مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 19-04-2006, 04:10 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي الـــــقانون الدولــــي الانســــاني

لمحة سريعة عن القانون الدولي الإنساني
هو القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من تأثيرات النزاع المسلح. ويحمي الأشخاص غير المشاركين أو المتوقفين عن المشاركة في الأعمال العدائية، ويقيد وسائل وأساليب الحرب. ويعرف القانون الدولي الإنساني كذلك باسم قانون النزاع المسلح

و القانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحمي, في أوقات الحرب, الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو لم يعودوا قادرين على المشاركة فيه. والهدف الأساسي لهذا القانون هو الحد من معاناة الإنسان وتفاديها في النزاعات المسلحة

__________________
  #2  
قديم 19-04-2006, 04:12 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
Lightbulb القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان


القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان هما مجموعتان من القوانين المتميزة ولكنها متكاملة. ويسعى كل من القانونين إلى حماية الأفراد من الأعمال التعسفية والإساءة. فحقوق الإنسان ملازمة للطبيعة البشرية وتحمي الفرد في كل الأوقات، أوقات الحرب وأوقات السلم. أما القانون الدولي الإنساني فيطبق في حالات النزاع المسلح فقط. ومن ثم فإن قانون حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني يطبقان بطريقة متكاملة في حالات النزاع المسلح.

__________________
  #3  
قديم 19-04-2006, 04:17 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
Smile القانون الدولي الانساني والتعذيب والمعاملة السيئة

موقف القانون الدولي الانساني من التعذيب والمعاملة السيئة

ما هو تعريف التعذيب والمعاملة السيئة؟
يحظر القانون الدولي الإنساني التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في جميع الأوقات, ويقضي بمعاملة المحتجزين وفقاً لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني وغيره من المعايير الدولية.

ويعتمد القانون الدولي الإنساني تعريفاً مختلفاً بعض الشيء عن هذا التعريف من حيث عدم اقتضائه اشتراك شخص يتصرف بصفته الرسمية كشرط لتعريف العمل الذي يُقْصد منه إلحاق ألم أو عذاب شديد بأنه تعذيب.


ويتمثّل الفارق القانوني بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مدى شدة ما يتم إلحاقه من ألم أو عذاب. وإضافة إلى ذلك, يقتضي التعذيب توافر غرض محدّد وراء العمل ـ كالحصول على معلومات مثلاً.

ويمكن شرح المصطلحات المختلفة المستخدمة للإشارة إلى مختلف أشكال المعاملة السيئة أو إلحاق الألم على النحو التالي:

التعذيب: توافر غرض محدّد إضافة إلى الإلحاق القصدي لعذاب أو ألم شديد;

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية: من دون توافر غرض محدّد, إلحاق قدر كبير من العذاب أو الألم;

الإساءات المهدرة للكرامة الإنسانية: من دون توافر غرض محدّد, إلحاق قدر كبير من الإذلال أو الإهانة.

وقد تكون أساليب المعاملة السيئة بدنية و/أو نفسية في طبيعتها, وقد تترتب على كلا الأسلوبين آثار بدنية ونفسية.


__________________
  #4  
قديم 19-04-2006, 04:20 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
Smile اتجاهات في تطبيق القانون الدولي الإنساني بواسطة آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

دانيال أو دونل هو عضو بنقابة المحامين بنيويورك. وهو النائب السابق لرئيس فريق التحقيق التابع للأمين العام للأمم المتحدة بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية, ورئيس المحققين الأسبق للجنة الإيضاح التاريخي الخاصة بجواتيمالا, والمساعد الأسبق للمقرر الخاص المعني بالإعدام خارج القضاء, أو بمحاكمة موجزة, أو التعسفي وللمقرر الخاص بشأن يوغوسلافيا السابقة ولممثل الأمين العام بشأن الأشخاص النازحين داخليا.


