مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 23-11-2006, 02:25 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation ردا على مقال/الاسلام والخروج على الحكام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اولا انبه القارئ قبل تنبيه المفتري على الله ورسوله، ان المدارس الفكرية التكفيرية التي انتشرت تلبّس على المسلمين مما يوجب الرد عليها حيث لا يمكن تجاهلها. واقول لا يخدعنك مجرد ذكرهم للحديث فهذا النوع من الاضلال يعرف بالتلبيس والتدليس، وشيخهم في ذلك ابليس حيث اقنع ادم عليه السلام بالقسم، حيث قال الله تعالى عنه( وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين) فصدقاه لاجل القسم، والحديث عموما بل والقرءان يجب ان يشرح على مراد الشارع وتفسيره بالوحي ايضا لقوله تعالى (( ولا تعجل بالقرءان من قبل ان يقضى اليك وحيه)) وقال تعالى(( لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرءانه فاذا قرأناه فاتبع قرأنه* ثم ان علينا بيانه)). لان الكلام تتشابه الفاظه وتحتمل عدة وجوه، فياتي شرح الشارع في بقية النصوص، واما الخوارج يتعجلون في الحكم ومن علاماتهم: انهم(( يقرؤن القرءان يحسبونه لهم وهو عليهم)) كما في الحديث.
وذلك من تسرعهم وعدم تقييدهم بضوابط الشرع فاحذر ان تقع او تغتر بمظهرهم فان الحديث اشار لذلك حيث جاء فيه: سيخرج في أخر الزمان قوم أحداث الأسنان ، سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول البرية . يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم . يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . . الى اخره ) . 1066 صحيح مسلم.
ومن تلبيس عناصر هذه المدارس الفكرية التكفيرية من كتب يكفر ويبيح الخروج على الحكام المسلمين في مقال ( الاسلام والخروج على الحكام) ثم يعدل في الاحاديث ثم ياولها على غير مرادها، في مقال على هذا الموقع الذي يضم فضلاء بينوا كثيرا لكن واجبي ان اقدم حد معرفتي: كما ان الاحاديث التي ذكرها بجملتها لا تفيد الخروج على الحاكم، وغاية ما فيها لا طاعة في المعصية، واعلق ابتداء من الحديث الذي استفتح به خطاه بالزيادة فيه فاضافة اليه عبارة (من) حيث قال: من بعدي الا ان الحديث بهذه الرواية لم ترد فيه من. ونص مقاله هو كالاتي: ((0 وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( سيليكم أمراء من بعدي يعرّفونكم ما تنكرون، ويُنكرون عليكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله ) [1].) [1] رواه الحاكم والطبراني وهو حديث صحيح.))
والصواب هو كالاتي: ((سيليكم أمراء بعدي ، يعرفونكم ما تنكرون ، و ينكرون عليكم ما تعرفون ، فمن أدرك ذلك منكم ، فلا طاعة لمن عصى الله)) 60551 الدرر السنية، ورقم 590 السلسلة الصحيحة للالباني. علما بان الحديث النبوي يجب التقيد فيه بالنص، والا بين بقوله في معنى الحديث.
وهو يستشهد به خطا في الخروج على الحكام.
اما من جهة الفهم، فان الحديث يشير الى عدم الطاعة في المعصية ولم يقول او يامر بالخروج عليهم او مقاتلتهم، بل اسلوب الحديث يدل على حالة نهج في حالة وجوده مع هؤلاء الامراء وليس في الخروج عليهم. ومن جهة ثانية حتى هذا الحكم المذكور من عدم الطاعة ليس على كل الحكام بل حالة معينة وصنف يكون قد ثبتت عليه تلك الصفات والتي يحددها اهل الاجتهاد وليس العوام. كما انه ليس كل الحكّام في درجة واحدة حتى نشملهم هكذا بضربة واحدة.
ومع هذا فانهم ينزلون ذلك على حكام لا ينطبق عليهم الحال بل على خير حكّام اليوم ، وحتى نحصرهم في اضيق نفق نحدد بان حكام منطقة الخليج العربي التي يستهدفها القائل ومن معه، نقول بان هؤلاء الحكام على خير ويحبون الدين وينصروا اهله ولا يجوز الخروج عليه في هذا العصر حتى الان، ومن جهة ثالثة : ان الاحاديث التي وردت عن امراء تحدث منهم مظالم فقد بينت ان ذلك لا يعني الخروج عليهم ولا قتلهم، بل رقم معاصيهم امر بطاعتهم كما في الحديث ((سيكون أمراء تعرفون و تنكرون فمن عرف برى و من أنكر سلم و لكن من رضي و تابع قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا )) 100606 الدرر السنة، وقال اسنداه صيحي على شرط الشيخين وورد في السلسلة الصحيحة للالباني رقم( 1083).
بل اوضح من ذلك الحديث الذي يامر بطاعتهم (مهما كانوا) كما في الحديث: (( اطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه و تؤجرون عليه ذلك بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم : ربنا لاظلم فيقول : لا ظلم فيقولون : ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم و استخلفت علينا خلفاء فأطعناهم و أمرت علينا أمراء فأطعناهم فيقول : صدقتم هو عليهم و أنتم منه براء)) 90986 الدرر السنية، والسلسلة الصحيحة للالباني رقم( 1048).
وان حدثت الحالة المعنية فهي تعني الانكار وترك المشاركة او الرضى بذلك وليس الخروج عليهم، كما ورد في الحديث: ((سيكون أمراء تعرفون و تنكرون فمن عرف يرى و من أنكر سلم و لكن من رضي و تابع قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا . )) 100606 الدرر السنية ، الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط الشيخين - المحدث: الألباني - المصدر: كتاب السنة . 1083 .
وما يبين انه يعني ترك المشاركة في المعصية فقط وامر بالطاعة في غيرها كما في الحديث : (( سيليكم بعدي ولاة ، فيليكم البر ببره ، والفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق ، وصلوا وراءهم ؛ فإن أحسنوا فلكم ولهم ، وإن أساءوا فلكم وعليهم )).17914 الدرر السنة والراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري 4/1/199
فرغم ذلك اجاز الصلاة خلفهم بل وحض عليها وذلك يفيد ايضا عدم تكفيرهم او الخروج عليهم، كما في الحديث: (( سيكون عليكم أمراء يصلون بكم الصلاة فإن أتموا بكم ركوعها وسجودها وما فيها فلكم ولهم وإن انتقصوا من ذلك فلكم وعليهم (الدارقطنى فى الأفراد عن عقبة بن عامر) وللحديث أطراف أخرى منها : "إنها ستكون بعدى أمراء" .
واضح من ذلك انه يامر بالصبر عليهم ومعهم مما يفيد انه لا يدعو الى الخرود عليهم لان الخروج يضر بكل المسلمين ويبدل امنهم خوفا. لذك جاء في الحديث : (( سيليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله بهم أكثر فمن عمل منهم بطاعة الله فلهم الأجر وعليكم الشكر ومن عمل منهم بمعصية الله فعليهم الوزر وعليكم الصبر (البيهقى فى شعب الإيمان ، وابن النجار عن ابن مسعود) 13296 السيوطي. أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (6/15 ، رقم 7368)
وايضا الحديث: (( سيكون بعدى أئمة لا يهتدون بهديى ولا يستنون بسنتى وسيقوم رجال قلوبهم قلوب رجال شياطين فى جثمان إنسان قال حذيفة كيف أصنع إن أدركنى ذلك قال اسمع وأطع للأمير الأعظم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. (رواه ابن سعد عن حذيفة) 13250-الدرر. أخرجه أيضًا : مسلم (3/1476 ، رقم 1847) ، والطبرانى فى الأوسط (3/190 ، رقم 2893) ، والحاكم (4/547 ، رقم 8533) وقال : صحيح الإسناد .
وحتى اذا بلغ الظلم اخذ حقوقهم مع اداءهم للحق الواجب فلم يسمح لهم بالخروج بل اثنى على بقاءهم بينهم لبيان الدين وسد الثغور في المجتمع كما في الحديث: ((سيكون بعدى ناس من أمتى يسد الله بهم الثغور تؤخذ منهم الحقوق ولا يعطون حقوقهم أولئك منى وأنا منهم (ابن عبد البر فى الصحابة عن زيد العقيلى) 13263جامع الاحاديث للسيوطي.
وكذلك الحديث )) سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : يا نبي الله ! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا ، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه . ثم سأله فأعرض عنه . ثم سأله في اثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس . وقال ( اسمعوا وأطيعوا . فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) . وفي رواية : فجذبه الأشعث بن قيس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اسمعوا وأطيعوا . فإنما عليكم ما حملوا وعليكم ما حملتم الدرر السنة 175471 الراوي: وائل الحضرمي والد علقمة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح 1846.
فان مدارس التكفير تشرح من حقدها وهواها وآراءها وليس بالاثار، فاياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يفقهوها فافتوا بغير عليم فضلوا واضلوا. روي عن عمر رضي الله عنه. ولنا عودة انشاء الله.

آخر تعديل بواسطة osman hassan ، 23-11-2006 الساعة 02:32 AM. السبب: خطا طباعة
  #2  
قديم 23-11-2006, 04:03 AM
المصابر المصابر غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 3,304
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المصابر إرسال رسالة عبر MSN إلى المصابر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى المصابر
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة osman hassan
وما يبين انه يعني ترك المشاركة في المعصية فقط وامر بالطاعة في غيرها كما في الحديث : (( سيليكم بعدي ولاة ، فيليكم البر ببره ، والفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق ، وصلوا وراءهم ؛ فإن أحسنوا فلكم ولهم ، وإن أساءوا فلكم وعليهم )).17914 الدرر السنة والراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري 4/1/199
فرغم ذلك اجاز الصلاة خلفهم بل وحض عليها وذلك يفيد ايضا عدم تكفيرهم او الخروج عليهم، كما في الحديث: (( سيكون عليكم أمراء يصلون بكم الصلاة فإن أتموا بكم ركوعها وسجودها وما فيها فلكم ولهم وإن انتقصوا من ذلك فلكم وعليهم (الدارقطنى فى الأفراد عن عقبة بن عامر) وللحديث أطراف أخرى منها : "إنها ستكون بعدى أمراء" .



