مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة المفتوحة
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 26-08-2005, 09:12 PM
salim3344 salim3344 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2003
المشاركات: 263
إفتراضي تمزيق المصاحف ومنع الصوم والصلاة في السجون التونسية

تمزيق المصاحف ومنع الصوم والصلاة
نماذج واقعية من الاضطهاد الديني في السجون التونسية

بقلم عبد الله الزواري

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 18 على ضمان حرية المعتقد والتّعبد والتفكير والعاطفة. وينص دستور الجمهورية التونسية في الفصل الخامس على أن "الجمهورية التونسية تضمن حرّية الفرد، وحرّية المعتقد. وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية، ما لم تخل بالأمن العام". وينص الأمر عدد 1876 لسنة 1988 المؤرخ بـ 4-11-1988 الفصل "لا يمنع السجين من أداء شعائره الدينيةأما القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ بـ 14 ماي 2001، فلم يتعرّض إطلاقا لمسألة أداء الشعائر الدينية، خلافا للأمر عدد 1876 السّابق ذكره، الذيّ تعرّض لها بصيغة عامّة في الفصل 64، وخصّ ذوي الديانات الأخرى غير الإسلام بالذكر في الفصل: "شعائر الدين ومظاهره في جميل أن ترفع مؤسسة من المؤسسات شعار الإصلاح... وأجمل من ذلك أن تسهر على وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق ذلك الإصلاح المنشود... لكن القبح كلّه، والبشاعة كلّها، تلك الازدواجية المقيتة بين رفع شعار ما، والإصرار على سلوك طريق لا يمكن أن يؤدّي أبدا إلاّ إلى نقيضه، وكلّ ذلك عن تفكير وروية وتشاور وإمعان نظر... فهل إنّ ما يعتبره البعض إصلاحا يمكن أن يكون فسادا عند آخرين؟.. ألا يمكن أن يكون ذلك طورا من الأطوار، التّي تمرّ بها الأمّة في التّساؤل المأثور "كيف أنتم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ "ونحن إذ نخص بالذكر هذه المرّةالدّين ومظاهره، وكيف تم التّعامل معها في العشرية المنصرمة، فإنّنا لا ندّعي تقصّي كلّ أوجه التّعامل، أو كلّ الأحداث، بل نكتفي بما عاينّاه مباشرة، أو ما بلغنا ونحن على يقين من وقوعه، مجانبين في كلّ ذلك كلّ تهويل ومبالغة، مقتصرين في ذكر الأسماء على الأحرف الأولى، ولن نتردّد في ذكر الأسماء كاملة عند الإقتضاء... ويتساءل المرء بما يمكن أن يخرج المتأمّل في التّعامل مع شعائر الدّين ومظاهره. ما أثر تلك العهود والمواثيق الدولية، بل ما أثر الدستور وجملة القوانين في الواقع؟ أين نحن من تلك الشعارات الجميلة، التّي تتغنّي باحترام حقوق الإنسان؟. أين نحن من تلك الأصوات، التّي تتباهى بمناسبة وبغير مناسبة بالتوقيع على الاتّفاقيات الدولية بدون تحفّظ؟ ما حقيقة إعادة الاعتبار للدّين الإسلامي الفضاء السجني؟. وكيف نحمي الدّين الإسلامي؟ وممن نحميه؟ من المُفْرطين أم من المفرِّطين؟ من الذين يقيمون الشعائر؟ أم من الذّين يتصدّون لها ويعطّلونها؟.. أسئلة كثيرة تطرح. ولنعد إلى التّعامل مع شعائر الذّين ومظاهره ومختلف المراحل التّي تدرّج فيها. العلى قدر أهمّية هذه الفريضة في الإسلام، على قدر الاضطهاد والعذاب، الذّي سلّط على سجناء الرّأي، خصوصا بسببها. فقد عمّم منع إقامة الصّلاة جماعة في كافة السّجون، قبل صدور الأحكام في المحكمتين العسكريتين(القضيتين 76110 و76111) في أواخر أوت (آب) 1992. وكان تنفيذ هذا ال راء يتّسم بالصرامة البالغة.. ولا مجال هنا للحديث عن صلاة الجمعة، فهذه الفريضة، وإن أقيمت في فترة من الفترات في بعض السجون، فإنّها لا تعدو أن تكون حالة شاذة لا غير... علما بأنّ كلّ الإجراءات والمضايقات، إن لم نقل كلّها، كانت تنطلق من السجن المدني بتونس العاصمة (المعروف بالحبس الجديد أو حبس 9 أبريل)، ومنه تنتشر في بقية السّجون. وكان ذلك في عهد الرائد السيد أ. ح، بمساعدة أهم أعضائه، بل أبنائه، كما يسمّيهم عامّة المساجين وهم ب. ك – ع.ع – ف.ر... منعت صلاة الجماعة منعا باتّا، وأقيمت الصّلاة أفذاذا. لكن المقاومة والتّصدّي لتنفيذ هذه الإجراءات جعلت الإدارة تتراجع لتقنع بإقامة الصّلاة مثنى مثنى... ولا شكّ أنّ كثافة عدد سجناء الرأي بسجن العاصمة، كانت وراء قبول الإدارة بإقامة الصّلاة أزواجا.. وفي سجون أخرى كانت الصّلاة تقام أفذاذا في غرف، وتقام أزواجا في غرف أخرى، وذلك بقدر إصرار السجناء على التّمسك بالصّلاة أزواجا، وتصدّيهم للترتيبات، التّي تريد الإدارة فرضها. ومثال ذلك سجن برج الرّومي في عهد السيد ب. ك (سنة 1993 وما بعدها)، الذّي سمح لمساعديه بالتّفنن في اختلاق التراتيب الغريبة المنظمة لإقامة الصّلاة، من ذلك منع إقامة زوجين صلاة في نفس الوقت، بحيث إذا صلّى الزوج الأول صلاة المغرب إثر الأذان، فإنّ الزوج الأخير يؤدّي نفس الصّلاة قرب آذان العشاء. وكان ذلك سنة 1994 (غرفة 5-6-7-8 أو جناح ب حاليا). أمّا في الغرف والأجنحة، التّي منعت فيها الصّلاة أزواجا، فالويل كلّ الويل لمن يوافق ركوعه أو سجوده.. ركوع مصلّ آخر أو سجوده (غرف 1-2-3 التّي كان يشرف عليها السيد ب. د)، لأنّ ذلك يعتبر صلاة جماعة. ومن تجرّأ وسمحت له نفسه بذلك يكون جزاؤه العذاب الأليم في الجناح الأليم في الجناح المضيّقف. ق)، ومكثه به في غرفة انفرادية مدّة 10 أيام، مع فقده آليا فراشه (سريره)، ليعود من جديد إلى النوم على الاسمنت (أو ما يعرف بلغة السّجن الكدسلمدّة أشهر تطول أو تقصر، حسب واقع الاكتظاظ، وعدد النائمين في الكدس السابقين له. ومن المناسب هنا ذكر الجناح المضيق بأبرز خواصّه، فهو مجموعة من الغرف الانفرادية الضيّقة، وإن كان البعض منها فيه دورة مياه ومياه صالحة للشرب... فإنّ الجناح المضيق في كلّ من سجن برج الرّومي والمهدية وقابس وبنزرت المدينة وصفاقس، تفتقر إلى المرافق الأساسية (دورة مي ه، ماء)، رغم اشتراط القانون توفرها في هذه الغرف (كما كان يشترطها أمر 1876)... وقد تكون إقامة الصّلاة مثنى مثنى مسموحا بها في عهد مدير معين، يأتي مدير آخر فيمنعها، وهو ما فعله الملازم الأوّل آنذاك (ع. ع) في سجن برج الرّومي، حيث عمد إلى منع الصّلاة أزواجا سنة 1999. وكان مسموحا بها قبل ذلك، وقد كيد لسجين الرأي (م. ج) بأداء