يستمر انتشار آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تصدر العديد من القرارات والتقارير الضخمة. ويستعرض هذا المقال الطرق التي تطبق بها هذه الآليات القانون الدولي الإنساني, بما فيها قانون جنيف وقانون لاهاي. وهو يركز في ذلك بشكل رئيسي على ممارسات المقررين الذين عينتهم لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتحري أحوال حقوق الإنسان في بلدان معينة, وعلى ممارسات المقررين الموضوعيين والأفرقة العاملة التي عهدت إليها اللجنة رصد أنواع معينة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أينما تحدث, ولا سيما المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج القضاء أو بمحاكمة موجزة, أو التعسفي وممثل الأمين العام بشأن الأشخاص النازحين داخليا, واللذان كثيراً ما تؤدي بهما ولايتهما إلى فحص انتهاكات تحدث في سياق منازعات مسلحة. وهناك أيضاً إشارات إلى آليتين مبتكرين عملتا في السلفادور: الأولى, " لجنة تقصي حقائق" تحت رعاية الأمم المتحدة, وأول هيئة لرصد حقوق الإنسان تنشأ كجزء من آلية شاملة لرصد الالتزام بأي اتفاق سلام تحت رعاية الأمم المتحدة. كذلك تذكر ملاحظات معينة جاءت بها هيئات لرصد المعاهدات.

ولا يدعي هذا الاستعراض أنه شامل, ولكنه يسعى فقط إلى تعيين وبيان الاتجاهات الحديثة. والموضوع مهم ويستحق الدراسة بعمق أكبر.


يتبع..
__________________
  #5  
قديم 19-04-2006, 04:21 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
Smile

تطبيق القانون الدولي الإنساني

لا تطبق آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة القانون الدولي الإنساني بشكل ثابت. فتقارير كثيرة لا ترجع إليه, حتى عندما تقر بوجود نزاع مسلح. وتضم تقارير أخرى تأكيدات مبهمة عن انتهاك القانون الإنساني, لكنها لا تذكر الوقائع المحددة للحالة أو أحكام ذلك القانون ذات الصلة. ومع ذلك فإن تطبيق آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للقانون الإنساني يتزايد. ويحدث هذا في أربعة أنواع من الأوضاع:
عندما تكون معايير القانون الإنساني مصممة بصراحة لتكفل ممارسة محددة لا تغطيها معايير حقوق الإنسان إلا بشكل غير مباشر;
عندما تكون المعايير الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان منطبقة بالمثل;
عندما يكون القانون الإنساني أكثر ملاءمة من قانون حقوق الإنسان بسبب هوية مرتكب المخالفة;
عندما تندمج المعايير الإنسانية المنطبقة مع قانون حقوق الإنسان.

ولا تبطل هذه الفئات بعضها بعضا, فالواقع أن الحدود بينها غير ثابتة وتعتمد بشكل رئيسي على مدى التوسع في تفسير أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة, وسيأتي ذكر أمثلة عن كيفية تطبيق المعايير الإنسانية في كل نوع من الأوضاع.


__________________
  #6  
قديم 19-04-2006, 04:22 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
Smile

معايير القانون الإنساني باعتبارها أكثر الأطر القانونية ملاءمة

كثيراً ما تطبق المعايير الإنسانية فيما يتعلق بممارسات لا تتناسب بسهولة مع المؤشرات التقليدية لانتهاكات حقوق الإنسان, وبخاصة عندما يريد أحد المقررين اتخاذ موقف بخصوص وسيلة من وسائل الحرب بذاتها وليس من أفعال محددة تؤثر على حقوق ضحايا ظاهرين: وبكلمات أخرى, عندما يركز التحليل على واجبات الدولة وليس على الحقوق بذاتها.

