مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة المفتوحة
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 12-07-2001, 08:50 AM
أسعد الأسعد أسعد الأسعد غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2001
المشاركات: 47
Lightbulb زواج المتعة عندالشيعة والسنة

إلى كل من سأل عن زواج المتعة يسرني أن أقدم له هذا البيان لعله يكون جوابا كافيا .. ولا أعصم نفسي من الخطأ فالرجاء ممن يرى أي خطأ في ما سأقوله أن يدلني عليه وأكون له من الشاكرين ..
أقول وبالله التوفيق أن المسلمين جميعا متفقون على أن المتعة قد شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث قال في الآية 24 من سورة النساء : ( فما استمتعتم به من هن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما )
كما أن المسلمين جميعا قد اتفقوا على أن الرسول صلى الله عليه وآله أذن بها واستمتع الصحابة على عهده.
إلا أن الخلاف بين الشيعة والسنة منحصر في مسألة نسخها فأما السنة فيقولون بالنسخ وأما الشيعة فلا يقولون به .

كما أن الشيعة يقولون بأن أول من حرم المتعة هو الخليفة عمر بن الخطاب.. والشيعة لم يقولوا ذلك من عند أنفسهم بل بالاعتماد على الأحاديث المروية بهذا الشأن. وكثير من هذه الأحاديث مروية في الصحاح الستة المعتمدة لدى أهل السنة ..

وفيما يلي بعض الأحاديث الواردة بشأن المتعة تثبت صحة ما ذهب إليه الشيعة وكلها من كتب أهل السنة :

الحديث الأول : جاء في صحيح البخاري عن مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال إنه عمر )

الحديث الثاني : جاء في صحيح مسلم في باب نكاح المتعة عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث )

الحديث الثالث : في صحيح مسلم أيضاً في باب نكاح المتعة عن عطاء قال : قدم جابر ابن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر.


الحديث الخامس : أخرج مسلم في الباب المذكور أيضا عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر ابن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.

بالإضافة إلى هذه الحاديث الثابتة فإن الخليفة عمر بن الخطاب نفسه لم ينسب التحريم إلى النبي صلى الله عليه وآله بل قال قولته المشهورة بكل صراحة :
( متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء ) ولك أن تراجع عزيزي القارئ التفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن … ) الآية

وقد جاء في صحيح الترمذي أن عبد الله بن عمر سُئل عن متعة الحج فقال : هي حلال فقال له السائل : إن أباك قد نهى عنها . فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أأمر أبي أتبع أم أمر رسول الله ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ).

وأكتفي بهذا القدر من البيان وأرجو أن يكون فيه الجواب الشافي لمن سأل عن المتعة وسأل الأدلة التي يستند عليها الشيعة عندما يحكمون بحليتها . وأأكد أني على استعداد للتراجع أن أي خطأ ورد مني فلست معصوما عن الخطأ فالرجاء مراجعة هذه الأحاديث للتأكد من صحتها.

أما في حالة ثبوتها فالرجاء بيان لماذا حكم أهل السنة بحرمتها . مع خالص شكري وتقديري لمن يبحث عن الحقيقة ويلتزم بها ويلتزم بالحوار العلمي الهادف .

[ 13-07-2001: المشاركة عدلت بواسطة: أسعد الأسعد ]
__________________
فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م