مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 21-10-2005, 05:50 AM
asma01 asma01 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2005
المشاركات: 1
إفتراضي سين جيم في العبادات

السلام عليكم
أريد أن أسأل عن جواز قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة، يعني أنا لا أحفظ القرآن كاملا و أريد ختمه في صلواتي

أرجو الإجابة و جزاكم الله عني كل خير
  #2  
قديم 23-10-2005, 07:28 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

سئل الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله عن هذا الأمر
وجاء ذلك في سؤالين سأوردهما هنا

إقتباس:
س 12: ما حكم حمل الإمام للمصحف؟

الجواب:
لا بأس بهذا على الراجح، و فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا كان لم يحفظ، أو كان حفظه ضعيفًا و قراءته من المصحف أنفع للناس و أنفع له فلا بأس بذلك. و قد ذكر البخاري رحمه اللّه تعليقًا في صحيحه عن عائشة رضي اللّه عنها أنه كان مولاها ذكوان يصلي بها في الليل من المصحف و الأصل جواز هذا و لكن أثر عائشة يؤيد ذلك أما إذا تيسر الحافظ فهو أولى، لأنه أجمع للقلب و أقل للعبث، لأن حمل المصحف يحتاج وضع و رفع و تفتيش الصفحات فيصار إليه عند الحاجة و إذا استغني عنه فهو أفضل.


س 13: ما حكم حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح؟

الجواب:
لا أعرف لهذا أصلاً و الأظهر أن يخشع و يطمئن و لا يأخذ مصحفًا، بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى الرسغ و الساعد و يضعهما على صدره هذا هو الأرجح و الأفضل و أخذ المصحف يشغله عن هذه السنن، ثم قد يشغل قلبه و بصره في مراجعة الصفحات و الآيات و عن سماع الإمام، فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة، و أن يستمع و ينصت و لا يستعمل المصحف، فإن كان عنده علم فتح على إمامه و إلا فتح غيره من الناس، ثم لو قدر أن الإمام غلط و لم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة، إنما يضر في الفاتحة خاصة، لأن الفاتحة ركن لا بد منها، أما لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضره ذلك إذا لم يكن وراءه من ينبهه. و لو كان واحد يحمل المصحف و يفتح على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به، أما أن كل واحد يأخذ مصحفًا فهذا خلاف السنة.

المصدر

وصلاة المنفرد تكون كصلاة الإمام
ولهذا جوّز بعض العلماء أن يقرأ الإمام من المصحف ، وكذلك المنفرد
ولكن بشرط أن لا يمسك بالمصحف أثناء السجود
حيث أنه يجب أن يسجد على باطن كفيه
وذكروا بأن بإمكان المصلي المنفرد والإمام أن يضعوا المصحف أثناء السجود على كرسي مجاور أو على كتاب في الأرض ونحوه

والله أعلم
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #3  
قديم 06-11-2005, 03:59 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Talking

بداية تقبل الله طاعاتكم وجعله الله تعالى عيد خير ومودة على المسلمين أجمعين
أشكر الأخ الوافي لإجابته الوافية لسؤال الأخت أسماء وأقول لها بأني منذ عدة سنوات وأنا أفعل ذلك خاصة في صلاتي الشفع والوتر وقد ختمت القرآن الكريم لمرات عديدة بواسطة وضع المصحف أمامي والجهر بالصلاة ولا بأس في ذلك كما ذكر الأخ الوافي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
__________________

  #4  
قديم 06-11-2005, 11:21 AM
amatollah amatollah غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2005
الإقامة: maroc
المشاركات: 126
إفتراضي

بسم الله الصلاة والسلام عل رسول لله
فكرة رائعة اختي اسماء فهي ستخول للاعضاء الذين لا يتسنى لهم البحث في المواقع لعدم درايتهم او لضيق الوقت وجازكاالله عنا كل خير اميييين
وارجو من اللإخوة الذين يجيبون بحديث او قول للعلماء ان يرفقوا الاجابة بالمرجع وجازاكم الله خيرا آمييييين
و سؤالي هو