واستخدام الألغام مثال لذلك. ففي 1993, خلص المقرر الخاص, مشيرا إلى الوضع في شمال العراق, إلى ما يلي:

"… في بعض الحالات, زرعت الألغام … لمنع المدنيين من العيش والفلاحة بأساليبهم التقليدية. وبهذه الطريقة, لا يكون لكثير من المدنيين خيار سوى الانتقال إلى القرى المجمعة التي بنتها الحكومة. وبهذا الشأن, يوجه المقرر الخاص الانتباه إلى بروتوكول الألغام الأرضية لعام 1981. فطبقاً لهذا الصك الإنساني, ينبغي اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين من آثار الألغام مع حظر استخدام الألغام دون تمييز." [1]

ويمثل استخدام الأسلحة الكيميائية مثالاً آخر. ففي عام 1994,إذ خلص المقرر الخاص بشأن العراق إلى أن استخدام العراق لتلك الأسلحة ضد قرى الأكراد قد أظهر "مسؤولية الدولة عن الانتهاكات الخطيرة لبروتوكول جنيف لعام 1925 لحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو الوسائل البكتريولوجية كوسائل للقتال" [2]. وبينما يمكن في ضوء قانون حقوق الإنسان النظر إلى استخدام الأسلحة الكيميائية على أنه لا يتفق والحق في الحياة, والحق في الصحة, وعلى أنه شكل من أشكال التعذيب أيضاً, يبدو الاحتجاج بهذه المعايير طريقاً ملتوياً على نحو غير ضروري في مثل هذه الحالة. وبافتراض أن متطلبات تطبيق المعايير الإنسانية ذات الصلة متوفرة, فإن النهج الذي اتبعه المقرر الخاص بشأن العراق يتسم بالوضوح والبساطة.

والنزوح القسري للسكان مثال ثالث. ويميل المقررون إلى عدم اعتبار هذا النزوح انتهاكاً للمعايير الدولية إلا عندما ينطبق البروتوكول الثاني [3]. ويعد تقرير ممثل الأمين العام بشأن الأشخاص النازحين داخليا عن بوروندي أحد تلك الأمثلة [4]. إن النزوح القسري هو أحد المجالات التي يمكن فيها استخدام القانون الدولي الإنساني لتفسير القانون الدولي لحقوق الإنسان, حيث أن الأحكام ذات الصلة هي المعايير الموضوعية الواردة في المادة 17 من البروتوكول الثاني وأحكام قانون حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التنقل والإقامة (مثال للنوع الرابع من الأوضاع).والواقع أن المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي تنص على أن النزوح الذي لا يتفق والمادة 17, الفقرة 1, من البروتوكول الثاني, يمثل حرماناً تعسفياً أو تقييداً لهذه الحرية [5]. ومن المثير للدهشة أن هذه النتيجة لم يتم التوصل إليها في تقارير الممثل عن البلدان التي ليست أطرافاً في البروتوكول الثاني.

وتعد أنشطة شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في السلفادور مثالا فريداً لتطبيق القانون الإنساني بواسطة آلية لحقوق الإنسان تتبع الأمم المتحدة. وكأول بعثة ميدانية للأمم المتحدة تكلف بولاية تتعلق بحقوق الإنسان, أصبحت شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في السلفادور عاملة بينما كانت المفاوضات تجري لتسوية النزاع المسلح الداخلي في هذا البلد. وبالرغم من أنه كانت لديها ولاية واضحة برصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى انتهاكات قانون حقوق الإنسان, فإن شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في السلفادور قررت إعطاء الأولوية للمهمة الثانية. وارتكز هذا القرار جزئياً على تفسيرها لنية أطراف الاتفاق في تعريف ولايتها, ولكنه اتخذ أيضاً من منطلق احترام دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولأن شعبة حقوق الإنسان أرادت تفادي أية ازدواجية في الجهود غير ضرورية, وربما ضارة بالنتائج [6]
.
__________________
  #7  
قديم 19-04-2006, 04:24 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
Smile

ومع ذلك قررت شعبة حقوق الإنسان التحقيق في بعض انتهاكات القانون الإنساني وأدرجت في المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها فيما يتعلق بنطاق ولايتها تلك الانتهاكات كفئة منفصلة. وقد تضمنت هذه الفئة ما يلي:
‌أ- الهجمات على السكان المدنيين, وعلى الأفراد المدنيين;
‌ب- أعمال العنف أو التهديد به, بغرض رئيسي هو إرهاب السكان المدنيين;
‌ج- الأعمال التي تتضمن مهاجمة المستلزمات العينية الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة أو إعاقة عمليات الإغاثة;
‌د- إعادة توطين السكان المدنيين على نحو تعسفي .


