مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 05-12-2002, 09:28 PM
mohd_1954 mohd_1954 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2002
المشاركات: 98
إفتراضي النظام الراسمالي

الملكية الفكرية أداة من أدوات الرأسمالية والاستعمار*

]وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين[ .

=======================================

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه والتزم بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين.

لقد نجحت الرأسمالية في تسخير أدوات وأجهزة ومفاهيم تعمل بكفاءة بالغة لحصر رؤوس الأموال في الشركات الرأسمالية أي حفنة الرأسماليين في المجتمع. ومن أهم هذه الأدوات:

1. أجهزة الدول وآلية تشريع القوانين
2. آلية الثمن

3. جهاز الفائدة والمعاملات البنكية والتأمين

4. العولمة والتخصيص

5. الملكية الفكرية

كما أنها (أي الرأسمالية) عمدت إلى إخفاء الدوافع الحقيقية لهذه الآليات، فقامت بتزيينها بشعارات وغايات كاذبة لتحبيب الناس بها وإخفاء غاياتها الحقيقية. والناظر إلى المجتمعات الغربية يجدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الوعي على هذا الأمر:

1. غالبية الناس وهم ممن انطلى عليهم هذا الزيف.

2. الرأسماليون المنتفعون أنفسهم وهم يعرفون الدوافع الحقيقية ويعملون على تسخيرها، وهذا يُرى واضحاً في كتاباتهم وفي أجوائهم الخاصة.

3. بعض المفكرين الذين يعرفون الواقع ولكن لا يمكن لهم أن يغيروه لعدة أمور:

أ. رسوخ مفهوم الحقيقة النسبية والتعددية.

ب. فقدان التصور لبديل حقيقي.

ج. مفهوم الترقيع والتطور.

وموضع هذه الكلمة هو الملكية الفكرية وكيف أنها أداة من أدوات تكريس الرأسمالية والاستعمار. فإن هذا البحث ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو الناحية الشرعية والثاني هو الناحية العقلية.





الناحية الشرعية

لفهم الحكم الشرعي يجب التطرق إلى أمرين:

l فهم واقع الملكية الفكرية عند الغرب (أي المناط) l وفهم الملكية في الإسلام. أما بالنسبة للملكية الفكرية عند الغرب فهي حق الأفراد والشركات بتملك الابتكارات إذا توفر فيها شرطان. الأول أن يكون هذا الابتكار إنشاءً جديداً غير معروف والثاني أن يكون له تطبيق عملي أو استعمال مفيد (وكلمة مفيد هنا مطلقة وليست مقيدة) والقصد أن يكون له استعمال أو تطبيق معين أو مجرد تصور لذلك.

وحق التملك هذا يعطي حق تملك العين والمنفعة لصاحب الابتكار ولا يحق لأحد أن ينتفع بهذا الابتكار إلا بإذن صاحب الابتكار وعادةً فصاحب الابتكار إما أن يحتكره وإما أن يبيع حق المنفعة بقيود معينة وهذا يتم إما ببيع تسجيل البراءة لغيره وإما أن يأخذ الجعالة على ذلك (الجعالة هي رسم يؤخذ على كل مرة يستعمل بها الابتكار). وقوانين الحماية للملكية الفكرية تعطي حق ملكية الأفكار هذا عن طريق آلية ما يسمى بتسجيل "براءة الاختراع" فالذي يسبق إلى تسجيل الابتكار يكون مالك العين والمنفعة يتصرف بهما كما شاء. وفي أغلب الأحيان تمنح البراءات لمدة عشرين سنة، وبعد ذلك يفقد صاحب الابتكار (أي صاحب تسجيل براءة الاختراع) الحمايةَ القانونيةَ لابتكاره أي يستطيع أي فرد أو شركة أن ينتفع به بدون إذن أو مقابل.

أما حقوق المؤلف فهي أمر منفصل عن آلية تسجيل براءة الاختراع، فهي ليست حماية الابتكارات أو إعطاء حق تملكها بل هي متعلقة بالحاوي الذي يحتوي العمل الفكري (الحاوي هو الشيء الذي يحوي المادة الفكرية من كتاب أو شريط أو إسطوانة أو قرص أو أي شكل الكتروني). فالحماية هنا ليست للأفكار بل للحاوي الذي يحتويها. وقانون حقوق المؤلف يعطي الحق للجهة الممنوحة هذا الحق بطبع ونسخ ونشر وتوزيع حاوٍ معين يحتوي على عمل فكري. والقانون يمنع أي جهة أخرى من طبعه أو نسخه أو نشره أو توزيعه إلا بإذن صاحب حق المؤلَف وعادةً فصاحب الحق إما أن يحتكره لنفسه أو أن يأخذ الجعالة عليه.

