مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 19-04-2006, 04:29 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
Smile


تطبيق القانون الإنساني على أفراد من غير عملاء الدولة
في النوع الثالث من الأوضاع, تقدم حجة بأن هناك حاجة إلى توسيع تطبيق القانون الإنساني ليشمل الأفعال التي تقع خارج نطاق القانون الدولي الإنساني نتيجة لهوية من يقومون بارتكابها. وتقر العقيدة التقليدية لحقوق الإنسان أن قانون حقوق الإنسان ملزم للدول فقط, وأن معايير حقوق الإنسان لا يمكن تطبيقها على الأفعال التي يقوم بارتكابها أفراد أو جماعات إلا إذا كان هناك تحريض أو مشاركة أو إجازة من قبل بعض المسؤولين الرسميين أو السلطات. وقد تعرضت هذه النظرة للتساؤل في السنوات الأخيرة, لكن أغلبية آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مازالت تشترك فيها [17]. وبالرغم من ذلك, يعتقد معظم مقرري الأمم المتحدة أن التحليل الدقيق المحايد والموضوعي لوضع حقوق الإنسان في بلد معين لابد أن يأخذ في الاعتبار الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها جماعات مسلحة ليست لها صلة بالحكومة القائمة, وكذلك تلك التي ترتكبها الحكومات والجماعات المرتبطة بها.

وعند وجود حالة نزاع مسلح, يوفر القانون الدولي الإنساني الحل. وقد تفيد في توضيح هذه النقطة بعض القرارات التي اعتمدتها لجنة تقصي الحقائق في السلفادور فيما يتصل بعمليات القتل والاختطاف التي ارتكبتها جبهة فارابوندو مارتي الوطنية للتحرير أثناء الحرب الأهلية في السلفادور. فقد خلصت اللجنة إلى أن اختطاف ابنة رئيس الجمهورية ومبادلتها (مع 25 من المسؤولين العامين المحليين الذين تم اختطافهم) بعدد من رجال العصابات الجرحى, يمثل أخذاً للرهائن, وهو انتهاك للقانون الإنساني (18). كما خلصت اللجنة إلى أن جبهة فارابوندو مارتي انتهكت القانون الإنساني بقتلها أحد القضاة وأحد رجال العصابات الفارين وأربعة من حراس سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في غير أوقات الخدمة واثنين من المستشارين العسكريين الأمريكيين قبض عليهما عندما أسقطت الطائرة المروحية التي كانت تقلهما.(19)
__________________
  #12  
قديم 19-04-2006, 04:29 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
Smile

وقد وجد أن إعدام جبهة فارابوندو مارتي لـ 11 عمدة يعتبر انتهاكا لكل من القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وجاء تفسير هذا الاستنتاج بأن جبهة فارابوندو مارتي تخضع لقانون حقوق الإنسان في العبارات التالية : "عندما يتولى المتمردون سلطات الحكومة في المناطق التي تخضع لسيطرتهم, يمكن أن يطلب منهم أيضا مراعاة التزامات معينة بحقوق الإنسان تلتزم بها الدولة بموجب قانون حقوق الإنسان … وكان الموقف الرسمي لجبهة فارابوندو مارتي أن أجزاء معينة من الإقليم الوطني كانت تحت سيطرتها, وأنها مارست هذه السيطرة بالفعل. (20) ولم تؤيد معظم آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هذا الموقف, ولم تقدم اللجنة أي تفسير عن السبب في أن عمليات الإعدام الأخرى التي ارتكبتها الجبهة لم تخرق قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وجادلت جبهة فارابوندو مارتي بأن إعدام العمد مسموح به وفقاً للقانون الإنساني, لكن اللجنة رفضت هذه الحجة قائلة : "لا يتضمن القانون الإنساني الدولي ما يحظر على المتحاربين معاقبة الأفراد الذين يرتكبون في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم أفعالا تعد طبقاً للقوانين السارية ذات طبيعة إجرامية.. وتذكر اللجنة أنه عند معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم, يلزم مراعاة العناصر الأساسية للإجراءات القانونية. ولا يعفي القانون الدولي الإنساني بأي حال من الأحوال أطراف النزاع من هذا الالتزام…
__________________
  #13  
قديم 19-04-2006, 04:31 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
Smile

