مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 15-04-2006, 03:42 AM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
Post صور من حكم أسامة بن لادن والقاعدة بالقوانين الوضعية!!

[COLOR="Navy"]صور من حكم أسامة بن لادن والقاعدة بالقوانين الوضعية!! [/color]



الحمد لله ، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله أما بعد:

يقول تعالى: {وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ، وقال تعالى: {وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ}، {وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}.وقال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً}.فالواجب على المسلم الحكم بما أنزل الله ..

وإن عدم الحكم بشريعة الرحمن يعرض صاحبه للوعيد الشديد ، والحاكم بغير ما أنزل الله يخاف عليه الكفر والردة إذا كان مستحلاً أو مستكبراً أو غير جميع الشريعة فقلب التوحيد شركا والشرك توحيداً ..

والناظر إلى القاعدة يراها تحكم بغير شريعة الرحمن في عدة مواطن ، وتستحل ما حرم الله بالكتاب والسنة وما أجمع العلماء على حرمته ..

إن القاعدة عندها استهانة بالدماء لا تقل عن استهانة فرعون بدماء بني إسرائيل الذي عابه الله وذمه في مواضع كثيرة ..

قال تعالى : { إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ}

وهذه أدلة حرمة دماء المسلم والمعاهد والمستأمن :

قال تعالى: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً}.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))

قيل: يا رسول الله ، وما هن ؟ قال: ((الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)) رواه البخاري ومسلم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً))
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله"رواه البخاريوعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم)) . رواه مسلم
عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول : ((ما أطيبك! وما أطيب ريحك! ، ما أعظمك! وما أعظم حرمتك! ، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك -ماله ودمه-)) رواه ابن ماجه
عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن أخوفَ ما أخافُ عليكم رجل قرأ القرآن ، حتى إذا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عليه، وكان ردءاً للإسلام غيره إلى ما شاء الله ، فانسلخ منه، ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسَّيفِ ، ورماه بالشرك))
قال: قلت : يا نبي الله أيهما أولى بالشرك: المرمي أم الرامي؟

قال -صلى الله عليه وسلم-: ((بل الرامي))
رواه ابن حبان في صحيحه(1/281-282رقم81)، والبزار(7/220رقم2793) وحسنه.

بل حرم قتل المعاهد كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً)) رواه البخاريُّ في صحيحه.


إن ابن لادن انحرف انحرافا خطيرا حتى صار يقعد قواعد متوافقة مع المذاهب والأديان الباطلة متناسيا حكم الله وشريعته ..

فهو يستبيح دماء الأطفال على قاعدة فرعون اللعين .

ويستبيح دماء النساء والأطفال على قاعدة الصفرية من الخوارج بل والنهروانية ..

ويستبيح دماء النساء والأطفال بناء على قاعدة ميكافيلي : "الغاية تبرر الوسيلة" فإذا كان الكافر يقتل نساءنا وأطفالنا وشيوخنا ويظلمنا فلا بد أن نعامله بالمثل وفقا للقاعدة الميكافيللية!!

وقتل النساء والأطفال من المحرمات ..

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ((فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان )) متفق عليه

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله ونحن بخيبر أن لا نقتل صبيا ولا امرأة

ويستبيح الغش والخداع ولباس الفساق وحلق اللحية واستماع المحرمات من أجل تحقيق أهدافه تحت القاعدة الإخوانية الفاسدة على وفق تطبيقاتهم "مصلحة الدعوة" هذا المصطلح المطاط الذي يشمل حقا وباطلاً ..

إلى غير ذلك من القواعد الباطلة والقوانين الوضعية التي يسير عليها أسامة بن لادن وأتباعه ..

ثم يتشدقون بمحاربة القوانين الوضعية والتشريعات الأرضية وهم من رؤوس المشرعين الأرضيين الحاكمين بالقوانين الوضعية المحاربين لبعض الشرائع الإسلامية ..

فعجبا من هؤلاء الناس ..

يحلون ما حرم الله ، ويحرمون ما أحل الله باسم الجهاد والدعوة!!

سبحان الله مقلب القلوب والأبصار ..

وكل هذا مما يدل دلالة قاطعة أن أسامة بن لادن والقاعدة سائرون على غير شريعة الإسلام ، وهدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ..

{ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً {43}‏ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً}
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
  #2  
قديم 15-04-2006, 04:50 AM
الشاطري الشاطري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
المشاركات: 127
إفتراضي

لما أعجزتهم جميع الحيل ،
لجأووا للإشاعات ،
والأقاويل والأراجيف والشبهات
في الإذاعات والجرائد والمجلات ،
يحسبون أن المسلمين في سبات !!
هيهات
هيهات ..
لقد نقش المجاهدون حبهم في
قلوب المؤمنين وعقولهم بتلك الضربات ،
عمارات تُسقطها طائرات
يقودها الشُمُّ الأباة ..

كُفُّوا عنا نعيقكم ،
وارحموا عقولنا وعقولكم ،
ولا تبيعوا آخرتكم بدنيا غيركم ..
اتدرون من هؤلاء الذين ترومون بغضنا لهم من أجلكم !!

اسمعوا لا أبا لكم:
إذا كان العرب خير معادن البشر ،
والمسلمون خير من في الأرض انتشر ،
فهؤلاء العرب المسلمون خرجوا من ديارهم
باختيارهم
ليجاهدوا في سبيل ربهم
وتركوا خلفم أموالهم وأولادهم ،
فاختار الله منهم الشهداء
وأبقى الأحياء ليرفع بهم راية دينهم ،
ثم لما نوى الصليب غزو الإمارة:
صرف أبو عبد الله من لم يكن من صفوتهم !!
فهؤلاء خيار من خيار
من صفوة من صفوة ،
فلله درهم
ما أكرمهم.

