مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #41  
قديم 10-07-2004, 06:11 PM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

سؤاليصعباعليكم,؟مالكملاتفكرون,,
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
  #42  
قديم 11-07-2004, 03:54 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Smile أخواني الأعزاء


بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الصلاة والتسليم على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين
أما بعد:
أشكر أخي أسد على مداخلته
أشكر أخي سيد الصبر وأقول له أخي أرجو أن تأخذنا بحلمك وأن تترفع ولو قليلا بألفاظك إن استطعت حتى يرتقي بنا الحوار إلى العلم والمعرفة والدين وأن لا يكون حوار تعصبي وإنما لمعرفة الموضوع من جميع جوانبه للوصول إلى المعرفه والحقيقه واذا أردت أن تنسحب من النقاش فإنني أيضا أرحب بك وأشكرك .
أما فيما يتعلق بسؤالك فإنني أقول لك أخي إن الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى" والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون "والمتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء، وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا "
أخي العزيز إن جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط : مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم ، ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم .
وعن علي -رضي الله عنه_ أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما-يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وإنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر.

أخي العزيز مازلت أنتظر البحث الذي قلت أنك سوف تكتبه في ذات الموضوع وأن تذكر لي ايجابيات وسلبيات زواج المتعه شاكرا لك وللجميع ولنا عودة بإذن الله تعالى والله من وراء القصد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

  #43  
قديم 11-07-2004, 07:06 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Cool أحكام النكاح


بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام النكاح


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
أخواني الأعزاء بهذه المناسبه اسمحوا لي بأن أبين أحكام النكاح في الإسلام:
اعلم أن النكاح من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة حيث شرعه الله لعباده وجعله وسيلة وطريقاً إلى مصالح ومنافع لا تحصر، ورتّب عليه من الأحكام الشرعية الحقوق الداخلية والخارجية شيئاً كثيراً، وجعله من سنن المرسلين وطريقة عباده الصالحين بعدما جعله ضرورياً لجميع العالمين. وله من الفضائل والمزايا ما تميز عن سائر العقود وثبت له أشياء مميزات يختص بها وربما شاركه بها قليلاً بعض الأشياء بحسب الأسباب الموجبة لذلك، وجعل للدخول فيه شروطاً وآداباً وللخروج منه حدوداً وأبواباً.

فأول ذلك: ما تميز به من الفضائل والمصالح وأنه من الشرائع المأمور بها إيجاباً أو استحباباً.

الثاني: ومنها أنه يتيح للإنسان النظر إلى الأجنبية حين يريد خطبتها وتقع في قلبه محبتها ليحصل الإلتئام ويتم الإتفاق.

الثالث: ومنها أن الشارع حث على تخير الجامعة للصفات الدينية والصفات العقلية والأخلاق الجميلة فقال تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء [النساء:3].

وقال النبي : { تنكح المرأة لأربع: لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك } فحث على مراعاة الدين قبل كل شيء لأن الدين يصلح الأمور الفاسدة ويعدل الأمور المعوجة، وتحفظ زوجها في نفسها وماله وولده وجميع ما يتصل به، فالصفات الأُخر إنما هي أغراض منفردة نفيسة وأما الدين فصفة جامعة نافعة حالاً ومآلاً.

الرابع: ومنها أن جميع المعقود عليه من أنواع المعاوضات وغيرها لا حجر على إنسان فيما أحله له الشارع من غير مراعاة عدد، وأما النكاح فأباح للإنسان من الأزواج إلى أربع لا يتعداهن ولا يزيد عليهن جميعاً لخطره وشرفه، ولئلا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يعجز عنه، ولئلا يدخله في الحرام في أكثر أحواله، ولمراعاة مصلحة المرأة، ومع ذلك فقال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3]. وهذا بخلاف الوطء بملك اليمين حيث لا يترتب على النكاح فأبيح فيه من غير تقييد بعدد.

الخامس: ومنها أن النكاح لا يدخل فيه إلا بإيجاب وقبول قوليين وهما ركناه اللذين لا ينعقد إلا بهما، الإيجاب: اللفظ الصادر من الولي من قوله زوجتك أو نكحتك فلانة ونحوه، والقبول: الصادر من الزوج من قوله قبلت النكاح أو زواجها أو نحو ذلك، وأما سائر العقود فينعقد بما دل عليه من قول وفعل.

السادس: ومنها أنه لا بد فيه من تعيين الزوجين لفظاً، فتعين الزوجة فيقول: زوّجتك بنتي فلانة ويسميها بما تميز به أو يقول ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو ابنتي فقط إذا لم يكن لها مشارك، وتعيين الزوج من وجهين، أحدهما وقت القبول بأن يقول إن كان هو القابل قبلتها أو قبلت نكاحها وإن كان قد وكل من يقبل له فلا بد أن يقول الولي زوّجت موكلك فلاناً فلا يقول للوكيل زوجتك ويقول الوكيل قبلت أو قبلتها لموكلي فلان فلا يقول قبلت فقط، والثاني عند الخطبة للزوجة فلا يكفي أن يقول خطبتها لأحد أولادي أو إخواني أو لأحد بني فلان حتى يعين من يقع العقد والخطبة له، وأما سائر العقود فلا تعتبر هذه الأمور لها فلا يشترط تسمية المعقود له بوجه من الوجوه.

