مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #41  
قديم 07-04-2006, 07:57 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

2- الزاوية الثاني: فهي زاوية الصلاحيات التي تمارسها الدولة خارج إقليمها، وهي بنظر القانون الدولي أقل امتداداً وقوة من تلك الصلاحيات التي تتعلق بالسيادة الإقليمية وذلك إما لأن المكان الذي تمارس فيه هذه الصلاحيات يتعلق أساساً بسيادة إقليمية أخرى، وتشمل هذه الصلاحيات التي تمارسها الدول خارج إقليمها على ثلاث فئات من الصلاحيات: -

1- فئة الصلاحية الإقليمية الصغرى التي تمارسها الدول في دول ذات سيادة ناقصة.

2- فئة الصلاحية الشخصية.

3- فئة الصلاحية المتعلقة بالمرافق العامة هاتان تتعلقان مباشرة بموضوع حصانة الدولة.
__________________
  #42  
قديم 07-04-2006, 07:57 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

بالنسبة للصلاحية الشخصية فإنها تنشأ في حدود القانون الدولي وتمارسها الدولة الأجنبية إزاء مواطنيها المقيمين خارج إقليمها وعلى أقلية الدولة الوطنية (حسب دان من خلال أربع حالات): -

1- الحالة الاولى: وهي حالة أرجحية الصلاحية الشخصية على الصلاحية الإقليمية وتظهر كنتيجة للحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية.

2- الحالة الثانية: وهي حالة تقييد الصلاحية الإقليمية بالصلاحية الشخصية على الرغم من خضوع الأجانب للسيادة الإقليمية فإن القانون الدولي يمنح الدولة الأجنبية حق التدخل لدى الدولة الوطنية، من أجل الدفاع عن حالة الضرورة عن رعاياها ومصالحهم وهذا ما يعرف بمبدأ الحماية الدبلوماسية.

3- الحالة الثالثة: وهي حالة تقييد الصلاحية الشخصية بالصلاحية الإقليمية ففي حالة تطبيق نظام التعبئة او نظام الخدمة العسكرية لا تستطيع الدولة الأجنبية التدخل لدى الدولة الوطنية لتعديل بعض الأمور

4- الحالة الرابعة: وفي حالة تزامم الصلاحية الشخصية للصلاحية الإقليمية حيث يقوم قناصل الدول الأجنبية بإجراءات الأحوال الشخصية في الدول الوطنية، فالأجنبي المقيم في الدولة الوطنية يختار في حالة الزواج مثلاً بين قناصل دولته وبين سلطات الدولة الوطنية.

أما صلاحية المرافق العامة: - باعتبار أن الدولة هي مجموعة مرافق توجه من قبل السلطة العامة وعلى هذا الأساس يتمتع المرافق العام بصلاحية دولية تمارسها الدولة الأجنبية عندما تثار قانونية او مشروعية أعمال مرافقه العامة في الدولة الوطنية، فأرجحية الصلاحية الخاصة بالمرفق العام على الصلاحية الإقليمية للدولة الوطنية تجعل المرافق العامة متمتعة بحصانة دولية مثل السفن العامة و الطيران والبعثات الدبلوماسية والقنصلية حث يستفيد من هذه الحصانة أشخاص هذه المرافق بالإضافة إلى القوات العسكرية الأجنبية المقيمة في إقليم الدول الوطنية.

يتبـــــع
__________________
  #43  
قديم 11-04-2006, 07:30 AM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

تاريـخ الدبلوماســـية (6)

بقلم: د.حنان اخميس - علاقات دولية

*حصانة الدولة بين الإشكالية والمعايير:-

تتجلى حصانة الدولة بشكل عام بنوعين أساسيين هما:-

1- الحصانة القضائية الجزائية والمدنية والإدارية: -

- يقول شارل روسو عن حصانة الدولة القضائية يشير إلى تقييد صلاحية المحاكم المحلية الداخلية الذي يحمله القانون الدولي، والذي يضع نوعاً ما الدول الأجنبية خارج هذه الصلاحية والعلاقة بين الحصانة القضائية وعدم الصلاحية والسلطة القضائية والدفع بعدم قبول الدعوى.

يقول فايز الحاج شاهين، عن الحصانة القضائية مرتبطة بإمكانية مثول الأجانب أمام المحاكم الوطنية وتعني أنه يحق للدولة الأجنبية المستفيدة من الحصانة ألا تمثل أمام المحاكم الوطنية وأن ترفض ولايتها وسلطتها.