أتريدوننا أن نبغض إخوانهم الطلبة ،
أمراء الإمارة !!
ما أعظم جهلكم !!
أتدرون من هؤلاء !!
هؤلاء الذين آووا خيار الخيار وصفوة الصفوة
وبذلوا دونهم دمائهم وأرواحهم ..
هؤلاء أنصار المهاجرين
وبقية الموحدين ،
نصر الله بهم الدين ،
فمنهم:
أميرنا أمير المؤمنين ،
ومولانا المولوي جلال الدين ،
والشيخ يونس ، شيخ المجاهدين ،
فلله درهم من عصابة حبهم في القلب مكين.
__________________
ضجت نجوم الليل من حسراتي
وشكى الفرات إلي من عبراتي
يا إخوة الإسلام يا أهل النهى
في الأرض يا من تسمعون شكاتي
يا إخوة الإسلام دونكم اللظى
مازال يحرق دجلتي وفراتي
ما ذنب أرملة تكفكف دمعها
ودموع أبناء لها وبناتي
أواه من جور الحصار ومن يد
تغتالني وتنام فوق رفاتي
انفخ ياوزغ فلن تعلو قدرك

آخر تعديل بواسطة الوافـــــي ، 15-04-2006 الساعة 02:12 PM.
  #3  
قديم 15-04-2006, 04:50 AM
الشاطري الشاطري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
المشاركات: 127
إفتراضي

أتطمعون في استعباد أبناء الإمارة الفاتحين !!
يا لكم من مجانين ..
ألم تسمعوا في الورى عن بأسهم ،
واستسلام العدو لهم ،
وانعدام يأسهم !!

لقد علم الناس أن أهل تلك البقاع من أشد الناس بأساً ،
وبنوا أفغان فيهم كجمعهم في غيرهم ،
وأبناء قاهر الهنود أسود قندهار في الأفغان كبنوا الأفغان في تلك البقاع ،
أما وجدتم غير من يستنكف الإنبطاح للقنابل تدخلوا عرينهم !!

أما كفتكم "تورا بورا" و"غارديس" ،
يضحك السُّمّار فوق الجبال وهم يقنصون النصارى المناحيس ..
يا أبناء إبليس:
لن يضرنا كيدكم ،
فجبالكم اضحت قراطيس ،
وصراخكم وعويلكم ليس بحجة عندنا
يا مفاليس.

كشفنا ألاعيبكم ،
وعرفنا دهاليزكم ،
وخبرنا غوركم ،
وسبرنا مكركم ،
وامتنعنا بإيماننا عن كيدكم ..
فعودوا إلى رشدكم ،
وكفوا عن غيكم ،

وإلا:
موتوا بغيظكم .


__________________
ضجت نجوم الليل من حسراتي
وشكى الفرات إلي من عبراتي
يا إخوة الإسلام يا أهل النهى
في الأرض يا من تسمعون شكاتي
يا إخوة الإسلام دونكم اللظى
مازال يحرق دجلتي وفراتي
ما ذنب أرملة تكفكف دمعها
ودموع أبناء لها وبناتي
أواه من جور الحصار ومن يد
تغتالني وتنام فوق رفاتي
انفخ ياوزغ فلن تعلو قدرك

آخر تعديل بواسطة الشاطري ، 15-04-2006 الساعة 04:57 AM.
  #4  
قديم 15-04-2006, 05:56 AM
الثأر الثأر غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: بلاد الاسلام
المشاركات: 233
إفتراضي انظروا الى هذا المنشور الذي وزعه المجاهدون في مدينة الموصل



شوف العنز واحلب لبن
عجبي للمطبلين للمرجئي
الحلبي
والفضايح
على
الطريق
وهذا
وعد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ناصر المجاهدين ومذل شرك والمشركين وكاشف سواة المنافقين،والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد"صلى الله عليه وسلم " وعلى اله وصحبه وسلم تسليما أما بعد :
انظر إلى هذا المنشور الذي وزعه المجاهدون في مدينة الموصل في يوم الجمعة الماضي ,يبين فيه هذا الجاسوس المدعو عبد الله ناصر الجبوري من سكنة قرية الخضرانية التابعة لقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين كان إمام وخطيب مسجد وكان رجل دين يحب السنة حيث لا يقبل لأحد إن يشرب الماء وهو واقف ،وكان يسلم على ماشي ولا يقبل إلا السلام عند الافتراق ،يزعم انه على حق وعقيدته سليمة ولكن كان يصطاد في ماء عكر ، وكان مذهبه مذهب أهل الإرجاء من أتباع أبو منار العلمي صاحب كتاب "دحر المثلِّب بجواز تولية مسلم على مسلم من كافر متغلِّب" والذي أجاز له المضلين والضالين الحلبي و الذي قدمه العبيكان"مفتي الأمريكان " لو قرأت الكتاب لو جدت فيه ضلالا وكفرا حسبنا الله ونعم الوكيل من فساد هؤلاء، وصدق الشيخ الفزازي نسال الله أن يفك أسره عندما قال:"المرجئة يهود القبلة" ،حتى فضحه الله على رؤوس الأشهاد ......
الحمد لله رب العالمين
واليكم نسخة من البيان


__________________



انا
الثأر

سأثأر ولـكن لرب وديــن *** وأمضي على سنتي في يقين


فإما إلى النصر فوق الأنام *** وإما إلى الله في الخالديـــن




  #5  
قديم 15-04-2006, 06:01 AM
المكتبة المكتبة غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2005
المشاركات: 136
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الطاوس
[COLOR="Navy"]

إن القاعدة عندها استهانة بالدماء لا تقل عن استهانة فرعون بدماء بني إسرائيل الذي عابه الله وذمه في مواضع كثيرة ..

