: May 2003
عدد المشاركات: 7,178

رابعًا ـ قول العبيكان في (الفقرة 13) : "وقد جاء في كتاب "الفروع" 8/377 : "واستحب أحمد الصوت في عرس، وكذا الدف ، قال الشيخ : لنساء ، وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية". اهـ . أي أنه مباح للرجال والنساء .

قال مقيده "محتسب" : لا نزاع في صحة إباحة "الدف" للنساء في مناسبات الفرح والأعياد ونحو ذلك، دل عليه ما رواه البخاري في "صحيحه" (رقم4852) ، من حديث الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ يوم زفافها، وفيه قالت : "فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف" .

ومن يتأمل النصوص الواردة في إباحة "الدف" ، يجزم بأنها خاصة بالنساء دون الرجال ، فتأمل ـ رحمني اللَّه وإياك ـ جميع الأحاديث المرفوعة في إباحة الدف ، سواء الصحيحة أو الضعيفة فستجد الخطاب النبوي متجه للنساء والجواري دون الرجال ، ولولا ضيق المقام لأوردتها كاملة.


وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم المحققين قديمًا وحديثًا


1 ـ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 11/565 : "ولكن رخص النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضرب بالدف في الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده ، فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ، ولا يصفق بكف ، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال : "التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء ، ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء ، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثًا ، ويسمون الرجال المغنيين إذا مخانيث ، وهذا مشهور في كلامهم". اهـ .

2 ـ وقال ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" 4/525 : "روى عن عمر ـ رضي اللَّه عنه ـ أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر ، فإن كان في وليمة سكت ، وإن كان في غيره، عمد بالدرة، وهو مكروه للرجال على كل حال؛ لتشبهه بالنساء ".اهـ
  #5  
قديم 03-05-2005, 06:23 PM
تيمور111 تيمور111 غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 822
إفتراضي

ـ وقال المرداوي في "الإنصاف" 8/342 : " ضرب الدف مخصوص بالنساء ، قال في الرعاية : ويكره للرجال مطلقًا … ويكره لرجل للتشبه" . اهـ .

4 ـ كما جزم بذلك أيضًا الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/226 ، فقال : "واستدل بقوله : (واضربوا على) أن ذلك لا يختص بالنساء ـ أي الضرب على الدف ـ ، لكنه ضعيف ، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء ، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن " . اهـ .

5 ـ ومن فتاوى المعاصرين ، فقد سئل الشيخ صالح الفوزان : عن حكم ضرب للدف من أجل إعلان النكاح ؟

فأجاب : " يستحب ضرب النساء للدف حتى يُعرف النكاح ويشتهر ، ويكون ذلك بين النساء خاصة " . انظر : "عشرة النساء" جمع أبي مالك ص 179 .

قال مقيده "محتسب": وقد تعلق البعض في إباحة "الدف" للرجال بما رواه الترمذي في "السنن" (رقم1089)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/290 ، مرفوعًا : "أعلنوا هذا النكاح ، واجعلواه في المسجد ، واضربوا عليه بالدفوف" ، وهذا تعلق فاسد ؛ لأن إسناده ضعيف جدًا ؛ فيه "عيسى بن ميمون" ، وهو متروك كما قال أبو حاتم . انظر : "الجرح والتعديل" 6/287 ، ولا يفرح بمتابعة "ربيعة بن أبي عبد الرحمن" له عند ابن ماجه في "السنن" (رقم 1895) ، والبيهقي في "الموضع السابق"، وأبو نعيم في "الحلية" 3/265؛ فإسناده كذلك ضعيف جدًا ؛ فيه "خالد بن إياس"، وهو أضعف من سابقه ، بل نسبه ابن حبان ، والحاكم ، وأبو سعيد النقاش إلى الوضع . انظر : "تهذيب الكمال" (رقم 1956) ، والحديث ضعفه شيخنا الألباني ـ رحمه اللَّه ـ في "الضعيفة" (رقم978)، وقال : "واستدل بهذا الحديث من قالوا: بأن الضرب بالدف غير مختص بالنساء ، وقد عُلم أن هذا القول مردود بضعف الحديث ، فنتبه!!".

إذا تقرر هذا تبين لك فساد قول العبيكان في (فقرة 12) : "ولم يخص النساء بذلك، والأصل الاشتراك". اهـ .

خامسًا ـ قال العبيكان في (فقرة 14) : "وقد ذكر الحنابلة أيضًا أن الإمام أحمد أباح الطبل في الحرب ، وأن ابن عقيل استحبه" . انظر : "الإنصاف" 21/356 ، و"غذاء الألباب" 1/173. اهـ .

قال مقيده "محتسب": ويجاب على ذلك بأربعة أجوبة :

الجواب الأول ـ أن ما نقله مخالف لنص الإمام أحمد ، فقد روى الخلال في "الأمر بالمعروف" (رقم 128) ، عن الإمام أحمد أنه قال : "أكره الطبل ، وهو الكوبة نهى عنه رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ" . اهـ . والزعم باستثناء طبل الحرب ليس بثابت عن الإمام أحمد . وانظر : "المغني" 7/63 .