ما حكم قراءة القرآن بالنسبة للحائض من التفسير؟

وبارك الله فيكم
  #5  
قديم 08-11-2005, 04:28 AM
maher maher غير متصل
رب اغفر لي و لوالدي
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2004
الإقامة: tunisia
المشاركات: 2,978
إرسال رسالة عبر MSN إلى maher إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى maher
إفتراضي

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الصلاة والسلام عل رسول لله
فكرة رائعة اختي اسماء فهي ستخول للاعضاء الذين لا يتسنى لهم البحث في المواقع لعدم درايتهم او لضيق الوقت وجازكاالله عنا كل خير اميييين
وارجو من اللإخوة الذين يجيبون بحديث او قول للعلماء ان يرفقوا الاجابة بالمرجع وجازاكم الله خيرا آمييييين
--------------------------------------------------------------------------------
__________________


و جعلنا من بين أيديهم سدا ً من خلفهم سدا ً فأغشيناهم فهم لا يبصرون

قال صلى الله عليه وسلم:

ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل
ً

كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعاً *** ترمى بحجرٍ فترمي اطيب الثمر
الموسوعة الكبرى للمواقع الإسلامية
  #6  
قديم 11-11-2005, 06:28 AM
maher maher غير متصل
رب اغفر لي و لوالدي
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2004
الإقامة: tunisia
المشاركات: 2,978
إرسال رسالة عبر MSN إلى maher إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى maher
إفتراضي

إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة amatollah

ما حكم قراءة القرآن بالنسبة للحائض من التفسير؟


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة فلماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولونه ؟

الجواب : لا أدري هل السائلة تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباحها , وعلى كل حال فهناك احاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن ) ولكن هذه الاحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت لها حجة ولا تلزم الناس بمقتضاها , لكنها تورد شبهة فلهذا قلنا أن الأولى لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
مس المصحف

فلا يجوز للحائض أن تمس المصحف
ولكن يجوز لها قراءة القران بدون مس على الصحيح ,
وهو اختيار شيخ الإسلام (28/184) وابن القيم وابن باز وابن عثيمين لأنه لم يرد دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن.
أما تحريم المس فلعموم حديث ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع ( 7780)
ولهذا يجوز للحائض:
1ـ أن تقرأ القرآن الموجود في كتب التفسير.
2ـ أو تلبس قفازات ونحو ذلك مما يمنع الملامسة.
حديث ضعيف في منع الحائض من قراءة القران
حديث ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيء من القرآن ) فقد رواه الترمذي(131) وضعفه ابن تيمية (21/460) وجمع من أهل العلم , قال الحافظ : ضعيف من جميع طرقه , وضعفه الألباني في الإرواء ( 1/206) وابن باز في فتاوى إسلامية (1/239) , والفرق بين الحائض والجنب
أن أمر الجنب بيده يستطيع أن يغتسل ويمس المصحف ويقرأ ,أما الحائض فلابد من زوال الحيض وهذا ليس بيدها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
__________________


و جعلنا من بين أيديهم سدا ً من خلفهم سدا ً فأغشيناهم فهم لا يبصرون

قال صلى الله عليه وسلم:

ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل
ً

كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعاً *** ترمى بحجرٍ فترمي اطيب الثمر
الموسوعة الكبرى للمواقع الإسلامية
  #7  
قديم 11-11-2005, 06:30 AM
maher maher غير متصل
رب اغفر لي و لوالدي
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2004
الإقامة: tunisia
المشاركات: 2,978
إرسال رسالة عبر MSN إلى maher إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى maher
إفتراضي

حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم ومسها للمصحف الشريف ودخولها المسجد
وردتني عدة أسئلة من مجموعة من الأخوات حول قراءة الحائض للقرآن الكريم ومسها للمصحف الشريف ودخولها المسجد وطلبن توضيح هذه المسائل.