الصّلاة جماعة (أي مثنى)، فجلب إلى السّجن الضيق، وبعد الوليمة (وليمة القدوم عبارة عن حصة تعنيف مغلّظ، يشرف عليها السيد المدير في أغلب الأحوال، وقليلا ما يترك هذا الامتياز لأحد مساعديه)، أدخل السجين إلى غرفة ضيّقة تفتقر إلى دورة مياه، وإلى الماء، حيث مكث فيها ما يقارب العشرين يوما (وهو ضعف العقوبة القانونية). وأخرج من سجن العقاب يوم زيارة عائلته له. وسألته أمّه العجوز عن سبب عدم تمكينه من مقابلتها في الأسبوعين الماضيين فأجاب بكلّ تلقائية بأنّه كان معاقبا لإدانتهم بإقامة الصّلاة جماعة... فقطع الحارس الذّي يراقب الزيارة، ويستمع إلى الحوار المقابلة، وأعلم السيد المدير في الحين بالحوار الذّي دار بين السّجين وأمّه، فأصدر أوامره بإعادة السّجين إلى الجناح المضيق (السيلون). وهناك أعيد تعنيفه من جديد، والمدير يصرخ "المرّة القادمة اشكي بيّ للّي خلقك". كما عوقب السّجين (م. ع) بالبقاء ما يقارب الشهر في السجن المضيق، من أجل نفس السبب. وكانت أمراضه المزمنة والعديدة (القرح – السكري...) شفيعا له دون الوليمةوقد بلغت الفتنة أوجها عندما بادر أحد مديري السجون وهو السيد (ر. ع) بإصدار تعليمات تقضي بمنع إقامة صلاة الصبح قبل التعداد الصباحي للمساجين... ويعني ذلك في الواقع منع إقامة صلاة الصبح قبل الساعة الثامنة والنصف صباحا. وكان ذلك في الثلاثية الأخيرة من سنة 1995. وانتاب سجناء الرّأي شعور بأنّ الدّين في ذاته أصبح مستهدفا، ولم يعد الأمر مجرّد مضايقات واستفزازات يسلطها خصم سياسي على غريمه، مستغلاّ نفوذه وما يتمتّع به من سلطة... وأصرّ سجناء الرّأي على تأدية الصّلاة في وقتها، وأصرّ السيد المدير على تنفيذ تعليماته. وأصبحت حصّة العمل الإداري الصباحي حصّة تأديب وتعنيف، حيث يقع تجميع السجناء في فسحة الجناح المضيق، وأحيانا أمامه، ويزوّد الأعوان بالهراوات الغليظة، وتتواجه الفئتان لمدد زمنية تطول أو تقصر، حسب رغبة السيد المدير، فئة مجرّدة من كلّ شيء ما عدا إيمانها بعدالة قضيتها وصبرها ومصابرتها، في زمن عزّ فيه النّصير... وفئة أخرى مدجّجة بأنواع من الأسلحة: الهروات الغليظة، والتعتيم الإعلامي البغيض، والتواطئ السياسي المقيت، وابتسامات السيد المدير المعبّر ة عن رضاه وتشجيعه... وتبدأ الجولة بالتّضرع إلى اللّه والتكبير ولفحات الهروات ولسعاتها والرّكلات والصفع والشتم والسّب... لتنتهي بعد "حين من الدهر" بالأنين والحمد... وينتهي دور مجموعة ليبدأ دور مجموعة أخرى... وتتالى الأيّام ثقيلة، ثقيلة... وأصبحت حصص التّأديب و"الإصلاح" الصباحية النقطة الأولى في جدول الأعمال اليومي للإدارة. وأمام مصابرة السّجناء رأى السيد المدير "معاقبتهم" بنقلهم على سجون أخرى، ليتخلّص من هذه الورطة، وانطفأت فتنة أداء صلاة الصبح إلى حين، فقد وقع تأجيلها إلى حين استجماع القوّة المثالية لفرضها من جديد... تجنّبا لانفراد سجن واحد بهذه التقليعة، وهو ما وقع لسجن قابس في خريف 1995 وكانت بداية صائفة 1996 موعدا لاشتعال الفتنة من جديد، لكن هذه المرّة في سجون عديدة، مثل قابس، وجندوبة، وبنزرت المدينة، وبرج الرّومي... وما كان في الخريف الماضي بادرة فردية أصبح في صائفة 1996 سياسة عامّة... وذاق المؤمنون الأمرّين، وتنوّعت أساليب التّصدّي، من شدخ الرّؤوس، إلى إضرابات الجوع (الرومي، مدينة بنزرت) إلى شرب مواد التّنظيف (معجون الأسنان، معجون حلاقة، شمبوان ومسحوق الغسيل مثل أومو...)