الجواب الثاني ـ نقل عبد اللَّه ابن الإمام أحمد في "مسائله" 1/316 قال : "سمعت أبي يقول في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبـــــل أو ما أشبه هذا ما يصنع به؟ قال ـ أي الإمام أحمد ـ : إذا كان مغطّى فلا ، وإن كان مكشوفا كسره". اهـ .

الجواب الثالث ـ لو صح هذا النقل عن الإمام ، فلا حجة فيه ؛ لقول اللَّه تعالى : {وَمَا كانَ لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى اللَّهُ ورسولهُ أمرًا أن يكُونَ لكُمُ الخِيرةُ مِنْ أمرهِم وَمَن يعصِي اللَّهَ ورسُولَهُ فقد ضلَّ ضَلالاً مُبينًا} [الأحزاب : 36] ، وليس من منهج السلف رد أمر رسول اللَّه لقول أحد.

الجواب الرابع ـ لو سلمنا بصحة هذا النقل ، وصحة الاستدلال به ، فغاية ذلك إباحة الطبل في الحروب ، فأين وجهة إباحته في الرقص ؟!

ولعل أحدهم يخرج علينا غدًا ويبيح لنا الطبل في الجنائز كما هو حاصل الآن…الخ.

سادسًا ـ قال العبيكان في (الفقرة 15) : "وقد كان الناس منذ زمن طويل وهم يقرون من يقيم العرضات في المناسبات، ولم ينكر ذلك العلماء الربانيون الذين كانوا لا يسكتون على منكر" . اهـ .

قال مقيده "محتسب" : وهذا قول فاسد ؛ فاعتياد الناس على الرقص، والطبل والزمر، وسكوت بعض المشايخ عن الإنكار إما مداهنة ، أو خشية على أنفسهم من تبعات الإنكار لا يسوغ لنا استباحة المحرمات ، وإلا فعامة المنكرات ترتكب هنا وهناك وبمعية بعض المشايخ والعلماء ، ولا نرى وجوهًا مكفهرة أو ممتعضة لحرمات اللَّه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ورحم اللَّه بعض السلف حين قال : أنتم تستبطئون الأمطار ، ونحن نستبطئ الأحجار !! وإلى اللَّه المشتكى .

ثم من أخبره أن العلماء لم ينكروا على هذا منكر؟! هل حضر جميع هذه المجالس حتى يعمم ؟ ثم ما أدراك ؟ لعل أحدهم أسر بالنصيحة ، وأدى ما عليه ، أم تريد منه أن يقف خطيبًا بين الناس ينكر ذلك ؟!!

ثم ها هو إمام أهل السنة والجماعة ينكر ذلك وينهى عنه في الأعراس ، فقد نقل ابن مفلح في "الفروع" 5/234 عن جعفر ، عن الإمام أحمد قال : "لا يشهد عرسًا فيه طبل ، أو مخنث ، أو غناء" . وانظر : "الإنصاف" 8/338 .

سابعًا ـ أما ما نقله العبيكان عن فضيلة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ـ رحمهما اللَّه ـ ، فيجاب على ذلك بأربعة أجوبة :

الجواب الأول ـ لقد تبين لنا فيما سبق عدم الثقة فيما ينقله العبيكان عن أهل العلم ، خاصة مع تفرده بهذا النقل مع توفر دواعي نقله .

الجواب الثاني ـ بين أيدينا من فتاوى الشيخين ما يكذب دعوى العبيكان ، وإليك نص كلامهما ـ رحمهما الله ـ ليهلك من هلك عن بينة .

أما شيخنا ابن باز ـ رحمه الله ـ ، فقد قال في "فتاوى إسلامية" 2/307 : " أما الزواج ، فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ، ولا مدح محرم في وقت من الليل للنساء خاصة ؛ لإعلان النكاح ، والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك . ثم قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس " . اهـ .

فها العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ يفتي صراحة بتحريم الطبل في حق النساء ، ولا يجوز لهن إلا الدف ، فكيف يفتري عليه هذا العبيكان بأنه يقول بجواز الطبل للرجال ، مع أن النساء أولى بذلك ؛ لما ثبت بالاتفاق في الترخيص لهن في الدف ؟!!

وأما ما زعمه في حق الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ بأنه حضر حفلة فيها طبل ، فهذا أيضًا خلاف فتواه في كتاب "اللقاء المفتوح" جزء 52 ص 42 ، وفيها قال ـ رحمه الله ـ : " أما الطبل ، والزير ، والأغاني التي تتضمن الهاء والسب ، فهي محرمة ، ولا يجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه العرضات " . اهـ .

