مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة المفتوحة
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 07-05-2002, 02:54 PM
بنغازي بنغازي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2002
المشاركات: 35
Post ضحـــية صحــفية أخــرى للــضغوط الليـبية على الريـاض

اخبار ليبيا: أعلن في العاصمة السعودية الرياض عن إقالة السيد قينان عبدالله الغامدي من منصبه كرئيس تحرير جريدة الوطن السعودية. ويعتقد مراقبون ليبيون أن أحد الأسباب التي أدت الى ذلك المقال الإفتتاحي الذي نشر في أحد أعداد الصحيفة وتضمن ردودا على شتائم وبذاءات العقيد معمر القذافي للزعماء العرب التي كالها في أحد خطاباته إبان انعقاد القمة العربية في بيروت في مارس الماضي.

كما نشرت صحيفة الوطن في الفترة نفسها إستطلاعا للرأي تصدر موقع الصحيفة على الإنترنت كان من ضمن بنوده المطالبة بمحاكمة العقيد القذافي على تقولاته.
وكان سفير ليبيا لدى السعودية محمد القشاط قد رفع دعوة قضائية ضد صحيفة الوطن السعودية. وأعرب في تصريح له بعد ذلك عن "ثقته بأن المسؤولين السعوديين لا يوافقون على ما ورد في الصحيفة".
ورد رئيس تحرير الوطن قينان الغامدي بقوله إن "الرئيس القذافي شتم العرب كلهم ووصفهم بالحقراء والجبناء" مضيفا أنه "لا يجوز لزعيم عربي أن يشتم العرب بهذا الشكل ويصف الجامعة العربية بأنها ألعوبة. ولذلك فنحن لسنا نادمين على كتابة تلك الإفتتاحية التي نعتبرها ردا على شتائم القذافي. ونحن مستعدون للذهاب الى القضاء".
هذا، وتعاني الصحافة السعودية عموما من الضغوط الحكومية ويخضع كل ما تنشره للمراقبة الرسمية. وقد سبق أن أقيل السيد عبدالعزيز الخميس من رئاسة تحرير مجلة "المجلة" التابعة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق إثر ضغوط رسمية سعودية بعد نشر مقالة في ديسمبر 2000 للصحفي الفلسطيني جهاد عبدالله على هيئة رسالة "غرامية" موجهة الى إبنة العقيد القذافي عائشة.
وتؤكد مصادر خاصة أن إدارة تحرير صحيفة "الشرق الأوسط" اليومية الصادرة عن الشركة نفسها تخضع لتعليمات مشددة من الرياض بعدم التعرض للعقيد القذافي أو النظام الليبي بأي نقد. ويتضح ذلك في "الحياد" والتحيز الواضح للسياسة والمواقف الليبية الذي تنتهجه الصحيفة في تغطية كل ما يتعلق بليبيا والمسؤولين الليبيين.
يذكر أن السلطات السعودية أقدمت في الفترة القريبة الماضية على إقالة رئيس تحرير صحيفة المدينة السيد محمد أمين الفال لنشره قصيدة تعرض فيها شاعرها إلى نزاهة القضاء السعودي.


المقالة التي كتبتها صحيفة الوطن السعوديه:

صحيفة الوطن السعودية
لن ندخل في التكوين النفسي للعقيد الليبي معمر القذافي، فالمسألة لا تستأهل استحضار أطباء نفسيين لتشخيص حالته... فلو أردنا تفكيك عقد العقيد وإعادة تركيبه لظهر لدينا تناقضات ليس لها آخر، بدءا من "الجماهيرية الاشتراكية العظمى" وانتهاء بـ"النهر العظيم"، وصولاً إلى الإفريقانية التي بدأ ينظر لها منذ بعض الوقت.

