مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 12-06-2003, 08:50 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي بحثت في قضية الحجاب فوجت أن ستر الوجه هو عين الصواب

""المقدمه""

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام علي نيناء محمد وعلي آله وصحبه وسلم وبعد:
لقد من الله سبحانه وتعالي علينا بهذاء الدين وبين لنا الطريق الصحيح الذي لا تحريف فيه ولا زيغ بتباع النبي عليه الصلاة والسلام من أمر ونهي فقد بلغناء وارشدنا ووجهنا حتي قال عليه السلام "" تركتكم علي المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك"" ولقد قام اعداء الاسلام بمؤامره تبناها النظام العالمي الجديد في أطار (نظرية الخلط) بين الحق والباطل والمعروف والمنكر والسنه والبدعه والسني والبدعي والقرأن والكتب المنسوخه المحرفه والمسجد والكنيسه والمسلم والكافر ووحدة الأديان . ومن اشد ما قامو به وهو السبيل في النيل من المسلمين الدعاء الي حرية المراة ومساوأتها با الرجل يترجلون با المناداة اليها في بلاد المسلمين
لاسقاط الحجاب والسفور والعري والأختلاط . فبدئو بخطوات تسلسليه ابتدا بوضع لبنة الاختلاط بين الجنسين في رياض الأطفال ثم الأزياء والموضه وما يدعونه من لباس العصر ثم بهذاء التدريج حتي الوصول الي نزع الحجاب وذهاب الايمان والحياء . وللأسف الكثير من المسلمين اتبع طريق الجهال من غيرتفكير ولا نظر فهام علي وجهه في دنيا الظلام وسار خلف كل حاسد ونمام من غير تبصر ولا تفكر ولا رجوع الي الدين في هذه المسائل فيري انه وجد الحجج فلا داعي لي البحث عن الأدله الصحيحه فيحتج في حديث واحد ولو كان ضعيفا وهذاء أن دل علي شي دل علي ضعف الايمان والخوف من الرحمن .

قال الشيخ عبد العزيز أبن باز في مقدمته في كتيب < التبرج وخطره> : لا يخفي علي كل من له معرفه ما عمت به البلوي في كثير من البلدان من تبرج الكثير من النساء وسفورهن وعدم تحجبهن من الرجال وأبدا كثير من زينتهن ولا شك أن ذلك من المنكرات والمعاصي ومن أعظم اسباب حلول العقوبات ونزول النقمات لما يتبرج عليه التبرج والسفور من ظهور الفواحش وقلة الحياء وعموم الفساد . فأتقوا الله ايها المسلمون وخذوا علي أيدي سفهائكم وأمنعو نسا ئكم مما حرم الله عليهن والزموهن التحجب والتستر .

قال الشيخ محمد أبن عثيمين في كتيب <توجيهات للمؤمنات حول التبرج والسفور> ومما جاء به الاسلام رعايه للمراه وصيانه لكراماتهاأن أمرها بمكارم الأخلاق وان من مكارم الأخلاق خلق الحياء الذي جعله النبي صلي الله عليه وسلم من الأيمان . ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعا : احتشام المرأه وتخلقها با لأخلاق التي تبعدها عن مواطن الفتن . وان مما لاشك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتن منها لهو أكبر احتشام تفعله وتتحلي به لما فيه من صونها وابعادها عن الفتنه ومواضع الريب .

قال الشيخ عبد الله بن جبرين في كتيب< حقيقة الحجاب والغيره علي الأعراض> أن ما جاء به الأسلام حمايه الاعراض وصيانة الأنسان عن أي خلل أو خطاء يحدث في نسبه أو في أهله ونحوذلك . ومما جاء به الاسلام الحث علي الغيره علي المحارم بأن يكون الانسان غيورا علي محارمه ومحافظا علي من ولاه الله اياه من النساء والذريه عن الفساد ولافساد والاهمال .
ولقد قمت بكاتابة هذا البحث الذي أري أنه سبيل أقناع لكل أنسان يعتقد أن الحجاب عاده وليس عباده وأن الحجاب ليس واجب. ووالله ماكتبته الا من خوفي من الله وغيرتي علي نساء المسلمين وحجه لمن يدعو الي نزع الحجاب .
وقد قسمت هذا البحث الي عدة ابواب مختلفه من تعريفات. وبينت أدله من يري بجواز كشف الوجه وحججهم وأدلة من يوجب الحجاب مع شرحها. وأراء المذاهب وأقوال العلماء .
جعل الله ذلك في موازين أعمالنا ووفقنا الي كل ما فيه خير وصلاح وما ارجوه منكم هو قولكم لي "" وفقه الله وجزاه خير الجزاء"" وشكرا لكم .
__________________
الواعي
  #2  
قديم 12-06-2003, 08:51 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي 2