وهذه أدلة حرمة دماء المسلم والمعاهد والمستأمن :
أقول وبالله التوفيق إنه لابد لمن يتصدر للفتوى من علم بالشرع وفقه بالواقع فأنت جئت بأدلة من الشرع على حرمة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين لكنك لم تسقطها على ما وافقها من الواقع وهذا راجع لأحد شيئين إما أنك جاهل بالواقع أو أنك غير منصف فمن يقول بأن الأمريكان معاهدين بعد عدوانهم على المسلمين في الصومال وفي أفغامستان وفي العراق وفي فلسطين بمولاة اليهود فهذا أضل من حمار أهله فأنت يا مسكين أسقطت النصوص الشرعية في غير محلها تماما .
وأما دماء المسلمين فأين أسلناها بغير حقها يا مسكين فإن كنت تقصد من كان في برجي التجارة فارجع إلى حديث رسول صلى الله عليه وسلم : "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين, لا تراءى نارهما " أم أنك ترى الأمريكان غير مشركين !!
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الطاوس

إن ابن لادن انحرف انحرافا خطيرا حتى صار يقعد قواعد متوافقة مع المذاهب والأديان الباطلة متناسيا حكم الله وشريعته ..

فهو يستبيح دماء الأطفال على قاعدة فرعون اللعين .

ويستبيح دماء النساء والأطفال على قاعدة الصفرية من الخوارج بل والنهروانية ..

ويستبيح دماء النساء والأطفال بناء على قاعدة ميكافيلي : "الغاية تبرر الوسيلة" فإذا كان الكافر يقتل نساءنا وأطفالنا وشيوخنا ويظلمنا فلا بد أن نعامله بالمثل وفقا للقاعدة الميكافيللية!!

وقتل النساء والأطفال من المحرمات ..
كذبت ورب الكعبة , روى البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جَثّّّامة رضي الله عنه قال: ”سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم“. فهذا نصٌ صريح يجيز قتل النساء والصبيان عند عدم إمكان التمييز بينهم وبين غيرهم من الرجال. قال ابن قدامة رحمه الله: ”ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارّون. قال أحمد لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات قال ولا نعلم أحدا كره بيات العدو. وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جَثّّامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم فقال إسناد جيد فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم قال أحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا قال وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق وعلى أن الجمع بينها ممكن يحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عداه“ اهـ

لاشك أن من الآداب الواجب مراعاتها في حال قتال الأعداء، عدم قتل النساء والصبيان، ولكن هذا الحكم مقيد بما إذا أمكن التمييز والفصل بينهم، بمعنى أنك لا تقصد إلى قتل النساء والصبيان إذا كانوا منفردين وغير مختلطين برجالهم، أما عند عدم إمكان الفصل والتمييز بينهم لكونهم مختلطين ومجتمعين ففي هذه الحالة يختلف الحكم، فهم في هذه الحالة يدخلون مع غيرهم تبعاً وليس قصداً، فالمقصود هم الرجال ودخل النساء والأطفال تبعاً فلا يحرم قتلهم في هذه الحال، والشريعة تفرق في أحكامها بين ما هو مقصود وما هو تبع، ومن القواعد المتقررة عند العلماء أنه يجوز تبعاً ما لا يجوز قصداً واستقلال

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الطاوس

إلى غير ذلك من القواعد الباطلة والقوانين الوضعية التي يسير عليها أسامة بن لادن وأتباعه ..
وكل هذا مما يدل دلالة قاطعة أن أسامة بن لادن والقاعدة سائرون على غير شريعة الإسلام ، وهدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ..
ننتظر منك أن تبين لنا غير ذلك من القواعد الباطلة التي سكت عنها !!
  #6  
قديم 15-04-2006, 06:42 AM
المكتبة المكتبة غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2005
المشاركات: 136
إفتراضي شبهات المخذلين والرد عليها

هذا ما نقلته لكم من مجلة صوت الجهاد (للشيخ معجب الدوسري رحمه الله)أجاب عنها الشيخ(بشير النجدي حفظه الله(

1/ شبهة قتل النساء والأطفال

السؤال السابع:

إي والله يا شيخ إلى الله المشتكى ونصرك الله يا شيخنا، وجزاك الله خيراً عن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هذا التوضيح الذي ملأ قلبي سعادةً وسروراً، فوالله إن الحق لواضح تنشرح له الصدور ولكن يا شيخنا الحبيب يقول البعض إن الإسلام حرم قتل النساء والأطفال وهؤلاء قتلوا النساء والأطفال فما جوابكم حفظكم الله على هذا؟

الشيخ: لاشك أن من الآداب الواجب مراعاتها في حال قتال الأعداء، عدم قتل النساء والصبيان، ولكن هذا الحكم مقيد بما إذا أمكن التمييز والفصل بينهم، بمعنى أنك لا تقصد إلى قتل النساء والصبيان إذا كانوا منفردين وغير مختلطين برجالهم، أما عند عدم إمكان الفصل والتمييز بينهم لكونهم مختلطين ومجتمعين ففي هذه الحالة يختلف الحكم، فهم في هذه الحالة يدخلون مع غيرهم تبعاً وليس قصداً، فالمقصود هم الرجال ودخل النساء والأطفال تبعاً فلا يحرم قتلهم في هذه الحال، والشريعة تفرق في أحكامها بين ما هو مقصود وما هو تبع، ومن القواعد المتقررة عند العلماء أنه يجوز تبعاً ما لا يجوز قصداً واستقلالا. ومثال ذلك:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار فلا يجوز إحراق ذوات الأرواح بالنار، ومع ذلك فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر - في بعض غزواته - بتحريق أشجار ونخيل العدو، ومعلوم أن هذه الأشجار والنخيل لا تخلو من وجود أوكار وعشش للطيور ويوجد بينها من الدواب والحشرات مالا يخفى ومع ذلك جاز هذا العمل حيث كان المقصود والأساس حرق النخل والأشجار وكان حرق الطيور والدواب والحشرات تبعاً لا قصداً.