__________________
  #8  
قديم 19-04-2006, 04:25 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
Smile

كانت النية الظاهرة هي تطبيق القانون الإنساني على الحالات أو الأوضاع التي لم تتناولها معايير حقوق الإنسان بشكل مباشر. وعملياً, وسعت هذه الفئة أو فسرت بحيث تشمل أفعالاً كإعدام رجال حرب العصابات لأشخاص غير مقاتلين دون مراعاة لقواعد الإجراءات القانونية, واستخدام الألغام الأرضية دون تمييز [8]. ومما يدعو للسخرية, أنه بالرغم من النية المعلنة لعدم إعطاء أولوية عالية لانتهاكات القانون الإنساني, فإن شعبة حقوق الإنسان ربما طبقت القانون الإنساني مرات أكثر وبطريقة أكثر انتظاماً مما فعلت أية آلية أخرى لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة, ربما باستثناء لجنة تقصي الحقائق بشأن السلفادور.


__________________
  #9  
قديم 19-04-2006, 04:26 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
Smile

القانون الإنساني يدعم قانون حقوق الإنسان
في النوع الثاني من الأوضاع, تطبق معايير القانون الإنساني, لا لأن هناك حاجة فعلية لها لتقييم مشروعية ممارسة معينة, ولكن ببساطة لأن ظروف انتهاك ما توحي بأن من المناسب الرجوع إلى هذه المعايير. وتمثل مذابح المدنيين التي ترتكبها الوحدات العسكرية مثالاً نموذجياً: من الثابت أن الإعدام خارج القضاء لمجموعة من الأفراد غير المسلحين بلا سبب غير ميولهم السياسية الحقيقية أو المفترضة أو الدعم المادي الذي قدموه إلى حركة مسلحة غير مشروعة ينتهك الحق في الحياة بمقتضى صكوك حقوق الإنسان. ومع ذلك, فكون أعمال القتل هذه قد ارتكبها أفراد القوات المسلحة باستخدام أسلحة وتكتيكات عسكرية في سياق نزاع مسلح يجعل من المناسب تطبيق معايير القانون الإنساني ذات الصلة بالإضافة إلى قانون حقوق الإنسان.

وقد لاحظ أول مقرر خاص بشأن الإعدام خارج القضاء, والإعدام بمحاكمة موجزة, والتعسفي (سيشار إليه فيما يلي "المقرر الخاص بشأن الإعدام"), في تقريره عن كولومبيا عام 1990, أن "قوات القانون والنظام تفشل في الحملات المضادة للتمرد في الالتزام بمبادئ أساسية معينة من القانون الدولي الإنساني مثل مبدأ عدم استخدام العنف ضد السكان المدنيين" [9]. وكانت الأمثلة التي جاء ذكرها هي المذابح المتعمدة لسكان القرى العزل وإعدام رجال العصابات الذين قبض عليهم [15]. وبالمثل, وجد المقرر الخاص بشأن مينامار أن العمل والتشغيل القسري في العتالة أثناء عمليات مكافحة التمرد يخرق كلاً من القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية. [11]

قد يكون هناك دافع نفساني, إرادي أو لا إرادي, وراء الميل لتطبيق القانون الدولي الإنساني في هذه الظروف. وتخدم الإشارة إلى القانون الإنساني تأكيد خطورة الجرم : فلا يخرق عمل معين قانون حقوق الإنسان فقط, لكنه يخرق أيضا القانون الإنساني. وإذا نحينا الاعتبارات الفنية جانباً, نجد أنه يوجد تصور عام بأن القانون الدولي الإنساني قد صمم ليغطي الحرب, بينما قانون حقوق الإنسان قد صمم ليغطي المواقف المعتادة; وحيث أن الحروب يسمح فيها بأكثر مما يسمح به وقت السلم, فإن تأكيد انتهاك القانون الإنساني – أي أن ما حدث محظور حتى أثناء النزاع المسلح - يحمل دلالة استنكار أخلاقي أعظم.