الباب الأول: الفوارق بين الرجل والمرأه .
أن الذكر ليس كالانثي في الصفه الخلقيه والهيئه والتكوين ففي الذكوره كمال خلقي والأنثي أنقص منه خلقه وجبله وطبيعه لما يعتريها من الحيض والحمل والمخاض والأرضاع وتربية جيل الأمه . ولذلك خلقت الأنثي من ضلع أدم عليه السلام فهي جزء منه تابع له . والرجل مؤتمن علي القيام بشؤونها وحفظها والانفاق عليها كان من أثار هذا الأختلاف في الخلقه: الأختلاف بينهما في القوي والقدرات الجسديه والعقليه والفكريه والعاطفيه والأراديه اضافه الي ما توصل أليه علماء الطب الحديث من عجائب اللآثار من تفاوت الخلق بين الجنسين .
أيضا هناك أختلاف وتفاوت في الأحكام التشريعيه في المهمات والوظائف التي تلائم كل وأحد منهما في خلقته وتكوينه وفي قدراته وأدائه فخص الله سيحانه وتعالي الرجال ببعض الأحكام التي تلأم خلقته وتكوينه . وخص النساء ببعض الأحكام التي تلأئم خلقتهن . قال تعالي (وليس الذكر كالانثي)
ومن الأحكام التي اختص بها الرجال : أنهم قوامون علي البيوت با الحفظ والرعايه وحراسة الفضائل وكف الرذائل والذود عن الحمي وقوامون علي البيوت بمن فيها بالكسب والأنفاق عليهم .قال تعالي ( الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم فا لصالحات قانتات حافضات للغيب بما حفظالله ) وقال تعالي ( ضرب الله مثلا للذين كفروا أمرأت نوح وأمرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) فقوله تعالي (تحت عبدين) اعلام بأنه لا سلطان لهما علي زوجيهما وانما السلطان للزوجين عليهما فا لمرأه لا تساوي با الرجل ولا تعلو فوقه أبدا.
ومنها أن النبوه والرساله لم تكن الأفي الرجال . وأيضا الولايه العامه والنيابه عنها كا القضاء وغيرها من واجبات الرجال . قال صلي الله عليه وسلم "" ما أفلح قوم ولوا أمرهم أمرأه""
وختص الرجال بكثير من العبادات دون النساء مثل : فرض الجهاد والجمع والجماعات والأذان والأقامه . وجعل الطلاق بيد الرجل والأولاد ينسبون اليه وان لرجل ضعف مالي الأنثي من الميراث والديه والشهاده والعتق والعقيقه ..وهذه الفوارق والأحكام تفيد أمورا منهاء ..
1- الايمان والتسليم با الفوارق وليرضي كل بما كتبه الله له وأن هذه الفوارق هي عين العدل وفيها انتظام حياة المجتمع الانساني .
2- لا يجوز لمسلم أو مسلمه أن يتمني ما خص به الأخر لما في ذلك من السخط علي قدر الله وعدم الرضي بحكمه وشرعه .. قال تعالي ( ولا تتمنو ما فضل الله به بعضكم علي بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ولنساء نصيب مما اكتسبن ) .وسبب نزولها ما رواه مجاهد قال :قالت أم سلمه : أي رسول الله: أيغزوالرجال ولا نغزو وانما لنا نصف الميراث فنزلت الايه . رواه الطبري والأمام أحمد والحاكم .
3- اذا كان هذا النهي بمجرد التمني فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعيه بين الرجل والمرأه وينادي بالغائها ويطالب با المساواه . فهذه بلا شك نظريه الحاديه لمافيها من منازعه لارادة الله الكونيه القدريه في الفوارق الخلقيه والمعنويه بينهما .
ولقدجاءت الشريعه بكرامه المرأه وهوصيانتها في البيوت والا تبرز الي الرجال الأجانب وأن تحتفظ بجمالها وزينتها فحجاب المرأه وسترها لا شك أنه كرامه لها . وليس كما يقوله دعاة الضلال : أنه تحجر وتضييق علي المرأه وأن المرأه شقيقة الرجل وأنها وأنها...

