مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > خيمة الأسرة والمجتمع
اسم المستخدم
كلمة المرور

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 05-09-2005, 08:49 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،


الدم الذي يخرج من الحامل

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

ما حكم الذي يخرج من الحامل ؟

الاجابة:
الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض ، والحيض خلقه الله تعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض ،لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجباً لما يوجبه ومسقطاً لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين : النوع الأول : نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً . والنوع الثاني : دم طرأ على الحامل طروء إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات (1 ) .

( 1 )مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/270.


الدم الذي يخرج من الحامل وأثره في العبادة


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟


الاجابة:
إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي (صلى الله عليه وسلم)*( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )* ولهذا نعده من المفطرات ، والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر ، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة ، لهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض ، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض ( 1) .

( 1 )52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 14.


هل تحيض الحامل أولاً

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
أتحيض الحامل أو لا ؟ لأني رأيت روايتين بقول عائشة رضي الله عنه ، أن الحامل لا تحيض وفي رواية أخرى عن عائشة أيضاً بقولها إذا رأت الحامل الدم فلتدع الصلاة ،وكذلك تحيض الحامل أم لا وأي القولين أحسن ؟


الاجابة:
اختلف الفقهاء في الحامل هي تحيض وهي حامل أو لا ، والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها ، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل ، ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحمل عدة لإثبات براءة الرحم ( 1) .

( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء5/392.


إذا خرج من الحامل دم ليس هو دم العادة

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة حبلى يخرج منها دم هذا الشهر الكريم – وليس دم العادة – ومع هذا فهي تصلي وتصوم ، فهل هذا التصرف صحيح ؟


الاجابة:
الجواب : الدم الذي يخرج من المرأة دم فساد لا حيض ، وعليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة وتصلي وتحل لزوجها ولا قضاء عليها (1 ) .

( 1 )المصدر السابق 5/393 .


معنى اليأس ووقته

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما هو اليأس ؟ وهل مرتبط بسن معينة أم بانقطاع الحيض ؟


الاجابة:
اليأس ليس مقيداً بسن معينة ،لأن اليأس ضد الرجاء فمتى انقطع الحيض عن المرأة على وجه لا ترجو رجوعه فهذا هواليأس ،ولهذا ربما تحيض المرأة ولهاأكثر من خمسين سنة ( 1) .

( 1 )فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين3/237.


حكم وطء الرجل وزوجته وهي حائض

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن حكم وطء الرجل زوجته وهي حائض ؟


الاجابة:
وطء الرجل امرأته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة قال تعـــــالى : -( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض )- [ البقرة : 222 ] والمراد المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج فإذا تجرأ ووطأها فعليه التوبة وأن لا يعود لمثلها ،وعليه الكفارة وهي ديناراً أو نصف دينار على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعاً في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار أو نصف دينار " رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ، والمراد بالدينار مثقال من الذهب فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة ، والله أعلم ( 1) .

( 1 )فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ 2/98


وطء شخص زوجته بعد الحيض والنفاس وقبل الاغتسال

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
وطء إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل جهلاً منه ، فهل عليه كفارة وكم هي وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل يقال إن الولد الذي حصل بسب هذا الجماع ولد حرام ؟


الاجابة:
وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : )-ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن )- [ البقرة : 222 ] ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض : *(تصدق بدينار أو نصف دينار )* فأيهما أخرجت أجزاك ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ،فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج عشرين ريالاً أو أربعين ريالاً تتصدق بها على بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : -( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله (- [ البقرة : 222 ] فلم يأذن الله سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل ،ومن وطأها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعي ( 1) .

( 1)فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5/107.


وطء الحائض

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم من جامع زوجته وهي ما زالت في الحيض ؟


الاجابة:
لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي ما زالت في الحيض فإذا جامعها فعليه بالتوبة إلى الله والكفارة ( 1) .

( 1 )المصدر السابق5/107.


ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها الدورة ولا تستطيع أداء صلواتها


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية ولا تقدر أن تمارس صلواتها ؟


الاجابة:
إذا جاءت المرأة العادة الشهرية وهي الحيض سقطت عنها الصلاة أيام حيضها ،بل يحرم عليها أداؤها تلك الأيام وليس عليها قضاؤها بعد طهرها من حيضها ،تيسيراً من الله ورحمة منه وفضلا ، وقد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال للنساء *( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )* فقلن بلي ، قال : *( فذلكن من نقصان دينها )* متفق عليه ، وثبت عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها، فقالت : " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة " فقالت عائشة رضي الله عنها : "كان يصيبنا ذلك في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ( 1).

( 1 ) المصدر السابق 5/396.


هل يجوز للحائض أن تصلي وحكم النكاح في تلك الأيام

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للحائض أن تصلي وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر ، ومتى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته ؟


الاجابة:
أولاً : لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض والصلاة ساقطة عنها ولا تقضيها بعد انقضاء حيضتها ، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة. ثانياً : يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه، وله أن يجامعها ليلة القدر وليلة عيد الأضحى إلا إذا كان محرماً يحج أو عمرة فإنه يحرم أن يجامعها وهو محرم يحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة يوم العيد ويطوف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم ( 1) .

( 1)فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5/395.


قراءة القرآن للحائض

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة فلماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولونه ؟


الاجابة:
لا أدري هل السائلة تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباحها ، وعلى كل حال فهناك أحاديث وردت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : *( لا تقرأ الحائض شيئاً من القرآن )* ولكن هذه الأحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت لها حجة ولا تلزم الناس بمقتضاها ، لكنها تورد شبهة فلهذا قلنا أن الأولى لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك ( 1) .

( 1 )فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين2/278.


حكم قراءة القرآن غيباً أو نظراً للجنب

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيباً أو نظر ؟ وما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر ؟


الاجابة:
لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل ، سواء قراءة من المصحف أو عن ظهر قلب ، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر ( 1) .

( 1)فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5/328.


حكم لمس الحائض للكتب والمجلات التي فيها آيات

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟


الاجابة:
لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات لأن ذلك ليس بمصحف ( 1) .

( 1 )مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/225.

يتبع إن شاء الله..
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م