ثم لو ثبت جدلا حدوث ما زعمه العبيكان ، فالقاعدة في هذا الباب أن القول مقدم على الفعل ؛ لأن الفعل قد يحدث عرضا ، ومن يدري ، فلعل الشيخ أنكر هذا المنكر بلسانه ، أو بقلبه ؟!!

الجواب الثالث ـ لو سلمنا جدلاً بصحة ما ذكره العبيكان ، فرحم اللَّه المشايخ ، وكل منا يؤخذ من قوله ويرد ، ومذهب السلف عدم التعبد بأقوال أهل العلم ، خاصة إذا خالف قوله النصوص الصحيحة كما في مسألة الطبل ، وإن كان ولا بد من تقليد الرجال في أقوالهم ، فإمام المذهب أحمد بن حنبل أولى بالتقليد من المشايخ المتأخرين ، وقد صح عنه أنه كره الطبل، وفي رواية أخرى نقلها جعفر : "لا يشهد عرسًا فيه طبل" ، فليس تقديم قول سماحة الشيخ ابن باز أولى من تقديم قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل . ولكن المذهب الحق أننا نقبل من أقوالهم ما وافق الحق ، ونرد غيره مع تعظيم وتقدير مكانة القائل به .

الجواب الرابع ـ القاعدة عند الخلاف الرد إلى اللَّه ورسوله لا إلى أقوال العلماء ، وإنما أقوال العلماء تفيد في توثيق فهم المسألة ، دل على ذلك قول اللَّه تعالى : {فإنْ تَنَازعتُم في شيءٍ فردُّوه إلى اللَّهِ ورسولهِ} [النساء : 59] ، قال الشاطبي في "الموافقات" 4/172 : "قول القائل المخالف للقرآن أو للسنة لم يصح الاعتداد به ، ولا البناء عليه ، ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع مع أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهر ، ولا ينقض مع الخطأ في الاجتهاد ، وإن تبين لأن مصلحة نصب الحاكم تناقض نقض حكمه ، ولكن ينقض مع مخالفة الأدلة ؛ لأنه حكم بغير ما أنزل اللَّه" . اهـ .

ثامنًا ـ ما أشار إليه العبيكان في (الفقرة 17) بخصوص الاختلاف الواقع في تفسير "الكوبة" بين أهل الفقه ، وأهل اللغة في حديث: "إن اللَّه حرم الخمر، والميسر ، والكوبة، وكل مسكر حرام" وبتفسير علي بن بذيمة لها بأنه الطبل ... ثم قوله : "اختلف الشراح في معنى الكوبة ، ولم يكن هناك معنى صريح فيها". اهـ .

قال مقيده "محتسب" : يجاب على هذا الزعم الواهي بأربعة أجوبة :

الجواب الأول ـ أن هذا ليس تفسير "علي بن بذيمة" كما زعم العبيكان جهلاً أو تدليسًا ، فالصواب الذي لا ريب فيه أن هذا التفسير من النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ ، فيكون مرفوعًا ، أو من ابن عباس ، فيكون مدرجًا منه .

دل على ذلك أن هذا التفسير ورد من طرق أخرى غير طريق "عليّ بن بذيمة" ، فرواه أبو داود في "السنن" (رقم3696)، والإمام أحمد في "المسند" 1/274، و"الأشربة" (رقم 193) ، وأبو يعلى في "المسند" (رقم 2729) ، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (رقم 5365) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (رقم 12598) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/303 ، 10/221 ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 41/273 ، كلهم من طريق عليّ بن بذيمة، حدثنا قيس بن حبتر، عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ قال : لوفد عبد القيس : "إن اللَّه حرّم عليّ الخمر ، والميسر ، والكوبة" . قال سفيان : قلت : لعليّ بن بذيمة : ما الكوبة ؟ قال : الطبل ، وإسناده صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات ، والحديث صححه الألباني في "المشكاة" (رقم 4503) ، وهذا الطريق هو الذي ذكره العبيكان في فتواه .

ولكن للحديث طريق آخر من غير طريق "عليّ بن بذيمة" رواها البيهقي في "السنن الكبرى"10/221، من طريق ابن أبي الدنيا، ثنا يحيى بن يوسف الزِّمّي، ثنا عبيد اللَّه بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري ، عن قيس بن حبتر ، عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ قال : "إن اللَّه تبارك وتعالى حرم عليكم الخمر ، والميسر ، والكوبة ، وهو الطبل" . وهذا إسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات رجال البخاري ، غير "قيس بن حبتر"، فهو ثقة من رجال أبي داود فقط .