أذكر لى مرة واحده صلى أحد خلف أمير منهم ؟
و أذكر لى أين يصلون جمعتهم ؟
و ما مقدار ما أوتوا من العلم الشرعى ؟


إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة osman hassan
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اولا انبه القارئ قبل تنبيه المفتري على الله ورسوله، ان المدارس الفكرية التكفيرية التي انتشرت تلبّس على المسلمين مما يوجب الرد عليها حيث لا يمكن تجاهلها. واقول لا يخدعنك مجرد ذكرهم للحديث فهذا النوع من الاضلال يعرف بالتلبيس والتدليس، وشيخهم في ذلك ابليس حيث اقنع ادم عليه السلام بالقسم، حيث قال الله تعالى عنه( وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين) فصدقاه لاجل القسم، والحديث عموما بل والقرءان يجب ان يشرح على مراد الشارع وتفسيره بالوحي ايضا لقوله تعالى (( ولا تعجل بالقرءان من قبل ان يقضى اليك وحيه)) وقال تعالى(( لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرءانه فاذا قرأناه فاتبع قرأنه* ثم ان علينا بيانه)). لان الكلام تتشابه الفاظه وتحتمل عدة وجوه، فياتي شرح الشارع في بقية النصوص، واما الخوارج يتعجلون في الحكم ومن علاماتهم: انهم(( يقرؤن القرءان يحسبونه لهم وهو عليهم)) كما في الحديث.
وذلك من تسرعهم وعدم تقييدهم بضوابط الشرع فاحذر ان تقع او تغتر بمظهرهم فان الحديث اشار لذلك حيث جاء فيه: سيخرج في أخر الزمان قوم أحداث الأسنان ، سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول البرية . يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم . يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . . الى اخره ) . 1066 صحيح مسلم.
.

أعتقد أن ما نقلت لنا سالفا حجة عليك لا لك



إقتباس:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لما سُئل عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ولمِا زعموا من اتباع أصل الإسلام، قال: ( كلّ طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم و غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانِعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم...
فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، و الميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين - ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها و تركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة تُقاتل عليها وإن كانت مقرّة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء...
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته ) .
  #3  
قديم 25-11-2006, 04:13 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

ددليل ساذج، بان تقول اذكر لي من يصلي خلفهم تعني الحكام،: اولا مراد الحديث جواز الصلاة خلفهم ولا يلزم ان يصلوا في كل مكان عام او اذا لم يصلوا في مكان عام فهم كفار او حتى تاركي صلاة، كما اني لا احدث عن مجتمع لم اراه بل صليت معهم عدة صلوات وحضر مجالس للعلماء في مجالسهم بل وتحدثت فيها ردا على القطبيين وامثالهم،وانهم يصلون في مساجد داخل قصورهم كما هي المساجد داخل المكاتب علما بان القصور هي قرية وبعضها مدينة تتعدد فيها المساجد يشهدها العشرات وليست مكان صغير، كما ان النواحي الامنية تفرض عليهم الاحتياط لان امثال هؤلاء التكفيريين لا يامنون بينهم.
ومن لم تراه معك في المسجد لا يفيد ذلك بانه لا يصلي في مكان اخر. هذا ليس حكم شرعي الا عند الخوارج الذي حكمون على الاخرين بهواهم.
اما قولك ((أعتقد أن ما نقلت لنا سالفا حجة عليك لا لك)) هذا يفيد عدم قدرتك على الرد: لاني عنيت به ان لا حجة فيه على تكفير الاخرين ولا يدعو للخروج عليهم: فارجو ان تخرج منه دليل لجواز الخروج عليهم.
اما ايرادك لقول شيخ الاسلام رحمه الله ، التالي ((قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لما سُئل عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ولمِا زعموا من اتباع أصل الإسلام، قال: ( كلّ طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم و غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانِعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم.
فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، و الميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين - ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها و تركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة تُقاتل عليها وإن كانت مقرّة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء...
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته ) .))
فهذا ليس فيه دليل على تكفير الحكام. ولو راجعته لوجدت هو للحكام في اقامة حد الردة على الممتنع عن اقامة الشعائر المذكورة، والخطاب في اقامة الحد يراد به حكام المسلمين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في من يفعل فعلة قوم لوط قال: فاقتلوا الفاعل والمفعول: فهل كل شخص يقتل من وجدته كذلك. لا: ان ذلك للحاكم وليس للعوام، كما ان اغلب الحكام للبلدان الاسلامية لم يستحلوا ما اشار اليه خاصة في منطقة الخليج المسلمة الطيبة فهم يامرون بتلك الواجبات، فكلام شيخ الاسلام عن التتار لا يتطابق مع حكام الخليج: اما عن عدم المشاركة في الجهاد: فذلك لعامة المسلمين الذين يمتنعون عن الجهاد عندما يعلنه الحاكم المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم : فاذا استنفرتم فانفروا، ضمن الحديث ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح : ( لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا ) . عن عبدالله بن عباس في صحيح البخاري، 2825
فالجهاد المشروع يدعوا له الحاكم ويستنفر الناس وليس تدعوا له الجماعات المتطرفة ثم يقال للحكم تارك للجهاد. فان الاستلال ليس في مكانه.
ومراد شيخ الاسلام، على الرافضين لتلك الشعائر مع الامام وجماعة المسليمن.
  #4  
قديم 25-11-2006, 04:50 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

كما ان هناك اشكالييات على المتطرفين المكفرين لاخرين، فقد ياخذون عبارة الاية (( الئك هو الكافرون)): على درجة واحدة ويحملونها في كل حال على الكفر الاكبر المخرج من الملة، الا ان كلمة كفر احيانا تطلق على كفر اصغر او كفر نعة او كفر عشير او غيره مما لا يفيد الكفر المخرج من الملة لهذا اورد مقتطفات من كتاب لنا حول هذه المسالة لبيان ان الكفر في ايات الحاكمية في سورة المائدة لا يعني المخرج من الملة في كل حال. بل اغلب ما ذكر ليس بمخرج واليك الفقرة.

جهلهم بمعنى الحاكمية

وبالنسبة لخطأهم في فهم الحاكمية فان ذلك من تعجلهم في الحكم على الناس والافعال حيث يجعلهم لا يدركون حتى المعاني اللغوية للفعل ليحاكموه بما يناسبه.
اذ ان من تعجلهم وضحالة علمهم يرون ان كلمة الحكم اين ما جاءت تعني الحدود والسلطة التي شغلت قلوبهم ، في حين ان جانب الحدود هو اقل الجوانب في كلمة الحكم، حيث ان الحاكمية او لفظة الحكم عامة في كل امور الدين ، بل القرءان بكامله هو احكام في مسائل متعددة ، كما قال تعالى : (وكذلك انزلناه حكما عربيا ) 37 الرعد ، وقال تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه الى الله ) 10 الشورى.
فكل امر سواء في العقائد او العبادات او الحقوق ، لله فيها حكم ، لان حياة المسلم كلها لله عز وجل كقوله تعالى : ] قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين[ الانعام.
والحكم كما بينه ابن كثير في الايه 44 من سورة المائدة وبينه ايضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :
الحكم لغة : صفة الفعل ، أي الوصف الذي يعبر به عن حركة او تصرف ما صادر ، فمن كان فعله انه يطحن بأضراسه الخبز ويبتلعه ، فما صفة هذا الفعل، فالحكم على فعله : ياكل، وذلك صفة الفعل.
وكذلك كل فعل فان ذكر صفته هو حكم عليه من الناحية اللغوية.