السابع: ومنها أن النكاح أحد ما اشترط له العلماء الشهادة وهو المشهور من المذهب فلا بد فيه من شاهدين عدلين يشهدان به وقت العقد، وعلى الرواية الثانية عن أحمد الشرط فيه أن يكون معلناً فإن حصلت معه الشهادة كان نوراً على نور، وأما سائر العقود فالإشهاد فيه سنة لا واجب.

الثامن: ومنها اشتراط الولي في النكاح فلا يصح النكاح إلا بولي للمرأة يعقده وهو أبوها فإن لم يكن فأقرب عصبتها فإن لم يكونوا فالحاكم. ولا بد أن يتصف الولي بصفات الولاية التي ترجع إلى كفاءته وصحة عقده. ولو كانت الأنثى من أعقل النساء وأرشدهن فلا تعقد النكاح لنفسها ولا لغيرها من باب أولى وأحرى. وأما بقية الأشياء فالولاية إنما تكون إذا كان الإنسان قاصراً في عقله غير محسن لتدبير أحواله فينوب وليه منابه، وأما إذا كان راشداً فيستقل بأحواله في عقوده وتصرفاته.

والفرق ظاهر لخطر النكاح وانخداع المرأة وعدم معرفتها التامة غالباً وتعلق حقوق القرابة بهذا النكاح حتى أنهم يمنعونها من تزوج من ليس كفئاً لها ولو كانت راضية بذلك بخلاف سائر العقود، فمن رضي المعقود عليه ولو كان معيباً أو كان فيه غبن فاحش فلا حجر عليه من أوليائه إذا كان رشيداً والنكاح يحجرون عليها من تزوج غير الكفء وهذا فرق ثامن.

التاسع: أنه لا بد من استئذان الأولياء غير الأب لمن تم لها تسع سنين ولها إذن صحيح معتبر، وأما بقية العقود فمن كان صغيراً قبل بلوغه ورشده فليس على وليه استئذانه في بيع سلعة أو الشراء بل يستقل وليه بالتصرف له.

العاشر: أن سائر العقود والأشياء يصلح فيه المعاوضة والتبرع التام وإعطاؤها مجاناً، وأما النكاح فلا يمكن أن يخلو من صداق قليل أو كثير. فإن كان مقدراً مسمى وجب المسمى زاد عن مهر المثل أو نقص أو ساوى، وإن كان لم يشترط صداق وجب مهر مثلها من نسائها جمالاً ومالاً وديناً وعقلاً وسائر الصفات، وإن شرط فيه أن لا مهر ولا صداق لها فالشرط باطل بالاتفاق.

وهل يبطل النكاح كإحدى الروايتين عن أحمد واختارها شيخ الإسلام أو يصح النكاح ويبطل الشرط كما هو المشهور من المذهب؟ وعلى كل فالعوض فيه لا بد منه كما رأيت ويصح بالمال والمنافع الدينية والدنيوية. ويجب على الولي فيه أن لا يلحظ سوى مصلحة موليته، ولهذا نهى الشارع عن نكاح الشغار وهو أن يزوج كل واحد منهما موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر أو بمهر قليل، لأن فيه مفاسد كثيرة منها أن الولي لا يلحظ إلا مصلحة نفسه وهي خيانة محرمة.

الحادي عشر: أن سائر المعقود عليه العقود الشرعية كلها مباح جائز من جميع الأشياء الواقع عليها عقد بيع أو إجارة أو مشاركة أو تبرع، وأما النكاح فجعل الشارع فيه النساء قسمين:

محرمات على الإنسان لقرابة أو رضاع أو صهر، ومباحات وهو من عداهن.

فالمحرمات في النسب ضابطهن الأصول من الأم والجدات والفروع من البنات وبنات الأولاد وفروع الأب والأم وإن نزلن من الأخوات وبناتهن وبنات الإخوة والعمة والخالة، والباقي من الأقارب حلال.

وإن شئت فقل: الحلال من الأقارب بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، ومن عداهن فحرام.

والمحرم في الرضاع نظير المحرم من لنسب من جهة المرضعة ومن جهة من له اللبن من زوج وسيد بشرط أن يرضع خمس رضعات فأكثر في الحولين وقت الرضاع، وأما من جهة الراضع فلا تنتشر الحرمة إلا عليه وعلى ذريته وإن نزلوا فليعلم ذلك.

وتحريم المصاهرة أن تحرم على الإنسان حلائل آبائه وإن علون وحلائل أبنائه وإن نزلن وأمهات نسائه وإن علون، هؤلاء بمجرد عقد النكاح يترتب تحريمهن، والرابعة بنات زوجاته إذا دخل بهن فإن لم يدخل بهن فلا جناح عليه.

والمقصود أن هذا التحريم خاص بالنكاح بل ثَمّ غير هؤلاء محرمات فيه تحريماً مؤقتاً لإخلاله بما عليه من الحقوق كتحريم زوجة الغير ومعتدة الغير لوجود بقية حق الزوج الأول عليها، وكذلك يحرم على من كانت في حج أو عمرة حتى تحل من إحرامها، فكل هذه الأحكام مختصة بهذا العقد، وكذلك الكافرة غير الكتابية. وتحرم المسلمة على الكافر مطلقاً.

الثاني عشر: أنه رتب على وجود هذا العقد تحريم المحرمات بالصهر كما تقدم فيصير تحريمهن مؤبداً عليه بسبب هذا الاتصال مع أنها ما دامت في حيال الزوج فهي زوجته وإذا فارقتها صارت أجنبية وأما سائر العقود فالأحكام من الملك والتصرف إنما تتعلق بالمعقود عليه فقط فلا يسري إلى غيره.