ويتمثل أحد الأمثلة في إعدام جيش السلفادور لممرضة قبض عليها في هجوم على مستشفى تابع لجبهة فارابوندو مارتي الوطنية للتحرير, الذي خلصت لجنة تقضى الحقائق إلى كونه "انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان." من المؤكد أن اللجنة كانت ستخلص إلى كون الإعدام خارج القضاء لشخص محروم من حريته لا يتفق والقانون الدولي لحقوق الإنسان, حتى وإن كان القانون الإنساني غير منطبق. ومع ذلك, فإن الانتهاء إلى كون مقتل الراهبة يعد انتهاكاً لقوانين الحرب – ولا سيما في ظل الوضع الخاص الذي يكفله القانون الإنساني لأفراد الخدمات الطبية العاملين في نزاع مسلح - يبرز خطورة الخروج على واجب أخلاقي وقانوني مقبول عالمياً.

ويهتم المقررون أيضاً بالتأثير العام للنزاع على السكان وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجماعية. ويمكن تناول هذه القضايا أيضاً من خلال قانون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني أو كليهما. وفي تقرير صدر في 1993, أعلن المقرر الخاص بشأن العراق : "من الواضح أن الطوق الاقتصادي المفروض ضد منطقة الأكراد لا يتفق والتزامات العراق طبقاً لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان (فيما يختص بالحقوق الاقتصادية, بقدر ما يهدد البقاء على قيد الحياة وحق الحياة) والقانون الدولي الإنساني, بالقدر الذي يرقى فيه الطوق إلى مرتبة الحصار
"[12]
.
__________________
  #10  
قديم 19-04-2006, 04:27 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
Smile


وأدان المقرر الخاص بشأن يوغوسلافيا السابقة في تقريره الأول الحصار المضروب حول سراييفو وبيهاتش في عبارات كانت النية الواضحة منها الإشارة إلى معايير القانون الإنساني. فقد ذكر أن المستشفى في سراييفو "قد تعرض للقصف المتعمد في عدة مناسبات بالرغم من العرض الواضح لشارة الصليب الأحمر المتعارف عليها دولياً" [13]. وفيما يتعلق بالوضع في بيهاتش, ذكر المقرر: "يجري القصف يوميا. وليست هناك أهداف عسكرية تذكر في المدينة, ويبدو أن السبب الرئيسي للقصف هو إرهاب السكان المدنيين" [14] . وقد سبقت الملاحظة التالية هذه المقولة "معظم مناطق يوغوسلافيا السابقة, وخاصة البوسنة والهرسك, هي في الوقت الحالي مسرحاً لانتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان إلى جانب انتهاكات خطيرة وجسيمة للقانون الإنساني"[15] .

ويمكن أيضاً أن نتبين بعض دلائل لهذا الاتجاه في أعمال أجهزة رصد المعاهدات. وفي تعليق على الحق في المسكن, الذي اعتمد في 1997, أعلنت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن "الإخلاء القسري وتدمير المنازل كإجراء عقابي … لا يتفقان مع معايير العهد" الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. "وبالمثل", تسترسل الفقرة, "تشير اللجنة إلى الالتزامات المكرسة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 فيما يختص بحظر نزوح السكان المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة, حيث إنهما يتصلان بممارسة الإخلاء القسري" [16] . ويبين ذلك جهداً واعياً لتأكيد تكاملية القانونين وأهمية تطبيقهما المتناسق والمتناغم.
__________________
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م