وهذه قاعدة مهمة في شأن الجهاد والعمليات الجهادية متى ما وعينها زالت عندنا إشكالات كثيرة في هذا الباب. هذا ما أحببت أن أقرره - أولاً - بشكل عام، وأما تقرير هذه المسألة أعني جواز قتل النساء والصبيان في الحرب عند عدم إمكان التمييز بينهم وبين الرجال، فهنا أدلة خاصة في المسألة علاوة على القاعدة التي ذكرناها سابقاً.

روى البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جَثّّّامة رضي الله عنه قال: ”سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم“. فهذا نصٌ صريح يجيز قتل النساء والصبيان عند عدم إمكان التمييز بينهم وبين غيرهم من الرجال. قال ابن قدامة رحمه الله: ”ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارّون. قال أحمد لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات قال ولا نعلم أحدا كره بيات العدو. وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جَثّّامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم فقال إسناد جيد فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم قال أحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا قال وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق وعلى أن الجمع بينها ممكن يحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عداه“ اهـ 9/370.

وقال الشوكاني رحمه الله في الكلام على هذا الحديث: ”قوله هم منهم أي في الحكم في تلك الحالة وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم“ اهـ نيل الأوطار 8/71.

أعتقد أن هذه الأحاديث والنصوص وأقوال العلماء فيها واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان، ومما يؤكد جواز هذا الأمر كذلك استخدامه صلى الله عليه وسلم المنجنيق في غزو أهل الطائف قال ابن القيم رحمه الله: ”وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف وكان ينهى عن قتل النساء والولدان وكان ينظر في المقاتلة فمن رآه أنبت قتله ومن لم ينبت استحياه“. أ هـ من زاد المعاد 3/99 - 100.

و معلوم أن المنجنيق يرمي بقذائف قد تصيب النساء والأطفال مع الرجال، وهذا مما يؤكد جواز قتل النساء والصبيان عند تعذر الفصل بينهم وبين غيرهم. هذا كله مما قرره الفقهاء استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة مما يتعلق بأحكام جهاد الطلب، ونحن اليوم في حالة جهاد الدفع، فليس المقصود من جهادنا غزو الأعداء في دارهم ودعوتهم إلى أحد ثلاث خصال: الإسلام، أو القبول بدفع الجزية والدخول تحت حكمنا، أو السيف، فهذا ما يسميه العلماء بجهاد الطلب، أما ما نقوم به اليوم من جهاد فالمقصود منه كف أذى الكفار من يهود ونصارى ووثنيّين عن المسلمين في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، وهذا ما يطلق عليه بجهاد الدفع، والأحكام المتعلقة بهذا النوع من الجهاد تختلف عن أحكام جهاد الطلب، وهذا النوع تطبق عليه أحكام دفع الصائل ، ويجوز لنا معاملة الكفار المعتدين بنفس الطريقة التي يعاملوننا بها، والأصل في هذا قوله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) فإذا قتلوا نساءنا وأطفالنا وشيوخنا جاز لنا أن نقتل نساءهم وأطفالهم وشيوخهم وإذا كان شرهم وأذاهم وعدوانهم لا يندفع إلا باستخدام الأسلحة الفتاكة وما يسمى بأسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دولياً جاز لنا بل قد يجب قتالهم بهذه الأنواع من الأسلحة، وهذا ما نتوقع حصوله في أمريكا قريبا إن شاء الله.

و لنأخذ مثالاً واحداً على ما ذكرنا وهو مسألة التمثيل بالقتلى في الحرب، فإن التمثيل بالمقتول محرم في الأصل، وهو أن يقطع أذنه أو يجدع أنفه أو يفعل ما شابه ذلك من صور التشويه بالمقتول، فهذا حرام، ولكن إذا فعل الأعداء بقتلانا مثل ذلك جاز لنا أن نمثل بقتلاهم حتى يرتدعوا عن فعل ذلك.

قال ابن مفلح في الفروع: وعنه إن مَثَّلوا مُثِّل بهم ذكره أبو بكر: ”قال شيخنا المثلة حق لهم فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ولهم تركها والصبر أفضل وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع“. أهـ 6/203 وقوله عنه، أي عن الإمام أحمد، وقوله شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، رحم الله الجميع.

و هذا يدلك على أصل عظيم في مسائل التعامل في الحروب مع الأعداء، وأنهم إذا ارتكبوا المحرمات في طريقة قتالهم فإنه يجوز لنا فعل ذلك بهم وقد يجب إن لم يرتدعوا إلا بذلك. وإنما ذكرت هذا الأمر الأخير فيما يتعلق بالفرق بين أحكام جهاد الطلب وجهاد الدفع، حتى لا يعترض علينا معترض بأن هذه النصوص التي أوردناها ونقلناها إنما هي في حق الأعداء إذا كانوا في دار الحرب، بخلاف ما إذا كانوا في دارنا، مع ما في هذا الكلام من التضليل والتلبيس، فإن النصوص التي نقلناها عامة ولا دليل على هذا التفريق والله المستعان.