2- حصانة التنفيذ: -

فإنها تعني عدم إمكانية اتخاذ أية إجراءات أو تدابير تنفيذية من قبل الدولة الوطنية لتنفيذ أي حكم يكون قد صدر من محاكمتها إزاء الدولة الأجنبية التي تنازلت مسبقاً عن حصانتها القضائية بإرادتها و تعتبر حصانة التنفيذ مستقلة وقائمة بذاتها ومنفصلة عن الحصانة القضائية.

يقول روسو:" إن حصانة التنفيذ تكمن في استبعاد طرق التنفيذ (من حجز وتوقيف وحراسة ومراقبة) إزاء الدولة الأجنبية.

يتبع لاحقا...............
__________________
  #44  
قديم 15-04-2006, 06:47 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

يقول د.فايز شاهين: أنه يستنتج أربعة معايير مختلفة لجأت إليها المحاكم وتدور حول معيار التفريق بين الأعمال التي تستفيد والتي لا تستفيد من الحصانة القضائية:-

1- فئة القرارات التي اعتمدت على معيار شكلي، بمعنى أن الدولة الأجنبية لا تستفيد من الحصانة القضائية إلا إذا كان الأسلوب والشكل المتبعان مختلفين عن الأسلوب والشكل المعتمدين في حقل التعامل الخاص.

2- فئة القرارات التي اعتمدت على معيار قصدي مستمد من الغاية التي لأجلها عاقدت الدولة الأجنبية أو من وجهة تخصيص العمل موضوع النزاع.

3- فئة القرارات التي لا تكتفي بواحد من المعيارين أعلاه بل تشترط توفرهما معاً.

*و هذا المعيار يسميه د.شاهين المعيار الجمعي والأسباب التي تبرره حسب رأيه:-

أ‌- أنه يصيب في الاتجاه العام القاضي بتطبيق ميدان الحصانة القضائية.

ب‌- أنه يحمي المواطن الذي يتعامل مع الدولة الأجنبية على اعتبار أن تخصيص العمل لتلببية حاجة المرفق العام ووجود البند الشاذ أثناء العملية التعاقدية.

ت‌- انه لا ينزع بصورة مطلقة الحماية عن الدولة الأجنبية على اعتبار أن هذه الأخيرة تبقى متمتعة في مطلق حالة بحصانة التنفيذ.

يتبع لاحقا ...
__________________
  #45  
قديم 18-04-2006, 02:09 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

معيار المساواة في المعاملة بين الدولة الأجنبية والوطنية: -
يقول د. رياض على وجوب معاملة الدولة الأجنبية نفس المعاملة التي يتعامل بها القاضي الوطني دولته ذاتها، وبعبارة أخرى يتعين على القاضي ألا يخص الدولة الأجنبية بمعاملة تختلف عن تلك التي عامل بها دولته وذلك في حين أن إعفاء الدولة الأجنبية من الخضوع للقضاء الوطني يرجع إلى اعتبارات تتصل بكيان المجتمع الدولي بأسره.
*معيار التناسق القانوني:-
يقوم هذا المعيار على التناسق بين النظم القانونية للدولة الأجنبية والدولة الوطنية في تحديد وظائف الدولة ويقترح د. رياض عن تحديد الحصانة الدولة القضائية يجب أن تتم وفقاً للأساس الذي تقوم عليه مختلف حلول القانون الدولي الخاص في الفكر الحديث فالحلول التي يضعها هذا القانون تقوم الآن على تحقيق التناسق بين النظم القانونية المختلفة أو على فكرة التعايش المشترك بين الدول.
__________________
  #46  
قديم 18-04-2006, 06:31 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

المعيار الوظيفي:-
واقترح المعيار الوظيفي الذي يقوم على مفهوم السيادة والاستقلال لتقرير حصانة الدولة حيث تعتبر بموجبه حصانة الدولة حصانة مطلقة سواء تعلق الأمر بالمسائل الجنائية أم بالمسائل الإدارية والمدنية باعتبار أن مفهوم السيادة والاستقلال يمنع خضوع الدولة لسلطة دولة أخرى مساوية لها، وإذا كان لا بد من خضوع الدولة الأجنبية لسلطة أو سلطان آخر فيجب أن يكون هذا الخضوع مرتبطاً مباشرة بسيادة القانون الدولي وبمبدأ التعايش السلمي والودي المشترك بين الدول، وبمعنى آخر تتمتع الدولة الأجنبية بسيادة مطلقة وبالتالي بحصانة مطلقة ما دامت خاضعة للقانون الدولي، وإذا ارتكبت أعمالاً غير مشروعة فالمسؤولية الدولية تترتب على الدولة المخالفة ويترتب بالتالي التعويض المناسب.
__________________
  #47  
قديم 19-04-2006, 02:08 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