الثالث عشر: أنه كما يدخل فيه بشروط وحدود فلا يخرج منه إلا بحدود وقيود، فإذا أراد أن يطلق زوجته فإنه يؤمر بالصبر عليها فعسى أن يكون فيه خير كثير، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق مع أنه من نعمه على العباد، فكما أن من نعمه إباحة النكاح لما يترتب عليه من المصالح كما سبق فمن نعمه مشروعية الطلاق لما يترتب على إباحته من إزالة أضرار كثيرة، فإن كان لا بد من طلاقها فليطلقها لعدتها بأن يطلقها فتبتدئ من حين طلاقه بعدة متيقنة، فلذلك وجب عليه أن لا يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا أن تبين حملها فإنه إذا تبين الحمل طلقها علم أنها تشرع في العدة وهو انقضاء وضع الحمل.

وأيضاً فلم يملكه الله إلا ثلاث تطليقات واحدة بعد واحدة عند احتياجه إليها، فلا يحل إرسالها جملة واحدة على الزوجة والمقصود من الفرقة حاصل بواحدة.

والمقصود أنه إذا طلقها وهي حامل طلقها مبتدية للعدة بالحمل وكذلك إذا طلقها طاهراً لم يمسها فقد طلقها لعدة متيقنة فإنه تبتدئ بعدتها بالإقراء من حين طلاقها وكذلك الصغيرة التي لم تحض والآيسة من المحيض يجوز طلاقها كل وقت لأنها تبتدئ في الحال بالعدة لأن عدتها ثلاثة أشهر.

وكما أبيح له طلاقها عند الحاجة إليه فيباح الخلع عند الحاجة إليه والخصومة، قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229]. فلم يبح الله الخلع إلا في هذه الحالة وأنه يباح بكل ما تراضيا عليه من الفدية، ودل ذلك على أن الخلع بينونة لأن الله تعالى سماه افتداء ولا يحصل الافتداء وخلاصها منه إلا بالبينونة، ودل على أنه لا يحسب من الطلاق الثلاث، وكل هذه الحدود والشروط في الخروج من النكاح لا يساويه فيها غيره من الفسوخ.

الرابع عشر: أن جميع الأشياء إذا نقل الإنسان ملكه ببيع أو هبة أو غيرها انقطعت علقه منها وصار الثاني المنتقلة إليه قائماً مقامه له فيما له من الملك والتصرفات إلا النكاح فإنه متى فارق زوجته بقيا في علقه وتعلقه مدة العدة، فإذا كان الطلاق رجعياً وهو ما كان دون الثلاث في نكاح صحيح على غير عوض فله أن يرتجعها إلى نكاحه من غير تجديد عقد ويعود النكاح كما كان، فهذه شروط الرجعة. ولها أيضاً مدة العدة النفقة والكسوة والسكنى وإذا مات أحدهما فيها ورثه الآخر ولم يحل لغيره التعريض ولا التصريح بخطبتها.

وإن كان النكاح بائناً بقيت في علق عدته أداء لحق عقده واستبراء لرحمها عن ولده واحتياطاً للولد وللزوج الآخر فلم يحل لأحد نكاحها فيها ولا التصريح لها بالخطبة وأما التعريض الذي فيه رغبته للزواج وليس فيه تصريح في الخطبة فإنه يباح.

وهذه الخصائص كلها لا يساوي النكاح فيها ولا في بعضها شيء من الفسوخ إلا من أعتق مملكوته أو مات عنها وكان يطؤها فإنه تشاركها في بعض مقاصد العدة وهو الاستبراء فقط لوجوب التمييز بين المياه والتخليص للأنساب وأنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره.

يتبـــــــــــــــع ................>
__________________

  #44  
قديم 11-07-2004, 07:10 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Talking تابــــــــع أحكام النكاح

تابــــــــع أحكام النكاح..............>

الخامس عشر: أن جميع الأشياء إذا انتقلت من ملك الانسان ثم عادت إليه فإنه يباح له الاستمرار على ذلك من غير تقييد بعدد إلا النكاح فإنه نهاية ما يملك ثلاث تطليقات فإذا طلقتها الثالثة لم تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وقد كانوا في الجاهلية يجرون هذا العقد مجرى جميع العقود ولا يزال يطلق ويعيدها من غير تقييد بعدد فإذا أراد إضرار المرأة تمكن من ذلك يكلقها ثم يعيدها أبداً. ومن ذلك الحكم:

السادس عشر: أنهم في الجاهلية كانوا يرثون الزوجات مع جملة المتروكات فكان إذا مات عنها كان ابن عمه أحق بها فجاء الإسلام وأنزل الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً [النساء:19]. فصارت تركة الميت جميع مخلفاته من نقود وأثاث وعقارات ومنافع ومملوكات، خرجت الزوجات عن هذا الحكم الجاهلي ولله الحمد.

السابع عشر: اغتفار الغرور غير الكثير جداً في النكاح عقداً وفسخاً فيغتفر الغرور في الصداق، وقد ذكر الأصحاب من أمثلة ذلك صوراً متعددة، وكذلك يغتفر في فسخه الخلع والسبب في ذلك أن العوض فيه لبس مقصوداً لنفسه وإنما المقصود إباحة الاستمتاع وانتفاع كل من الزوجين في الآخر بخلاف سائر عقود المعاوضات فإنه كما قصد فيها المعقود فكذلك العوض ولا يقصر إرادة أحدهما عن الآخر.