فكما هو ظاهر وجلي أن هذا الإسناد ليس من رواية "عليّ بن بذيمة" أصلاً ، وإنما من متابعة "عبد الكريم الجزري" له ، وهو "عبد الكريم بن مالك الجَزَري الحِضْرمي" ثقة متقن من رجال الشيخين كما في "التقريب" (رقم 4154) .
  #6  
قديم 03-05-2005, 06:24 PM
تيمور111 تيمور111 غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 822
إفتراضي

وروى الإمام أحمد في "المسند" 3/422 ، و"الأشربة" (رقم 27) واللفظ له فيه ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (رقم24080)، والطبراني في "المعجم الكبير" (رقم 897)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/222 ، من طريق يحيى بن أيوب ، عن عبيد اللَّه بن زَحْر ، عن بكر بن سوادة ، عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ قال : "إن اللَّه ـ عز وجل ـ حرم علىّ الخمر ، والكوبة ، والقنين وإياكم والغبيراء ؛ فإنها ثلث خمر العالم" ، قال : قلت ليحيى : ما الكوبة ؟ قال : الطبل . وإسناده حسن ، والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" 5/54 ، وعزاه لأحمد والطبراني ، وقال : "وفيه عبيد اللَّه بن زحر ، وثقه أبو زرعة ، والنسائي ، وضعفه الجمهور" . قلت : ومن تكلم فيه فإنما تكلم فيه من قبل حفظه ، ومثله لا بأس به في الشواهد والمتابعات ، وقد لخص الحافظ حاله في "التقريب" (رقم 4290) بقوله : "صدوق يخطئ" . اهـ .

وروى البزار في "المسند" (رقم 1116) عن ابن عباس ، عن النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ : "أنه حرم الميتة ، والميسر ، والكوبة ـ يعني الطبل ـ" وقال ابن عباس: كل مسكر حرام . وإسناده لا بأس به ؛ رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح ، غير "محمد بن عمارة بن صبيح" ، لم يوثقه غير ابن حبان ، والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" 5/53 ، وقال "وفيه محمد بن عمارة بن صبيح شيخ البزار ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح" .اهـ . قلت : ومثله لا بأس به في الشواهد ، فيصح بما قبله .

كذلك نقل عن عليّ بن أبي طالب تفسير "الكوبة" بـ "الطبل" فقد روى أبو نعيم في "الحلية" 1/79 ، 6/53 ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 62/305 ، كلاهما من طريق سهل بن شعيب النهمي ، عن أبي علي الصيقل ، عن عبد الأعلى ، عن نوف البكالي قال : استضفت عليّ بن أبي طالب في خلافته ، وفيه قال عليّ بن أبي طالب : "إن اللَّه يهبط في كل سحر إلى سماء الدنيا ، يغفر لكل مستغفر يستغفره إلا صاحب كوبة ، أو عرطبة ، أو مشاحن. يا نوف ! الكوبة الطبل، والعرطبة العود". اهـ. وفي إسناده مقال .

الجواب الثاني ـ من تدليس العبيكان الفاحش أنه أوهم في نفس الفقرة السابقة (رقم 17) أن ابن الأعرابي لم يفسر الكوبة بالطبل ، فقال : "فنقول ـ القائل هو العبيكان ـ : بأن ابن الأعرابي فسر الكوبة بالنرد ، وقيل : البَرْبَط ـ أي العود ـ" . اهـ . في حين قال البيهقي في "الشعب" (رقم 5119) 4/283 : "وقال ابن الأعرابي : يقال في الكوبة هي الطبل، ويقال: هي النرد ، ويقال: هي البربط، وذلك فيما قرأته في كتاب الغربين".اهـ . فكما ترى أن ابن الأعرابي فسر الكوبة بـ "الطبل" وغيره ، وقدم معنى "الطبل" على غيره. فتأمل !!.

الجواب الثالث ـ إذا كان العبيكان يعتقد ذلك حقًا ، فكان حري به العمل بالأحوط، لا أن يستبيح المحرمات بالشبهات ، خاصة وهو يعلم أن القاعدة عند الفقهاء تقديم الحاظر على المبيح عند التعارض والاختلاف ، خاصة إذا كان الحاظر يوافق الأصل كما في مسألة الطبل.

فلو جاء حديثان صحيحان أحدهما حاظر للطبل ، وآخر مبيح له ، لكان الأولى تقديم الحاظر ، قال العلامة الكرابيسي في "الفروق" 1/348 : "ولو روي عن النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ خبران ، أحدهما حاظر ، والآخر مبيح ، والراويان ثقتان ، فالحاظر أولى" . اهـ .

الجواب الرابع ـ أن القاعدة عند عامة أهل العلم أن الراوي أدرى بما يرويه ، وتفسيره مقدم على غيره .

قال السخاوي في "فتح المغيث" 3/54 : "مما ينبغي أن يعتمد في الغريب تفسير الراوي ، ولا يتخرج على الخلاف في تفسير اللفظ بأحد محتمليه" . اهـ .

وقال النووي في "شرح مسلم" 10/158 : "ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر" . اهـ .

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 9/47 : "وقد كررنا مرات أن تأويل الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه ، والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء ، والأصوليين" . اهـ .