  #7  
قديم 15-04-2006, 06:44 AM
المكتبة المكتبة غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2005
المشاركات: 136
إفتراضي


2/ شبهة أنهم قتلوا مسلمين

السؤال الثامن:

شكر الله لك يا شيخ هذا التوضيح والاستطراد، وهو استطراد في محله إن شاء الله، غير أنه بقيت هناك شبهة وهي قولهم إن هؤلاء قد قتلوا إخوانهم من المسلمين، وفي هذا من نصوص الوعيد وتحريم قتل المسلمين ما لا يخفى فماذا تقولون رداً على هذه الشبهة، حفظكم الله ورعاكم؟

الشيخ: أولاً يا أخ محمد لا بد أن نقرر قاعدة مهمة في قضايا الجهاد، وهي أن الخطأ الناجم عن اجتهاد أو تأويل فإنه يعفى عنه ولا يضمَّن فاعله وهذا أمر متقررٌ في الجهاد ومسائله، هناك عدة أدلة على هذه القاعدة نورد بعضها على سبيل المثال فمن ذلك: أن أسامة رضي الله عنه، حينما قتل - في أحد البعوث والسرايا - رجلاً من المشركين بعد أن قال لا إله إلا الله، وعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال أسامة مبرراً قتله للرجل: إنه قالها متعوذا من السيف، فقال له عليه الصلاة والسلام: أشققت عن قلبه؟! والقصة مشهورة. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك إلا أنه لم يأمره بدفع الدية ولا بكفارة القتل الخطأ، فلم يضمّنه لأن خطأه كان عن اجتهاد وتأويل.

و كذلك لما غزا خالد رضي الله عنه قوما من العرب فبدلاً من أن يقولوا أسلمنا قالوا صبأنا، ومع ذلك قاتلهم خالد رضي الله عنه وأعمل فيهم السيف حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن براءته مما صنع خالد، ومع ذلك لم يُضمّنه لا هو ولا أحدا ممن قاتل معه مع أنهم قتلوا مسلمين ولكن كان ذلك الخطأ عن اجتهاد وتأويل.

إذا تقرر هذا فإنه لو قدرنا أن إخواننا المجاهدين أخطأوا في فعلهم هذا فإن خطأهم هذا مغفور لهم إن شاء الله لأننا نجزم أن قصدهم بالقتل هو الصليبيين وليس المسلمين وهذا هو الظن بهم مع أننا نعتقد أنهم ليسوا مخطئين، ويجوز لهم قتل المسلمين في مثل هذه الحال التي لا يمكن معها تمييز المسلمين عن الكفار بسبب اختلاطهم بهم. وقد تقدم تقرير قاعدة أنه يجوز تبعا ما لا يجوز قصداً واستقلالاً، وقتل المسلمين هنا كان تبعا ولم يكن استقلالاَ، وكان المقصود بالقتل النصارى الصليبيين.

و قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بذلك، وهو ما يعرف بمسألة التترس المشهورة، قال رحمه الله: «وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا، فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم، وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء. وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيداً، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدا، ومن قتل- وهو في الباطن لا يستحق القتل - لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدا، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم فقيل يا رسول الله وفيهم المكره فقال يبعثون على نياتهم“ فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين؟! كما قال تعالى: (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا) ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز، فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين، وكانوا هم على نياتهم فمن كان مكرها لا يستطيع الامتناع فإنه يحشر على نيته يوم القيامة، فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم ممن يقتل من عسكر المسلمين». أهـ مجموع الفتاوى 28/547

فهذا شيخ الإسلام رحمه الله - كما ترى - يقرر أن العلماء متفقون على هذه المسألة وأننا إذا لم نستطع الوصول إلى الكفار وقتالهم إلا بالوقوع في قتل المسلمين، فإن هذا جائز لنا طالما خفنا الضرر على المسلمين، وحتى في حالة عدم خوف الضرر فهناك من العلماء من يجيز هذا، وظاهر كلامه رحمه الله أنه يؤيد هذا لأنه علل ذلك بقوله ”ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا“ فهو يرى الجواز في كلتا الحالتين سواء خفنا الضرر على المسلمين أو لم نخف، فيجوز لنا قتال الكفار وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين عندهم أو معهم.




3/ شبهة أن مسألة التترس خاصة بصورة التحام الصفوف

السؤال التاسع:

تأصيلٌ جيدٌ يا شيخ، ولكني سمعت بعضهم يقول إنه لا يصح الاستدلال بهذه المسألة لأنها خاصة ومتعلقة بصورة معينة في الحرب عند التقاء الصفوف، لا أن يقتل المسلمون في كل حال، فبماذا تردون - أيدكم الله - على هذا الكلام؟

الشيخ: للأسف يا أخي الكريم أن هؤلاء الذين يتمسحون بالعلم الشرعي، إما أنهم لا يفقهون مثل هذه المسائل العظيمة فيكون كلامهم هذا سببه الجهل وقلة الفقه، وإما أنهم يريدون التلبيس على المسلمين وإضلالهم بمثل هذه الشبهات إرضاءً للحكام والولاة، وشيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر هذه المسألة في مواضع عدة من كتبه، ومن تأمل كلامه رحمه الله الذي أوردناه آنفاً وما ذكره في تلك المواضع يدرك فساد هذا القول الذي يفرق بين حال المواجهة والتحام الصفوف، وبين غيرها من أحوال الحرب.

إن شيخ الإسلام علق الحكم على خوف الضرر، وهذا يدلك على أن المسألة متعلقة بالقاعدة المعروفة وهي أنه يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، أو ما يسمى بارتكاب أخف الضررين، ولا شك أن قتل المسلمين مفسدة، ولكن علو الكفار في الأرض وسيطرتهم على بلاد المسلمين وإذلالهم وقهرهم ونهب ثرواتهم وتدخلهم في سياسات التعليم وتغيير المناهج وغير ذلك من الأمور التي قد تفضي إلى وقوع المسلمين في الفتنة العظيمة في الكفر والشرك والردة والتفسخ والانحلال، لا شك أن هذا أعظم وأكبر مفسدة من مفسدة قتل المسلمين وقد قال الله تعالى: (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) والفتنة هنا هي الردة والكفر والعياذ بالله، ولقد رأينا كيف تؤثر هذه العمليات المباركة في الضغط على الكفار وإضعافهم وقذف الرعب في قلوبهم، الأمر الذي سوف يحقق ما ننشده ونصبوا إليه إذا توالت عليهم الضربات بهذه الصورة بحول الله تعالى وقوته.