و"عظمة" الأخ العقيد متأتية من التماثل والتماهي بالكبار، وإطلاق الألقاب والأسماء الكبيرة طالما أن ليس من يتابع أو يحاسب.
مبادرة العقيد، ليست مفاجئة لأحد، وإن كان توقيتها ضاراً بالأفكار والرؤى التي أطلقها سمو الأمير عبد الله، والتي لاقت ما لاقته من ردود إيجابية لحل أزمة الشرق الأوسط.
وليس جديداً أن يتخلى العقيد "العروبي" حتى العظم عن مقعد ليبيا في الجامعة العربية لإسرائيل، كما أنه ليس بجديد أن يصف العرب بـ"الحقراء والجبناء، المفروض أن تذبحهم إسرائيل لأنهم اعتادوا حياة الذل والعار ولا يستطيعون أن يرفعوا رأسهم يوماً واحداً"، لأنه كان سباقاً إلى هذا. ألم يوص في إحدى القمم العربية بالتخلي عن المسجد الأقصى.
ليس غريباً على القذافي الذي تنكر لعروبته أن يتنكر لدم الشهيد عمر المختار، ويستصدر قراراً من المجالس الشعبية بالاعتذار للاستعمار الإيطالي.


استفتاء صحيفة الوطن السعودية حول محاكمة القذافي

وضعت صحيفة الوطن السعودية في موقعهاعلى الانترنت استفتاء حول محاكمة القذافي.

استطلاع الرأي
1) هل تعتقد انه يجب محاكمة العقيد القذافي بسبب شتائمه للعرب؟
نعم
لا
لا أدري


وكانت النتيجة كما يلي في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت السعودية.

Poll Results
Thanks for taking this poll!
1) هل تعتقد انه يجب محاكمة العقيد القذافي بسبب شتائمه للعرب؟
نعم 1118 (47.51%)
لا 1103 (46.88%)
لا أدري 132 (5.61%)
Total Replies : 2353
عنوان موقع صحيفة الوطن السعودية هو:
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-03-14/index.htm

المصدر :
http://www.akhbar-libya.com/article...order=0&thold=0
__________________
[c] [/c]
  #2  
قديم 07-05-2002, 03:12 PM
واقعي مرة أخرى واقعي مرة أخرى غير متصل
موسع صدره وبيشوف تاليتها!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2002
المشاركات: 456
إفتراضي

أخي في الله بنغازي

هل تعتقد أنه لدينا صحافة حره !!!!

ثم أن الكاتب قينان علماني خبيث وهو يسبح بحمد الحكومه ليل نهار وهي راضية عنه وعن هجماته العلمانيه مع مجموعة من المفسدون في الأرض من بنو علمان .

لاتخف عليه أخي ماحدث ارضاء للقذافي وتنفيذا لاتفاقات العرب بأخماد الاصوات التي تهاجم بعضهم البعض الا في حالة كونهم في حرب اعلاميه مشتركه .

سيعطون الغراب الناعق قينان منصبا رفيعا وسيرضونه فلا تظنه كاتبا حرا


أما من ناحية العقيد القذافي أخي الكريم بنغازي فقد سبق وأن كفرته هيئة كبار العلماء لدينا بعد اصداره الكتاب الاخضر وتحريفه للقرآن .
لكن سمح باعلان الفتوى حينما كان يسب الحكومة السعوديه ....حيث
لاأحد من الحكام يغضب لله ورسوله ...وبعد أن تحسنت العلاقات حاولو
التعتيم على الفتوى وسيخرجونها حين ينعق القذافي مرة أخرى سابا لهم ....

أما من حيث مسبته لنا كعرب ووصفه لنا بالجبناء فأختلف معك أخي بنغازي فالمثل يقول خذو الحكمة من أفواه المجانين ومجنون ليبيا يقول
الواقع أحيانا كثيره ...