والأفكار (أو ما يسمونه بعمل فكري) التي يحتويها هذا الحاوي عادةً ما تكون غير محمية بذاتها. فعلى سبيل المثال الموسيقى والغناء هو ناتج عمل فكري ولكنه نادراً ما يكون عليه حماية لعينه. أما الحاوي الذي يحتوي هذا الناتج من شريط أو أسطوانة أو أي شكل آخر مادياً كان أم إلكترونياً فإن لصاحب الحق المسجل وحده حق طبعه ونسخه وتكرار ذلك دون غيره. وعلى سبيل المثال فبرامج الكمبيوتر مكثت فترة طويلة جداً دون حماية لها بعينها وإنما الحماية كانت على الحاوي الذي يحتويها، ولذلك كانت الملاحقة القانونية للمخالفين ليست على استعمال الأفكار بل على عملية النسخ أو شراء نسخة غير أصلية.

هذا باختصار واقع الملكية الفكرية وقوانين حمايتها عند الغرب. وهناك تفريعات لذلك تفرق بين الابتكارات والعمليات الصناعية والتصاميم وغيرها ولكن يكفي الآن التفريق بين حماية الأفكار بعينها وحماية الحاوي الذي يحتوي ناتج عمل فكري.

أما الملكية في الإسلام فقد نظم الإسلام الملكية الفردية باعتبارها مظهراً من مظاهر غريزة البقاء، فشرع للمسلم التملك لإشباع هذه الغريزة بما يضمن له البقاء والحياة الكريمة، فأباح له ملكية أكثر الأعيان كالأنعام والمساكن ومحاصيل الأرض، وحرم عليه بعض الأعيان كالخمر والخنزير والمخدرات، كما حثه على التفكير وطلب العلم، وأباح له أخذ الأجرة على تعليم الآخرين. وشرع له أسباباً مبيحة للتملك كالبيع والإجارة والإرث، وحرم عليه أسباباً أخرى كالربا والقمار.

والملكية في الإسلام بشكل عام هي إذن الشارع بالانتفاع بالعين، أما الملكية الفردية فهي: حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يضاف إلى الفرد ، فيمكّنه من الانتفاع بالعين وبأخذ العوض عنها. والملكية الفردية في الإسلام لا تثبت إلا بإثبات الحكم الشرعي لها، وتقريره لأسباب ملكيتها، فالحق في ملكية الشيء ليس ناشئاً عن الشيء نفسه أو كونه نافعاً، وإنما هو ناشئ عن إذن الشارع بملكيته بسببٍ من أسباب التملك الشرعية كالبيع أو الهبة.

وقد جعل الإسلام للفرد سلطاناً على ما يملك، يمكّنه من التصرف والانتفاع بما يملك وفق الأحكام الشرعية، وأوجب على الفرد صيانة الملكية الفردية، ووضع عقوباتٍ زاجرةً لكل من يعتدي على ملكية الآخرين.

وأحكام الملكية الفردية تشمل ملكية الأفكار والابتكارات. فصاحب الفكرة أو الابتكار هو مالكها وله حق الانتفاع بها وله أن يبيعها وأن يعلمها لغيره بأجر أو بدون أجر كما أن له أن يدونها في كتاب أو على شريط أو غير ذلك ويبيعها أو يوزعها أو أن يحتفظ بها لنفسه وينتفع بها وحده. فهذا كله جائز وجاء به الإسلام. إلا أن للملكية الفردية وللبيع شروطاً جاء بها الإسلام أيضا. ومن شروط الملكية أن يكون للمالك سلطان على ما يملك أعطاه الشرع إياه. ومن أركان البيع أن ينتقل السلطان من البائع إلى المشتري. ولا سلطان للبائع على ما باع بعد البيع أي بعد إعطاء السلطان. وهذا ينطبق على الأفكار، فبعد أن يبيعها أو يعلمها لغيره تصبح ملك من تعلمها وله أن ينتفع بها أو أن يعلمها لغيره بأجر أو بدون أجر. كما أن صاحب الكتاب يملك السلطان عليه، وعندما يبيع الكتاب ينتقل السلطان إلى المشتري ولا سلطان للبائع على هذا الكتاب بعينه ولا على ما يحتويه من أفكار بعد ذلك. وصاحب السلطان يحق له أن يفعل بملكه ما شاء مما أقره الشرع (ولا عبرة في بقاء سلطان للبائع في حالة بيع الافكار، لأن العبرة في أن يحصل المشتري على السلطان على ما اشترى لا أن ينزع السلطان من البائع). والبائع لا يحق له أن يشترط شيئاً يخالف هذا لأن هذا من أركان البيع فإن خالفه أو اشترط شرطاً ينقص منه فإن ذلك مخالف للشرع ويكون الشرط باطلاً.

وبهذا يكون الإسلام قد أجاز تملك الأفكار كما أجاز تملك الكتاب والشريط وأعطى الحق بتعليمها أو بيعها بأجر او بدون أجر كما أعطى الحق لمتعلمها أو لمشتريها أن يتصرف بها كما شاء ببيعها أو هبتها أو حتى إتلافها بما لا يخالف أحكاماً أخرى.