الجواب: هذه المسائل مما اختلف فيها أهل العلم وتعددت الأقوال فيها ولكل قول حجته ودليله والقول الذي أرجحه في هذه المسائل هو التالي:

أولاً: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الكريم من حفظها على أصح قولي العلماء في المسألة وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح هذا القول الشوكاني والشيخ الألباني وهو الذي أرجحه حيث إنه لم يثبت دليل صحيح صريح على منع الحائض من قراءة القرآن الكريم من حفظها. وأما ما روي في الحديث أنه e قال:( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، فهو حديث ضعيف عند المحدثين.

قال البيهقي:[ فيه نظر، قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما بلغني عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، ولا أعرفه من حديث غيره، وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق ... وقد روي عن غيره عن موسى بن عقبة، وليس بصحيح وروي عن جابر بن عبد الله من قوله في الجنب والحائض والنفساء وليس بقوي ] السنن الكبرى 1/89. وعلق العلامة الألباني على كلام البيهقي السابق بقوله:[ قلت وهذا من روايته عن أهل الحجاز فهي ضعيفة، وقال العقيلي: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش، يعني أنه وهم من إسماعيل بن عياش ...] إرواء الغليل 1/207.

وقـال شيخ الإسـلام ابن تيمية عن الحديث السابق:[ وهو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث ] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 21/460.

وقال الشوكاني:[ الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها. وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة وسبقه إلى نحو ذلك البخاري وتبعهما البيهقي، لكن رواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى، ومن وجه آخر وفيه مبهم عن أبي معشر وهو ضعيف عن موسى‏...وقال أبو حاتم‏: حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ وإنما هو من قول ابن عمر‏.‏ وقال أحمد بن حنبل‏:‏ هذا باطل أنكر على إسماعيل بن عياش‏.‏ والحديث يدل على تحريم القراءة على الجنب وقد عرفت بما ذكرنا أنه لا ينتهض للاحتجاج به على ذلك وقد قدمنا الكلام على ذلك في الحديث قبل هذا‏.‏ ويدل أيضاً على تحريم القراءة على الحائض وقد قال به قوم،‏ والحديث هذا والذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهما على ذلك فلا يصار إلى القول بالتحريم إلا لدليل‏ ] نيل الأوطار 1/266- 267.

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:[ وقال شيخ الإسلام: إنه ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن لما يلي:

1. أن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع.

2. إن الله أمر بتلاوة القرآن مطلقاً، وقد أثنى الله على من يتلو كتابه فمن أخرج شخصاً عن عبادة الله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المنع، فإنها مأمورة بالقراءة. فإن قيل: ألا يمكن أن تقاس على الجنب بجامع لزوم الغسل لكل منهما بسبب خارج؟ أجيب: أنه قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالاغتسال، وأما الحائض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع، وكذا فإن الحائض مدتها تطول غالباً، والجنب مدته لا تطول لأنه سوف تأتيه الصلاة، ويلزم بالاغتسال والنفساء من باب أولى أن يرخص لها، لأن مدتها أطول من مدة الحائض وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله مذهب قوي. ولو قال قائل: ما دام العلماء مختلفين، وفي المسألة أحاديث ضعيفة،فلماذا لا نجعل المسألة معلقة بالحاجة، فإذا احتاجت إلى القراءة كالأوراد، أو تتحفظ ما حفظته حتى لا تنسى، أو تحتاج إلى تعليم أولادها أو البنات في المدارس فيباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط، وهي لن تحرم بقية الذكر. فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهباً قوياً ] الشرح الممتع 1/ 291-292.