نعم نحن جبناء فلو لم نكن جبناء لما حكمونا عملاء أعداءنا وأهانونا
واستحقرونا ومارسو معنا شتى أنواع الظلم والأضطهاد وكتم الحريه .
فقد هانت علينا أنفسنا فهنا على حكامنا ومن ثم أعداؤنا الذين نحكم بأسمهم .
__________________
اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذنابهم من المنافقين
  #3  
قديم 07-05-2002, 03:18 PM
بنغازي بنغازي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2002
المشاركات: 35
Post

الأحكام الجائرة التي أصدرها ما يعرف بمحكمة الشعب في ليبيا ضد نخبة من أساتذة الجامعات والمثقفين الليبيين والتي تضمنت حكمين بالإعدام على اثنين من أساتذة الجامعات.. هذه الأحكام فتحت ملف النظام القضائي الليبي الذي خربته أفكار القذافي الفوضوية بشكل ضاعت معه الحقوق والضمانات، حيث لا قيمة للإنسان ولا رأيه، ولا حق له في التفكير أو إبداء الرأي. وما نعرضه في الأسطر التالية أجزاء من تقرير حديث أصدرته اللجنة العربية لحقوق الإنسان في مارس الجاري حول ما عرف باسم قضية الجماعة الإسلامية الليبية، وفيه نكتشف عجائب ذلك النظام الفوضوي الذي يحكم ليبيا منذ أكثر من ثلاثين عاماً
لعل الأنموذج الليبي يعطي مثلاً قليل المقارنة بما عداه، من جهة، من حيث التبني الواسع لعدد كبير من المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى في وضع هذه المواثيق على الرف في كل ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية ومن يختلف معها في الرأي. هذا الاختلاف سواء كان على صعيد السلطة المضادة (المنظمات غير الحكومية، الشخصيات الاعتبارية المستقلة، الرموز غير الحكومية للإعلام والثقافة) أو المجتمع السياسي المغاير في تصوره للدولة وإدارة الشؤون العامة للعقيد معمر القذافي وطريقته في تنظيم هذه العلاقة عبر الدمج الضمني للسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في شكل هلامي يخضع مباشرة للسلطة التنفيذية.
في العديد من معالمها، لا تختلف ممارسات السلطة التنفيذية عنها في أنموذج السلطة التسلطية في سورية أو العراق. بل وفي قوانين متعددة تم نسخ اسم القوانين العسفية نفسها في هذه البلدان (كما هو الحال في قانون "حماية الثورة" الصادر في 11 ديسمبر 1969م).
في حين نجد غلواً في بعض معالم التجربة الناصرية، يذهب منع الحزبية إلى حد اعتبار أي عمل حزبي "خيانة في حق الوطن" تصل عقوبتها إلى الإعدام في قانون "تحريم الحزبية" الصادر في يونيو 1972م. وفي هذا النسق نجد القانون رقم 5 لسنة 1988م، الذي يخول مكتب الادعاء الشعبي سلطة التحقيق في الجرائم السياسية دون أن يتضمن تحديداً للسلطات المنوط بها صلاحيات احتجاز الأشخاص، وقانون "تعزيز الحرية" (كذا) لعام 1991م الذي يقضي بجواز الحكم بالإعدام على كل من تشكل حياته خطراً على المجتمع أو تؤدي إلى انحلاله".
بالإضافة للتضارب بين القوانين المحلية والتزامات ليبيا الدولية، هناك الطابع المزاجي للعديد من القوانين والإجراءات. ويعطي موقف العقيد معمر القذافي من العقوبات الجسدية مثلاً على الطبيعة الاعتباطية لاتخاذ القرار والتخلي عنه والعودة له. فيما يذكِّر العارفين بالتاريخ بالخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. ففي بداية السبعينيات أصدر العقيد القانون 148 لعام 1972م والقانون 70 لعام 1973م والقانون 52 لعام 1972م، ثم عاد عن قراره بخيبة أمل. وبعد عشرين عاماً عاد الكولونيل إلى قراره من جديد في 3 إبريل 1993م. وفي منتصف 1994م أعلنت القيادة الليبية أن الذين يمارسون النشاط الاقتصادي دون ترخيص سيتعرضون لقطع اليد.
لعل السيد أحمد المسلماني يلخص أزمة الوضع الليبي بالقول: "اللامعنى الذي يكسو الأشياء في ليبيا، الكتاب الأخضر.. اللجان الثورية.. اللجان الشعبية..المؤتمرات الجماهيرية.. الخيام واللافتات والجامعات. لا معنى لأي شيء من ذلك، وعلى ذلك "اللامعنى العام".. فلا معنى لأن تكون موهوباً أو عديم الموهبة، وطنياً مخلصاً أو عديم الانتماء، مجتهداً صادقاً أو قليل الحيلة، عديم المقدرة. لا معنى لأن تبذل وتأمل.. أو لأن تعمل وتنتظر. لا أحد يعرف على وجه الدقة برنامج يومه ولا احتمالات غده. هنا الأزمة الحقيقية لحقوق الإنسان في ليبيا.. "اللا أدرية" التي تعم الناس في كل مكان، اللا معنى الذي يلف الأشياء والأشخاص. ومن بين هذه الأزمة الأساسية تولد الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والتي تجد لها إطاراً قانونياً مساعداً ونظامياً سياسياً مؤهلاً بحكم طبيعته لتحقيق الحد الأقصى من الانتهاكات. (حقوق الإنسان في ليبيا، حدود التغيير، مركز القاهرة، 1999م، ص8-9).
في محاولة للتهرب من الالتزامات الدولية سن مؤتمر الشعب العام في نهاية الثمانينيات "الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير" (1988م). وهي نص مقتبس بشكل اختزالي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يغيب حق التنظيم السياسي ويبقي مرحلياً حكم الإعدام، تاركاً العديد من قضايا السلطة القضائية واستقلالها رجراجاً. وكانت السلطات الليبية قد أصدرت إعلاناً دستورياً، في عام 1969م بعد حركة الفاتح، تم تنحيته عام 1977م مع إعلان سلطة الشعب واعتبار القرآن وحده دستوراً.
من المفيد التذكير بأن ليبيا قد صادقت على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.