ولا يوجد في أي من الحالات التي سبق ذكرها أعلاه أي دليل على أن محاكمات سليمة قد عقدت قبل تنفيذ الإعدام, كما لا توجد أية أدلة على أن أيا من الأفراد قد لقي حتفه أثناء عملية قتالية أو أنهم قاوموا الذين أعدموهم. (21)

وقام المقرر الخاص بشأن السودان بتطبيق المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على جيش التحرير الشعبي للسودان ووجد أن كلا الفصيلين مسؤول عن انتهاكات للقانون الإنساني أثناء القتال بين الفصيلين, وكذلك أثناء الصراع ضد القوات الحكومية (22). وتضمنت الانتهاكات الهجوم دون تمييز على السكان المدنيين, والاغتصاب, والتشويه, والنهب (23). كما تأكد تجنيد جيش التحرير الشعبي للسودان للأطفال بالرغم من أن المقرر لم يفسر كيف يمكن اعتبار ذلك خرقا للمادة 3 المشتركة أو لأي حكم آخر من أحكام القانون الإنساني الملزم لجيش التحرير الشعبي للسودان (24). وقد وقع حزبا جيش التحرير الشعبي للسودان ما يعتبر اتفاقا لاحترام البروتوكول الثاني, بالرغم من أن حكومة السودان لم تقره (25). كذلك أدان المقرر استيلاء أحد حزبي جيش التحرير الشعبي للسودان على طائرة تخص اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحتجاز ركابها وطاقمها كرهائن, واصفا هذا العمل بكونه "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني". (26)

ويضم التقرير المشترك عن كولومبيا الذي أعده المقررون الخاصون بشأن التعذيب وعمليات الإعدام خارج القضاء, إشارات متكررة لخرق القانون الإنساني ولتجاوزات قامت الجماعات المتمردة بارتكابها. ويشير التقرير بوضوح إلى أن جماعات العصابات المسلحة انتهكت القانون الإنساني باقترافها ممارسات مثل اغتيال المخبرين وصديقات أفراد القوات المسلحة والرهائن الذين اختطفوا بغرض الحصول على فدية (27).

وأشارت المقررة الخاصة بشأن العنف ضد النساء إلى أن القانون الإنساني يشكل جزءا من الإطار القانوني لولايتها, ويتضمن تقريرها لعام 1998 فصلاً عن العنف ضد النساء فى زمن النزاع المسلح مما يوحي بأن هذا النوع من الانتهاك للقانون الإنساني سيلقى اهتماما خاصاً (28). ويتضمن ذلك الفصل معلومات عن حالات تنسب إلى عملاء حكوميين وغير حكوميين, لكن التقرير يوحي بأن القانون الإنساني مهم بشكل خاص كأساس قانوني لمواجهة الانتهاكات التي يرتكبها عملاء غير حكوميين. (29)

وفيها يتعلق بالدول, فإنها اعتبرت مسؤولة, لا عن سلوك قواتها المسلحة والمليشيات المعترف بها رسمياً وحسب, ولكن أيضاً عن سلوك المليشيات غير النظامية التي وإن كانت ليست تحت السيطرة المباشرة للحكومة فهي تساند الحكومة وتتمتع بالعفو عند انتهاكها القانون الإنساني (30). وذكر المقرر أن السودان مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها جماعات الثوار المتمركزة في السودان وتسعى لإسقاط حكومة أوغندا (31).


يتبع لا حقا ....
__________________
  #14  
قديم 19-04-2006, 04:33 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
Smile الخلفية التاريخية للقانون الدولي الإنساني

الخلفية التاريخية للقانون الدولي الإنساني


ظلت فكرة حماية الإنسان من ويلات الحرب عالقة لدى جميع الشعوب منذ العصور القديمة. إلا أن إضفاء طابع الإنسانية على النزاعات المسلحة شهد تطوراً هائلاً في القرن التاسع عشر. وكان الحدث الحاسم في ذلك هو تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1863 وتوقيع اتفاقية "تحسين مصير العسكريين الجرحى في القوات المسلحة في الميدان" في أغسطس/آب 1864, ومن هنا نشأ القانون الدولي الإنساني.

__________________
  #15  
قديم 20-04-2006, 04:30 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

هل ينطبق القانون الدولي الإنساني على عمليات حفظ السلام وفرض السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة أو تجري تحت إشرافها؟

يتعين في حالات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي على أفراد الوحدات العسكرية التي تشارك في عملية تتعلق بالسلم أن يحترموا القانون الدولي الإنساني عندما يشاركون فعلياً في مواجهات مسلحة ضد أحد أطراف النزاع, ويعتبر هؤلاء الأفراد مدنيين عندما لا يشاركون في مواجهة ما دام الوضع دون تغيير.