والحكم شرعا :
ايضا كما ذكر ابن كثير وشيخ الإسلام رحمها الله :
هو ما اخبر به الشارع وما اثبته ، بناء على انه صفة الفعل، أي ان ذلك الوصف الذي ذكرناه للفعل، هو صادر من مصدر التشريع ، أي حكم الشارع ، سواء الكتاب او السنة.
فالذي خبرنا به الشارع على فعل ما سواء من احكام الدنيا او الاخرة او على العبادات والسلوك ، فهو حكم من الشارع في ذلك.
فعبارة الحكم عامة في كل امور الدين ، كما يقال ما حكم من اكل ناسيا في رمضان ، فالشارع يجيب ويحكم على فعله بانه لا شئ عليه ، فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه ، فهذا حكم لكنه ليس اقامة حدود او سلطة رئيس ، ويقال احكام المياه ، احكام الحيض ، والحكم في عقائد الناس وهو الاساس في الدين ، اذ يحكم على هذا الفعل بانه شرك وهذا مباح وهذا كفر، كما قال تعالى في سورة الزمر : ] الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من ادونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار [ ، فهذا حكم من الله لكنه لا يعني به اقامة حد ، وانما وصف من الشارع يبين خبره وحكمه بما يستحق ذلك الفعل ، فهو حكم الله بينهم في المسالة المختلف فيها بينهم ، فحكم على ذلك الفعل بالكفر .
وكذلك قول يوسف عليه السلام لاصحابه في السجن ردا على ما كانوا يعتقدون مع قومهم وبين حكم الله في ذلك ، لانه وحده الذي يحكم في هذه الامور العقائدية، قال تعالى حاكيا عنه : ] ما تعبدون من دون الله الا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون [ 40 يوسف.
فكلمة الحكم هنا لا تعني امور السلطة والحكام ، وانما الفصل في هذه المسالة الخلافية في العقيدة والذين تعبدونهم من دون الله بالتقديس والدعاء وهم كانوا يعرفون ربهم ويعبدونه لكنهم جعلوا له شركاء واعتبروا ذلك جائز ولا يخالف الدين ، فخبرهم بان الذي يحكم بالجواز او المنع في هذه المسائل هو الله : (ان الحكم الا لله). حكمه الشرعي على الافعال عموما، فمسالة الحاكمية هي عامة وليس خاصة بالحدود.
ولما فهمها اسلافهم الخوارج الاوائل بانها تحرم النوع الذي يرونه من حكم الوسطاء المحكّمين في الصلح ، واستخدموا الاستدلال بها في غير موضعه قال لهم علي رضي الله عنه بعد ان ذكروا الاية ( ان الحكم الا لله الله) قال : كلمة حق اريد بها باطل.
وايضا هؤلاء الخوارج اليوم يضعونها كثيرا في غير موضعها ان لم يكن في ذات الاستدلال فهم حوله يدندنون.
فالحاكمية عامة في كل امور الدين يطلب منهم الله تعالى ان يحكموا كتابه وسنة رسوله في كل شئ ، وقد جمع الله عز وجل كل ذلك في اية واحدة لكن المتطرفون تركوا ذلك وامسكوا بجانب السلطة ليتسلطوا على رقاب الناس باسم الدين .
قال تعالى في الاية 59 وما بعدها من سورة النساء : ] يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا [.
فانظر الامر طاعة عامة في كل الامور ، ولما كان هناك منافقون لم يعجبهم ذلك، وكانوا في داخلهم يريدون عن قصد تركه والتحاكم الى غيره ، قال الله عنهم في الاية التي بعدها : ]الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيد * واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا * فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان أردنا الا احسانا وتوفيقا * ألئك الذين يعلم الله ما في قلوبه فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا [.
ثم يستدرك عليهم تعالى ويؤكد ان الرسول اصلا ارسل لهذه الطاعة العامة في كل شئ قال تعالى بعدها :( وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما * [ وليؤكد ذلك اقسم تعالى بان الايمان لا يكتمل الا اذا حكموا رسوله في كل ما اختلفوا فيه وليس في الحدود فقط ، بل ويكون ذلك عن رضا في داخلهم ومن غير حرج او ملل ، بل ويستسلموا استسلاما حقيقيا لله تعالى بان يقودهم امره الى أي شئ اراده منهم ، فقال تعالى عن ذلك بعد تلك الايات : ] فلا وربك لا يؤمون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليـما[ .
وليؤكد ان المسالة فيما يخص المؤمن في داخله واستجابته لربه قال تعالى بعدها : ] ولو انا كتبناعليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا * واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما * ولهديناهم صرطا مستقيما *[ .
ثم يرجع ويؤكد ان الامر كله المطلوب هو طاعة الله والرسول الذي ارسله لتلك الطاعة وحتى لا يستهان بمسالة الطاعة عامة ، اخبر ان من يطع الله والرسول أي في التعاليم التي تصدر لكل مسلم ، فهو في اعلى درجات الاخرة قال تعالى : ] ومن يطع الله والرسول فألئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ألئك رفيقا* ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما 70 [ النساء
فبين ان امر ألحاكمية أمرا عاما في كل طاعة وهو العليم بهذه المسالة وليس تأويل أصحاب المناهج المنحرفة.
اما المنحرفون فجعلوا الحاكمية هي فقط سلطة الحاكم لان أعينهم تنظر الى كرسي الحكم الذي شغل قلوبهم وصرفها عن معانيه، وكان اكبر همهم ومبلغ علمهم هو كرسي الحكم، فساروا وأعينهم فيه حتى تقع أقدامهم على المهالك وهم لا يشعرون.

من فهم الخاطئ للحاكمية
ويفهمون النصوص على ما يناسب هواهم ومواقفهم لا على ما يوافق السنن ، ولهذا جاء في الحديث : يقرؤن القرءان يحسبونه لهم وهو عليهم. من رواية ابي داود
ان من اخطاءهم الشائعة في العقيدة اعتقادهم كفر الحاكم في بلاد المسلمين الذي لم يطبق الحدود ، بالكفر الاكبر المخرج من الملة لمجرد تركه الحدود دون ان يجحدها وهو يدين بعقيدة المسلمين ، فالصواب هو من اهل القبلة وتجري عليه احكام الإسلام في تقصيره او عذره حسب ما سيرد من احكام التعطيل للشرع.
واما عن تحليل الاشكالييات والمغالطات التي وقعوا فيها واشتباه الاحكام عليهم خاصة خطاهم في فهم الحاكمية فنقول عن تفصيل حكم ترك الحدود او تعطيلها ، فهو عدة احكام واحوال مختلفة ، فليس بالكفر في كل حال ، وحتى اذا قيل الكفر ليس كله مخرج من الملة، الا حالة قلما تثبت على حاكم مسلم .

فالحالة الاولى في التعطيل :
مؤمن بالحدود لكنه لمعصيته ، او ظلما او تساهلا معطل للحدود فهو ، ثلاثة احكام :
فسق دون فسق : أي ليس اكبر يخرج من الملة ، والثاني ظلم دون ظلم : أي ليس مخرج من الملة كالشرك الاكبر.
كفر دون كفر، أي اصغر لا يخرج من الملة.
هذه الثلاثة للحالة الاولى.
  #5  
قديم 25-11-2006, 04:52 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

والحالة الثانية في التعطيل :
كفر اكبر مخرج من الملة.

والحالة الثالثة في التعطيل :
معذور لعدم الاستطاعة او الجهل .

