مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #31  
قديم 04-07-2004, 01:01 AM
asad asad غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: الاسلام
المشاركات: 79
إفتراضي

لا اله الا الله محمد رسول الله

الحمدلله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله وما توفیقنا الا بالله العلی العظیم:
واما بعد یا اخی الفاضل انت قلت{ ويعدين من قال لك اني غاضب , انا مبسوط }
وما دمت کذلک فلماذا هذه الالفاظ {قلت لك انك لا تفهم ولن تفهم والسبب انك لن تفهم مالم تفهم , وخل التدليس والخداع والغش والتظليل ميزة من ميزاتكم }
هلا شرحت لی هداک الله معنی هذا الکلام ؟؟؟!!!

وفی النهایه لما الغضب الیس هذا اسلوبکم ولا تبینی ازید....؟
__________________
"وا اسفاه علی امته تناساها علمائها .....تولاها سفهائها وتکاثر علیها اعدائها"
  #32  
قديم 05-07-2004, 07:21 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Talking أخواني الأفاضل

بسم الله الرحمن الرحيم
بداية أشكر الأساتذه الأفاضل الكرام سيدالصبر وأسد لإهتمامهم بالموضوع والتعرف على الحقيقة لكن أرجو منكم أيها الساده عدم التجريح سواء كان بالتلميح أو التصريح والمناقشه الهادفه بإسلوب إسلامي حضاري رفيع المستوى فمن أراد أن يقول يقول خيراً أو يسكت جزاكم الله خيرا فلو كانت الدعوه الاسلاميه والمناقشه الاسلاميه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الصادقين لما دخل أحد الاسلام ولما وصلنا الاسلام أصلا، فأكرر رجائي واحترامي وتقديري للجميع سواء من اقتنع بما أقول أو لم يقتنع لأن هدفي هو قول الحق ومعرفة الحق ولا شيء غير الحق والله من وراء القصد.
أخي سيدالصبر لم أمر على أسئلتك مرور الكرام كما تفضلت وإنما فصلتها تفصيلا دقيقا من خلال كلامي وسوف أكررها وأركز عليها كما تحب أخي العزيز.
ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر والازلام…الخ من عادات الجاهلية وبعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى" والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون "والمتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء، وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر "رض" وان عمر "رض" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رض" تحريم المتعة فعمر "رض" لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رض".
إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلي المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم او شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا..وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينه، وأبو حنيفه في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي وبن مسعود وبن الزبير. وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه.
ويستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي:

1. القرآن الكريم: فقد قال الله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" النساء 24
فقد عبر _جل شأنه_ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع. وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود: "فما استمتعتم به منهن إلي أجل "وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة..ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل، واحتجاج به في غير ما وضع له، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات. وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى: "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى: "إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا…" أي إذا أردتم القيام للصلاة، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها.
2. السنة النبوية: بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء، فقلت ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود: "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم" الآية وعن جابر _رضي الله عنه_ قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت: أنت وردائك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا... ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره "أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ نهى يوم الفتح عن متعة النساء.. وعن علي -رضي الله عنه_ أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير.. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما-يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وإنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم"قال ابن عباس: فكل فرج سواها حرام، وأما أذن النبي _صلى الله عليه وسلم_ فيها فقد ثبت نسخه، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها.
أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت):
إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون" المؤمنين(7.5) قال ابن العربي قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث...ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم_ قال:يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة.
أما بخصوص موضوع استعارة الفروج عند الشيعه فأنا الذي طرح اموضوع ولم تجيب على أسئلتي بما هو معنى استعارة الفروج وما حكمه وشروطه وأدلته الشرعيه من الكتاب والسنه وسوف أرد على كل نقطه .
ومرة أخرى أشكركم جميعا وجزاكم الله خيرا لما فيه المصلحة الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

  #33  
قديم 06-07-2004, 02:59 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي


إذن انت اليه النسري قد ناقضت كلامك بنفسك ففي حين تقول انها من الجاهلية ثم تستدل بان الرسول اذن بها ,
والادهي ان الرسول قد فعلها عن حديث جابر وان الصحابة فعلوها ,
ويقى السؤال ,
كيف يبيح رسول الله المتعة وهي زنا وكيف فعلها ,
؟
راجع اخي النسري كلامك وتحقق منه كي ترى التناقضات العجيبة