وينطبق القانون الإنساني بالنسبة لكل فرقة تبعاً للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق كل بلد مشارك بقواته في العملية. ويتعين على الدول التي تقدم قوات لمثل هَذِه العمليات أن تكفل إلمام الوحدات التابعة لها بالقواعد الإنسانية.

وقد أعيد تأكيد انطباق القانون الإنساني على القوات التي تقوم بعمليات تحت إمرة أو إشراف الأمم المتحدة وذلك في نشرة الأمين العام للأمم المتحدة الصادرة في 6 أغسطس/ آب 1999 بمناسبة الذكرى الخمسين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وتتضمن النشرة المَذكورة تحت عِنوانّ " مراعاة قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني", قائمة بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقواعده. وتنطبق هذه المبادئ كحد أدنى على أفراد قوات الأمم المتحدة عندما ينخرطون كمقاتلين في عمليات أو عندما تمارس الدفاع عن النفس في عملية لحفظ السلام , وذلك على امتداد الاشتباك المسلح وطوال مُدته.

وقد أدرج التزام قوات الأمم المتحدة باحترام المبادئ والقواعد الأساسية أيضاً في معظم الاتفاقات الحديثة التي عقدت بين الأمم المتحدة والبلدان التي تنشر في أراضيها قوات للأمم المتحدة.
__________________
  #16  
قديم 20-04-2006, 04:31 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

التمييز والتعريف
الغرض من عمليات حفظ السلام هو كفالة احترام وقف إطلاق النار وخطوط الفصل بين القوات. وعقد اتفاقات بشأن انسحاب القوات. وخلال السنوات القليلة الماضية اتسع نطاق هذه العمليات ليشمل وظائف أخرى مثل الإشراف على الانتخابات وتقديم المعونات الإنسانية والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية. ولا يـُسمح لهذه القوات باستخدام القوة إلا في حالة الدِفاع المشروع. ويتم القيام بهذه العمليات بموافقة الأطراف المعنية على الساحة.
أما عمليات فرض السلام فهي تدابير تتخذ بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, وتقوم بها قوات الأمم المتحدة أو دول أو مجموعات من الدول أو منظمات إقليمية بدعوة من الدولة المعنية أو بترخيص من مجلس الأمن.

والمهمة التي تتولاها هذه القوات مهمة قتالية, ومن حقها اللجوء إلى القوة لتنفيذ المُهِمَة المُسندة إليها. ولا تُعد موافقة الأطراف شرطاً ضرورياً في هذه العمليات.
وقد أصبح الفارق بين هذين النوعين من العمليات أقل وضوحاً في السنوات الأخيرة. وبدأ أيضاً ظهور مصطلح " عمليات دعم السلم".
__________________
  #17  
قديم 20-04-2006, 04:32 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

ما هي أحكام القانون الدولي الإنساني التي تنظم استخدام الشارة؟

تتحدث اتفاقيات جنيف عن ثلاث شارات هي الصليب الأحمر ، والهلال الأحمر ، والأسد والشمس الأحمران. لكن الشارتين الأوليين فقط هما المستخدمتان الآن.


وتتضمن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان مواد عديدة بخصوص الشارة . وتحدد هذه المواد من بين جملة أمور استخدام الشارة وحجمها والغرض منها والأماكن التي توسم بها، والأشخاص والأعيان الذين تحميهم، والأفراد الذين يحق لهم استخدامها، والاحترام الواجب لها والعقوبات التي توقع على الذين يسيئون استخدامها (أنظر الصفحة المقابلة).
ولا يجوز أن يستخدم الشارة كوسيلة للحماية أثناء النزاعات المسلحة إلا :