ونقف على الادلة واقوال الصحابة رضي الله عنهم واهل العلم المعتبرين في هذه الاحوال التي غابت على المتعجلين الجاهلين بالعقيدة.
1- فالحالة الاولى في التعطيل : المعطل للحدود وهي ثلاثة احكام : الفاسقون ، او الظالمون ، او الكفرون كله اصغر أي لا يخرج من الملة.
وذلك ما ورد في الايات 44 وما بعدها من سورة المائدة، والشاهد منها قوله تعالى في نهاية الثلاث آيات : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هو الكافرون ) (ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الظالمون ) ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الفاسقون ).
فالاول الكافرون ، ولكن يجب ان يعرف أي نوع من الكفر؟ ويجب هنا ان نحدده من جهة الشارع وممن سمع من الرسول r وهم الصحابة رضي الله عنهم ، وليس من المتشنجين والمدعين.
ومنها ما جاء في صحيح البخاري ، حدتنا محمد بن بشار قال حثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي جريج عن عطاء قوله ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الفاسقون ) قال : كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم.
وآخر حدثنا هناد قال حثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن سفيان عن سعيد المكي عن طاوس ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ) قال ليس بكفر ينقل عن الملة.
وآخر حدثنا الحسـن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن رجل عن طاوس (فألئك هم الكافرون ) قال : كفر لا ينقل عن الملة، قال : وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
واخر عن ابن طاوس عن ابيه قال : قال رجل لابن عباس في هذه الايات ( ومن لم يحكم بما انزل الله ) فمتى فعل هذا فقد كفر؟ ، قال ابن عباس : اذا فعل ذلك فهو به كفر ، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله .
وهنا القول واضح بانه ليس الكفر الاكبر كمن لم يسلم اصلا او ترك الإسلام بالجحود. وقد يلتبس الامر على البعض في تشابه القول في التكفير ، اذ ان الحالة المعنية بالكفر هي اذا كانت من جنس ترك الكفار وهو الجحود وليس ترك المسلم المقر بالحكم .
وذكر في ذلك ابن حجر بعض الاثار مع شرحه للبخاري.
قال ابن هبيرة : ان الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين ، خبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. انتهى
أي اذا كان تركهم من جنس ذلك الترك ، أي ترك الجحود ، فهذا الذي يحمل على الكفر الاكبر لانه انكار كحال الكفار.
وهذا التكفير من النوع المعلل بعلتين ، تارك للحكم وجاحد له ، بمعنى مريد ومحب لهذا الترك وراغب فيه كقوله تعالى ( يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت) ، أي عن ارادة وقصد ، وهذا المعنى واضح من سياق الايات التي يستدلون بها دائما وهي حجة عليهم ، قال تعالى في سورة النساء : ]الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا * واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
فهؤلاء تركوا حكم الله وهو قائم ويبحثون عن غيره، رغبة وارادة وجحودا وكراهية، فالحالة هذه مختلفة، ولا ينطبق الحكم حتى ينطبق الحال المبين في الاية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج20 ص 167 : في تعليل الحكم الواحد بعلتين وما يشبه ذلك من وجود مقدر واحد بقادرين ، ووجود الفعل الواحد من فاعلين .. الخ ) . الى ص 174 : وقد تبين بذلك ان علتين لا يكونان مستقلتين بحكم واحد حال الاجتماع . وهذا معلوم بالضرورة البديهية بعد التصور فان الاستقلال ينافي الاشتراك اذ المستقل لا شريك له والمجتمعان على امر واحد لا يكون احدهما مستقلا به ..الخ ، فالترك للتحكيم بلا جحود لا ينطبق عليه نوع الحكم المعلل بعلتين، ترك وجحود.
كما ذكر شيخ الإسلام في بيان ان التكفير فقط للمستحل قال في ج 19 ص86 : على احد القولين ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ) أي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله .
والمستحل هو جاحد لحكم التحريم وغير مقتنع به فهو يكفر لهذا الاعتقاد بالحجود وليس الترك مع الايمان به.
واستدل شيخ الإسلام على ذلك بما ذكر عن ابن عباس والذي جاء في ج7 ص 254 : في قوله (ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ) قال : فقلت له : ما هذا الكفر؟ قال : كفر لا ينقل عن الملة مثل الايمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجئ من ذلك امر لا يختلف فيه. انتهى كلام ابن عباس.
ويؤخذ منه ايضا ، بعد تعريفهم لعدم كفر غير الجاحد، ان في ذلك ايضا ردا على تكفير المتطرفين لعامة الشعب الذي يتحاكم الى قاضي لا يرونه مسلما او في بلاد النصارى ، فعند السرقة او تعدي شخص على مال مسلم يذهب الى القاضي او الشرطة ليرد حقه ، فان المتطرفين يكفرونه بانه تحاكم الى الطاغوت ، وقد ذكر شيخ الإسلام ان حالة الكفر المعنية ، هي التي تجمع الارادة الداخلية أي الرضى مع الفعل ، للذي مريد للترك او التحاكم لغير الله مع وجود من يحكم بشرع الله، لكن من اضطر للاستعانة بقوة غير المسلمين دون الايمان بمشروعية دينهم فهذا يختلف ، لانه عاجز عن التحاكم للشرع ، اما لعدم وجوده ، او عجزه هو عن تحكيمه اذا كان حاكم، ولم يكن تارك له برغبته او يحجده ، بل يحبه ولم يجده او عاجز عن فعله ، وهذا يشترك فيه الحاكم العاجز والمتحاكم العاجز ، ولذا سياتي ذكره عند حكم الحاكم العاجز عن اقامة الحدود او الشرع بالكلية.
وردا على اشكالية اخرى وهي اختطافهم كلمة كفر واخذها على حالة واحدة، فيجب ان يعرف انه ليس في كل حال كلمة كفر تعني الكفر الاكبر المخرج من الملة بل ذكر في الاحاديث كثيرا ويراد به احيانا نوع من الكفر حتى دون الكفر الاصغر ، ويراد به ما تحتمله معانيه اللغوية ، كقوله r لعائشة : تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار : قالت لم قال : لأنهن يكفرن . (هنا ذكر ان من عادات النساء يكفرن ، ولكن عائشة رضي الله عنها استوضحته) : ايكفرن بالله ؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير. ( فبين ان كلمة الكفر التي ذكرها هنا يعني بها الكفر بعشرة الزوج ، وهو ان المرأة تجحد ما قدم لها زوجها من احسان ، في لحظة غضب فتقول: لم ارى منك خيرا قط او لم تفعل لي كذا ، فهذا كفر لكنه بعشرة الزوج وليس كفر بالله).
وهذا يفيد ان كلمة الكفر احوال حسب موقعها ولا تعني في كل حال انها خروج من الاسلام.
وقال r فيما يرويه البخاري : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
فهل نقول كفر يخرجه من الإسلام ؟ فان ذلك يخالف ما صحت به النصوص واتفق عليه اهل العلم، فان الكفر في قتل النفس المؤمنة كفر اصغر ومن الكبائر ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
فكذلك كثيرا من العبارات ظاهرها البراءة من فاعلها لكنها ليس براءة بالكامل ، ومثل الحديث : ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا .
فهذا ليس براء من اسلامه ، وانما ليس مثلنا او على سنتنا وطريقتنا ، أي طريق الصفوة والنخبة الاولى ، ومثله قوله r : ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، فهذا توبيخ له وانه ليس من قمة المؤمنين ، لكنه لا يعني انه كافر وليس من المسلمين.
ومن كل ذلك نصل الى انه اذا ذكرت كلمة كفر او مثلها يجب ان ننظر في موقعها وما يؤيد ذلك المعنى من اصول الدين واصول الفقه ، أي نوع من الكفر؟ او أي معنى له من اللغة؟ فيما اذا كان حقيقة او مجاز او حكم فيه درجات. وحتى في الفاظ المدح يجب النظر فيما يحتمل اللفظ ، فمثلا في الحديث : من توضا صحة صلاته .
فهل يكفي لصحة الصلاة الوضوء فقط ، ام بما يتضمن احكام الصلاة وشروطها ، فكذلك كل الاحكام يجب التريث فيها ومقابلتها مع ما جاءت به السنن.

الحالة الثانية في التعطيل
كفر اكبر مخرج من الملة ، وهو للتارك لحكم الله جاحدا ، أي غير مقتنع به او يرى انه لا يصلح لعصر او زمن معين ولو في مسالة واحدة فهذا الفعل كفر اكبر، وهذا ليس خاص بالحاكم وانما كل من جحد امر من الإسلام يكفر ولو طبق الحدود كورقة سياسية يكسب به شعبا ماء ، وهو في داخله جاحدا لمسألة واحدة من الشرع بعد بلوغ الامر عنده فهو يكفر بذلك، ولا ينفعه ما فعل من الدين.
  #6  
قديم 25-11-2006, 04:54 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation


والحالة الثالثة في التعطيل
معطل معذور لا يستطيع تحكيمه في الناس لعدم القدرة او المفسدة الراجحة ، او الجاهل بحكم ذلك، قال شيخ الإسلام في المجلد 19 من الفتاوى : فدلت هذه النصوص على انه لا يكلف نفسا ما تعجز عنه.
ومنه قوله ص 216 : وهذا فصل الخطاب في هذا الباب فالمجتهد المستدل من امام وحاكم وناظر وغير ذلك : فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله اياه وهو مطيع لله مستحق للثواب اذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله البتة خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب بمعنى انه مطيع لله ) الى قوله : وكذلك الكافر : من بلغته دعوة النبي r في دار الكفر وعلم انه رسول فأمن به وامن بما انزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ، ولم تمكنه الهجرة الى دار الإسلام ولا التزم شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من اظهار دينه ، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن من اهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون ، بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع اهل مصر فانهم كانوا كفار ولم يمكنه ان يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام فانه دعاهم الى التوحيد والايمان فلم يجيبوه، قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ) وكذلك النجاشي هو وان كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في دخول الإسلام بل انما دخل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه فصلى عليه النبي r بالمدينة خرج بالمسلمين الى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه واخبر بموته يوم مات وقال : ان اخا لكم صالحا من اهل الحبشة مات وكثير من شرائع الإسلام او اكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت بل قد روي انه لم يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية لان ذلك كان يظهر عند قومه فينكرون عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا انه لم يكن يمكنه ان يحكم بينهم بحكم القرآن والله قد فرض على نبيه انه اذا جاءه اهل الكتاب لم يحكم بينهم الا بما انزل الله اليه وحذره ان يفتنوه عن بعض ما انزل الله اليه وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم وفي الديات بالعدل والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع والنفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك .
والنجاشي ما كان يمكنه ان يحكم بحكم القرآن فان قومه لا يقرونه على ذلك . وكثيرا ما يولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل واماما . وفي نفسه امور من العدل يريد ان يعمل بها فلا يمكنه ذلك . بل هناك من يمنعه ذلك . ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما اقام من العدل بانه سم على ذلك . فالنجاشي وامثاله سعداء في الجنة وان كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون بالاحكام التي يمكنهم الحكم بها - الى قوله عن الذين تخلفوا في مكة عن الهجرة قال : فأولئك كانوا عاجزين عن اقامة دينهم فقد سقط عنهم ما عجزوا عنه. انتهى
كما قال شيخ الإسلام ص 227 : وهذا يطابق الاصل الذي عليه السلف والجمهور : ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها : فالوجوب مشروط بالقدرة والعقوبة لا تكون الا على ترك مأمور او فعل محظور بعد قيام الحجة. انتهى.
فالحاكم العاجز عن تحكيم الشرع او بعضه فانه لم يكن اصلا مكلف بما لا يطيق ، اذ ان التكليف معلوم انه يكون بعد الاستطاعة بل والسعة في ذلك ، لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) فمن لم يكن مستطيع لفعل امر ما لم يقم الوجوب في حقه الا عند الاستطاعة ، بل لا يقال عنه مغفور ذنبه لانه لم يكن ذنب ، وانما يقال سقط عنه الوجوب والتكليف ، اذ ان الوجوب مقرون بالاستطاعة، ومن عجز عن شئ لم يجب عليه الفعل .
اما عدم القدرة شئ نسبي يختلف من شخص لاخر فلا يمكن الجزم بان ذلك حاكم قادر على الفعل ولم يفعل ، ربما هناك امور لا يدريها العامة خاصة المسائل السياسية والامنية والعسكرية ، فيها أسرار لا يمكن شرحها فربما فيها عجز يجعل الحاكم يترك امرا شرعيا وهو كاره لذلك ، كما ترك على رضي الله عنه المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه لامور يهدف منها استقرار الوضع العام وهو محل ثقة ولا يتهم في دينه وهو من المبشرين بالجنة.
وقد عطل عمر رضي الله عنه حد السرقة في عام الرمادة ، للظروف التي طرأت على المجتمع حيث يجد الناس القطع اقل من شر الموت للاطفال بالجوع.
ومن ذلك ان عثمان رضي الله عنه اتم الصلاة في الحج وهو يعلم القصر لكن الوقت كان بعد حروب الردة والناس الجدد والبعيدين من العوام في شكوك فخشي ان يقال عثمان غير في الصلاة فلم يقصر. اما ما يعجز عنه حكام المسلمين اليوم فهو كثير ومعلوم بانه لا يمكنهم فعل الكثير ونحن في اخر الزمان ، كما جاء في ذلك احاديث تفيد النجاة لكثير ممن عجزوا عن اقامة دينهم، ففي الحديث مخاطبا اصحابه r قال : انكم في زمان من ترك فيه عشر ما امر به هلك ، ثم ياتي على الناس زمان من عمل فيه بعشر ما امر به نجا. رواه الترمذي رقم 2218.
وايضا حديث : وا شوقاه لاخواني قالوا : اولسنا اخوانك يارسول الله ، قال : بل انتم اصحابي ولكن اخواني الذين لم يأتوا بعد ، للعامل منهم اجر خمسين، قالوا منا ام منهم ، قال بل منكم قالوا لم او بم يارسول الله ، قال : فإنكم تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون على الخير اعوانا. ذكرها الشاطبي في الاعتصام ، وورد في جامع الاصول بعدة روايات.
و كلام شيخ الإسلام السابق يبين خلاصة فهم مشايخ اهل السنة في عذرهم للحاكم العاجز عن اقامة احكام الشريعة سواء بعضها او غالبها ، والله حسيبه في ذلك، كما ان الموضع الهام بيانه بانهم يحكمون بما يمكنهم من الاحكام في حالة العجز عن امور شرعية.
وايضا في بيانه لحكم العامل مع التتار من القضاة وغيرهم فيه رد على من يحرمون العمل مع حكام المسلمين الذين لم يقيموا الحدود ، وان غالب حكام المسلمين اليوم فيهم من الخير ما يفضلهم على التتار بل وبعضهم من اهل الاحسان ومفاتيح للخير ، ومن اهل التوحيد والسنة ومع هذا فان ادعياء الدين يدعون الى الخروج عليهم سرا او علنا مما يفيد بانهم جهلاء بانزال الاحكام على الافعال، وانهم من الخوارج.
وقال شيخ الإسلام في موضع اخر يبين فيه عذر الحاكم في ارتكاب بعض المحرمات التي لا يمكن السلامة منها فقال ص 55 ج 20 : (اذا كان المتولي للسلطان العام او بعض فروعه كالامارة والولاية والقضاء ونحو ذلك ، اذا كان لا يمكنه اداء واجباته وترك محرماته ، ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصدا وقدرة : جازت له الولاية ، وربما وجبت - الى قوله : بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم ، ومن تولاها اقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع اكثره باحتمال ايسره كان ذلك حسنا مع هذه النية ، وكان فعله مما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو اشد منها جيدا. ومن هذا الباب تولى يوسف الصديق على خزائن الارض لملك مصر . بل ومسالته ان يجعله على خزائن الارض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى : (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاءكم به ، الاية ، وقال تعالى عنه : ( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ) الاية ومعلوم انه مع كفرهم لا بد ان يكون لهم عادة وسنة في قبض الاموال وصرفها على حاشية الملك واهل بيته وجنده ورعيته ، ولا تكون تلك جارية على سنة الانبياء وعدلهم ، ولم يكن يوسف يمكنه ان يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فان القوم لم يستجيبوا له ، لكن فعل الممكن من العدل والاحسان ، ونال بالسلطان من اكرام المؤمنين من اهل بيته ما لم يكن ان يناله بدون ذلك . وهذا كله داخل في قوله ( واتقوا الله ما استطعتم)
الى قوله في بيان قواعد التعارض حيث قال : وكذلك اذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما الا بفعل ادناهما ، لم يكن فعله الادنى في هذه الحالة محرما في الحقيقة وان سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الاطلاق لم يضر، ويقال في هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة ، او دفع الضرر او لدفع ما هو احرم . . الى قوله : وهذا باب التعارض باب واسع جدا لا سيما في الازمنة والامكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة . فان هذه المسائل تكثر فيها ، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ، ووجود ذلك من اسباب الفتنة بين الامة فانه اذا اختلطت الحسنات والسيئات وقع الاشتباه والتلازم . فأقوام قد ينظرون الى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وان تضمن سيئات عظيمة ، واقوام قد نظروا الى السيئات فيرجحون الجانب الاخر وان ترك حسنات عظيمة ، والمتوسطون الذين ينظرون الى الامرين ، قد لا يتبين لهم او لاكثرهم مقدار المنفعة والمضرة او يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الاهواء قارنت الآراء ، ولهذا جاء في الحديث : ان الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فينبغي للعالم ان يتدبر انواع هذه المسائل، وقد يكون الواجب في بعضها ـ كما بينته فيما تقدم العفو عند الامر والنهي في بعض الاشياء. لا التحليل والاسقاط. مثل ان يكون في امره بطاعة فعلا لمعصية اكبر منها ، فيترك الامر بها دفعا لوقوع تلك المعصية.) انتهى.

ومن معتقدات الخوارج : التكفير بالكبيرة ولكن ليس كل فرقهم على ذلك ، ومن لم يفعل ذلك منهم لا يعني سلامته من الانتساب للخوارج ، لان مشاركته لهم في الضلال الاخر من التكفير والقتال والخروج على الحكام وغيره تكفي لدخوله في حكم الخوارج.
  #7  
قديم 26-11-2006, 01:31 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