الباب الثاني: تعريف الحجاب .
الحجاب بمعناه العام : المنع والستر .
الحجاب بمعناه الخاص: هو ستر المرأه جميع بدنها وزينتها بما يمنع الاجانب من رؤية شي من بدنها او زينتها ويكون استتارها باللباس وبا البيوت .
الخمارهو:مفردجمعه: خمر ويدور معناه علي الستر والتغطيه وهو "ما تغطي به المرأه رأسها ووجهها وعنقها وجيبها" فكل شي غطيته وسترته فقد خمرته , ومنه حديث الذي وقصته راحلته وهو محرم: "لا تخمروا رأسه ولا وجهه " رواه مسلم , ومنه الحديث المشهور :"خمروا آنيتكم " أي : غطوا فوهتها ووجهها.
ومنه قول النميري : يخمرن أطراف البنان من التقي ............. ويخرجن جنح الليل معتجرات.
ويسمي عند العرب " المقنع " وجمعه " مقانع" من التقنع وهو الستر . ومنه الحديث الذ ي رواه الأمام أحمد أن النبي صلي الله عليه وسلم كان أذا صلي ركعتين رفع يديه يدعو يقنع بهما وجهه .
ويسمي " النصيف" قال النابغه يصف أمرأه :
سقط النصيف ولم ترد اسقاطه .........فتناولته واتقتنا با ليد .
ويسمي " الغدفه" ومادته : غدف , أصل صحيح يدل علي ستر وتغطيه يقال : أغدفت المراه قناعها , أي : أرسلته علي وجهها ... قال عنتره :
ان تغدفي دوني القناع فانني ...............طب بأخذ الفارس المستلئم .
ويقال " المسفع " ويسمي عند العامه الشيله .
__________________
الواعي
  #3  
قديم 12-06-2003, 08:52 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي 3

الجلباب: جمعه جلابيب وهو : " كساء كثيف تشتمل به المرأه من رأسها الي قدميها ساتر لجميع بدنها وما عليه من ثياب وزينه "
ويقال له: الملاءة , والملحفه , والرداء , والدثار , والكساء . وهو ما يسمي " العباه" التي تلبسها نساء الجزيره العربيه. صفة لباسها : أن تضعها فوق راسها ضاربه بها علي خمارها وعلي جميع بدنها وزينتها حتي تستر قدميها .
الباب الثالث: .................................................. .................................................. .....................
المطلب الأول: القائلون بجواز كشف الوجه : << والرد عليهاء >>ذهب التقدمون من الحنفيه والمالكيه وبعض الشافعيه في القول المرجوح عندهم والأوزاعي ألي أن للمرأه ان تظهر وجهها وكفيها . ... وستدل هذاء الفريق با الأدله التاليه:
1- قول الله تعالي ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) [ النور : 31]
فقد ذهب من الصحابه ابن عباس وابن عمر ومن التابعين سعيد أبن جبير وعطاء وعكرمه وغيرهم ألي أن ما ظهر منها هو: الوجه والكفان.
قال الأمام ابن جرير الطبري " وأولي الاقوال في ذلك با الصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفان يدخل في ذلك – أذا كان كذلك- : الكحل والخاتم والسوار والخضاب "
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الرد علي ماقيل في هذه الأيه من تفسير ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أما اثر ابن عباس الذي احتجوا به فقد رواه الطبري والبيهقي وأسناده ضعيف جدا , بل منكر ولا يحتج بمثله.
قال الشيخ عبد القادر بن عبد الله السندي :" قال الأمام ابن جرير الطبري:حدثنا ابو كريب , قال :حدثنا مروان قال: حدثنا مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ( ولا يبدين زينتهن الأماظهر منها) قال : الكحل والخاتم . قلت أسناده ضعيف جدا بل هو منكر .
قال الأمام الذهبي : مسلم ابن كيسان أبو عبد الله الكوفي الملائي الأعور عن أنس وابراهيم النخعي .
وقال الأمام الحافظ أبو الحجاج المزي في ترجمته مسلم بن كيسان الملائي : روي عن سعيد بن جبير وهو يروي في هذاء الأسناد عن سعيد بن جبير. < تهذيب الكمال (7/663) >
ثم قال الأمام الذهبي في ترجمته :
" عن الثوري ووكيع بن الجراح بن مليح قال الفلاس : متروك الحديث , وقال أحمد : لا يكتب حديثه , وقال يحي: ليس بثقه , وقال البخاري يتكلومون فيه , وقال يحي أيضا : زعمو أنه اختلط وقال القطان : حدثني حفص بن غياث , قال : قلت لمسلم الملائي : عمن سمعت هذاء ..؟ قال عن ابراهيم عن علقمه , قلنا : علقمه عمن؟ قال: عن عبد الله, قلنا : عبد الله عمن؟ قال: عن عائشه . وقال النسائي : متروك الحديث" ميزان الأعتدال(4/106)
وقلت : هذا الأسناد ساقط لا يصح للمتابعه والشواهد .
وقال الأمام الحافظ البيهقي في " السنن الكبري "" : " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله ابن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها ) قال : ما في الكف والوجه " قلت أسناد مظلم ضعيف لضعف راويين هما :
أ- أحمد بن عبد الجبار العطاردي . ... قال الأمام الذهبي : أحمد بن عبد الجبار العطاردي : روي عن أبي بكر بن عياش وطبقته , ضعفه غير واحد . قال أبن عدي : رأيتهم مجمعين علي ضعفه . وقال مطين: كان يكذب
ب- وكذاء يوجد في هذاء الأسناد عند الأمام البيهقي : عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي عن مجاهد وغيره قال الحافظ الذهبي : ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم : ليس با القوي , وقال ابن المديني : كان ضعيفا ( مرتين ) عندنا وضعفه النسائي .
واليكم ماجاء عن بعض الصحابه ومنهم : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره اذقال رحمه الله : "حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني الثوري , عن أبي اسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) قال : الثياب" تفسير الطبري .
قلت : اسناده في غاية الصحه . وأورد هذا الأثر الأمام ابن كثير في تفسيره<تفسير القرآن العظيم.(2/283) >
وقال الأمام السيوطي : أخرج ابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالي (ولا يبدين زينتهن الأما ظهر منها ) قال : الزينه الظاهره : الوجه والكفان وكحل العينين , فهذاء تظهره في بيتها لمن دخل عليها . ثم ( .. لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بني اخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن ....) الأيه .سورة النور.31
ثم قال والزينه التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها وأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فانها لا تبديه الالزوجها"< الدر النثور ( 2/283) >
__________________
الواعي
  #4  
قديم 12-06-2003, 08:54 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي 4