الثامن عشر: المذهب أن عقود المعاوضات لا يصلح أن يجعل العوض بعضه للمالك المعقود عليه وبعضه لأبيه، والنكاح يجوز فيه ذلك ويلزم فإذا شرط الصداق ألفاً لها وألفاً لأبيها صح ذلك. ويترتب على هذا:

التاسع عشر: أنه ليس للأب أن يبيع أو يؤجر مال ولده بدون ثمن وأجرة المثل ولو وكله في مطلق العقد. وأما النكاح فيجوز أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها ولا يلزم أحداً تتمته لا الزوج ولا الأب، والفرق كما تقدم أنه ليس القصد من النكاح نفس الوصول إلى العوض وإنما القصد من النكاح نفس الوصول إلى العوض وإنما القصد ما يحصل لأحد الزوجين من المنافع في الآخر، والأب لا يزوجها بدون صداق مثلها إلا لما يرى لها من المصلحة المريبة على العوض.

العشرون: اختلف العلماء في الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج كما هو المشهور من المذهب لأن يملك الإمساك والإرسال أو هو الأب العاقد كما هو الرواية الأخرى عن الإمام وهو ظاهر القرآن فعلى هذا جاز للأب أن يعفو عما تستحقه الزوجة من نصف الصداق بلا إذنها، ولم يجوّز الأصحاب العفو عن الثمن ولا عن بعضه للأب.

ولكن الذي أرى في هذه الصورة الأخيرة هو القول الآخر في المذهب وهو أن هذه الصورة متفرعة عن جواز تملك الأب من مال ولده ما شاء وأنه إذا جاز أن يتملك من ماله الموجود جاز أن يشترط بعض العوض في البيع والإجارة ونحوها لنفسه وجاز أن يعفو عن بعض الثمن والأجرة ولا فرق، والله أعلم.

الحادي والعشرون: أن النكاح لا يثبت فيه خيار مجلس ولا خيار شرط ولا غيرها إلا خيار العيب، فإذا وجد أحد الزوجين الآخر معيباً عيباً ينفر منه من غير تقييد بشيء دون آخر على الصحيح ثبت له الخيار إن شاء أبقاه وأمضاه وإن شاء رده، وهذا بخلاف عقود المعاوضات فيثبت فيها جميع أنواع الخيار.

الثاني والعشرون: أن العقود على المنافع لا بد أن يعين لها أمداً معلوماً، وأما عقد النكاح فلا يحل أن يعين له أمداً معلوماً، وأما عقد النكاح لا يحل له أن يعين له أمد معلوم، فلو صار نكاح المتعة المحرمة في السنة الصحيحة، بل أيد النكاح مدة العمر مع الاتفاق قل أو طال ومدة الاتفاق إذا حصل قبل الموت فراق. ويترتب عليه:

الثالث والعشرون: أن الأغراض المؤجلة كلها لا بد من أجل معلوم مسمى إلا النكاح فإنه إذا أجل الصداق أو أجل بعضه جاز أن يكون الأجل معلوماً وجاز أن يطلق في تأجيله وإذا أطلق صار حلوله الفراق بموت أو طلاق أو فسخ أو نحوه، والسبب فيه العلة السابقة أن العوض مجعول وسيلة لا مقصوداً. وأغرب منه:

الرابع والعشرون: ما قاله الأصحاب رحمهم الله أنه إذا عين أجله بموت أو فراق لم يصح وإن أطلق وصار ذلك أجله وفي هذا نظر والله أعلم.

الخامس والعشرون: أن السيد إذا ملك عبده شيئاً فله أن يسترده منه متى شاء وله أن يتصرف فيما ملكه إلا في النكاح فإنه إذا زوج عبده ملك العبد منافع الزوجة وإبقائها وإرسالها وصار الفراق بيده لا بيد سيده حتى ولو باعه السيد فالنكاح باق.

السادس والعشرون: أن من وجد بما عاوض عنه عيباً فله الفسخ وحده وليس لأحد أن يلزمه بالفسخ إذا كان رشيداً إلا النكاح فإن من تزوجت معيباً فلوليها أباً كان أو غيره الفسخ، والفرق أن عقود المعاوضات يختص نفعها وضررها المالك والنكاح يتصل نفعه وضرره بالأولياء.

السابع والعشرون: إطلاق المعاملة مع الكفار في جميع العقود إلا النكاح فلا يتزوج كافر مسلمة أبداً ولا يتزوج المسلم من الكفار إلا الكتابيات، والحكمة فيه قوله: أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ[البقرة:221] فاتصال المسلمة بالكافر والمسلم بالكافرة يدعو إلى هذا الضرر الديني.

الثامن والعشرون: أن جميع العقود الفاسدة لا تحتاج إلى فسخ لفسادها بل يصير وجوده كعدمه إلا النكاح فإنه إذا عقد عليها عقداً فاسداً فيه خلاف فإنه يلزم بطلاقها ويجبر على ذلك لأجل زوال ما تعلق بها أو ظن تعلقه بها من هذا العاقد ولئلا ينفذه من يرى جوازه.

فهذه ثمانية وعشرون فرقاً بين النكاح وغيره من العقود يسرها الله تعالى وذكر في ضمن كل واحد منها أحكامه الخاصة، فصارت ـ مع إفادتها الفرق المذكور ـ مشتملة على المهم من أحكام النكاح، الذي لا يستغني طالب العلم عن معرفته، وبالله التوفيق وله المنة.