اما انت يا اسعد قلت لك انك لا تفهم لانك افتيب بم ليس لك به علم
وقلت انه لم تنزل اية في القران نافيا بذلك كتاب الله ,
وهذا يدل على عدم مفهوميتك وبالتالي انك لا تريد ان تفهم فلو كنت تريد
ان تفهم لأستفسرت مني او من النسري ,, وانا لا اريد ان اظهرعليك بمظهر المنتصر فنحن لسنا في حلبة ملاكمة او مصارعة ,اننا نناقش اراء مختلفة ,
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
  #34  
قديم 06-07-2004, 04:20 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Smile أخواني بالله

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي سيد الصبر أنا لم أناقض كلامي وأرجو أن تعاود وتقرأ ما كتبت بعنايه فقد قلت بأن نكاح المتعه كان في الجاهليه والرسول صلى الله عليه وسلم استمر يطهر المسلمين من عادات الجاهليه السيئه أولا بأول مثل الحجاب الذي ارتدته نساء المسلمين بعد نزول السورة الكريمه والخمر كذلك الأمر ونكاح المتعة أيضا. أما بخصوص أن الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه فعلها هو والصحابه فهل لديك دليل أو اسم أحد الصحابه الذي فعلها ابتداء بابي بكر وعمر وعثمان وعلي أو غيرهم عليهم رضوان الله تعالى جميعا، فأرجو ذكر أي صحابي فعلها وقد ذكرت لك أخي العزيز حديث الرسول بتحريمه. ولكن عبدالله بن سبأ هو الذي أتى بهذه الأمور وأن جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه نها عنها أيضاً.
والله من وراء القصد
ولك مني التحيه وللجميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

  #35  
قديم 07-07-2004, 01:12 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

إقتباس:
فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء، وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا


إقتباس:
. السنة النبوية: بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء، فقلت ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود: "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم" الآية وعن جابر _رضي الله عنه_ قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ وأبي بكر


وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام
وعن جابر _رضي الله عنه_ قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ وأبي بكر
اليس هذا كله من كلامك

كلامك يفيد بان المتعة كانت في اول الاسلام وصدر الاسلام وكانت في عهد رسول الله وحديث جابر الانصاري اه قال كنا نفعلها الخ الحديث

وتارة تقول ان المتعة عند الجاهلية وتارة تقول انهامن صنع عبد الله بن سبأ الذي لم نرى له اثرا ,

اما كلام استعارة الفروج ,
فارجع الى كلامي انا الذي كتبته ولاباس بلصقه مرة اخرى ,
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد

آخر تعديل بواسطة سيد الصبر ، 07-07-2004 الساعة 01:23 AM.
  #36  
قديم 07-07-2004, 01:20 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي



اخوي هالكلام ليس عند السنة او الشيعة والعياذ بالله , واقسم بالله العظيم على صدق كلامي ,

ولــــــــــــــــــــــــــــــــكن هل اصدق انا هذا الكلام وان تواجدت في أمهات الكتب والمصادر السنية


الروايات السنية بجواز التحليل استعارة الفرج عند اهل السنة .
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 257 :
2217 مسألة - من احل فرج امته لغيره -
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : إذا احلت امرأة الرجل . أو ابنته . أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ?
قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال (((هو احل من الطعام))) فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ?
قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه)))
- المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ? 7 ? 217 :
12855 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لابنها ? قال : فهي له .

خذ هذه الهدية من الفتاوى الجنسية .
وخذ هذه الفتاوى.
1- الا حد على من زنا بخادمته
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 251 :
بالباطل ? وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها
2- من زنى بامه ثم اشتراها ومن زنى بامراة ثم تزوجها فلا حد عليه .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 252 :
2214 مسائل من نحو هذا - قال علي : من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء ? وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في كلتا المسألتين *
3- فتوى مالك بعدم الحد على من وجد ينكح امه او عمته او خالته الخ بملك اليمين .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وابي ثور وابي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي ابي حنيفة :
الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه .
أو بنت اخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة ابيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وامه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
(((وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه))) لكن يعاقب
ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ?
وقال أبو حنيفة : (((لا حد عليه في ذلك كله)))
4- من (((تزوج بامه))) يضرب اقل من اربعين جلدة .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته
وابنته .
وأخته .
وجدته .
وعمته .
وخالته .
وبنت أخيه .
وبنت أخته
(((عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ? وهو قول سفيان الثوري ))) ونحن لا قصد لنا بالتشهير ولكن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ..
وخذ هذه اللطيفة :
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وهذه ترجمة عطاء :
عطاء بن أبي رباح ? القرشي ? أبو محمد ? المكي ? الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ? عالما ? كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة .
وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى .
وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ? وبعده لعطاء بن أبي رباح . ولد سنة 27 ه‍ ? وتوفي سنة 114 ? أو 115 ? أو 117 للهجرة.
( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310 ) .
وهذا معنى اعارة الفروج الذي يحله عطاء . مفتي البيت الحرام بعد ابن عباس . كما تفضل بشرحها صاحب كتاب لله ثم للتاريخ .