وللمزيد من التعريف على منهج التكفير والخوارج وصفاتهم ومنهجهم ارفق هذا المقطع من كتابنا ( ظاهرة التطرف والخوارج بين الفحص والعلاج) وهي التالي:
منهج فرق الخوارج وصفاتهم
واما منهجهم المنحرف فهو التهور والعنف في توصيل فهمهم الى الناس ، ويتعجلون في الحكم على كل مسائل الدين، ولا يحسنون النقاش حتى يصل احدهم الى الحق ، بل وصل بهم الغرور على انهم يثقون في عقولهم ورأيهم حتى يردون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم توافق هواهم ، كما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى : ( فان الخوارج ينتحلون اتباع القرآن بآرائهم ويدعون السنن التي يزعمون انها تخالف القرآن) ج 28ص491.
بل ويختارون من المعاني ما يناسب الموقف الذي يريدونه ، لذا يفهمون القرآن على هواهم فسماهم سلف الامة ، باهل الاهواء ، لاشتهارهم باتباع الهوى والرأي، كما يزعمون انهم هم المؤهلون لتقويم حكام المسلمين بالقوة ويدّعون الجراءة في مواجهتهم ، وهم من النوع المغرور الذي يحب الظهور والشهرة، ونفوسهم شريرة ترغب في البغي والاعتداء ، ولا تجد عندهم الرحمة حتى على كبار السن ، وعلامتهم القسوة حتى في النصيحة لا يقدمونها بطريقة لينة وانما يهمهم التشهير وان يراهم الناس ينصحون الاخرين ، ودائما يقولون لخصمهم عليك بالتوبة والرجوع ، وكانهم هم المستقيمون الذين يجب ان يقتدى بهم ويكون الناس مثلهم ، ويندفعون في كل امر حتى يتجاوزون الحد المقصود ويتركون الدين وراءهم ، بل يخرجون من الدين في حقيقة الامر، وان كانوا يظنون انهم عليه كما سياتي بيانه ، وقد جعلوا لانفسهم منهجا جديدا قائما على العنف والتكفير الفوري والقتل.
وقد فاضت السنة والاثار بالحديث عن هؤلاء الادعياء في عقيدتهم ومنهجهم وصفاتهم ، بما يشملهم سواء الخوارج الاوائل او من كان في معناهم من بعدهم من المتطرفين في عصرنا هذا.
جاء في صحيح البخاري - الحديث رقم 6933.
عن ابي سعيد قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال ، اعدل يا رسول الله فقال : ويحك ومن يعدل اذا لم اعدل ؟ قال عمر بن الخطاب : دعني اضرب عنقه قال : دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في قدذه فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر الى رصافه فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر الى نقيه فلا يوجد فيه شئ قد سبق الفرث والدم ، آيتهم رجل احدى يديه او قال ثديه مثل ثدي المرأة او قال مثل البصمة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس . قال ابو سعيد اشهد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، واشهد ان علي قتلهم وانا معه جئ بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم . .الخ الحديث) .
وهذا يتضمن امور عديدة منها الخروج من الدين لاصحاب هذه الصفات ، وفيه تنبيه حتى لا ننخدع بمظهرهم الديني وشعاراتهم ، فانهم يحسنون ذلك وقراءة القرآن لكن لا ينفعهم مع فعلهم السيئ ، كما في الحديث الذي يليه.
في البخاري ايضا عن يسير بن عمرو قال : قلت لسهل بن حنيف : هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا ، قال سمعته يقول : وأهوى بيده قبل العراق : يخرج من منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية.
وهذا لظهور اولهم في حروراء في العراق وشبه خروجهم من الدين كمروق السهم من الرمية بعد ان اصابها السهم وخرج من الناحية الاخرى ولسرعة عبوره وقوة اندفاعه لم يبقى عليه اثر دم او فرث ، وهكذا الخوارج وامثالهم من المتطرفين ، يخرجون من الدين بطريقة مندفعة دون ان تظهر عليهم سماحة الدين او آثاره ، من شدة اندفاعهم وتهورهم.
وروي الامام احمد عن عامر بن عبد الله بن لحي قال : حججنا مع معاوية ابن ابي سفيان فلما قدمنا عليه قام حين صلى الظهر فقال : ان رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وان هذه الامة ستفترق على ثلاثة وسبعين ملة ، يعني الاهواء كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة وانه سيخرج في امتي اقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله والله يا معشر العرب لان لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ان لا يقوم به. وقوله ( يتجارى الكلب بصاحبه ) ، أي داء الكلب وهو السعر والبحث عن من يعضه.
وفي رواية النسائي في آخرها : ثم قال : يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال فاذا لقيتموهم هم شر الخلق والخليقة.
وفيه بعض صفاتهم انهم يحلقون رؤوسهم دلالة منهم على التكلف في الزهد والادعاء بذلك ، وفيه تأكيده لخروجهم في كل زمان حتى عهد الدجال الذي لم يأتي بعد ، مما يفيد إمكانية ظهورهم الان ، وفيه ايضا الدعوة لقتلهم ، وهذا يكون من قبل حكام المسلمين كما سيأتي.
وروى أبي داود عن ابي سعيد الخدري وانس بن مالك رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سيكون في امتي اختلاف وفرقة ، قوم يحسنون القيل، ويسيئون الفعل ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون الى كتاب الله وليسوا منه في شئ ، من قاتلهم كان اولى بالله منهم ،قالوا يا رسول الله ما سيماهم ؟ قال التحليق . وفي رواية عن انس : سيماهم التحليق والتسبيد فاذا رأيتموهم فانيموهم.
أي اقتلوهم واطرحوهم أرضا ولا تتركوهم وقوفا بينكم.
وفيه بشارة للحاكم المسلم الذي يقاتل المتطرفين الخوارج وانه ومن معه هم اقرب الى الله من هؤلاء الأدعياء ، ويريد بذلك تأكيد ان لا ننخدع بادعاءاتهم في الدين، ومظاهرهم ولحاهم ولا حتى حفظهم للقرآن ، فالمنافق وغيره يمكن ان يحفظ القرآن ولكن الصدق في العمل واخلاص النية.
جاء في الحديث الذي يرويه ابي داود عن زيد بن عميرة " وكان من اصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال : كان لا يجلس مجلسا للذكر الا قال حين يجلس : الله حكم قسط هلك المرتابون ، فقال معاذ بن جبل يوما : ان وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق ، والرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير ، فيوشك قائل ان يقول مال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ وما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره فاياكم وما ابتدع فانما ابتدع ضلالة واحذركم زيغة الحكيم فان الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق ، قال : قلت لمعاذ ، وما تدري رحمه الله ان الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وان المنافق يقول كلمة الحق ؟ قال :بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه ؟ ولا يثنيك ذلك عنه ، فانه لعله يراجع وتلق الحق اذا سمعته فان على الحق نورا .
ان اول الخوارج والمتطرفين ظهورا كجماعة كانوا يعرفون بكثرة التدين والورع وقراءة القرآن حتى انه كان : يقال لهم القراء لاشتهارهم بقراءة القرآن وتجويده، تماما كما نرى المتطرفين اليوم حتى ينخدع فيهم البعض، وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال: وكما اخرج النسائي : لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن.
وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء . وهم ما بين أربعة الى ستة وقيل ثمانية الاف خرجوا على امير المؤمنين علي رضي الله عنه في حروراء ، وبعد المناظرة ورجعوا مع علي الى الكوفة أشاعوا انه تاب من الحكومة . (وهذا أسلوبهم حتى اليوم بالدعاية والشائعات بالكذب ضد من خالفهم ).
( ويعنون تاب من الحكومة أي قبوله لتحكيم رجلين في الخلاف مع معاوية رضي الله عنهم اجمعين) ، فلما بلغ ذلك عليا فخطب وانكر ذلك ، فتنادون من جوانب المسجد : لا حكم الا لله ، ( وهذا ايضا من صفات الخوارج نجدها اليوم في المتطرفين ، الهتاف في المسجد والتكبير ضد من خالفهم او تأييدا لمن وافقهم وهو من التكلف والادعاء ) ، فقال كلمة حق اريد بها باطل ، فقال لهم علي في بادئ الامر كما يذكر ذلك ابن حجر في الفتح ص 284 ، : فقال لهم ( أي علي رضي الله عنه) : لكم علينا ان لا نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم من الفيء ولا نبدؤكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا . ( وهذا قبل ظهور كامل معتقدهم ثم رجعوا معه) فخرجوا شيئا بعد شئ ( أي كما يتسلل المتطرفون اليوم ويهربون الى الادغال والجبال واوكار الارهاب) الى ان اجتمعوا بالمدائن ، فراسلهم في الرجوع فاصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب ( أي حتى يكفر علي نفسه ليوافقهم على فكرهم في التكفير) ثم راسلهم ايضا فارادوا قتل رسوله ثم اجتمعوا على ان من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله واهله ( اليس هذا فعل المتطرفين اليوم ) وانتقلوا الى الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتازهم ، ومر بهم عبد الله بن خباب بن الارت ، وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرية ( أي خادمة مملوكة) وكانت حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته عن ولد ، ( لان فهم الخاظئ حتى الطفل في بطن امه عندهم هو كافر مع امه ) فبلغ عليا فخرج اليهم الجيش الذي كان مهيأ للخروج الى الشام فأوقع بهم النهروان ( موقعة النهروان التي قتلهم فيها قبل عبور النهر ) ولم ينج منهم دون العشرة ولا قتل ممن معه الا نحو العشرة. انتهى
( جاء في اثر اخر انه نجا منهم تسعة وهم كانوا اربعة آلاف ، وقتل من اصحاب علي تسعة ) .
وفي ذلك تواترت الروايات وفي كل منها زيادة توضح جانب آخر من الموضوع. منها
  #8  
قديم 26-11-2006, 01:35 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