أرجو أن تجد أخي الفاضل أجوبة على بعض الاستفسارات .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

  #45  
قديم 11-07-2004, 07:34 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

شكرا اخي النسري على حلمك علينا وتحملك الفاظنا القاسية , واشكرك على انفتاحك بكل رحابة صدر على القبول بالراي الاخر ,



إقتباس:
لقد قلت اخي النسري
وكان ابن عباس -رضي الله عنهما-يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وإنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر.

قد تجوز المتعة للمضطر!!!


واريد ان اتأكد منك
وسؤالي لك ,,
هل تجوز المتعة للمضطر حسب رأي ابن عباس رضى الله عنه.مع شرح كيفية الاضطرار او مسوغاتها ?

مع خالص تحياتي .

__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
  #46  
قديم 11-07-2004, 11:49 PM
ابن الأمل ابن الأمل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2004
الإقامة: مصر
المشاركات: 46
إفتراضي

إخوانى وأخواتى جميعا
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
يحزننى أن أقول أننى مرة أخرى أجد نفس المهزلة التى وجدتها فى موضوع جهنم إلا أنها هنا أخف وقعا بكثير لكن هذا لا ينفى أبدا سوء وقعها على النفس الإسلامية لذا فإنى أكتب هنا ثلاث كلمات
الأولى / الأستاذ سيد الصبر
لا أعتقد أبدا أنه من اللائق أن تخاطب أخى وأخيك النسرى بهذه الطريقة الجافية على ألطف تقديراتها وفى أقل درجاتها فالعلم يا أخى يتحول إلى نقمة عند اختلاف العلماء اظر قول الله تعالى (( فما اختلفوا إلا من بعد ما جائهم العلم بغيا بينهم )) فكان هذا يستوجب أن (( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه )) وذاك دون أن يعول على المختلفين لأنه (( والله ولا يهدى القوم الظالمين ))
الثانية / أخى النسرى ربما أنت لم تخطئ فى أحد من اخوانك إلا أنك ضربت مثلا سيئا لصبر العلماء الذى طالما مدحه الله عز وجل فى كتابه انظر يا أخى فى قولك ( أرجو أن تختار ألفاظك بعناية حتى أختار ألفاظى معك بعناية ) يا أخى ما هكذا يكون العلماء فهو إن اختار ألفاظه معك بعناية أخذت راحتك فى الحديث معه لأنه يكون أخا محترما وهو إن لم يختر ألفاظه بعناية اخترتها أنت بعناية لأنه يكون هكذا غير مأمون الجانب ولا محمود العواقب
الثالثة / هى كما لابد أنكم تعرفون عن ما أثير من مشاكل وأنا لن أتكلم عن أنواع الزواج من الناحية الفقهية وإنما من الناحية التشريعية بمعنى أنى لن أتكلم عن الحل والحرمة وإنما سأتكلم عن الآتى ( كان من حكمة الله عز وجل أن شرع أحكامه لعباده تشريعا متدرجا لئلا ينفرو من غرابة الأحكام التى لم يتعودوها وفى هذا تقول أمى وأم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها ( إنما كان أول ما نزل منه آية فيها وصف الجنة والنار ولو نزل أول مانزل لاتشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا ) ومن هنا جاء اختلاف العلماء فمنهم من وصلت إلى علمه أدلة وقت معين ومنهم من وصل إلى علمه أدلة وقت آخر ومن هنا أيضا جاء اختلاف عمر وعبد الله رضى الله تعالى عنهما فقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه عبد الله بن العباس فى الثالثة عشر من عمره وهكذا وصل إلى علم عمر الصحابى الازم التحريم النهائى ولم يصل إلى علم عبد الله رضى الله تعالى عنهم جميعا
لذ فلأمر من الناحية الفقهية يستلزم دراسات واسعة كان لكل مناقشاتكم فيها أثر حميد ليته بقى ولم يذهب أدراج الرياح بتراشق الكلمات ليأخذ كل منكم مما عند الآخر من علم وليعطيه مما عنده من مودة وحب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

الأمل
ابــــ ـــن
  #47  
قديم 12-07-2004, 03:45 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Cool أعزائي وأوخواني


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) .

أما بعد:

أريد أن أجيب على قول علماء الشيعة بإباحة نكاح المتعة لأنها كانت مباحة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يحرمها سوى عمر بن الخطاب أثناء خلافته. والغرض من نكاح المتعة هو إشباع الرغبة الجنسية فقط، وليس في نكاح المتعة طلاق ولا ميراث بين الطرفين ولا يوجب فرض ليلة للمرأة أو نفقة.

أما جمهور علماء المسلمين فيقولون التالي:

(1) لقد وضع القرآن الكريم قواعد العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة وحصرها في نوعين:

أولا: الزواج الذي يترتب عليه طلاق وميراث و يوجب فرض ليلة ونفقة للزوجة.

ثانيا: العلاقة بين الرجل وما ملكت يمينه من الجواري. فالله سبحانه وتعالى يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون).

(2) وقد جاء تأكيد ذلك مفصلا في سورة النساء ابتداء من أول السورة وخاصة الآيتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين حيث يجعل د فع المهر لازما إذا دخل الرجل بزوجته.

و يؤكد جمهور علماء المسلمين أن معنى قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن، هو استمتاع الزوج بزوجته ضمن عقد الزواج ومن هذا المعنى ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم قوله: "استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت و بها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها".

(3) وقد ثبت في الحديث الصحيح أن نكاح المتعة قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة الطارئة الشديدة مثل الجهاد في سبيل الله. وكان يحرمه بمجرد انتهاء تلك الحاجة، بل وعندما أبيح في المرة الأخيرة أتبعه بإعلان تحريم نكاح المتعة نهائيا. فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا".