محكمة الشعب

يمكن القول إن المحاكم الشرعية والمدنية مازالت تحمل الهيكلية الأساسية لمرحلة ما قبل الفاتح من سبتمبر. حيث مازالت المستويات الثلاثة (المحاكم الجزئية، المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف) ضمن الاختصاص القديم. يتم تعيين المحكمة العليا من قبل مؤتمر الشعب العام طبقاً لقانون المؤتمر رقم 6 لعام 1982م وتتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل الإشراف الإداري على النظام القضائي. وقد أُدمجت وزارتا العدل والأمن الداخلي في وزارة واحدة هي: أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عام 1999م إلا أن هذا التكوين لا يشمل القضايا العامة والسياسية التي تحوّل جميعها سواء لمحاكم الشعب أو للمحاكم العسكرية الخاصة.
بالنسبة لمحاكم "الشعب" هذه، يمكن القول إن أقرب أنموذج لفهم هذا الصنف من المحاكم في ليبيا هو أنموذج الخمير الحمر ومحكمة الشعب في كمبوديا أثناء حكم بول بوت. فهذه المحكمة، التي تنتمي إلى ما يُعرف بنظام المحاكم الاستثنائية، ميزتها الأساسية خروجها عن القواعد المألوفة والمعتمدة لتحقيق ضمانات المحاكم العادلة.
أنشئت محكمة الشعب بموجب القانون رقم 5 لسنة 1988م إلاّ أن التعديلات اللاحقة للقانون المذكور خاصة التعديل الذي أدخل بموجب القانون رقم 3 لسنة 1997م قد جعل من هذه المحكمة وذراعها مكتب الإدعاء الشعبي بما له من دور خطير ومهم في التحقيق ورفع الدعوى أداة من أدوات الحكم وتحقيق رغبة السلطة التنفيذية الحاكمة وليس أداة من أدوات تحقيق العدالة.
يؤخذ على محكمة الشعب افتقارها إلى الحيادية والموضوعية والنزاهة من جهتين:
أولاً: تتعارض نصوص القانون التي تحكم محكمة الشعب مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة حيث تنص المادة 26 من قانون محكمة الشعب وفقاً لتعديله المُشار إليه على أنه:
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تسري على التحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء الشعبي أحكام التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية واستثناءً من حكم الفقرة السابقة لا يتقيد مكتب الادعاء الشعبي في التحقيقات التي يجريها في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والقانون رقم 71/1972 بشأن تجريم الحزبية وقرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 11-12/1969م بأحكام المواد 58-60-61-62-68-69-72-73-80 من القانون المذكور (قانون الإجراءات الجنائية).
وحيث إن المواد المذكورة تتعلق بضمانات التحقيق والمحكمة والعدالة، بذلك يكون القانون قد أهدر ضمانات التحقيق بما يتناقض مع أساسيات المحاكمة العادلة.
