مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 09-02-2006, 04:15 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
Exclamation وقِّف ..

الوقف : هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة، والثمرة أو الغلة إنما هي نماء للأصل فمن يستحق أن يصرف له هذا النماء؟ فيه مطالب:
المطلب الأول: الأصل فـي مصرف الغلة وما يستثنى من ذلك.
من وقف وقفاً صحيحا فقد صارت بذلك جميع منافعه للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه فلم يجز أن ينتفع بشيء لكن يستثنى من ذلك ما يلي:
1 – أن يكون قد وقف شيئاً للمسلمين فيدخل في جملتهم كأن يقف مسجداً فله أن يصلي فيه، أو مقبرة فله ان يدفن فيها، أو بئراً للمسلمين فله السقيا منها قال ابن قدامة ~: "لا نعلم في هذا كله خلافاً"( ).
2 – أن يشترط عند وقفه أن يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط لكن هل له ذلك وهل يصح الوقف معه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن ذلك يجوز الوقف معه، وبه قال أبو يوسف والإمام أحمد وهو القول المقابل للأصح عند الشافعية( ) واحتجوا بما يأتي:
أولاً : بما ورد أن في صدقة رسول الله @: "أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر"( ) .
ثانيــــاً: بما روي عن النبي @ أنه كان يأكل من صدقته( ) وجه الدلالة: أن المراد بالصدقة الموقوفة ولا يأكل منها إلا بالشرط فدل على صحته( ).
ثالثــــاً: أن عمر > قال في كتاب وقفه "ولا بأس على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقاً غير متمول فيه"( ) وكان الوقف في يده إلى أن مات >.
رابعـــاً: أنه إذا وقف وقفاً عاماً كالمساجد والسقايات كان له الانتفاع به فكذلك هاهنا( ).
خامساً: أن مقصود الواقف القربة وفي الصرف على نفسه ذلك( ). لقوله #: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك"( )..الحديث.
القول الثاني: أن اشتراط الواقف أن يأكل من وقفه غير جائز.
وبذلك قال محمد بن الحسن والإمام مالك والشافعي في الأصح من مذهبه( ).
قالوا: إن جعل الغلة كلها لنفسه من غير أن يعين من بعده فالوقف باطل بذلك. فإن جعل جزءاً للمساكين فلا شيء له والوقف صحيح وإن وقف على نفسه ثم على المساكين صار إلى المساكين ويكون منقطع الابتداء( ).
ومما احتجوا به: "أن الوقف تبرع على وجه التمليك، فاشتراط بعض الغلة أو كلها لنفسه يبطله، لأن التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة( ) بأن يتصدق على فقير بمال ويسلمه إليه على أن يكون بعضه له فلم يجز إذا لم يكن مملكا على هذا التقدير إلا ما وراء ذلك القدر فكذا في الصدقة الموقوفة( ) أو نقول: "إذا اشترط لنفسه من الغلة فكأنه ملك نفسه ملكه، وهذا تحصيل الحاصل وهو ممتنع"( ).
الترجيح:
والراجح – والله أعلم – هو القول بالجواز فيجوز للواقف أن يستثني لنفسه من الغلة، وما احتج به من ذهب إلى خلاف ذلك فيجاب عنه بأن استثناء الواقف لنفسه من الغلة لا يعد تمليكاً من نفسه لنفسه بل هو إبقاء لبعض ما يملكه في ملكه ولو سلّم فليس بتحصيل حاصل لأمور:
الأول : أنه لما أخرجه عن ملكه ثم استثنى فكأنه قد أخرجه غير ما استثنى، فالمستثنى يعد باق على ملكه كما مر وذلك مثل ما لو استثنى من الأصل بأن قال: هذه الأشجار والنخيل وقف إلا خمساً أو كذا ونحو ذلك.
الثانـي: استحقاق الشيء وقفاً غير استحقاقه ملكاً( ).
الثالث: مما يؤيد ذلك أن رسول الله ٍ@ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها( ) فأخرجها عن ملكه بالعتق وردها بالشرط فدل على عدم امتناع ذلك( ) .
الرابــع: ما رواه أبو هريرة > أن رسول الله رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها، قال يا رسول الله @: إنها بدنه، قال: اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة( ) ووجهه: أنه إذا جاز له الانتفاع بما أهداه بعد خروجه عن ملكه بغير شرط فجوازه بالشرط أولى( ).
ومما يؤيد رجحان القول بجواز الاستثناء ما سبق أن أورده القائلون بذلك وفيه نصوص صحيحة، والله أعلم.
3 – إذا اشترط أن يأكل أهله من وقفه صح الوقف والشرط( ) لما روى ابن أبي شيبة عن حجر المدري( ): "أن في صدقة النبي @ " يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر"( ).
المطلب الثاني: كيفية تقسيم الغلة على من عينه الواقف.
غلة الوقف غير ما استثني مما سبق تكون على من عينه الواقف، فيرجع فيه إلى صيغة الواقف، فإن ذكر ما يدل على الترتيب فيرتب حسب لفظه، وإن لم يذكر ما يدل على الترتيب فإن الغلة تقسم على من ينطبق عليه الاسم أو الوصف.
فإذا وقف على قوم وأولادهم وعقبهم ونسلهم كان الوقف بين القوم وأولادهم ومن حدث من نسلهم على سبيل الاشتراك إن لم تقترن به قرينة تقتضي الترتيب لأن الواو تقتضي التشريك فيشارك الآخر الأول وإن كان من البطن العاشر.
وإن رتب فقال: وقفت على هؤلاء القوم ثم أولادهم ثم أحفادهم فيكون على ما شرط ولا يستحق البطن الثاني شيئاً حتى ينقرض البطن كله( ).
لكن يشترط أن يكون مصرف الغلة على بر كالفقراء والأقارب والمساكين وكل آدمي معين مسلماً كان أو ذمياً لأن في كل كيد رطبة أجراً إلا ما استثناه الشارع كالحربي مثلاً، ولا يجوز أن تصرف إلى غير البر فلا يجوز على الكنائس، أو طباعة التوراة أو الإنجيل وكل كتاب ينافي الإسلام، ولا على من لا يملك كالميت ونحو ذلك( ).
__________________
معين بن محمد

آخر تعديل بواسطة يتيم الشعر ، 09-02-2006 الساعة 04:27 AM.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م