مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 21-08-2005, 02:02 AM
الطائي العراقي الطائي العراقي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2005
المشاركات: 15
إفتراضي حكم قتل الجاسوس المسلم

[poet font="Simplified Arabic,14,seagreen,bold ,normal" bkcolor="white" bkimage="" border="solid,4,gray" type=0 line=200% align=center use=sp char="" num="0,black"]
حكم قتل الجاسوس المسلم
[/poet]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد: فهذه مجموعة من أقوال الأئمة في مسألة قد طال النقاش فيها وكثر، وتكلَّم فيها الخائضون بلا علم وخاصة في بلاد المسلمين المحتلَّة؛ ألا وهي مسألة حكم قتل الجاسوس المسلم الذي يتجسس للعدو على عورات المسلمين؛ فإليك - يا طالب الحق - أقوالهم:
1- قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى [الأم 4|249-250]:
((المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين:
قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمه، ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين؟
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يَقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفراً بيناً بعد إيمان، ثم يثبت على الكفر؛ وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بَيِّن.
فقلت للشافعي: أقلت هذا خبراً أم قياساً؟
قال: قلته بما لا يسع مسلماً علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب.
فقيل للشافعي: فاذكر السنة فيه؟
قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والمقداد والزبير، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب، فخرجنا تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا لها أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يداً، والله ما فعلته شكاً في ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدق، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله عز وجل قد يتحقق على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ قال: فنزلت " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء".
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح؛ كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب.
ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس فيكون لذلك مقبولاً؛ كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه.
قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره؟
فقال له: قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم، ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية، وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به الموطأ أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجودا في كتاب الله عز وجل.
قلت للشافعي: أفتأمر الإمام إذا وجد مثل هذا بعقوبة من فعله أم تركه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟
فقال الشافعي: فأما الحدود فلا تعطل بحال، وأما العقوبات فللإمام تركها على الاجتهاد؛ وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تجافوا لذوي الهيئات" وقد قيل في الحديث ما لم يكن حد، فإذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة كما كان هذا من حاطب بجهالة متهم أحببت أن يتجافى له، وإذا كان ذي الهيئة كان للإمام والله تعالى أعلم تعزيره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يردد المعترف بالزنا، فترك ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لجهالته يعني المعترف بما عليه، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من غل في سبيل الله )) .
2- قال الإمام النووي رحمه الله تعالى [شرح مسلم12\67]:
((وأما الجاسوس المسلم:
فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى: يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله، وقال مالك رحمه الله تعالى: يجتهد فيه الإمام؛ ولم يفسر الاجتهاد, وقال القاضي عياض رحمه الله: قال كبار أصحابه يقتل، قال: واختلفوا في تركه بالتوبة، قال الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عزر)).
3- وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى [فتح الباري 12\ 310 ] بعد قصة حاطب :
((وفيه هتك ستر الجاسوس؛ وقد استدل به من يرى قتله من المالكية لأستئذان عمر في قتله ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا لكونه من أهل بدر، ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه، والمعروف عن مالك يجتهد فيه الإمام، وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه.
وقال الشافعية والأكثر يعزر وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنه، وكذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه)).
4- قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى [مجموع الفتاوى 35\405-406] وهو يتكلَّم حول حد العقوبات:
((هل يجوز أن يبلغ بها القتل؛ مثل قتل الجاسوس المسلم‏؟‏ في ذلك قولان‏:‏
أحدهما‏:‏ قد يبلغ بها القتل، فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا قصد المصلحة، وهو قول مالك وبعض أصحاب أحمد كابن عقيل، وقد ذكر نحو ذلك بعض أصحاب الشافعي وأحمد في قتل الداعية إلي البدع، ومن لا يزول فساده إلا بالقتل، وكذلك مذهب مالك قتل الداعية إلي البدع، كالقدرية ونحوهم‏.
والقول الثاني‏:‏ أنه لا يقتل الجاسوس، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، والقاضي أبي يعلى من أصحاب أحمد، والمنصوص عن أحمد التوقف في المسألة))‏.‏
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى [السياسة الشرعية ص96]:
((وأما مالك وغيره فحكى عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين؛ فإن أحمد يتوقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنابلة كابن عقيل قتله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى، وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من أصحاب مالك، وقالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة، وكذلك قد قيل في قتل الساحر فإن أكثر العلماء على أنه يقتل)).
5- قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى [زاد المعاد 3/114-115]:
((فصل في هديه فيمن جس عليه:
ثبت عنه أنه قتل جاسوساً من المشركين، وثبت عنه أنه لم يقتل حاطباً وقد جس عليه، واستأذنه عمر في قتله فقال: "وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهما؛ قالوا: لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره ولو كان الإسلام مانعاً من قتله لم يعلل بأخص منه؛ لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير؛ وهذا أقوى، والله أعلم)).
وقال العلامة ابن القيم [ زاد المعاد 3\422-423] في كلام حول الفوائد من صلح الحديبية:
((فصل: وفيها جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر، ولم يقل رسول الله: لا يحل قتله إنه مسلم؛ بل قال: "وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم" فأجاب: بأن فيه مانعاً من قتله وهو شهوده بدراً، وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع؛ وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يُقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد.
والفريقان يحتجون بقصة حاطب؛ والصحيح: أنَّ قتله راجع إلى رأي الإمام؛ فإن رأى قتلَه مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه، والله أعلم)).
- وما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من جواز قتل الجاسوس الذي ليس له مانعاً مثل مانع حاطب وهو شهوده بدراً: يردّه شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله [منهاج السنة النبوية 6/174-175]:
((فليس كون الرجل من أهل الجنة أو كونه ولياً لله مما يمنع قتله إذا اقتضى الشرع ذلك؛ فإنه قد ثبت في الصحاح: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية، وقال: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له" وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ فهذه يشهد لها الرسول بذلك؛ ثم لما كان الحد قد ثبت عليها أمر برجمها، ولو وجب على الرجل قصاص وكان من أولياء الله وتاب من قتل العمد توبة نصوحاً لوجب أن يمكن أولياء المقتول منه؛ فإن شاءوا قتلوه ويكون قتله كفارة له.
والتعزير بالقتل إذا لم تحصل المصلحة بدونه مسألة اجتهادية؛ كقتل الجاسوس المسلم للعلماء فيه قولان معروفان؛ وهما قولان في مذهب أحمد، أحدهما: يجوز قتله وهو مذهب مالك واختيار ابن عقيل، والثاني: لا يجوز قتله وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار القاضي أبي يعلى وغيره)).
- وأما من يستدل بقول عمر رضي الله عنه: "دعني أضرب عنق هذا المنافق"؛ فإنَّ عمر رضي الله عنه اعتقد أنَّ حاطباً منافق أظهر نفاقه فاستحق القتل؛ وكان هذا اجتهاداً خطئاً منه مغفوراً له، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى [المجموع 20/33]:
((والخطأ المغفور في الاجتهاد هو فى نوعي المسائل الخبرية والعلمية - ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة؛ ومنها - أو اعتقد أنَّ من جسَّ للعدو وعلمهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم فهو منافق؛ كما اعتقد ذلك عمر فى حاطب وقال: "دعنى اضرب عنق هذا المنافق")).
  #2  
قديم 21-08-2005, 02:04 AM
الطائي العراقي الطائي العراقي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2005
المشاركات: 15
إفتراضي