و مما يؤكد الكلام الذي ذكرته أن شيخ الإسلام رحمه الله قال في أحد المواضع التي كان يقرر فيها هذه القاعدة العظيمة - أعني قاعدة ارتكاب أخف الضررين - قال رحمه الله:

”وكذلك في باب الجهاد وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما، فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك، كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق، وفى أهل الدار من المشركين يبيتون، وهو دفع لفساد الفتنة أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله، وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء فان الجهاد هو دفع فتنة الكفر، فيحصل فيها من المضرة- يعني مضرة قتل المسلمين - ما هو دونها- أي دون مضرة فتنة الكفر - ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك، وإن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان، ومن يسوغ ذلك يقول قتلهم لأجل مصلحة الجهاد، مثل قتل المسلمين المقاتلين، يكونون شهداء“. أ هـ مجموع الفتاوى 20/52 - 53

فأنت تلحظ في كلام شيخ الإسلام هذا كيف أنه يركز على قضية دفع مفسدة الكفر وفتنته وأنها أعظم المفاسد وأعلاها، وكل ما سواها من المفاسد فهو دونها وذكر لذلك عدة أمثلة منها مسألة التترس التي نحن بصدد الكلام عليها.
  #8  
قديم 15-04-2006, 06:45 AM
المكتبة المكتبة غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2005
المشاركات: 136
إفتراضي


2/ شبهة أنهم قتلوا مسلمين

السؤال الثامن:

شكر الله لك يا شيخ هذا التوضيح والاستطراد، وهو استطراد في محله إن شاء الله، غير أنه بقيت هناك شبهة وهي قولهم إن هؤلاء قد قتلوا إخوانهم من المسلمين، وفي هذا من نصوص الوعيد وتحريم قتل المسلمين ما لا يخفى فماذا تقولون رداً على هذه الشبهة، حفظكم الله ورعاكم؟

الشيخ: أولاً يا أخ محمد لا بد أن نقرر قاعدة مهمة في قضايا الجهاد، وهي أن الخطأ الناجم عن اجتهاد أو تأويل فإنه يعفى عنه ولا يضمَّن فاعله وهذا أمر متقررٌ في الجهاد ومسائله، هناك عدة أدلة على هذه القاعدة نورد بعضها على سبيل المثال فمن ذلك: أن أسامة رضي الله عنه، حينما قتل - في أحد البعوث والسرايا - رجلاً من المشركين بعد أن قال لا إله إلا الله، وعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال أسامة مبرراً قتله للرجل: إنه قالها متعوذا من السيف، فقال له عليه الصلاة والسلام: أشققت عن قلبه؟! والقصة مشهورة. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك إلا أنه لم يأمره بدفع الدية ولا بكفارة القتل الخطأ، فلم يضمّنه لأن خطأه كان عن اجتهاد وتأويل.

و كذلك لما غزا خالد رضي الله عنه قوما من العرب فبدلاً من أن يقولوا أسلمنا قالوا صبأنا، ومع ذلك قاتلهم خالد رضي الله عنه وأعمل فيهم السيف حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن براءته مما صنع خالد، ومع ذلك لم يُضمّنه لا هو ولا أحدا ممن قاتل معه مع أنهم قتلوا مسلمين ولكن كان ذلك الخطأ عن اجتهاد وتأويل.

إذا تقرر هذا فإنه لو قدرنا أن إخواننا المجاهدين أخطأوا في فعلهم هذا فإن خطأهم هذا مغفور لهم إن شاء الله لأننا نجزم أن قصدهم بالقتل هو الصليبيين وليس المسلمين وهذا هو الظن بهم مع أننا نعتقد أنهم ليسوا مخطئين، ويجوز لهم قتل المسلمين في مثل هذه الحال التي لا يمكن معها تمييز المسلمين عن الكفار بسبب اختلاطهم بهم. وقد تقدم تقرير قاعدة أنه يجوز تبعا ما لا يجوز قصداً واستقلالاً، وقتل المسلمين هنا كان تبعا ولم يكن استقلالاَ، وكان المقصود بالقتل النصارى الصليبيين.

و قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بذلك، وهو ما يعرف بمسألة التترس المشهورة، قال رحمه الله: «وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا، فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم، وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء. وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيداً، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدا، ومن قتل- وهو في الباطن لا يستحق القتل - لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدا، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم فقيل يا رسول الله وفيهم المكره فقال يبعثون على نياتهم“ فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين؟! كما قال تعالى: (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا) ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز، فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين، وكانوا هم على نياتهم فمن كان مكرها لا يستطيع الامتناع فإنه يحشر على نيته يوم القيامة، فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم ممن يقتل من عسكر المسلمين». أهـ مجموع الفتاوى 28/547

فهذا شيخ الإسلام رحمه الله - كما ترى - يقرر أن العلماء متفقون على هذه المسألة وأننا إذا لم نستطع الوصول إلى الكفار وقتالهم إلا بالوقوع في قتل المسلمين، فإن هذا جائز لنا طالما خفنا الضرر على المسلمين، وحتى في حالة عدم خوف الضرر فهناك من العلماء من يجيز هذا، وظاهر كلامه رحمه الله أنه يؤيد هذا لأنه علل ذلك بقوله ”ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا“ فهو يرى الجواز في كلتا الحالتين سواء خفنا الضرر على المسلمين أو لم نخف، فيجوز لنا قتال الكفار وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين عندهم أو معهم.