ثانياً:قراءة الحائض للقرآن من المصحف مع مسه: إن كثيراً من أهل العلم لا يجيزون للحائض أن تمس المصحف لقوله تعالى:{ لا يمسه إلا المطهرون }سورة الواقعة الآية 79. واحتجوا بما ورد في الحديث أنه e قال:( لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه مالك والدارقطني والطبراني وغيرهم وقال عنه العلامة الألباني:[ وجملة القول:إن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب، وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ، ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه، وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما سبق، وصححه أيضاً صاحبه الإمام إسحق بن راهويه ] إرواء الغليل 1/160-162.

وذهب جماعة آخرون من أهل العلم إلى جواز مس الحائض للمصحف وهو قول المزني صاحب الشافعي وداود وابن حزم الظاهريان وقولهم قوي ولهم أدلتهم وأهمها:عن أبي هريرة t أن النبي e قال:( المؤمن لا ينجس ) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري ( إن المسلم )، وقد أجابوا هؤلاء العلماء عن أدلة المانعين بأن الآيـة الكريمة } لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ { ليست في محل النزاع، لأن المراد بها اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة. وأما حديث ( لا يمس القرآن إلا طاهر )، فالصحيح أن كلمة طاهر، لفظ مشترك يطلق على المؤمن وعلى الطاهر من الحدث الأكبر وعلى الطاهر من الحدث الأصغر وعلى من ليس على بدنه نجاسة، وصرفه إلى واحدٍ من هذه المعاني يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، فلا يسلم الاحتجاج به على منع الحائض من مس المصحف. قال الشوكاني [ والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة‏ ... ‏ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثاً أكبر أو أصغر فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملاً في معانيه فلا يعين حتى يبين‏.‏ وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره لحديث ‏(‏ المؤمن لا ينجس‏ )‏ ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحاً بلا مرجح وتعيينه لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه وفيه الخلاف ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث ‏(‏المؤمن لا ينجس‏ )‏‏.‏ قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير‏:[‏ إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازاً ولا لغة صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه، فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائماً فلا يتناوله الحديث سواء كان جنباً أو حائضاً أو محدثاً أو على بدنه نجاسة‏ ] نيل الأوطار 1/243-244.‏

ثالثاً: دخول الحائض للمسجد: يجوز للحائض أن تدخل المسجد إن أمنت من تلويثه على الراجح من أقوال أهل العلم، وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه وهو قول المزني صاحب الإمام الشافعي وبه قال الإمام داود وابن حزم الظاهريان. واختار هذا القول العلامة الألباني كما في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص 119. ويدل على الجواز البراءة الأصلية لأن الأصل عدم التحريم ولم يقم دليل صحيح صريح على تحريم دخول الحائض للمسجد.

وأما ما روي في الحديث أنه e قال:( لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض ) فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي e وممن ضعفه الخطابي والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي والنووي والألباني وبالغ ابن حزم فقال:[ إنه باطل ] انظر المحلى 1/401، خلاصة الأحكام 1/206-210، إرواء الغليل 1/162.

ومما يدل على الجواز أيضاً أن العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد رجلاً كان أو امرأة فالمسلم أولى وإن كان جنباً والمسلمة كذلك وإن كانت حائضاً. وغير ذلك من الأدلة.

وخلاصة الأمر أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها ويجوز لها أن تمسه ولكن خروجاً من الخلاف فأرى أن تمسه بحائل مثل كفوف اليدين ويجوز لها أن تدخل المسجد بشرط أن تأمن من تلويثه.
__________________


و جعلنا من بين أيديهم سدا ً من خلفهم سدا ً فأغشيناهم فهم لا يبصرون

قال صلى الله عليه وسلم:

ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل
ً

كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعاً *** ترمى بحجرٍ فترمي اطيب الثمر
الموسوعة الكبرى للمواقع الإسلامية
  #8  
قديم 13-11-2005, 11:46 AM
amatollah amatollah غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2005
الإقامة: maroc
المشاركات: 126
إفتراضي السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله

جازاك الله اخي على هذه الاجابة و جعلها في ميزان حسناتك اميين
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م