*و قد برزت حصانة الدولة القضائية باعتبارها حصانة مطلقة من خلال الحصانة القضائية التي يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بموجب المادة رقم 31 من اتفاقية فيينا لعام 1961 وذلك على الشكل التالي: -
1- أكدت هذه المادة على أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة قضائية جزائية مطلقة.
2- أكدت على حصانة قضائية مدنية وإدارية مطلقة على جميع الأعمال التي يقوم بها نيابة عن دولته وتدخل في أغراض البعثة أما الأعمال الخاصة بالمبعوث والتي لا تدخل في أغراض البعثة ولا يقوم بها نيابة عن دولته فلا تشملها الحصانة وبالتالي يخضع المبعوث للقضاء الوطني.
و من هذا المنطلق تصبح الحصانة القضائية المطلقة التي تتمتع بها البعثة الدبلوماسية وأعضاؤها بناء على المعيار أو المفهوم الوظيفي مدخلاً وركناً أساسياً لفهم حصانة الدولة القضائية المطلقة، باعتبار أن الاتفاقيات الدبلوماسي أكدت على أن البعثة بوصفها ممثلة للدولة تستمد حصانتها منها.
__________________
  #48  
قديم 20-04-2006, 04:38 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

*حصانة الدولة وضمان حقوق الغير: -
*هناك طريقتين مفتوحتين أمام الفرد المتضرر:-
1- يمكن أن يلجأ إلى المحاكم الداخلية المعتمدة وهذا مكلف جداً ومشكوك فيه لأنه لن يتلق هذا الفرد معاملة عادلة من المحاكم التي تقاضي دولتها.
2- يمكن أن يتوجه الفرد إلى حكومته المباشرة مساعيها بحجة مبدأ الحماية الدبلوماسية ولكن الدولة ليست ملزمة قانونياً بممارسة حمايتها الدبلوماسية التي تخضع لاعتبارات سياسية وغيرها (و هذا ما أكدته لجنة القانون الدولي أن الدولة يجب أن تعتبر نفسها كسيد وحيد لتقرير ما إذا ستمنح حمايتها ولاية درجة ستمنحها، ومتى ستضع لها حداً أنها تملك في هذا المجال سلطة استنسابية حيث تخضع ممارستها في كل حالة للاعتبارات الأجنبية لا سيما ذات الطبيعة السياسية.
__________________
  #49  
قديم 21-04-2006, 05:17 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

*هناك عدة نزاعات يمكن أن تنشأ بين أطراف القانون الدولي ويمكن ترتيبها على الشكل التالي:-
1- النزاعات التي تنشأ بين الدول حول مسائل دولية أو مسائل تكون الدولة طرفاً فيها في هذه الحالة من هو القضاء الصالح الذي ينظر بالنزاع إذا رفض القضاء الوطني هناك عدة وسائل سياسية منها: الضغط، الوساطة، قطع العلاقات الدبلوماسية والحرب ومنها الوسائل القانونية وهي إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية المختصة بمقاضاة الدول فقط.
2- النزاعات التي تنشأ بين دولة أجنبية ومواطني دولة وطنية أو شركة أو مؤسسة في هذه الدولة فمن هو القضاء الصالح للنظر في هذه النزاعات، هل هو القضاء الوطني أم القضاء الأجنبي أم القضاء دولي آخر.
3- النزاعات التي تنشأ بين دولة ومنظمة دولية أو إقليمية ويشترك فيها طرف ثالث، دولة أو فرد أو شركة أو منظمة دولية أو إقليمية أخرى.
__________________
  #50  
قديم 22-04-2006, 04:36 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

*أصل و تطور كلمة حصانات وامتيازات:-
- أصل كلمة حصانات وامتيازات: تشتق كلمة حصانة في اللغة الأجنبية وخاصة الفرنسية من اللغة اللاتينية من كلمة وجذرها (و تعني الإعفاء من أعباء معينة).
*ويقول روبير عن الحصانة في عدة معان وهي: -
1- إعفاء من عبء أو امتياز يمنح قانوناً لفئة معينة من الأشخاص.
2- الحصانة هي امتياز يمنح من الملك إلى مالك كبير أو إلى مؤسسة كنسية تقوم بمنح تصرف الوكلاء الملكيين في حقل هذا المالك الكبير.
ويلاحظ أن كلمة حصانة في اللغة الأجنبية تعود في أصل اشتقاقها لكلمة إعفاء ذات طابع مالي وضريبي.
وكلمة حصانة في القانون الروماني: هو الإعفاء من الأعباء البلدية ومن دفع الضرائب ومن القيام بالسخرة ومن إسكان الجنود
__________________
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م