اخرج النسائي والطبراني في الاوسط من طريق ابي السائفة عن جندب ابن عبد الله البجلي قال : لما فارقت الخوارج عليا خرج في طلبهم فانتهينا الى عسكرهم فاذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن واذا فيهم اصحاب البرانس أي الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة قال فدخلني في ذلك شدة ، ( يجب ان نقارن ذلك مع ادعياء اليوم لنتاكد ان مظهر الدين لا يفيد اذا كانوا على ضلال في المنهج، كما يبين ان البعض الطيب يكاد لا يصدق ان هؤلاء المتدينين على باطل حتى يشك في موقف من يخالفهم لعله مخطئ ، ونتابع كلام الصحابة وتابعيهم) ، فنزلت من فرسي وقمت اصلي فقلت : اللهم ان كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فاذن لي فيه ( أي ان كان هؤلاء الذين يتلون القرآن على ضلال وقتلهم فيه خير اذهب عني التردد والشك في جواز قتالهم) فمر بي علي فقال لما حازاني تعوذ بالله من الشك ياجندب ( أي أحس علي رضي الله عنه بتردد صاحبه لما رأى مظهر الخوارج الذين كان يعرفهم من سابق بالدين والعبادة والزهد ، هذا كالذين انخدعوا في بن لادن يقولون ترك اموال والده من زهده في حين هو يخوض في دماء الابرياء واموالهم ايضا) ، فلما جئته اقبل رجل على برذون يقول ان كان لك بالقوم حاجة فانهم قد قطعوا النهر ، قال ( أي علي ) ما قطعوا ثم جاء آخر كذلك ( أي رجل يقول مثل صاحبه ان الخوارج قطعوا النهر فالحق بهم ) ثم جاء آخر كذلك ، قال (أي علي) : ما قطعوه ولا يقطعونه وليقتلن من دونه عهد من الله ورسوله قلت الله اكبر ( أي ادرك جندب ان عليا عنده حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين انهم سيقتلون قبل عبور النهر ، لذلك لم يصدّق علي كل الاخبار التي تقول انهم قد عبروا النهر لثـقته في حديث النبي r ولان اولئك الرجال ينظرون من بعيد للخوارج وهم يحاولون عبور النهر فاشبه حالهم بانهم شرعوا في العبور ولكن اكتشفوا ان عليا عنده احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ان اصحاب هذه الصفات هم اول الخوارج المعنيين وسيقتلون ) ثم ركبنا فسايرته (أي قربت فرسي من فرسه وسرت بجانبه) فقال لي : سابعث اليهم رجلا يقرأ المصحف يدعوهم الى كتاب الله وسنة نبيهم (ليثبت لهم ادعاءهم تحكيم الكتاب والسنة فانهم لا يقبلون ذلك اذا كانت النصوص ضدهم وذلك لهواهم وتعصبهم ، وان شعارهم بحكم الله ليس من ورعهم وانما ورقة سياسية لتمكنهم من حكم الاخرين) ، فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل ولا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة ، (وهذا ليؤكد علي لصاحبه ان الحديث النبوي بين له هذه المسائل وسترى منها ما سيكون بعد قليل اخبرك به قبل وقوعه وحتى عدد القتلى ، لتزداد يقينا وان ذلك من خبر رسول صلى الله عليه وسلم وليس من عندي ) قال فانتهينا الى القوم فارسل اليهم رجلا فرماه انسان فاقبل علينا بوجهه فقعد (أي حدث كما قال علي رضي الله عنه) وقال علي : دونكم القوم فما قتل منا عشرة ولا نجا منهم عشرة . انتهى ، وفي اخر الاثر يخبر عن ان الحال كان كما قال علي رضي الله عنه.
وقد كان علي بيّن لاصحابه مبررات الخروج لقتال الخوارج ، كما في الاثر.
اخرج ابي داود ، عن سلمة بن كهيل قال : اخبرني زيد بن وهب الجهني انه كان في الجيش الذين كانوا مع علي عليه السلام الذين ساروا الى الخوارج فقال علي عليه السلام : اين الناس : اني سمعت رسول الله r يقول : يخرج قوم من امتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم الى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم الى صلاتهم شيئا ولا صيامكم الى صيامهم شيئا يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، لو يعلم الجيش يصيبونهم ما خفي لهم على لسان نبيهم r لنكلوا عن العمل (أي لتركوا ان يزدادوا من العبادة ، كأن ذلك يكفي لدخولهم الجنة) وآية ذلك ان فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع (وهذه من علامات النبوة وتاكيد لقتل هؤلاء الخوارج الذين منهم هذا الشخص ) على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض ، افتذهبوا الى معاوية واهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم واموالكم ؟ ( وهذا فيه تفضيل لقتل الخوارج والمتطرفين على غيرهم وان قتالهم اولى خاصة انهم سيضلون ذراريكم) والله اني لا ارجو ان يكونوا هؤلاء القوم فانهم قد سفكوا الدم الحرام ( وهذا اشبه بالمتطرفين الذين يقتلون من خالفهم بالتفجيرات وغيرها في الاماكن العامة والمواصلات والاسواق وغيرها) واغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم الله قال سلمة فنزلني زيد منزلا منزلا حتى مرينا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسي (أي قائدهم في هذه الواقعة) فقال سلوا السيوف من جفونها فاني اخاف ان يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء (وهذا من تعصبهم واصرارهم على القتال فهم لا يريدون فرصة للمناقشة) قال فوحشوا برماحهم ( أي ابعدوها والقوها ) واستلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال وقتلوا بعضهم على بعض ، .. الخ) الحديث طويل.
وقد جاء في الاثار ما يوضح خطأ منهجهم وتكلفهم في امور يتظاهرون بها ويراءون ويدّعون الورع ، في حين يتساهلون فيما هو اكبر من المعاصي ، يقتل احدهم النفس التي حرم الله ويدعي انه يخاف الله في تمرة ساقطة على الارض .
كما جاء فيما اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف عن زيد بن هرون الواسطي قال حدثنا سليمان التميمي عن ابي مجلز قال : نهى علي اصحابه ان يسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثا ، فمروا بعبد الله بن خباب فأخذوه فمر بعضهم على تمرة ساقطة من نخلة فاخذها فالقاها في فيه ، فقال بعضهم : تمرة معاهد ، فبم استحللتها ؟ فالقاها من فيه، ثم مروا على خنزير فنفخه بعضهم بسيفه ، فقال بعضهم خنزير معاهد فبم استحللته؟ فقال : عبد الله الا أدلكم على ما هو اعظم حرمة من هذا ؟ قالوا نعم قال : انا، فقدموه فضربوا عنقه ، فارسل اليهم علي ان افيدونا بقاتل عبد الله بن خباب ، فارسلوا اليه ، كيف نفيدك وكلنا قتله ، قال : اوكلكم قتله؟ قالوا نعم فقال : الله اكبر ، ثم امر اصحابه ان يسطوا عليهم قال : والله لا يقتل منكم عشرة ولا يفلت منهم عشرة قال : فقتلوهم فقال : اطلبوا فيهم ذا الثدي فطلبوه فاتي به فقال : من يعرفه فلم يجدوا احدا يعرفه الا رجلا قال : انا رأيته بالنجف فقلت له اين تريد قال هذه ، واشار الى الكوفة، وما لي بها معرفة ، قال: فقال علي : صدق هو من الجان ، انتهى حديث 37882/.
أي هو ليس من اهل المنطقة حقيقة ولكنه شيطان خرج في صورة ادمي ليحرضهم على القتل كما فعل الشيطان حينما خرج مع اهل مكة في صورة دحي الكلبي كما هو مشهور في السيرة ، وعلي رضي الله عنه قال ذلك من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم له .
ويأخذ من الاثر عدة فوائد منها شاهدنا الادعاء منهم والتكلف في امر عادي ويفعلون الكبائر وهم فرحون ، وذلك كما روي ان رجلا سال ابن عباس في الحج ، هل علي شئ ان قتلت البعوض ، فاحس ابن عباس انه من المتكلفين فقال : من اين انت قال : من العراق : فقال : يا اهل العراق ما اتقيتم الله في دم الحسين وتسالون عن دم البعوض.
وذكر ابن حجر عن تظاهرهم وتنطعهم وادعاءهم للزهد والورع ما جاء في 283/12 : وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة ، الا انهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك . انتهى.
  #9  
قديم 26-11-2006, 01:36 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتابع مثل هذه الظواهر في التكلف والتشدد، فمرة سمع رجلا ينبه لتمرة ساقطة على الارض ، يقول: تمرة تمرة (أي من سقطت منه تمرة ) فقال عمر : كلها ايها الورع الكاذب. لان الشي القليل وليس ثمين وما يعرف ( باللقطة) لا ينبه له ، لانه لا يضر بصاحبه ولا يظن انه يبحث عنه. ومرة راى في الصلاة رجلا يرخي رقبته كثيرا وكانه شديد الخشوع ، فقال عمر رضي الله عنه : يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك فان الخشوع في القلب.
وايضا يأخذ من ذلك الاثر ، انهم تستروا على القاتل وحموه ودافعوا عنه كما يفعل بعض من يساندون التطرف في هذا الزمان ويؤوونه حتى اضطر الناس لقتالهم جميعا فكانوا بذلك الإيواء وبالا على قومهم لانهم آووا محدثا ، وجعلوا بلادهم وكرا للخوارج والبغاة الظالمين ، ويجب على حكام المسلمين ان يلاحقوا كل من يأوي الارهاب والمتطرفين سواء كانوا جماعة او حكومة لان ذلك يضر بالجميع وسياتي لذلك ذكر اخر.
كما ان اختلاف اسماء الخوارج لا يعني ان بعض من خالفهم في شئ يخرج من مسمى الخوارج ، بل اصولهم الاوائل ما كانوا متفقون على مذهب واحد حتى انهم تقاتلوا وتفرقوا الى فرق ثم تشعبت كل فرقة الى فرق وكانت بدايتهم عرفت بهذه الاسماء : الحرورية ، ومحكّمة وشراة ومنها كانت الفرق الآتية : (المحكمة الاولى ، الازارقة ، النجدات ، الصفرية ، العجاردة المفترقة فرقا منها الخازمية ، والشعبية، والمعلومية، والمجهولية ، واصحاب طاعة لا يراد الله تعالى بها ، والصلتية ، والاخنسية ، والشيبية ، والشيبانية ، والمعبدية ، والرشيدية ، والمكرمية ، والخمرية والشمراخية ، والابراهيمية ، والواقفة ، والاباضية منهم افترقت فرقا معظمها فريقان حفصية، وحادثية، فاما اليزيدية من الاباضية والميمونية من العجاردة فانهما فرقتان من الغلاة ) .
وفي القرون الوسطى زادت فرقهم وذكر ابن كثير في البداية والنهاية ان الخوارج اكثر من اربعين فرقة كلما نبت لهم عرق قصمه الله ، وبعد عصره زادت فرقها خاصة في عصرنا هذا وسنذكر اسماء الفرق التي على نهجهم في مجتمعاتنا.

انحراف منهج التطرف في الجهاد: فمن مفاهيمهم الخاطئة انهم يعلنون الجهاد من جانبهم من غير حاكم مسلم ولا اجماع او غالبية من العلماء ، واحيانا مع حاكم متطرف منهم يعلن الجهاد بغير وجه شرعي بل لامور تساند فكره المتطرف على غيره من الناس.
فيجب على اهل العلم والحل والعقد تقييم امره ، وعلى حكام المسلمين من حوله عمل ما هو مناسب لمواجهته لحماية المسلمين من ظلمه حتى لا يجعل بلده وكرا للخوارج .
اما عن ما يفعله المتطرفون من اعلان الجهاد في كثير من البلدان باسم جماعتهم فان ذلك مخالف للشرع، اذ ان الجهاد واقامة الحدود واخذ الزكاة بالقوة لا يكون الا من الحاكم المسلم، واما عامة المسلمين عليهم التوجيه والانكار فقط ، والتقويم بيده داخل بيته دون اقامة الحدود.
فالجهاد شعيرة دينية لها احكام كالصلاة والصيام وليس لكل شخص ان يعلن الجهاد اي القتال على رايه او على خصمه بهواه . ولكن بطلب الحاكم المسلم كما جاء في القرءان وسيرد.
واي قتال يخرج به الناس على غيرهم وان كان الاخرين على خطاء فلا يكون جهادا شرعيا حتى يكون تحت راية سلطان يدعو المسلمين لذلك ، قال تعالى : ( واذا استنفرتم فانفروا ) أي اذا طلب منكم والمراد به طلب السلطان، ويجب ان يعرف ان للجهاد له فقه واسع واحكاما وشروط وضوابط ، ولابد ان المسلم يعلم الاتي:
من يقاتل ، ولماذا يقاتل ، وعلى أي شئ يقاتل ، ومتى يقاتل، وكيف يقاتل.
ويجب ان يكون كل ذلك وفق تعاليم الدين واذا كان ذلك ضروريا ، علما بان ما يفعل ادعياء الجهاد في عصرنا هذا من الجماعات الاسلامية انما هو من التهور وتصفية حسابات خاصة وليس له مشروعية وان كان العدو كافر، فان الكفر وحده لا يشرع القتال ، وذلك ليس للدفاع عن كافر ولكن لان الجهاد المزعزم ومن يجاهدون لم يستوفوا الشروط الشرعية .
اذ انه حتى ضد الكفار له موازانات وضوابط منها ان يكون تحت راية حاكم مسلم، وان لا ياتي بضرر ومفسدة راجحة على عامة المسلمين، او تشريدهم بدلا من الاستقرار وترويعهم بدلا من الامان ، فلن يكن ذلك شرعيا، اذ ان حماية المسلمين الموجودين اولى من طلب اسلام الجدد ، بل ان الله تعالى منع رسوله r من حرب اهل مكة بعدما وقف على اعتابها لعلمه تعالى ان هناك تسعة مسلمين (سبعة رجال وامرتان في مكة ) حتى لا يصابون والناس لا يعرفونهم، فقال تعالى في سورة الفتح بعد ان اكد كفر الخصوم وظلمهم للمسلمين وردهم لهم ومنعهم من أداء العمرة حتى منعوا الهدي ان يذبح في مكانه بمكة ومع هذا بين تعالى ان ذلك كله لم يكن مبررا لقتل او اصابة ألئك المجهولين من المسلمين، فقال تعالى : ] هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما[ 25 الفتح.
وذكر ابن كثير في ذلك : اي لو تمييز المسلمين عن المشركين لعذبناهم بايديكم.
علما بان حرية الدعوة اليوم مكفولة في كل انحاء العالم بغير استثناء، ولم تكن هناك حاجة للقتال لاجل نشر الإسلام، لان الاسلام غير محظور في كل انحاء العالم ، خاصة في حق ألأقليات المسلمة في البلاد الغير اسلامية ولكن لها حرية في دينها وعقيدتها بل والآذان في المساجد، فليس من الصواب اثارة الاخرين بدعوى الانفصال لاقامة دولة اسلامية ، وان الدين هو التوحيد وتنزيه الله ، واما اقامة الحدود هي فرع من المعتقد، وليس الجهاد ضدد الكفار لاقامتها وانما هي من ميزات واحكام المجتمع المسلم الذي عليه حاكم مسلم عند ذلك يقوم الوجوب للمستطيع اقامتها من الحكام.
  #10  
قديم 26-11-2006, 01:38 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