(((وإعارة الفرج معناها عندكم اصعب من اضعها هنا )))

هذه الغتاوي بحليتها من علماء السنة

ولــــــــــــــــــــــــــــــــكن هل اصدق انا هذا الكلام وان تواجدت في أمهات الكتب
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد

آخر تعديل بواسطة سيد الصبر ، 07-07-2004 الساعة 01:33 AM.
  #37  
قديم 07-07-2004, 03:20 PM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي


مكرر
اخوي هالكلام ليس عند السنة او الشيعة والعياذ بالله , واقسم بالله العظيم على صدق كلامي ,

ولــــــــــــــــــــــــــــــــكن هل اصدق انا هذا الكلام وان تواجدت في أمهات الكتب والمصادر السنية


الروايات السنية بجواز التحليل استعارة الفرج عند اهل السنة .
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 257 :
2217 مسألة - من احل فرج امته لغيره -
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : إذا احلت امرأة الرجل . أو ابنته . أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ?
قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال (((هو احل من الطعام))) فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ?
قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه)))
- المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ? 7 ? 217 :
12855 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لابنها ? قال : فهي له .

خذ هذه الهدية من الفتاوى الجنسية .
وخذ هذه الفتاوى.
1- الا حد على من زنا بخادمته
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 251 :
بالباطل ? وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها
2- من زنى بامه ثم اشتراها ومن زنى بامراة ثم تزوجها فلا حد عليه .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 252 :
2214 مسائل من نحو هذا - قال علي : من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء ? وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في كلتا المسألتين *
3- فتوى مالك بعدم الحد على من وجد ينكح امه او عمته او خالته الخ بملك اليمين .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وابي ثور وابي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي ابي حنيفة :
الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه .
أو بنت اخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة ابيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وامه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
(((وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه))) لكن يعاقب
ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ?
وقال أبو حنيفة : (((لا حد عليه في ذلك كله)))
4- من (((تزوج بامه))) يضرب اقل من اربعين جلدة .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته
وابنته .
وأخته .
وجدته .
وعمته .
وخالته .
وبنت أخيه .
وبنت أخته
(((عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ? وهو قول سفيان الثوري ))) ونحن لا قصد لنا بالتشهير ولكن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ..
وخذ هذه اللطيفة :
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وهذه ترجمة عطاء :
عطاء بن أبي رباح ? القرشي ? أبو محمد ? المكي ? الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ? عالما ? كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة .
وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى .
وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ? وبعده لعطاء بن أبي رباح . ولد سنة 27 ه‍ ? وتوفي سنة 114 ? أو 115 ? أو 117 للهجرة.
( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310 ) .
وهذا معنى اعارة الفروج الذي يحله عطاء . مفتي البيت الحرام بعد ابن عباس . كما تفضل بشرحها صاحب كتاب لله ثم للتاريخ .

(((وإعارة الفرج معناها عندكم اصعب من اضعها هنا )))

هذه الغتاوي بحليتها من علماء السنة

ولــــــــــــــــــــــــــــــــكن هل اصدق انا هذا الكلام وان تواجدت في أمهات الكتب
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
  #38  
قديم 08-07-2004, 03:51 AM
asad asad غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: الاسلام
المشاركات: 79
إفتراضي

لا اله الا الله محمد رسول الله

اخوتی فی الله السلام علیکم ورحمته الله وبرکاته وانت یا سید الصبر یا حبیبی لا ادری لماذا انت مغتاض منی صدقنی انا احبک ولا ارید لک الا الخیر وماذکرته لیس الا حقائق قراتها او شاهدتها بنفسی علی العموم "ربکم اعلم بما فی نفوسکم ......"

نكاح المتعة في الروايات وفتاوى الفقهاء

أ- أول ما ينبغي الوقوف عنده رواية ابن عباس رضي الله عنه في سنن الترمذي أنه قال : ( إنما كانت المتعة أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيها فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية ( إلا على أزاوجهم أو ما ملكت أيمانهم ... ) فكل فرج عدا هذين فهو حرام ) .

وفيها أن المتعة حرمت في بداية الإسلام وأنها من أمور المجتمعات الجاهلية المشركة .

ب- في مسند الإمام أحمد أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنه عن المتعة فغضب وقال ( والله ما كنا على عهد رسول الله زنائين ولا مسافحين ) وهذا يعني خلو المجتمع النبوي من نكاح المتعة . وإلى هذا أشار الإمام النووي في شرح مسلم والسرخسي في المبسوط والشيخ مخلوف في صفوة البيان وغيرهم .

ج- جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط : مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم ، ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لو ينزل فيه قرآن .