3/ شبهة أن مسألة التترس خاصة بصورة التحام الصفوف

السؤال التاسع:

تأصيلٌ جيدٌ يا شيخ، ولكني سمعت بعضهم يقول إنه لا يصح الاستدلال بهذه المسألة لأنها خاصة ومتعلقة بصورة معينة في الحرب عند التقاء الصفوف، لا أن يقتل المسلمون في كل حال، فبماذا تردون - أيدكم الله - على هذا الكلام؟

الشيخ: للأسف يا أخي الكريم أن هؤلاء الذين يتمسحون بالعلم الشرعي، إما أنهم لا يفقهون مثل هذه المسائل العظيمة فيكون كلامهم هذا سببه الجهل وقلة الفقه، وإما أنهم يريدون التلبيس على المسلمين وإضلالهم بمثل هذه الشبهات إرضاءً للحكام والولاة، وشيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر هذه المسألة في مواضع عدة من كتبه، ومن تأمل كلامه رحمه الله الذي أوردناه آنفاً وما ذكره في تلك المواضع يدرك فساد هذا القول الذي يفرق بين حال المواجهة والتحام الصفوف، وبين غيرها من أحوال الحرب.

إن شيخ الإسلام علق الحكم على خوف الضرر، وهذا يدلك على أن المسألة متعلقة بالقاعدة المعروفة وهي أنه يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، أو ما يسمى بارتكاب أخف الضررين، ولا شك أن قتل المسلمين مفسدة، ولكن علو الكفار في الأرض وسيطرتهم على بلاد المسلمين وإذلالهم وقهرهم ونهب ثرواتهم وتدخلهم في سياسات التعليم وتغيير المناهج وغير ذلك من الأمور التي قد تفضي إلى وقوع المسلمين في الفتنة العظيمة في الكفر والشرك والردة والتفسخ والانحلال، لا شك أن هذا أعظم وأكبر مفسدة من مفسدة قتل المسلمين وقد قال الله تعالى: (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) والفتنة هنا هي الردة والكفر والعياذ بالله، ولقد رأينا كيف تؤثر هذه العمليات المباركة في الضغط على الكفار وإضعافهم وقذف الرعب في قلوبهم، الأمر الذي سوف يحقق ما ننشده ونصبوا إليه إذا توالت عليهم الضربات بهذه الصورة بحول الله تعالى وقوته.

و مما يؤكد الكلام الذي ذكرته أن شيخ الإسلام رحمه الله قال في أحد المواضع التي كان يقرر فيها هذه القاعدة العظيمة - أعني قاعدة ارتكاب أخف الضررين - قال رحمه الله:

”وكذلك في باب الجهاد وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما، فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك، كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق، وفى أهل الدار من المشركين يبيتون، وهو دفع لفساد الفتنة أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله، وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء فان الجهاد هو دفع فتنة الكفر، فيحصل فيها من المضرة- يعني مضرة قتل المسلمين - ما هو دونها- أي دون مضرة فتنة الكفر - ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك، وإن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان، ومن يسوغ ذلك يقول قتلهم لأجل مصلحة الجهاد، مثل قتل المسلمين المقاتلين، يكونون شهداء“. أ هـ مجموع الفتاوى 20/52 - 53

فأنت تلحظ في كلام شيخ الإسلام هذا كيف أنه يركز على قضية دفع مفسدة الكفر وفتنته وأنها أعظم المفاسد وأعلاها، وكل ما سواها من المفاسد فهو دونها وذكر لذلك عدة أمثلة منها مسألة التترس التي نحن بصدد الكلام عليها.
  #9  
قديم 15-04-2006, 10:27 PM
ابو جوري ابو جوري غير متصل
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 558
إفتراضي

الي الاخ كاتب المقال صدقني هؤلاء الخوارج ومؤيديهم لن ينفع معهم لا دليل ولا خلافه فعقولهم قد تحجرت واصبحت قاسية بلا رحمة وقلب كالصخرة وربما الصخر ارحم منهم, ويبررون قتل النساء والاطفال بانهم كانوا موجودين طيب انت تعلم انهم موجودين ومع ذلك تقتلهم انت تعلم ان من في المجماعات السكنية في الرياض او جدة او الشرقية معظمهم نساء واطفال ومع ذلك قتلتموهم دون رحمة ....هذا تبرير لافعالكم الشنيعة يا خوارج العصر يا اذيال بن لادن والظواهري, والحمدلله الذي كشف خبثكم ونفاقكم واعترفت المراة العراقية امام الملا والناس وحتي الرحم والعاطفة والفزع لم نشاهده فيها وهو يثبت قسوة قلب هؤلاء حتي في نساءهم والعياذ بالله واعترفت المراة انها رات عرس ونساء وقتيات وقالت ذلك بالضبط (شاهد عرس ونساء وفتيات وحوالت ان افك الحزام لتفجير من في العرس لكن الله اراد ان تكون شاهد علي قومها هذا بعد ان زوجها الزرقاوي وكان عمله اصبح خاطبة الي احد اصدقاءه للقيام بالمهمه ...وارسلهم لقضاء شهر العسل في الاردن لتفجير انفسهم. القاعدة تغدر وتكذب وتخون وفي الاخير تدعي انها لا تقوم بذلك وتقتل الابرياء وتدعي ان غيرها من قتلهم او ان قتلهم حلال لاسباب لا يصدقوها الا هم انفسهم ....علي العموم فقط احصائية ان قتلا عملية المحيا من الاطفال 12 طفل و21 جريح اكثرهم كانوا في حالة حرجة هذا فقط للمعلومية يا ارهابية.
  #10  
قديم 15-04-2006, 11:06 PM
المصابر المصابر غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 3,304
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المصابر إرسال رسالة عبر MSN إلى المصابر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى المصابر
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الطاوس
[COLOR="Navy"]صور من حكم أسامة بن لادن والقاعدة بالقوانين الوضعية!! [/color]



الحمد لله ، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله أما بعد:

يقول تعالى: {وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ، وقال تعالى: {وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ}، {وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}.وقال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً}.فالواجب على المسلم الحكم بما أنزل الله ..

