مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 25-04-2002, 12:33 PM
د . عبد الله قادري الأهدل د . عبد الله قادري الأهدل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
المشاركات: 609
إفتراضي الجهاد في سبيل الله الحلقة (17)

رابعا: عدم إذن الوالدين. ( 17 )

من الأعذار الشرعية المبيحة للتأخر عن الجهاد، أن يكون للرجل والدان أو أحدهما، ولم يأذنا له بالخروج، لأنه غير قادر شرعا على الخروج - وإن كان قادرا في نفسه - لوجوب طاعته لوالديه في غير معصية الله، وقد اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الولد بحق والديه جهادا مقدما على الجهاد في سبيل الله، فلا يجوز له الخروج إلا بإذنهما.

كما في حديث عبد الله بن عمر و رضي الله عنهما، قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه في الجهاد، فقال: (أحي والداك؟ ) قال: نعم. قال: ( ففيهما فجاهد ). سمى صلى الله عليه وسلم القيام بمصالح الوالدين، جهادا، ولم يأذن لابنهما في تركهما، من اجل الخروج للجهاد في سبيل الله، فلو تركهما وخرج للجهاد، كان عاصيا، وهذا يدل على أنه غير قادر على الجهاد شرعا، وإن كان قادرا طبعا وعادة.

ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأذن له بالجهاد، لأنه لم يكن فرض عين – أي ليس النفير عاما – وإذا لم يكن فرض عين، بل فرض كفاية، فهو في حقه مندوب، بخلاف حق الوالدين، فإنه فرض عين عليه، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية وعلى المندوب.

ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم خشي من أن يضيع والداه إذا خرج للجهاد وتركهما، ودفع الضرر عنهما فرض عليه لا يقوم به غيره، بخلاف الجهاد فإن غيره سيقوم به، وإن كان فرض عين.

وهذا الحديث من النصوص الدالة على أن الجهاد في الشرع أعم من قتال الكفار، لأنه سمى بر الوالدين جهادا.

ويظهر من أقوال العلماء أن الجهاد أن الجهاد إذا كان فرض عين، فإنه يجب على الولد أن يخرج للجهاد، أذن له الوالدان أم لم يأذنا.

وقد استدل ابن حجر على هذا الحديث الذي أخرجه ابن حبان، عن عبد الله بن عمرو، من طريق أخرى، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن أفضل الأعمال؟ قال: ( الصلاة ) قال: ثم مه؟ قال: ( الجهاد ) قال: فإن لي والدين، فقال: ( آمرك بوالديك خيرا ) فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدنَّ ولأتركنهما، قال: ( أنت أعلم ) قال الحافظ – بعد ذكر الحديث -: وهو محمول على جهاد فرض العين، توفيقا بين الحديثين " [فتح الباري (6/140)].

قال الكاساني:
" وكذا الولد لا يخرج إلا بإذن والديه أو أحدهما، إذا كان الآخر ميتا، لأن بر الوالدين فرض عين، فكان مقدما على فرض الكفاية " إلى أن قال: " هذا إذا لم يكن النفير عاما، فأما إذا عم النفير، بأن هجم العدو على بلد، فهو فرض عيني، يفترض على كل أحد من آحاد المسلمين " [بدائع الصنائع (9م4300) وراجع المجموع (18/57) وحاشية الدسوقي (2/75)].

ويرى ابن حزم رحمه الله
أنه لا يجوز للولد أن يخرج للجهاد، ولو كان فرض عين، إذا كان في ذلك ضياع والديه أو أحدهما، لأنه تعارض واجبان فقدم حق الوالدين، قال: " ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين، إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين، ففرض على كل منن يمكنه أعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم، أذن البوان أم لم يأذنا، إلا أن يُضَيَّعا أو أحدهما، فلا يحل له ترك من يضيع منهما " [المحلى (7/292)].

والذي يظهر أن خروج الولد للجهاد المفروض عينا، هو الراجح، لأن مصلحته عامة راجحة، إذ تشمل المصلحة فيه المسلمين كلهم، ولو رجح جانب حق الوالدين الذين يخشى أن يضيعا، لكان ذلك سببا في تأخر كثير من المسلمين الذين لهم آباء بهذه الصفة، ووجود الفرد المجاهد في صف المدافعين عن البلد أشد ضرورة من بقائه عند والديه.

قال ابن قدامة رحمه الله :
( إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه ـ لأنه صار فرض عين، وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله " [المغني (9/209)].
__________________
الأهدل
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م