د- وقد فهم ابن عباس أن الرخصة باقية للمضطر فعارضه كبار الصحابة ولم يعتبروا فتواه وأنكروا عليه بشدة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قال له : إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر / رواه مسلم . وكذلك أنكر عليه عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ونقل الترمذي والبيقهي والطبراني أنه رجع عن فتواه أخيراً.

وابن عباس لم يحكم بإباحتها وإنما قال هي الميتة للمضطر وهذا يعني تحريمها عنده.

هـ - عن ابن عمر رضي الله عنه قال : لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها / رواه ابن ماجه.وفيها أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من عند نفسه وإنما نقل التحريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه . وإنما كانت لثلاثة أيام فقط ثم حرمت لا أنها كانت طيلة العهد المدني إلى خيبر أو فتح مكة كما هو شائع خطأ .
__________________
"وا اسفاه علی امته تناساها علمائها .....تولاها سفهائها وتکاثر علیها اعدائها"
  #39  
قديم 08-07-2004, 03:54 AM
asad asad غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: الاسلام
المشاركات: 79
إفتراضي

.

فقهاء أهل البيت يجمعون على تحريم المتعة

1- علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في أغلب مصادر أهل السنة وأما مصادر الشيعة فقد ورد ذلك عنه في :
أ- مسند الإمام زيد بن علي رضي الله عنه ، ب- تهذيب الأحكام للطوسي 7/251 ، ج- الاستبصار للطوسي3/142 ، د- وسائل الشيعة للعاملي4/441.

2- الإمام زيد رضي الله عنه .

3- الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال : ( ما تفعله عندنا إلا الفواجر ) وجاء في الروض النضير في فقه الزيدية أنه قال عنها ( ذلك الزنا ).

4- الإمام محمد الباقر رضي الله ، قال عنها ( هي الزنا بعينه ) كما في الروض النضير ، وانظر في النهي عنها عن الأئمة كذلك كتاب الكافي للكليني5/449 و 5/453 .

5- الإمام الحسن بن يحيى بن زيد فقيه أهل العراق في زمانه إذ نقل إجماع أهل البيت على النهي عنها كما في الروض النضير.

6- الروايات الأخرى في تحليلها عن الأئمة مكذوبة لتعارضها مع القرآن والسنة وإجماع الصحابة وفقهاء الأمة ومنهم فقهاء أهل البيت ولضعف أسانيدها كما أثبت ذلك المحققون.

7- لا يُعرف أن أحداً من أهل البيت – علمائهم وعامتهم وعلى مدى تاريخهم لا سيما القرون الثلاثة الأولى – كان ابن متعة ، ولو كانوا يبيحونها أو يوجبونها لفعلها الكثير منهم ولأنجبوا منها بنين وبنات ، وبما أن هذا غير حاصل – إذ لا تذكر كتب الأنساب من أمهاتهم إلا النوعين : الزوجة الحرة الدائمة أو الأمة – فهذا دليل قطعي على عدم فعلها من قبلهم وهو يستلزم تحريمهم إياها بلا شك ، وبه يتبين كذب جميع الروايات المنقولة عنهم بإباحتها ولله الحمد.


الخلاصة :

1- ليس في القرآن إلا تحريم نكاح المتعة.

2- خلو المجتمع النبوي المسلم من نكاح المتعة أما الترخيص فيه فكان لثلاثة أيام في خيبر وثلاثة أيام أخرى في مكة وكلاهما خارج المجتمع المسلم.

3- أجمع الصحابة على تحريمها بما فيهم علي وابن عباس.

4- أجمع فقهاء الأمة على تحريمها بما فيهم أهل البيت.

5- إن نكاح المتعة حرم منذ الأيام الأولى من عمر الإسلام وإن تحريمه مستمر إلى يوم القيامة ولا دليل على إباحته قط إلا المتشابهات أو المكذوب من الروايات.

( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب )
__________________
"وا اسفاه علی امته تناساها علمائها .....تولاها سفهائها وتکاثر علیها اعدائها"
  #40  
قديم 09-07-2004, 02:19 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي


كلام الغث لا يسمن ولا يشبع ,
قال النسري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط : مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم ، ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لو ينزل فيه قرآن .ــــــــــــ



اقول له واجيبه ويبقي سؤالي مالكم لا تفكرون ؟.


هل الرسول يرخص زنا والعياذ بالله لاصحابه, ؟

فكيف الرسول يبيح الزنا لمدة 3 ايام ثم يحرمه ,؟؟؟؟ اجيبوني كيف الرسول يسمح بذلك ,, ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد

آخر تعديل بواسطة سيد الصبر ، 09-07-2004 الساعة 02:24 AM.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م