ونظراً للطبيعة الاستثنائية لمحكمة الشعب فإن القانون قد جعل استئناف أحكامها استئنافاً شكلياً أمام دائرة أخرى من دوائر ذات المحكمة باعتبارها دائرة استئنافية. هذه الدائرة الاستئنافية مُشكلة من قُضاة من محكمة الشعب ذاتها. حيث تنص المادة 16 من قانون محكمة الشعب على حق الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الشعب وليس أمام (محكمة أعلى) أسوة بالقضاء العادي. بل وقصرت جواز الطعن أمام المحكمة العليا فقط في حالة الحكم بالإعدام مما ترتب عليه عدم جواز الطعن أمام المحكمة العليا في أحكام خطرة مثل أحكام السجن المؤبد، خروجاً عن القواعد القانونية المقررة في قانون الإجراءات.
بذا يكون القانون قد أهدر حق الاستئناف أمام محكمة أعلى وحرم المتهم من الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا. ومن المعروف أن سبب صدور هذا القانون المعدل هو تكرار نقض أحكام محكمة الشعب أمام المحكمة العليا لمخالفتها للقانون. فجاء التعديل ليغلق هذا الباب. وأعطت المادة 22 من القانون لعضو مكتب الادعاء الشعبي (وهو ليس بقاضي تحقيق) حق حبس المتهم على ذمة التحقيق "45 يوماً". ولرئيس مكتب الإدعاء (هو أيضاً ليس بقاضٍ) حق حبسه "90 يوماً" أخرى مقارنة بحق النيابة العامة المؤقت في قانون الإجراءات ب "6 أيام فقط". بما يحمله ذلك من معاني الإمعان في الحبس على ذمة التحقيق إلى ما مجموعه "135 يوماً".
ثانياً: من حيث التضييق: من متابعة القضايا التي يتولاها مكتب الادعاء الشعبي ومحكمة الشعب يمكن استخلاص ما يلي:
حاول مكتب الإدعاء الشعبي دائماً تغطية الممارسات التعسفية للسلطة التنفيذية من حيث قيامه شكلاً بالإفراج عن المتهم الذي يُجلب إليه محبوساً بطريقة قانونية لمدة طويلة (وصلت إلى سنين عديدة) ثم القبض عليه في ذات الوقت من جديد.
وقد تواتر أن دوائر محكمة الشعب تقوم بعرض أحكامها قبل صدروها وخاصة في القضايا المهمة لأخذ موافقة السلطة التنفيذية الحاكمة عليها قبل صدورها. وهذا ما يُخل باستقلالية المحكمة وحيادها.
ويطالب المحامون دائماً بل والقانونيون عموماً بإلغاء محكمة الشعب ولعدم الحاجة إليها في ظل وجود قضاء عادي قادر على الحكم في القضايا المعنية.
قضية الجماعة الإسلامية في ليبيا
بدأت في يونيو 1998م حملة اعتقالات استهدفت قرابة 152 من الكوادر الجامعية العليا والطلبة والمهنيين بتهمة الانتماء إلى الجماعة الإسلامية الليبية التي دعت للتغيير السلمي في ليبيا وعرفت أيضاً بجماعة الإخوان المسلمين. لقد أكدت زيارة أحد قياديي اللجنة العربية لحقوق الإنسان إلى ليبيا ومعلومات منظمة العفو الدولية عدم استعمال هذه المجموعة للعنف أو الدعوة لاستخدامه.
__________________
[c] [/c]
  #4  
قديم 07-05-2002, 03:21 PM
بنغازي بنغازي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2002
المشاركات: 35
Post