فالإباحة كانت- في الواقع- إباحة مؤقتة واستثناء من القاعدة الأساسية، وقام بهذا الاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يملك الصلاحية لذلك فهولا ينطق عن الهوى، أما غيره فلا يملك تلك الصلاحية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على سد هذا الباب بإعلانه تحريم الله لمتعة النكاح إلى يوم القيامة.

أما عن قول علماء الجعفرية بأن التحريم كان من عمر فما قاله عمر بن الخطاب هو: "إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله. فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وابتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة."وعمر وقد علم بحادثة عمرو بن حريث يؤكد التحريم و يعيد إعلانه لمن لم يبلغه التحريم.

أيها الأخ وأيتها الأخت: هل هناك حقا فرق بين المرأة تؤجر جسدها أو الرجل يستأجر جسد امرأة لبضع دقائق أو أيام أو أشهر.. مادام ذلك لمدة معلومة مسبقا؟ ألا يعتقد المسلم والمسلمة أن نكاح المتعة فيه إهانة كبيرة لأخواتنا المسلمات، وفرصة لكل من ينشد المتعة الجسدية دون تحمل أعباء الزواج؟ أليس فيه هدم لنظام الأسرة في الإسلام؟

أيها الأخ وأيتها الأخت: يجب أن نتذكر أن الأشراف من علماء الشيعة لا يسمحون لقريباتهم بممارسة نكاح المتعة لأن فيه مهانة لهم مع أنهم يسمحون به لغيرهم. وشيء آخر أن نكاح المتعة الذي أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات محدودة لم يكن يشترط أن تكون المرأة فيه مسلمة أو كتابية مما يميزه بوضوح عن الزواج الشرعي.

بعد كل هذا كيف يمكن للمسلم أن يشرع إباحة نكاح المتعة أو ممارسته بنفسه؟ خاصة وأنه لا فرق بين الزنا ونكاح المتعة من حيث الهدف، فكلاهما لا ينشد سوى إشباع الرغبة الجنسية؟!
أخي أرجو أن تجيب على سؤالي حول فوائد وايجابيات زواج المتعه سيد الصبر وأكرر لك شكري، ولنا عودة بإذن الله تعالى .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

  #48  
قديم 12-07-2004, 07:02 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

اخي الشيخ النسري
بعــــــــد التحية


إقتباس:
(3) وقد ثبت في الحديث الصحيح أن نكاح المتعة قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة الطارئة الشديدة مثل الجهاد في سبيل الله. وكان يحرمه بمجرد انتهاء تلك الحاجة، بل وعندما أبيح في المرة الأخيرة أتبعه بإعلان تحريم نكاح المتعة نهائيا. فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا".


ويعود سؤالي مرة ثانية , لقد اعطي الرسول الاذن للتمتع بالنساء
ويعود السؤال مرة اخرى ,
كــــــــيف يبيح رسول الله ( المتعة)وهو بمثابة زنا ثم يحرمها ,؟

فاما ان تكون زنا وهي عادة جاهلية او متعة اباحها الاسلام ,

ابن عباس هو حبر الامة كما قال عنه الرسول صلى الله عليه واله
وشكرا لك ياابن الامل على النصيحة ,



أيها الأخ وأيتها الأخت: هل هناك حقا فرق بين المرأة تؤجر جسدها أو الرجل يستأجر جسد امرأة لبضع دقائق أو أيام أو أشهر.. مادام ذلك لمدة معلومة مسبقا؟ ألا يعتقد المسلم والمسلمة أن نكاح المتعة فيه إهانة كبيرة لأخواتنا المسلمات، وفرصة لكل من ينشد المتعة الجسدية دون تحمل أعباء الزواج؟ أليس فيه هدم لنظام الأسرة في الإسلام؟
ةلي رد على ما طلبته منى من استفسارات ,
مع خالص تحياتي ,

وينطبق هذا القول على الزواج بنية الطلاق
,
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
  #49  
قديم 12-07-2004, 01:34 PM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

إقتباس:


أيها الأخ وأيتها الأخت:

هل هناك حقا فرق بين المرأة تؤجر جسدها أو الرجل يستأجر جسد امرأة لبضع دقائق أو أيام أو أشهر.. مادام ذلك لمدة معلومة مسبقا؟
وتعليقي .... ليس للعقل مكان امام اي نص شرعي ,وأنت قد تنظر لها من زاوية بينما هناك زوايا اخرى بحاجة لتفريغ الطاقة الجنسية عند المضطر,

ألا يعتقد المسلم والمسلمة أن نكاح المتعة فيه إهانة كبيرة لأخواتنا المسلمات، وفرصة لكل من ينشد المتعة الجسدية دون تحمل أعباء الزواج؟
يااخيفيزواجالمتعةهناكتحمللاعباءالزواج

فعلىالمرأةانتعدعدتهاكالدائمالمطلقةوقديترتبعلىهذاالزواجالمؤقتتوافقوبالتاليقديتحولالىزواجدائم.

كمـــــــــاانالولديلحقشرعابابيه.
أليس فيه هدم لنظام الأسرة في الإسلام؟
وسؤالكهذاهــوانمنالبعضاعابعلىزواجالمسياربانالابناءبحاجةلابيهما
فيالمنزلوالمبيتفيـــهواثشاالمسؤولية,,فهلينطبقنفسكحكمكعلىذلك,,,
ةلي رد على ما طلبته منى من استفسارات
معتحياتي,
,
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
  #50  
قديم 14-07-2004, 05:28 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Smile موقف عمر رضي الله عنه من نكاح المتعه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهّ ربّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتّبع هُداه إلى يوم الدين.