هذا من الناحية الشرعية وهذا يكفي لأن يبتعد المسلمون عن مثل هذه التطبيقات المخالفة للإسلام. ولكن مع انتشار المبدأ الرأسمالي في العالم وانبهار الكثيرين بل وانضباعهم به، كان لابد من التعرض لهذه الأفكار الضالة بالحجة العقلية أيضاً لدحضها وبيان فسادها وفساد المبدأ الذي انبثقت عنه وكشف الصلة بين هذه الأفكار والاستعمار كشفاً سياسياً.

الناحية العقلية

وعلى هذا نبدأ الكلام عن أسباب نشأة هذه القوانين أي الأسباب التي دفعت إلى سن هذه القوانين. والمبصر يرى أن لهذه القوانين دوافع حقيقية تختلف عن الدوافع المعلنة بل وتناقضها. فأما الأسباب المعلنة لسن هذه القوانين فهي اثنان:

أولاً: حفظ حقوق المخترعين ومكافأتهم.

ثانياً: تشجيع الاختراع والتقدم العلمي.

و حقيقةً فإن هذه القوانين تحقق غايات غير تلك وهي:
أولاً: حماية أصحاب رؤوس الأموال وتمكينهم من احتكار رؤوس الأموال وتضييق دائرة السيولة النقدية بل وحصرها في دائرة الرأسماليين.

ثانياً: التركيز على تحقيق القيمة المادية وتكريسها والتي هي مقياس الرأسمالية في الحياة.
وللوقوف على هذه الأمور لا بد أن ندرس واقع المخترعين وواقع الشركات وواقع الآليات القانونية وأثرها على الاقتصاد والشركات والمخترعين لنرى من الواقع حقوق من تحفظ هذه القوانين!!

إن حقيقة الأمر أن المنتفع الحقيقي والوحيد من جراء تسجيل حقوق الطبع وبراءات الاختراع هو الشركات وليس الأفراد أصحاب الاختراعات. وبدقة اكثر فإن المنتفع هو الشركات الكبرى، والأكثر انتفاعاً هو الأكثر قوةً. وفي حقيقة الأمر فالسباق ليس على الابتكار والاختراع بذاته، ولكن السباق والصراع على المعارك القانونية التي تحصل في المحاكم على تسجيل هذه الابتكارات لاحتكار منفعتها من قبل شركة دون باقي الشركات. ومعروف أن القضاء الغربي يكون لصالح القوي وأصحاب التأثير. يقول المحامي Bob Bransom وهو أكثر المحامين شهرةً في قضايا الملكية الفكرية في الولايات المتحدة واصفاً هذا الحال: "إن معظم الشركات في حالاتها الطبيعية تكون معتدية على الملكية الفكرية للشركات الأخرى وذلك لكثرة ما سجل من براءات وحقوقِ ملكية.ٍ وعندما تعرف إحدى الشركات أن شركة أخرى قد اعتدت على بعض ملكياتها الفكرية (وبعضها عندها أجهزة ودوائر مختصة بذلك) فإنها تأخذها إلى القضاء، فتأتي الشركة المدعى عليها وتتحرى عن الشركة المدعية إن كانت هي الأخرى قد اعتدت بدورها على حقوق ملكية شركة أخرى، فإن كان الأمر كذلك (وهو الحاصل في معظم الأحيان) فإنها ـ أي الشركة المدعى عليها ـ تقوم بشراء هذه البراءات من أصحابها وتشن حرباً مضادةً على الشركة المدعية وذلك لإجبارها على التراجع عن ادعائها. وفي النهاية تفوز الشركة صاحبة المحامي الأبرع أو التي تستطيع أن تكشف مخالفات الخصم". ويضيف قائلاً: "إنه من شبه المستحيل أن تقوم اي شركة بأي عمل دون أن تعتدي على حقوق الملكية الفكرية لشركات أخرى وذلك لثلاثة أسباب:

أولاً: كثرة عدد البراءات المسجلة.

ثانياً: عمومية هذه البراءات.

ثالثاً: تمكن الشركات الكبرى من تسجيل العملية التجارية(1) كاختراع". انتهى كلام المحامي.
لقد تجاوز الأمر ذلك إلى حد وجود شركات لا عمل لها إلا شراء وبيع البراءات والحقوق دون أن تكون قد قامت بأي ابتكار أو حتى أن توجد عندها مقومات لذلك. إن تواطؤ السلطات مع أصحاب الشركات القوية والنافذة مكن هذه الشركات من تسجيل براءات عامة جداً وغير محددة. الغاية منها قطع الطريق على الآخرين والاحتكار فقط.

آخر تعديل بواسطة mohd_1954 ، 05-12-2002 الساعة 09:44 PM.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م