منذ القبض على المجموعة، جرى احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وظلت أماكن وجودهم مجهولة. كما حُرموا طوال أكثر من عامين من حقوقهم في الاستعانة بمستشار قانوني وتلقي زيارات من أقربائهم. ولم ترد أي أنباء علنية حول إجراء أي تحقيق في التعذيب الذي قال بعض المتهمين في القضية إنه كان ضحية له.
بدأت محاكمة هذه المجموعة في مارس 2001م، وكان من المتفق عليه عدم استيفاء محكمة الشعب المعنية بالأمر للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بما فيها حق المتهم في اختيار محامٍ. عُقدت جميع جلسات محاكمتهم خلف أبواب موصدة في مجمع عسكري يقع في ضواحي طرابلس ولم يُسمح للمحامين الذين وكَّلتهم العائلات بدراسة الملفات ولا بمقابلة موكليهم. وفي الجلسة الثانية التي عُقدت في 29 إبريل 2001م، مُنعوا من الدخول إلى قاعة المحكمة، وعين القاضي كتبة من داخل مكتب المحاماة الشعبية. التقى المتهمون أقرباءهم للمرة الأولى ولفترة وجيزة في 29 إبريل 2001م خلال الجلسة الثانية للمحاكمة. وفيما بعد رُفض طلبهم بالحصول على إذن بتلقي الزيارات في سجن أبو سليم في طرابلس حتى ديسمبر 2001م على أقل تقدير. وقد صدرت الأحكام في جلسة 16-2-2002م.
تقدمت منظمة العفو الدولية بطلبين إلى السلطات الليبية للمراقبة القضائية، لكن طلبها رُفض في المرتين. كذلك رفض أكثر من دبلوماسي ليبي في الخارج الرد على تساؤلات وجهت له حول هذا الملف.
حتى اليوم لم يصل نص الأحكام الرسمي إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان، لكن أهالي المعتقلين تلقوا الأحكام الصادرة بحقهم وهناك أحاديث عن كون الأحكام تستند إلى المادتين 2 و3 من القانون 71 للعام 1972م والمادة 206 من قانون العقوبات الذي يُعرِّف الأنشطة الحزبية على نحو يشمل تقريباً أي شكل من أشكال النشاط الجماعي المرتكز على برنامج سياسي يتعارض مع مبادئ حركة الفاتح من سبتمبر 1969م. وتنص المادة 3 من القانون 71 والمادة 206 من قانون العقوبات على أن "الإعدام" هو العقوبة التي تُطبق على من يدعو "إلى إنشاء أي تجمع أو تنظيم أو جمعية يُحظرها القانون" أو يدعم مثل هذا التنظيم أو ينتسب إليه.
إن كان النص الكامل للأحكام والمحكومين ما زال غير متوافر، فقد تم حتى الآن التأكد من الأحكام على الأشخاص التالية أسماؤهم:
أولاً: أحكام بالإعدام (2) على كل من :1 د.عبد الله أحمد عز الدين من مواليد 1950 وأب لأربعة أطفال أستاذ الهندسة النووية جامعة الفاتح طرابلس، وقد قبض عليه في 7 يونيو1998م.
2 د. سالم محمد أبوحنك وهو من مواليد 1956 وأب لخمسة أطفال أستاذ الكيمياء في كلية العلوم جامعة قار يونس بنغازي وقد قُبض عليه في 5 يونيو 1998م.
ثانياً: أحكام بالمؤبد ( 73) على كل من: 1 د. عبد الله محمد شامية أستاذ الاقتصاد جامعة قار يونس و رئيس مركز البحوث الاقتصادية.
2 د. عبد اللطيف كرموس كلية الزراعة-جامعة الفاتح طرابلس.
3 د. رجب الجروشي أستاذ الهندسة المدنية- جامعة قاريونس.
4 د. سليمان ختروش أستاذ الهندسة المدنية- جامعة قار يونس.
5 د. عبد المنعم علي الحصادي أستاذ الكيمياء جامعة قار يونس .