وإن عدم الحكم بشريعة الرحمن يعرض صاحبه للوعيد الشديد ، والحاكم بغير ما أنزل الله يخاف عليه الكفر والردة إذا كان مستحلاً أو مستكبراً أو غير جميع الشريعة فقلب التوحيد شركا والشرك توحيداً ..

[/color]



أضحك الله سنك

ومن يحكم غيرهم بما أنزل الله

الم تسمع عن البنوك الربوية بالحرمين

الم تسمع عن موالاة الكفار فى حربهم على المسلمين

الم تسمع عن القوانين الوضعية و الاحتكام الى قوانين الامم المتحدة

نافح عن أسيادك كما تريد و لكن لا تجعل ايات الله العوبه بيدك

و أعقادى انك لاتعى ما تنقل فقط تستهويك العناوين التى تفرح أسيادك .

لتنقلها لنا بلا امانه من مواقع بنى جام مدعى السلفيه

لعنهم الله فى الدنيا و الاخرة
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الطاوس
[COLOR="Navy"]إن القاعدة عندها استهانة بالدماء لا تقل عن استهانة فرعون بدماء بني إسرائيل الذي عابه الله وذمه في مواضع كثيرة ..

قال تعالى : { إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ}

وهذه أدلة حرمة دماء المسلم والمعاهد والمستأمن :

قال تعالى: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً}.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))

قيل: يا رسول الله ، وما هن ؟ قال: ((الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)) رواه البخاري ومسلم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً))
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله"رواه البخاريوعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم)) . رواه مسلم
عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول : ((ما أطيبك! وما أطيب ريحك! ، ما أعظمك! وما أعظم حرمتك! ، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك -ماله ودمه-)) رواه ابن ماجه
عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن أخوفَ ما أخافُ عليكم رجل قرأ القرآن ، حتى إذا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عليه، وكان ردءاً للإسلام غيره إلى ما شاء الله ، فانسلخ منه، ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسَّيفِ ، ورماه بالشرك))
قال: قلت : يا نبي الله أيهما أولى بالشرك: المرمي أم الرامي؟

قال -صلى الله عليه وسلم-: ((بل الرامي))
رواه ابن حبان في صحيحه(1/281-282رقم81)، والبزار(7/220رقم2793) وحسنه.

بل حرم قتل المعاهد كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً)) رواه البخاريُّ في صحيحه.


إن ابن لادن انحرف انحرافا خطيرا حتى صار يقعد قواعد متوافقة مع المذاهب والأديان الباطلة متناسيا حكم الله وشريعته ..

فهو يستبيح دماء الأطفال على قاعدة فرعون اللعين .

ويستبيح دماء النساء والأطفال على قاعدة الصفرية من الخوارج بل والنهروانية ..

ويستبيح دماء النساء والأطفال بناء على قاعدة ميكافيلي : "الغاية تبرر الوسيلة" فإذا كان الكافر يقتل نساءنا وأطفالنا وشيوخنا ويظلمنا فلا بد أن نعامله بالمثل وفقا للقاعدة الميكافيللية!!

وقتل النساء والأطفال من المحرمات ..

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ((فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان )) متفق عليه

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله ونحن بخيبر أن لا نقتل صبيا ولا امرأة

ويستبيح الغش والخداع ولباس الفساق وحلق اللحية واستماع المحرمات من أجل تحقيق أهدافه تحت القاعدة الإخوانية الفاسدة على وفق تطبيقاتهم "مصلحة الدعوة" هذا المصطلح المطاط الذي يشمل حقا وباطلاً ..

إلى غير ذلك من القواعد الباطلة والقوانين الوضعية التي يسير عليها أسامة بن لادن وأتباعه ..

ثم يتشدقون بمحاربة القوانين الوضعية والتشريعات الأرضية وهم من رؤوس المشرعين الأرضيين الحاكمين بالقوانين الوضعية المحاربين لبعض الشرائع الإسلامية ..

فعجبا من هؤلاء الناس ..

يحلون ما حرم الله ، ويحرمون ما أحل الله باسم الجهاد والدعوة!!

سبحان الله مقلب القلوب والأبصار ..

وكل هذا مما يدل دلالة قاطعة أن أسامة بن لادن والقاعدة سائرون على غير شريعة الإسلام ، وهدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ..

{ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً {43}‏ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً}

انت كاذب أن لم تأتى بدليل على صحة كلامك على لسان اى من رجالات القاعدة

و اكرر رجالات و ليس ذكور همهم فى الحياة اى الوسادتين انعم و اى التكيفين أهدأ

قال أيه وكل هذا دلاله قاطعة
أن أسامة بن لادن والقاعدة سائرون على غير شريعة الإسلام
اذا من الذى يسير على شرع الله من عطلوا الجهاد
اهكذا تعاملون من يدافع عنكم و يكفونكم شر القتال


قلت لك مرارا أن من الأمانة أن تورد مصدر الخبر
الأمانه . الأمانه هل سمعت عنها
http://www.otiby.net/makalat/articles.php?id=47
http://www.alasad.org/vb/showthread.php?t=1188
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م