موقف عمر رضي اللّه عنه من نكاح المتعة

والرد على من أنكر التحريم
من الحقد على الفاروق رضي اللّه عنه، أن شنّعوا عليه القول وشنّوا عليه حرباً لا هوادة فيها لما قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء». والحقيقة أنّ نَهْيَ عمر رضي الله عنه عن متعة الحج لم يكن على وجه التحريم والحتم، وإنما كان ينهي عنها، لتفرد عن الحج بسفر آخر لِيُكثر زيارةَ البيت. وقد كان رضي اللّه عنه مقراً بأن متعة الحج في كتاب اللّه تعالى، وفعلها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقد روى ابنُ عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال : «واللّه إني لا أنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، وقد فعلها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم»، يعني العمرة في الحج. وإن عمر لم يمنعها قطّ، ورواية التحريم عنه افتراء صريح، نعم إنه كان يرى إفرادَ الحجّ والعمرة أولى من جمعهما في إحرام واحد وهو القِران، أو في سفر واحد وهو التمتّع، وعليه الأمام الشافعي وسفيان الثوري، وإسحاق بنِ راهويه وغيرهم لقوله تعالى: { وَأتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرةَ للّه } إلى قوله: { فمَنْ تَمَتّعَ بِالعُمرَةِ إلى الحِجّ } الآية، فأوجب سبحانه الهدي على المتمتع لا على المفرد، جبراً لما فيه من النقصان، كما أوجبه تعالى في الحج إذا حصل فيه قصور ونقص، ولأنه صلى اللّه عليه وسلم حجّ في حجة الوداع مفرداً، واعتمر في عمرة القضاء، وعمرة جِعْرَانة كذلك لم يحجّ فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلّة.

وقال أبو الفتح المقدسي: إن عمر رضي اللّه عنه لم يُرِدِ المنع من المتعة التي ورد بها القرآن، وهو التمتع بالعمرة إلى الحج، وإنما أراد فسخ الحج، فإنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم أمرهم بأن يفسخوا إحرامَهم بالحج ويُحرموا بالعمرة، وإنما فَعل بهم النبي صلى اللّه عليه وسلم ذلك، لأنهم كانوا يستعظمون فعل العمرة في أشهر الحج. ويقولون: « إذا عفا الأثر وبرأ الدبر وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر »، فأمرهم أن يفسخوا الحج ويجعلوها عمرة، لتأكيد البيان وإظهار الإِباحة، ولم يكن ذلك إلا في تلك السنة. اهـ .

ويقول شيخ الإِسلام ابن تيميّة رحمه اللّه تعالى: ثم إنّ الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر ( رضي اللّه عنهما ) لما رأوا في ذلك من السهولة، صاروا يقتصرون على العمرة في الحج، ويتركون سائر الأشهر، لا يعتمرون فيها من أمصارهم، فصار البيت يَعْرى عن العُمّار من أهل الأمصار في سائر الحول، فأمرهم عمر بن الخطاب ( رضي اللّه عنه ) بما هو أكمل لهم بأن يعتمروا في غير أشهر الحج. فيصير البيت مقصوداً معموراً في أشهر الحج، وغير أشهر الحج، وهذا الذي اختاره لهم عمر ( رضي الله عنه ) هو الأفضل. اهـ .