وخلاصة هذا المبحث ما ذكره العلامة ابن القيم في كلامه المتقدِّم: ((والصحيح: أنَّ قتله راجع إلى رأي الإمام؛ فإن رأى قتلَه مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه)) لكن:

مَنْ هو الإمام؟
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما رواه عنه ابن هانىء في "مسائله: رقم 2011": (( تدري ما الإمام؟، الذي يجتمع المسلمون عليه، كلهم يقول: هذا إمام، فهذا معناه))، وهذا هو أمثل طريق لتنصيب الإمام، وهناك طريق آخر ذكره الإمام أحمد في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار، حيث قال رحمه الله تعالى فيها: (( ومن غلب عليهم - يعني من ولاة الأمور - بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين: فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً؛ براً كان أو فاجراً))، فهذه هي طرق تنصيب الإمام عند أهل السنة والجماعة.
- أما أن تنصب جماعة معينة إماماً لها، وليس له قدرة ولا سلطان على الناس، فليس هو الإمام الذي أُمرنا بطاعته، قال شيخ الإسلام ابن تيميه ( إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين، الذين لهم سلطان يقدرون بـه على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا مَن ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلاً)) منهاج السُنَّة النبوية (1/115).
وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح [13/37] عن الإمام الطبري في تعليقه على حديث حذيفة وفيه: ((قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: "فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك")) متفق عليه، فقال الحافظ: ((قال: وفي الحديث أنَّه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً: فلا يتبع أحداً في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك؛ خشية من الوقوع في الشر)).

إقامة الحدود من صلاحيات مَنْ؟
قال ابن رشد رحمه الله تعالى [بداية المجتهد 2\333]:
((وأما مَن يقيم هذا الحد؟ فاتفقوا على أنَّ الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر الحدود)).
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى [المنتقى من فتاوى الفوزان]:
((إقامة الحدود من صلاحيَّات سلطان المسلمين، وليس لكل أحد أن يقيم الحدَّ؛ لأنَّ هذا يلزم منه الفوضى والفساد، ويلزم منه تفكُّكُ المجتمع، وحدوث الثارات، وحدوث الفتن؛ فالحدود من صلاحيَّات السُّلطان المسلم‏.‏
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "‏تعافَوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان؛ فلعنَ الله الشّافعَ والمشفِع"، ومن وظائف السلطان في الإسلام ومن صلاحياته إقامة الحدود بعدما تثبت شرعًا لدى المحاكم الشرعيَّة على من وقع في جريمة رتَّب الشارعُ عليها حدًّا؛ كحدِّ الرِّدَّة، وحدّ السرقة‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏
فالحاصل: أن إقامة الحدود من صلاحيات السلطان، وإذا لم يكن هناك في المسلمين سلطان؛ فإنه يُكتفى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوى إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولا يجوز للأفراد أن تقيم الحدود؛ لأن هذا - كما ذكرنا - يلزم منه الفوضى ويلزم منه حدوث الثَّارات والفتن، وفيه مفسدة أعظم مما فيه من المصلحة، ومن القواعد الشرعيّة المسلَّم بها أنَّ درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح‏)) وانظر مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري للرفاعي ص57.

وهذا المبحث منقول من مقال للأخ أحمد عبد العزيز العنزي في شبكة المنهاج/ الإنترنت بزيادة وتصرف؛ وقد قال في آخره جزاه الله خيراً:
((وليس مرادي مما سبق تقريره: أن يتستر على الجاسوس المسلم، لا، بل الواجب على من عرف بحاله: أن يسعى في نصحه وردعه عما هو واقع فيه، وإن تعذر عليه ذلك: فيسعى في كشف حاله وفضح أمره وزجره هو ومن يتحقق بهم مقصود الزجر من المسلمين بما يفضي إلى دفع شره وكف ضرره عن المسلمين بكل ما هو ممكن مما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، والله من وراء القصد)).
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م