أفراد الخدمات الطبية للقوات المسلحة;
الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعترف بها والمرخص لها من حكوماتها بتقديم المساعدة للخدمات الطبية للقوات المسلحة, ويكون استخدام هذه الجمعيات للشارة كوسيلة للحماية قاصراً على من تخصصه من أفرادها أو معداتها لمساعدة الخدمات الطبية الرسمية وقت الحرب, شريطة أن يؤدي هؤلاء الأفراد والمعدات مهام الرعاية الطبية دون سواها, وأن يخضعوا للقوانين واللوائح العسكرية;
المستشفيات المدنية والوحدات الصحية الأخرى المعترف لها بهذه الصفة من الحكومة والمرخص لها باستخدام الشارة كوسيلة للحماية (مراكز الإسعاف , مركبات الإسعاف, إلخ);
جمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى وذلك بنفس الشروط التي تسرى على الجمعيات الوطنية, حيث يجب أن يكون معترفا بها ومرخصا لها من الحكومة وأن يقتصر استخدامها للشارة على الأفراد والمعدات المخصصين للخدمات الطبية دون سواها والخاضعين للقوانين واللوائح العسكرية.
كما يقضي القانون الدولي الإنساني بضرورة قيام كل دولة طرف في اتفاقيات جنيف باتخاذ تدابير لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة، سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، وأن تسن قانونا يكفل حماية الشارة.
__________________
  #18  
قديم 20-04-2006, 04:33 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

استخدام الشارة


استخدام الشارة لأغراض الحماية هو المظهر المرئي للحماية التي تكفلها اتفاقيات جنيف لأفراد ووحدات ووسائل نقل الخدمات الطبية. ويبين استخدام لأغراض الدلالة , سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم, أن شخصا ما أو شيئا ما على علاقة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ومن حق اللجنة الدولية استخدام الشارة في جميع الأوقات , سواء كوسيلة للحماية أو كوسيلة للدلالة.
__________________
  #19  
قديم 20-04-2006, 04:34 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

إساءة استخدام الشارة
يعتبر من قبيل إساءة استخدام الشارة أي استخدام لها لا يرخص به القانون الدولي الإنساني وهناك ثلاثة أنواع من إساءة الاستخدام;
التقليد: ويعني استخدام علامة يمكن الخلط بينها وبين الشارة نتيجة للتشابه في الشكل و / أو اللون;
الاغتصاب: ويعني استخدام الشارة من قبل هيئات أو أشخاص لا يحق لهم استخدامها (المؤسسات التجارية , الصيادلة, الأطباء, المنظمات الأهلية , الأفراد العاديون, إلخ), كذلك يعد من قبيل الاغتصاب للشارة استخدامها من قبل الأشخاص المرخص لهم باستخدامها عادة على نحو يخالف القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات والبرتوكولين;
لغدر, ويعني استخدام الشارة في وقت الحرب لحماية مقاتلين أو معدات عسكرية, ويشكل الاستخدام الغادر للشارة جريمة حرب في كل من النزاع المسلح الدولي وغير الدولي. وتؤدي إساءة استخدام الشارة لأغراض الحماية في وقت الحرب إلى تعريض نظام الحماية الذي وضعه القانون الدولي الإنساني للخطر. إما إساءة استخدام الشارة لأغراض الدلالة فتؤدي إلى النيل من مكانتها في نظر الجمهور, وتضعف بالتالي قيمتها الحمائية في وقت الحرب. وقد تعهدت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بسن تشريعات جزائية تمنع وتقمع إساءة استخدام الشارة في وقت الحرب وفي وقت السلم
__________________
  #20  
قديم 21-04-2006, 05:21 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

المعاهدات والقانون الدولي الإنساني العرفي

قانون المعاهدات والقانون الدولي العرفي هما المصدران الأساسيان للقانون الإنساني. وعلى خلاف قانون المعاهدات (على سبيل المثال: اتفاقيات جنيف الأربع), فإن القانون الدولي العرفي ليس مكتوباً. وتكون القاعدة عرفية إذا عكست ممارسة الدولة وعندما يوجد اقتناع في المجتمع الدولي بأن هذه الممارسة مطلوبة كأمر قانوني. وبينما تكون المعاهدات ملزمة فقط للدول التي صدقت علبها, فإن معايير القانون العرفي ملزمة لجميع الدول
تعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان اليها عام 1977 الصكوك الأساسية للقانون الإنسانى.



قاعدة بيانات المعاهدات: تحتوي قاعدة بيانات المعاهدات على ما يناهز مائة معاهدة من معاهدات القانون الدولي الإنساني وتعاليق على اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين إليها. وهي قائمة تم تحديثها تضم توقيعات وتصديقات ونصوص التحفظات الكاملة.- باللغة الإنجليزية
__________________
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م