وكان الخوارج قد عييروا ابن عمر رضي الله عنه لعدم مشاركته في القتال كما يفعل خوارج اليوم، فاشار لهم بانهم مخطئون في فهم الجهاد وذكر ذلك ابن كثير في قوله الاتي: وَقَوْله تَعَالَى " وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُون فِتْنَة وَيَكُون الدِّين كُلّه لِلَّهِ " قَالَ الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عَبْد الْعَزِيز حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن يَحْيَى حَدَّثَنَا حَيْوَة بْن شُرَيْح عَنْ بَكْر بْن عُمَر عَنْ بُكَيْر عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَن أَلَا تَصْنَع مَا ذَكَرَ اللَّه فِي كِتَابه " وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا " الْآيَة . فَمَا يَمْنَعك أَنْ لَا تُقَاتِل كَمَا ذَكَرَ اللَّه فِي كِتَابه ؟ فَقَالَ : يَا اِبْن أَخِي أُعَيَّرُ بِهَذِهِ الْآيَة وَلَا أُقَاتِل أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعَيَّرَ بِالْآيَةِ الَّتِي يَقُول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا " إِلَى آخِر الْآيَة قَالَ : فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول " وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُون فِتْنَةٌ " قَالَ اِبْن عُمَر قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَانَ الْإِسْلَام قَلِيلًا وَكَانَ الرَّجُل يُفْتَن فِي دِينه إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا أَنْ يُوثِقُوهُ وَمَتَى كَثُرَ الْإِسْلَام فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَة. انتهى
وزيادة في المعنى: ان القتل لمنع الفتنة، ويراد بالفتنة : ان يجبر الناس على الردة وترك الدين او يمنعون من دخوله بالاكراه او التعذيب او القتل، فان سمح لهم بحرية الاعتقاد والدخول في الدين ولم يعدوا لحرب المسلمين اعدادا يحدد قدره الحاكم المسلم، والا فهذا المجتمع الكافر لا يقاتل، كما لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم لمجتمع الملك النجاشي رضي الله عنه لانهم ما كانوا مسلمين.
ويبقى جهاد الدفع وذلك ايضا يعلنه الحاكم فان لم يفعل فلا يشرع للعامة، وحتى اذا كان ضروريا فدورهم هو مناقشة حاكمهم لاقناعه وجهادهم بالكلمة في بيان هذا الحكم مع الحاكم وليس الخورج عليه وذلك الخروج اكبر ضررا على المسلمين من عدم الجهاد بغير حاكم.
واما اذا اعطى الحاكم الامان لكافر دخل البلاد ويكفي في ذلك منحه تاشيرة الدخول، فلا يجوز لاي مسلم ان يعترض طريقه فضلا عن قتله، واذا رأوا منه شئا او عداء فدورهم هو رفع الامر للحاكم ومن خوله بذلك وهو يقرر ويجتهد فيما يفعل.
كما ان من يقوم بذلك الجهاد من المتطرفين اليوم هم من اجهل الناس بقواعد الدين، فقط يتظاهر احدهم باللحية الطويلة ويريد ان يحكم الاخرين.
ان اثارة الحروب غير المتكافئة لا مصلحة للمسلمين فيها، وعلى الدعاة تعليم الناس عقيدتهم وشريعتهم، وبالأكثر ان وجدوا المناخ صالح يطالبون بحرية في تنفيذ قوانينهم الاسلامية داخل الدولة القائمة والمهيأة لذلك، او في نظام حكم اقليمي لمن هم داخل دولة غير مسلمة، لان محاولة الاستقلال التي لم يقدرها علماء الامة الممجتهدين ومن حولهم من حكام المسلمين الذين يساعدونهم فانها تجلب عليهم مفسدة اكبر وتسلب منهم بعض الحرية والحقوق التي كانت في السابق يتمتعون بها، ومحاولة الاستقلال تدفع بالاخرين لمحاربتهم لاجل منع الانفصال وليس لمنع الإسلام، فصارت محاولة الانفصال هي سبب التنكيل بالمسلمين وليس مجرد الإسلام ، في حين ان حكام ذلك البلد الغير مسلم لا يحظرون الإسلام كدين ، فهؤلاء المتهورون صنعوا للاسلام والمسلمين عداوات وحروب كانوا في غنا عنها ، وضيقوا على ضعاف المسلمين .
فيجب دعوة الناس لتوصيل الدين اليهم ، وان يعكسوا الصورة الطيبة ، لكن كثير ممن يعلنون الجهاد هم جعلوا ذلك شركات استثمارية ، باسم الجهاد تجمع الاموال ويقتل المساكين فيقولون : انظروا الى جهادنا اين انتم ايها المسلمون ونحن نقتل؟ ساعدونا وانصرونا.
فينظر الناس للنتاج الاخير الذي أثاروه هم ، فتجمع الاموال وتهدر الدماء ، وتحمى المصالح الشخصية للمتهورين، وتهمل الرعية ، ويذهب الشعب المسكين الى المحارق والمهالك باسم الدين ، واحسنهم هائمون مشردين ، واما القادة المجاهدون تعرف في وجوههم نضرة النعيم .
ويجب ان يعرف ان اي حرب باسم الإسلام عامة ، او لحماية الإسلام كدين في عالمنا اليوم، لا تكون الا بعد ان تقرها المؤسسات الرسمية التي تمثل حكام المسلمين عموما وعلماء الامة ، لان امر الإسلام امرا للجميع ويقدر حاجته الجميع من الفقهاء وليس العوام، وما يخص العامة لا يحق للخاصة ان ينفردوا به، وما هو من شان الحكام لا يحق للعوام فعله، كمثال اذا شرب شخص الخمر لا يجوز جلده لمجرد شرب الخمر، وانما لابد من الحاكم الذي يقوم بذلك، وكذلك الجهاد اذا كان ضروريا فلا يشرع فعله في وجود حاكم مسلم الا ان يعلنه الحاكم.
واما المؤسسات الرسمية في عصرنا التي تقضي في الامور العالمية للمسلمين، اما ان تكون منظمة المؤتمر الاسلامي حسب النظم الحالية ، او رابطة العالم الاسلامي فهم من يمثل الامر العام للمسلمين، ولكل بلد فيما يخصه هو صلاحياته الخاصة في تقدير الضروري والواجب وغيره، اما امر العامة فليس لمتهور الحق في ان يعلن حرب ضد اي جهة بتهوره ولمصالح افراده ثم ياتي ويصرخ في المسلمين ادركوني وساعدوني .
ان أي حرب صنعتها جهة متهورة ابتداء منفردة يجب ان لا تعاون عليها لان عامة المسلمين لم يكونوا قد اقروا ذلك ولم يعدوا له عدة، وانما هو تهور من البعض فهم الذين يدفعون الثمن وليس الشعوب البريئة، فلا نناصرهم بغير ما يعلنه الحاكم المسلم، وبهذا نتحاشى كثير من الحروب السياسية التي يكسوها البعض ثوب الدين ليجد عون المسلمين ، ويبدد اموالهم التي كانت تساهم في الاعمار وعلى الاقل تأليف الاخرين.
كما ان هناك حالات لا ينصر فيها المسلم وان كان لاجل الدين ، منها اذا كان قتال ضد معاهدين اي عقد معهم حاكم مسلم عهدا او صلحا او هدنة، وتلك الحالة التي لا ينصر فيها المسلم كانت في شأن المسلم المتخاذل والمتخلف عن اجماع المسلمين، ففي مثله قال تعالى مستثنيا لهم من الامر العام بالمناصرة فقال تعالى ( وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق).
ففي هذه الحالة لا ننصر المسلم ضد العدو الكافر لاجل حماية مصالح المسلمين العامة وارواحهم وعروضهم وارضهم، حيث ان حكام المسلمين ما وقعوا معاهدة او ميثاق مع غير المسلمين الا لضعف في المسلمين او لمصالح عامة واعراف قد نكون اصحاب مصلحة فيها اكثر من المعاهدين.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م