وقال الألباني في "الصحيحة" 4/423 بعد أن حكى الخلاف في تفسير معنى "الكوبة" ، وأورد قول "عليّ بن بذيمة" بأن "الكوبة" هي "الطبل" ، قال : "والراجح أنه الطبل ؛ لجزم عليّ بن بذيمة به كما تقدم ، وهو أحد رواته ، والراوي أدرى بمرويه من غيره". اهـ .


وبهذا يتبين لك أخي القارئ الكريم فساد قول العبيكان في إباحة الطبل ،
ومما يؤكد ذلك أيضًا أقوال أهل العلم التالية


1 ـ ثبت عن ابن عباس موقوفًا : "الدف حرام ، والمعازف حرام ، والكوبة حرام" ، رواه البيهقي في "السنن الكبرى" 10/222 ، وإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات . وقد سبق بيان صحة تفسير "الكوبة" بـ "الطبل" .

2 ـ وروى الديلمي كما في "الفردوس" (رقم 1608) عن ابن عباس : "أمرت بهدم الطبل والزمار" . ولم أقف على إسناده .

3 ـ وروى ابن أبي حاتم في "تفسيره" 4/1282 ، عند تفسير قوله تعالى: {وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو} ، من طريق الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، قال : زعم عبد اللَّه بن أبي نجيح ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد قال : اللهو هو الطبل . وإسناده لا بأس به ؛ رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير "إبراهيم بن أبي بكر" ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال الذهبي : "محله الصدق" ، وقال الحافظ : "مستور" . انظر : "تهذيب الكمال" (رقم 156) ، و"التقريب" (رقم 157) .

4 ـ وقال الشيرازي في "المهذب" 2/327 : "ويحرم استعمال الآلات التي تطرب من غير غناء ، كالعود ، والطنبور ، والمعزفة ، والطبـــل ، والمزمار ، والدليل عليه قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاس من يشتري لهو الحديث ليُضلَّ عن سبيل اللَّه} ، قال ابن عباس : إنها الملاهي" . اهـ .

5 ـ وقال ابن مفلح في "الفروع" 5/237 بعدما نقل رواية الخلال عن الإمام أحمد في كراهته للطبل : "ونقل ابن منصور الطبل ليس فيه رخصة … وفي عيون المسائل وغيرها : من أتلف آلة لهو الدف مندوب إليه في النكاح لأمر الشارع ، بخلاف العود والطبل ، فإنه لا يباح استعماله ، والتلهي به بحــــــــال " . اهـ .

6 ـ وقال المرداوي في "الإنصاف" 6/247 : "ومن أتلف مزمارًا، أو طنبورًا، أو صليبًا، أو كسر إناء فضة، أو ذهب، أو إناء خمر، لم يضمنه، وكذا العود والطبـــل ، والنرد .. وهذا المذهب في ذلك كله ، وجزم به في المغني والشرح والفائق وغيرهم".اهـ .

7 ـ ولكونه محرمًا ، فقد نص الفقهاء على تحريم إعارته ، فقال البهوتي في "كشاف القناع" 4/63 : "وتصح الإعارة في ذي المنافع المباحة دون المحرمة ، كالزمر، والطبــــل ، والغناء" . اهـ .

تاسعًا ـ أما قول العبيكان في (الفقرة 18) : "أما إذا صاحبه الضرب بالدف والطبل في المناسبات ، فلا ينبغي الإنكار على فاعله لما أسلفنا ، وليعلم أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة ... ، ودين الإسلام ليس فيه رهبانية" .اهـ.

قال مقيده "محتسب" : وهذا الكلام ظاهر الفساد ، واستباحة لحرمات اللَّه بغير مستند شرعي ، وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً بما لا يحتاج لتكراره .

إذا تقرر هذا ، فالحسبة واجبة على قدر الاستطاعة ، عملاً بما صح عنه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ : "من رأى منكم منكرًا فليغيره" رواه مسلم في "صحيحه" (رقم 49) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا .

وقد أوجب الإمام أحمد بن حنبل الاحتساب على آلة "الطبل" ، وذلك بكسرها إذا كشفت للمحتسب ، لا أن يرقص على إيقاعها ، فقد نقل عبد اللَّه ابن الإمام أحمد في "مسائله" 1/316 قال : "سمعت أبي يقول في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبـــــل أو ما أشبه هذا ما يصنع به؟ قال ـ أي الإمام أحمد ـ : إذا كان مغطّى فلا ، وإن كان مكشوفًا كسره". اهـ .

وفي "كتاب الورع" للإمام أحمد ص155، قال أبو بكر المروزي: سألت أبا عبد اللَّه قلت : أمر في السوق فأرى الطبول تباع ، اكسرها ؟ قال : "ما أراك تقوى ، إن قويت يا أبا بكر" . قلت: ادعى اغســل الميت فأسمع صوت الطبــــل؟ قال : "إن قدرت على كســره، وإلا فاخرج " . اهـ .