، مع الإصرار على إقامة الصّلاة في وقتها. وكما فوجئت الإدارة باتّساع مساحة التّصدّي، فوجئت كذلك بشكل التّصدّي الأخير (شرب مواد التّنظيف)، الذي لم يكن رائجا بين سجناء الحق العام، خاصّة وقد كان يمارس جماعيا، ممّا يضطرّ الإدارة إلى نقل السجناء، الذين عمدوا إليه إلى المستشفيات لإجراء عملية التّنظيف للمعدة... واضطرّت الإدارة إلى الإنصات إلى صوت العقل، ونداء الحكمة، وخفت لهيب هذه الفتنة أيضا بعد حين. وأذكر هنا من بين الذين وقعت نقلتهم (ت. ث) و(م. ح). كما أذكر من بين الذّين اضطرّوا إلى شرب مواد التّنظيف كلاّ من (ر. ن) و(ت. ص). وكانا يقطنان غرفة بسجن جندوبة: وفي إحدى عيدي سنة 1996 أدّى بعض سجناء الرأي صلاة العيد في جناح "ج" بسجن تونس، وبلغ الأمر إلى الإدارة، التّي سلطت عليهم عقوبة تستحق الذكر، مع أنّها عاقبت بها كثيرا من سجناء الرأي، لعلّ من أبرزهم الدكتور منصف بن سالم، وتتمثّل في إيوائهم بالتداول ولمدّة 15 يوما في غرفة الشواذ... ومن الذين سلطت عليهم هذه العقوبة أذكر السجين (ع. م). أمّا الدّعوة إلى الصّلاة فجريمة لا تغتفر، يستحق القائم بها أفظع العقوبات وأقساها... وأذكر هنا أنّه في صائفة 1993، وفي إطار سياسة طبّقتها الإدارة لسنوات طوال، أراد بعض المسؤولين مضايقة سجين الرأي (ص. ش) و(ش. ب) فآوت معهما ثلاثا من مساجين الحق العام. وهم (س. ولد العيارية) و(م. س) و... لكن هؤلاء وجدوا من الرحمة والتّفهم وحسن المعاملة ولين العريكة لدى الأخوين المذكورين ما جعلهم يقرّرون إقامة الصّلاة والاستقامة
  #2  
قديم 01-09-2005, 04:57 AM
salim3344 salim3344 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2003
المشاركات: 263
إفتراضي

  #3  
قديم 04-09-2005, 03:45 AM
الربان الربان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2005
المشاركات: 1
إفتراضي

هذا ما يجعل الشعوب تثور ؟؟
بسبب هذه التصرفات ؟؟.
__________________
سبحان الله وبحمده .
  #4  
قديم 04-09-2005, 03:55 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة salim3344
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 18 على ضمان حرية المعتقد والتّعبد والتفكير والعاطفة.

ومتى كان الإنسان حرا في معتقده وعبادته .؟؟؟؟

يقول الحق تبارك وتعالى
( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )
وقال جل من قائل
( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه )
فليتنا قبل أن نكتب ، نعلم على أي أساس نستند
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيه من المثالب الشيء الكثير
ولا يجوز أن نستند إلى إعلان يسمح بالمثلية والشذوذ مثلا
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م