وأما ما يخص نكاح المتعة، فإن عمر رضي الله عنه لم يُحَرِمّها من تلقاء نفسه، ولم يكن مبتدعاً في ذلك، بل إنه حرّم ما حرّمه رسولُ الله صلى اللّه عليه وسلم. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : لمّا وَليَ عمر بن الخطاب (رضي اللّه عنه) خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم اذنَ لنا في المُتعة ثلاثاً ثم حرّمها. والله إنّي لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلاّ رجمته بالحجارة، إلاّ أن يأتيني بأربعة شهداء يشهدون أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أحلّها بعد إذ حرّمها.
وفي رواية أخرى: ولا أجد رجَلاً من المسلمين مُتمتعاً لم يحصن إلاّ جلدتُه مائة جلدة، إلا أن يأتي بشهود يشهدون أنّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أحلّها بعد ما حرّمها.
فالفاروق رضوان الله عليه نهى عن هذا النكاح بعد أن تأكد من نهيُ وتحريمُ النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم له. وليس هذا بتشريع من عنده، بل هو مُبَلّغ ومُنَفّذ لنهي النبي صلى اللّه عليه وسلم. وفي تهديد عمر (رضي الله عنه) برجم المحصن الذي باشر هذا النكاح بعد علمه بالتحريم، دليلٌ على ثبوت نهي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عنها عنده، وعلمه به. وإلاّ فما كان هو الملقّب بالفاروقِ لِيُقْدِم على التهديد بإقامة حدّ من حدود اللّه، فيه إزهاقُ روحٍ بدون بيّنة من أمره وبدون ضياء من مشكاة النبوة. ولمّا كان الأمر كذلك لم يعارضه أحدٌ لاستناده إلى دليلٍ بخلاف متعة الحج، فإته لما نهى عنها وقصد أولوية الإِفراد عارضه جمعٌ من الصحابة.
ويقول الشيخ محمد الحامد رحمه اللّه تعالى في كتابه « نكاح المتعة حرام في الاسلام » ص 35: والذي أقولُه ويقوله كل مُنصف متّصف بالانصياع إلى الحق، المؤيّد بالبرهان: إنه لا يصحُّ في المعقول مطلقاً أن يستبدّ عمر (رضي اللّه عنه) من تلقاء نفسه بتحريم ما أحلَّه اللّه تعالى، كلاّ ومعاذ اللّه وهو يقرأ قوله تعالى: { يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أحًلّ اللّه لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوْا إنَّ اللّه لا يُحِبُّ المُعْتَدِين}.
كما أنه لا يغيب عنه رضي اللّه عنه تقريعُ اللّه للكافرين وتوبيخُه إياهم، إذ حرّموا ما أحلِّ، وأحلّوا ما حرّم بقوله الكريم: { قَدْ خَسِرَ الّذِينَ قَتَلَوا أوْلاَدَهُمْ سَفَهَاً بِغَيْر عِلْم وَحًرّمُوا مَا رَزَقَهُم اللّه افْتَراءاً عَلَى اللّه قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ }. وبقَوله سبحانه أيضاً آمراً نبيَّه الكريم عليه الصلاةُ والسلام أن يُطالبهم ببيّنة على تحريم ما حرّموا مكذّبين بدلائل الإِباحة التي أنزلها اللّه سبحانه، وناهياً له أن يوافقهم في أهوائهم هذه إن هم اختلقوا دليلاً وافتروا إفكاً: { قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الذّينَ يَشْهَدُونَ أن اللّه حَرَّمَ هذَا فَإنْ شَهِدُوا فَلاَ تَشهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبِعْ أهْوَاءَ الّذِينَ كًذّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهمْ يَعْدِلُون } أي يُسَوّن بينه -سبحانه- وبين غيره في العبادة التي لا يستحقها إلا هو وحده سبحانه وتعالى هذا إلي أن صراحة الصحابة في دينهم طبقاً للتربية النبوية تُهيب بهم إلى مواجهة عمر بالحق، لو أنه حاد عن سواء السبيل. اهـ .
وقد أجاد الفخر الرازي في « تفسيره » 3/287 في الإِجابة على نهي عمر رضي اللّه عنه عن المتعة فقال:
ذكر هذا الكلام في مجمع من الصحابة وما أنكر عليه أحدٌ، فالحال ههنا لا يخلو، إما أن يقال : إنهم عالمون بحرمة المتعة فسكتوا، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها، فسكتوا لسكوتهم متوقفين في ذلك. والأول هو المطلوب. والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة، لأنَّ من علم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حكم بإباحة المتعة ثم قال: إنها محرّمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر باللهّ، ومن صدّقه مع علمه بكونه مخطئَاً كان كافراً أيضاً، وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على حد قوله:{ كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّه }.
والقسم الثالث وهو أنّهم ما كانوا عالمين بكون المتعة حراماً أو مباحة فلهذا سكتوا، فهذا أيضاً باطل لأنّ المتعة بتقدير كونها مباحةً تكون كالنكاح واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عامّ في حق الكل، أو مثل هذا يمنع أن يكون مخفياً بل يجب أن يشتهر العلم به فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح وأن إباحته غير منسوخة وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك... ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإِنكار على عمر رضي الله عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام. اهـ .
وقال أبو الفتح المقدسي في « تحريم نكاح المتعة » ( ص 77 ): وهذا يدل على صحة ما قُلناه من الإِجماع على تحريمها، لأن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في هذه الأخبار، وفيما تقدّمها نهى عنها على المنبر وتوعّد عليها، وغلّظ أمرها، وذكر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حرّمها ونهى عنها وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار، فلم يعارضه أحدٌ منهم ولا ردّ عليه قولَه في ذلك، مع ما كانوا عليه من الحرص على إظهار الحق وبيان الواجب وردّ الخطأ كما وصفهم اللّه ورسوله في ذلك. ألا ترى أن أبي بن كعب عارضه في متعة الحج، وقد عارضه مُعاذ بن جبل في رجم الحامل... لأنّه لا يجوز لمثلهم المداهنة في الدين ولا السكوت على استماع الخطأ، لا سيما فيما هو راجع إلى الشريعة، وثابت في أحكامها على التأبيد، فلما سكتوا على ذلك ولم ينكره أحدٌ منهم، علم أن ذلك هو الحقّ وأنه ثابتٌ في الشريعة من نسخ المتعة وتحريمها كما ثبت عنده، فصار ذلك كأنّ جميعهم قَرّروا تحريمها وتثّبتوا من نسخها، فكانت حراماً على التأييد، وقد روى ذلك جماعةٌ من الصحابة سوى عمر، فرُوي تحريمها عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد اللّه بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، لأنه رجع عن إباحتها لمّا بان له صوابُ ذلك، ونقل إليه تحريمها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم... وهو مذهب التابعين والفقهاء والأئمة أجمعين، ولو لم يقل بتحريم المتعة إلاّ واحد من الصحابة رضوان. الله عليهم إذ لم يكن له فيهم مخالفٌ لوجب علينا الأخذ بقوله، والمصير إلى علمه لأنه لم يقل ذلك إلا عن علم ثاقب... وقد أجمعوا على ذلك؟ فكان مَنْ خالف ذلك واستحلّ نكاح المتعة مخالفاً للإجماع معانداً للحق، والصواب. اهـ .

يتبـــــــع ..........>
__________________

 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م