وهذا نص صريح في المسألة ، فتأمل كيف ينتقي العبيكان من أقوال أهل العلم ما يناسب هواه، ويؤيد فتواه !!.

كما صرح البهوتي بوجوب الاحتساب على المطبلين والمزمرين ، فقال في "كشاف القناع" 5/170 : "وإن علم المدعو أن في الدعوة منكرًا ، كالزمر ، والخمر ، والعود ، والطبــــــل ، ونحوه ... وأمكنه إزالة المنكر ، لزمه الحضور والإنكار" . اهـ . فتأمل ، والله المستعان على أهل الباطل.

عاشرًا ـ بعد أن أفرغ العبيكان ما في جعبته من سهام طائشة ، ختم فتواه بالتذكير بأن دين الإسلام دين اليسر والسهولة !!.

قال مقيده "محتسب" : لو سلمنا جدلاً بحسن نية العبيكان ، وأن الرجل من المتساهلين ، أو المسهلين ، فالقاعدة الشرعية أن النية الحسنة لا تبرر الحرام ، ولا يجوز التسهيل للناس على حساب النصوص الشرعية ، وذلك بلي عنقها عنوة ؛ لكي تتناسب مع الفتوى كما هو واقع هنا ، ثم هذا الزعم ـ أعني استباحة المحرمات تحت ستار الدين يسر ـ ، هو ـ للأسف ـ ديدن من لا خلاق له من أرباب الشهوات ، وأصحاب النفوس الضعيفة ، فإذا احتسب عليهم ، تحججوا بما يتحجج به العبيكان في تحليله الطبل المحرم : دين اللَّه يسر ، والله المستعان .

قال الشوكاني في "السيل الجرار" 1/409 : "الدين كله يسر والشريعة جميعًا سمحة سهلة ، والذي يجب الأخذ به ، ويتعين العمل عليه هو ما صح دليله ، فإن تعارضت الأدلة لم يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه أو الأشق مرجحًا ، بل يجب المصير إلى المرجحات المعتبرة" . اهـ .


خــــــاتمــــــة


نختم هذا الرد بتذكير العبيكان ومن سلك دربه بتقوى اللَّه في فتاويه ، فوالله إن حمله ثقيل، ووزره كبير، قال الغزالي: "إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة، وهي في نفسها صغيرة"، ثم أورد أمثلة لذلك، ثم قال: "فهذه ذنوب يتبع العالم عليها، فيموت العالم، ويبقى شره مستطيرًا في العالم أيامًا متطاولة، فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه". اهـ .

وقال الشاطبي في "الموفقات" 4/170: "وهكذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى، فإنه ربما خفي على العالم بعض السنة، أو بعض المقاصد العامة في خصوص مسألته ، فيفضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعا يتقلد ، وقولا يعتبر في مسائل الخلاف ، فربما رجع عنه ، وتبين له الحق ، فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه ، ويضل عنه
تلافيه" . اهـ .

قال مقيده "محتسب" : وهذا واقع الحال ، ففتواه في "تحريم الجهاد في العراق" ، فقد صار يسير بها الركبان من الأمريكان والعملاء والمستغربين في داخل العراق وخارجها .

وفتواه في "طاش ما طاش" ، صار يسير بها ركبان أهل الفن ودعاة الاختلاط .

وفتواه في "الطبل والرقص" ، صار يسير بها أهل المعازف والمجون ، فاتق اللَّه يا عبيكان في أمتك ، فوالله إن عشت عشرًا فلن تعيش الأخرى إلا أن يشاء اللَّه ، فالموت أقرب إليك من الحياة!!

والحذر كل الحذر لأهل الإيمان من الانسياق وراء زلة بعض المشايخ ، وتتبع رخص المفتين تحت شعار سماحة الدين ، فاليسر لا يكون إلا فيما شرعه اللَّه وثبتت صحته .

وعن ابن المبارك قال : أخبرني المعتمر بن سليمان ، قال : "رآني أبي وأنا أنشد الشعر ، فقال لي : يا بني ! لا تنشد الشعر . فقلت له : يا أبت ! كان الحسن ينشد ، وكان ابن سيرين ينشد !! فقال لي : أي بني إن أخذت بشر ما في الحسن ، وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله" .

وقال سليمان التيمي "الموافقات" 4/169: "إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ، قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا. وهذا كله يدل على طلب الحذر من زلة العالم وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه ، والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص فيها". اهـ.

نسأل اللَّه تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعًا الهداية ، ويجنبنا الغواية ، وصلى اللَّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .


وكتبه : محتسب ـ أبو مصعب
20/1/1426هـ
  #7  
قديم 03-05-2005, 06:26 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

هذا الموضوع مكرر



وقد قلنا سابقا
إن الإجترار طبيعة غريزية عند البهائم

تحياتي

__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #8  
قديم 03-05-2005, 06:32 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

إقتباس:
السؤال / ما حكم استعمال الدف والطبل (الزير والزلفة) في المناسبات للرجال والنساء ، وإقامة العرضات فيها؟

الجواب /

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد ، فقد :

[1] ـ روى البخاري ـ رحمه اللَّه ـ أن النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ كان يأمر بضرب الدف في النكاح .
[2] ـ وروى البخاري أيضا أنه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ كان يستمع لعائشة ـ رضي اللَّه عنها ـ والجواري اللاتي كن يجتمعن عندها ، ويضربن بالدف وينشدن الأشعار .
[3] ـ وفي جامع الترمذي أن النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ رجع من بعض غزواته ، فإذا بأمة سوداء قد نذرت أن تضرب بالدف بين يديه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ فقال : "إن نذرت ، فاضربي وإلا فلا" قال الترمذي : "حديث حسن صحيح غريب".
[4] ـ وكان الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ وهو ينظر إليهم ، ويُمكن عائشة من النظر إليهم أيضا كما في صحيح البخاري ومسلم ، قال الحافظ : "وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين" . اهـ .
[5] ـ وروى الطبراني في "المعجم الكبير" 22/201 أن هبّار زوّج ابنته ، فضرب في عرسها بالكَبَر والغربال ، فسمع ذلك رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : زف هبّار ابنته ، فضرب في عرسها بالكَبَر والغربال ، فقال رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ : "أشيدوا النكاح ، أشيدوا النكاح ، هذا نكاح لا سفاح" حسنه الألباني في "صحيح الجامع"، و"السلسلة الصحيحة" (1463) ، والكَبَر : الطبل ، وقيل : هو الطبل ذو الرأسين .اهـ. "تاج العروس" 14/10، و"لسان العرب" 5/130.
[6] ـ وأخرج الطبراني في "الكبير" عن هبّار بن الأسود والسائب بن يزيد الكندي ، ورمز السيوطي لحسنه : "أشيدوا النكاح ، وأعلنوه" ، وسببه أن هبّار بن الأسود زوج ابنته وكان عنده كَبَر وغرابيل ، فسمع رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ طبلاً ، فقال : "ما هذا ؟!" فقيل : زوج هبّار ، فذكره .
[7] ـ وفي "سنن سعيد بن منصور" 1/202، أن عمر بن الخطاب ـ رضي اللَّه عنه ـ سمع صوت كَبَر ، فقال : "ما هذا ؟" فقيل : نكاح ، فقال : "افشوا النكاح".
[8] ـ وفي "الطبقات الكبرى" 5/134 أن سعيد بن المسيب كان لا يأذن لابنته في اللعب ببنات العاج ، وكان يرخص لها في الكَبَر ـ يعني الطبل .
[9] ـ وفي "تاريخ مدينة دمشق" 19/212 عن الشعبي قال : شهد أو شهدت عيدًا بالأنبار ، فقال ـ يعني عياض الأشعري ـ : مالي لا أراكم تقلسون ؟! كانوا في زمان رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ يفعلونه ، قال يوسف بن عدي : التقليس أن يقصد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير ذلك . واللفظ لحديث دعلج ولابن منده
[10] ـ وفي "السنن الكبرى" للبيهقي 10/218 أن عياض الأشعري شهد عيدًا بالأنبار ، فقال : مالي لا أراكم تقلسون ؟! كانوا في زمان رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ يفعلونه ، قال يوسف بن عدي : التقليس أن تقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير ذلك .
[11] ـ وعن قيس بن سعد قال : ما كان على عهد رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ إلا وقد رأيته يعمل بعده إلا شيء واحد كان يقلس له يوم العيد .
[12] ـ ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العادات الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه ، وبما أن النصوص المتقدمة دلت على إباحة الدف والطبل في المناسبات كالعيدين والختان والنكاح وقدوم الغائب ، ولم يخص النساء بذلك ، والأصل الاشتراك .
[13] ـ وقد جاء في كتاب "الفروع" 8/377 : "واستحب أحمد الصوت في عرس، وكذا الدف ، قال الشيخ : لنساء ، وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية". اهـ . أي أنه مباح للرجال والنساء .
[14] ـ وقد ذكر الحنابلة أيضًا أن الإمام أحمد أباح الطبل في الحرب ، وأن ابن عقيل استحبه . انظر : "الإنصاف" 21/356 ، و"غذاء الألباب" 1/173 .
[15] ـ وقد كان الناس منذ زمن طويل وهم يقرون من يقيم العرضات في المناسبات، ولم ينكر ذلك العلماء الربانيون الذين كانوا لا يسكتون على منكر .
[16] ـ وقد سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه اللَّه ـ عن الطبل للرجال، وحكم العرضة ؟ فأجابني بقوله : "الأصل الحل ، ولم يرد دليل على التحريم ، وهناك حديث أباح الدف والطبل ولعلك تبحث عن سنده" . انتهى كلامه ـ رحمه اللَّه ـ ، وأفتى أيضا فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ـ رحمه اللَّه ـ بجواز العرضة ، وحضر عرضة أقيمت في منطقة القصيم ، ونقلت عبر التلفاز .
[17] ـ وأما من استدل في التفريق بين الدف والطبل بحديث: "إن اللَّه حرم الخمر، والميسر ، والكوبة ، وكل مسكر حرام" وبتفسير علي بن بذيمة لها بأنه الطبل ، فنقول : بأن ابن الأعرابي فسر الكوبة بالنرد ، وقيل : البَرْبَط ـ أي العود ـ كما في "نيل الأوطار" 8/262 ، 264 ـ ط . المنيرية ـ ، وقال ابن الأثير في "النهاية" 4/207 : والكوبة هي النرد ، وقيل : الطبل ، وقيل : البَرْبْط فإذن اختلف الشراح في معنى الكوبة ، ولم يكن هناك معنى صريح فيها ، وقد نقل جمع من العلماء إجماع أهل العلم على إباحة الغناء بدون آلة لهو ، واختلفوا في جوازه إذا صاحبه الضرب بالمعازف ، والجمهور على التحريم في هذه الحالة كما في "نيل الأوطار" 8/264 .
[18] ـ أما إذا صاحبه الضرب بالدف والطبل في المناسبات ، فلا ينبغي الإنكار على فاعله لما أسلفنا ، وليعلم أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة ، قال النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ : "يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا" رواه البخاري ومسلم ، وقال : "إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه" رواه البخاري ، ودين الإسلام ليس فيه رهبانية .
[19] ـ وقال أبو الدرداء : "إني لاستجم نفسي بشيء من الباطل ؛ ليكون ذلك عونًا على الحق" .
[20] ـ وفي لفظ آخر : "إني لاستجم نفسي بالشيء من اللهو ؛ ليكون أقوى لها على الحق" . "كنز العمال" (8420) ، وذكره ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" ص274، وابن عبد البر في "بهجة المجالس" 1/115 ، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" ، وشيخ الإسلام في "الفتاوى" 28/368 ، والله أعلم .
قاله الفقير إلى اللَّه : عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان .
وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه .
7/11/1425هـ