6 خالد الهاشمي الزروق - مهندس -رجل أعمال حرة طرابلس.
7 فيصل محمد الصافي مهندس الخطوط الجوية الليبية بنغازي.
8 محمد فرج القلال محاسب بنغازي.
9 رمضان محمد الكور فني خراطة أعمال حرة بنغازي.
10 عياد محمد المهدي مدرس البيضاء
11 أحمد المقطوف دنس مدرس صبراتة.
12 كمال الوش مهندس طيران مصراتة.
13 مختار عبد الله المحمودي مهندس طيران تاجوراء طرابلس
14 د. سليمان الفاندي أستاذ في قسم الحاسوب كلية الهندسة جامعة الفاتح طرابلس
15 صلاح عمر الشامخ معيد بكلية العلوم جامعة قاريونس بنغازي
16 طارق أحمد بوزريبة مهندس كمبيوتر بنغازي
17 طاهر عبدالقادر الثني أعمال حرة غدامس
18 محمد إبراهيم التائب -أمام وخطيب مسجد بنغازي
19 محمد أمحمد الزياني مهندس هيئة التصنيع بن وليد
20 أحمد عبدالله السوقي مهندس مصنع الحديد والصلب مصراتة
21 حامد نصر بشير الورفلي بكالوريوس علوم مدرس بنغازي
22 عبدالرحمن سالم والي مدرس-زليتن
23 محمد حسن صوان مدير شئون إدارية مصراتة
24 علي الصادق الهوني ماجستير هندسة بنغازي
25 د. عبدالباري علي الهادي العروسي هندسة تأكل شركة سرت البريقة
26 صالح فرج المسماري موظف البيضاء
27 د. جمال فضل الله الماجري طبيب بيطري درنة
28 عبد القادر محمد حمد الاجطل مهندس أجهزة دقيقة البيضاء
29 عبد الفتاح بركة محمد الاوجلي مهندس المرج
30 عوض بركة محمد الاوجلي مهندس زراعي -المرج
31 محمد المبروك الرياني مهندس زراعي المرج
32 بشير سليم الورفلي مدرس ومحفظ قرآن الكفرة
33 فوزي ونيس القذافي مهندس اتصالات شركة الخليج العربي بنغازي
34 فرحات مصطفى الهوني إخصائي معامل هندسية جامعة قاريونس بنغازي
35 عمر مفتاح السلاك مبرمج بنغازي
36 د. عبدالسلام علي بن خيال دكتوراه في الكيمياء العضوية جامعة قاريونس
37 نورالدين علي جويلي موظف بنغازي
38 فوزي بشير بوكتف مهندس بنغازي
39 خالد محمد شعيب إمام مسجد ومحفظ قرآن بنغازي.
40 صالح محمد دخيل مهندس ميكانيكي المرجإن.
اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعتبر الطريقة التي تمت بها المحاكمة وقواعد عمل ما يعرف ب "محكمة الشعب" والقوانين الخاصة التي استخدمتها انتهاكاً للشرعية الدولية لحقوق الإنسان ولالتزامات ليبيا الدولية. وتعتبر هذه المحكمة فصلاً جديداً في المحاكمات السياسية في ليبيا التي تكفلت خلال العقود الثلاثة الماضية بخنق وتصفية الكوادر السياسية عبر الاعتقالات الماراثونية والمحاكمات الجائرة وتحويل المجتمع إلى كيان أمني، حيث مراقبة المواطن للمواطن فيه جزء من الولاء للسلطان.
وتدعو اللجنة العربية بهذه المناسبة المنظمات غير الحكومية إلى تنظيم حملة تضامن مع النشطاء والديمقراطيين في ليبيا والمنفى، من أجل الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في هذا البلد ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية وإقرار مبدأ علوية الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في القوانين الليبية.

http://www.almujtamaa-mag.com/Detai...ewsItemID=65547
__________________
[c] [/c]
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م