انتهت الفتوى

جزى الله الشيخ / عبد المحسن العبيكان خير الجزاء
فهو رجل عرفناه وعرفنا علمه ودينه
وقد أجاب بقال الله وقال الرسول

ولكن المصيبة أن من إنبرى للرد على الشيخ ( مجهول ونكره )
ومن نقل الموضوع ( مجهول ونكره ) وكأني بهم يخافون أن يظهروا على حقيقتهم أمام قامة الشيخ المرتفعة
وماذاك إلا خشية أن يواجهوه غفر الله لنا وله
ولأنهم عرفوا قدرهم عند قدره

وعموما .. الرجل إجتهد في الفتوى ، وجاء بأحاديث تدعم قوله
فكيف به لو قال كلاما موجزا دون أن يسنده بالأحاديث ؟؟

ولعلي لا أنسى أن أدعوا لصاحب الرد بالصلاح والهداية
وأسأله تعالى أن يزيل الرجس عن صدره
وأن يشرح صدره للإسلام


__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #9  
قديم 03-05-2005, 07:08 PM
تيمور111 تيمور111 غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 822
إفتراضي

هل هذا ايضا يحتاج للترجمه او انك من العجم

الاحاديث التى تتشدق بقال الرسول احاديث ضعيفه

و أستند للأثار الضعيفه ايضا

و أستند للقياس الذى لا ينطبق على مشتمل الفتوى

و بيننا الكتاب و السنه و مترجمين بكل اللغات

و الفتاوى لاتصدر على القياس او الاثر او ضعيف الحديث

وصلت للعدد كام دلوقتى ياللا كمل (أسيادك أسيادك) ها
  #10  
قديم 03-05-2005, 07:13 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

لعل في الإعادة إفادة
لأن التكرار في العادة يعلّم الشطار
إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الوافـــــي


جزى الله الشيخ / عبد المحسن العبيكان خير الجزاء
فهو رجل عرفناه وعرفنا علمه ودينه
وقد أجاب بقال الله وقال الرسول

ولكن المصيبة أن من إنبرى للرد على الشيخ ( مجهول ونكره )
ومن نقل الموضوع ( مجهول ونكره ) وكأني بهم يخافون أن يظهروا على حقيقتهم أمام قامة الشيخ المرتفعة
وماذاك إلا خشية أن يواجهوه غفر الله لنا وله
ولأنهم عرفوا قدرهم عند قدره

وعموما .. الرجل إجتهد في الفتوى ، وجاء بأحاديث تدعم قوله
فكيف به لو قال كلاما موجزا دون أن يسنده بالأحاديث ؟؟

ولعلي لا أنسى أن أدعوا لصاحب الرد بالصلاح والهداية
وأسأله تعالى أن يزيل الرجس عن صدره
وأن يشرح صدره للإسلام


__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م