2- عن جابر بن عبد الله قال" شهدت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد ...... الحديث حتي قال: فقامت امرأه من سطة النساء سفعاء الخدين .. الي نهاية الحديث ."
فقد ذهب هذاء الفريق الي أنه لو لم تكن هذه المرأه كاشفه عن وجهها لما استطاع الراوي أن يصفها بأنها سفعا الخدين . وقال الشيخ أبن جبرين أن القصود بسفعاء الخدين هي المرأه الجريئه علي الكلام .
.....................................الرد علي من يقول بهذا القول .................................................. .......
أجاب بعضهم بأن الحادثه وقعت قبل أن يفرض الحجاب وبا التالي لا حجه فيها علي جواز كشف الوجه . والدليل علي ذلك : أن صلاة العيد شرعت في السنه الثانيه من الهجره , وأية الحجاب من سورة الأحزاب نزلت كما ذكر الحافظ ابن حجر – عن أبي عبيده وطائفه في ذي القعده سنة ثلاث , وعند آ خرين : فيها سنة أربع وصححه الدمياطي , وقيل : بل كان فيها سنة خمس .<انظر : فتح الباري ( 8/462)
قلت : ولو صح أنها وقعت بعد فرض الحجاب فلا ضير عليها في ذلك لأنها في مجلس علم مع المعصوم صلي الله عليه وسلم . يضاف الي ذلك أن الحافظ ابن حجر وآخرين قد ذكروا : أن النبي صلي الله عليه وسلم لا يحرم عليه النظر الي المؤمنات الأجنبيات لمحل العصمه بخلاف غيره.<فتح الباري (9/210) وسبل السلام .
ويحتمل أن تكون عجوزا لا تخشي الفتنه من كشف وجهها . فتكون في حكم القواعد من النساء .
ويحتمل أن يكون جلبابها انحسر عن وجهها دون قصد منها , فروي جابر ما رآه منها في تلك الحاله . يدل علي ذلك أن سبعه من أجلا الصحابه رووا ذلك الحديث ولم يصفها واحد منهم بما وصفها جابر رضي الله عنه وهذا يؤكد أنه انفرد عن بقية الرواه بوصف وجهها , مما يقوي أحتمال انحسار غطائه من غير قصد منها ,
.................................................. .................................................. ......................................
3- عن سهل بن سعيد رضي الله عنه قال : " ان أمرأه جاءت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله , فصعد النظر اليها وصوبه , ثم طاطا رسول الله رأسه , فلما رأت المرأه أنه لم يقض فيها شيئا جلست .. الحديث "
فقد ذهب هذا الفريق الي أنه لو لم تكن هذه المرأه كاشفه عن وجهها لما صعد الرسول عليه الصلاة والسلام النظر اليها وصوبه . ولو لم يقصد أنه اذا رأي منها ما يدعوه الي نكاحها ما كان للمبالغه في تأملها فائده .
..................................الرد علي من يقول بهذاء القول .................................................. ...............
أ- علي فرض أن هذه المرأه كانت كاشفة عن وجهها , فقد جاءت تعرض نفسها علي النبي صلي الله عليه وسلم للزواج منها ولها – في هذه الحاله – أن تكشف وجهها ليتأمله فيصفح عن رغبته فيها أو عزوفه عنها.
ب- ومن جهه أخري فان ذلك خصوصيه للرسول صلي الله عليه وسلم اذ لا يحرم عليه النظر الي المؤمنات الأجنبيات لمكان العصمه بخلاف غيره . < فتح الباري – وسبل السلام – وفتح العلام>
ت- علي أن ابن العربي قال : يحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب أو بعده لا كنها متلفعه " فتح الباري
.................................................. .................................................. .....................................
4- عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال :" كان الفضل رديف رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاءت امرأه من خثعم – وفي روايه : وضيئه – فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه , وجعل النبي صلي الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الي الشق الآخر فقالت : يا رسول الله ان فريضه الله علي عباده في الحج أدركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت علي الراحله , أفأحج عنه , قال : نعم , وذلك في حجة الوداع "
فقد استدل هذاء الفريق بهذا الحديث علي أن ستر وجه المرأه ليس فرضا عليها , حيث لم يأمر النبي صلي الله عليه وسلم المرأه الخثعميه بستره بل اكتفي بتحويل وجه الفضل عنها . قال ابن بطال : " في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنه . ومقتضاه أنه اذا أمنت الفتنه لم يمنع ..
وفيه دليل علي أن نساء المومنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج الني عليه الصلاة والسلام اذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي الخثعميه با لاسستتار ولما صرف وجهه الفضل .
وفيه دليل علي أن ستر المرأه وجهها ليس فرضا , لا جماعهم علي أن للمرأه أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء "
............................. الرد علي من يقول بهذاء القول .................................................. ...................
حين استدل ابن بطال بهذا الحديث علي " أن ستر المرأه وجهها ليس فرضا لا جماعهم علي أن للمرأه أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغربا ء " تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله : " قلت : وفي استدلاله بقصة الخثعميه لما ادعاه نظر , لانها كانت محرمه " فتح الباري ( 11/ 10)
غير أن الشيخ ناصر الألباني رد علي ابن حجر قوله هذا بما لا يغني فقال: " قلت : كلا , فانه لا دليل علي أنها كانت محرمه بل الظاهر خلافه , فقد قدمنا علي الحافظ نفسه أن سؤال الخثعميه للنبي صلي الله عليه وسلم انما كان بعد رمي جمرة العقبه , فكان الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه .
ثم هب أنها كانت محرمه فان ذلك لا يخدج في أستدلال أبن بطال المذكور البته ذلك لأن المحرمه تشترك مع غير المحرمه في جواز ستر وجهها با السدل عليه ..." <حجاب المرأه المسلمه , ص (29 )
__________________
الواعي
  #5  
قديم 12-06-2003, 08:55 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي 5

ويجاب علي هذاء الكلام الذي أورده الألباني من نواحي عده:
أ- أما قوله ( لا دليل أنها كانت محرمه بل الظاهر خلافه ) فأنه لا يصح لمصادمته عدة أحاديث تثبت أن المرأه كانت محرمه منها :
- ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه " ... فلما دفع رسول الله صلي الله عليه وسلم مرت به ظغن تجرين فطفق الفضل ينظر اليهن ..." < صحيح مسلم ( 4 / 42 ) >
- وما رواه النسائي في سننه من حديث أبن عباس " أن امرأه من خثعم سألت النبي صلي الله عليه وسلم غداة جمع ...." الحديث < سنن النسائي ( 5/ 117 ) >
- ومما يؤكد أن سؤالها وقع وهي محرمه خبار الفضل نفسه أن نظره الي المرأه الخثعميه كان أثنا المسير من جمع . فقد أخرج الأمام أحمد عن أبن عباس عن أخيه الفضل قال : " كنت رديف رسول الله صلي الله عليه وسلم من جمع الي مني فبينما هو يسير اذا عرض له أعرابي مردفا أبه له جميله فكان يسايره , قال : فكنت أنظر اليها .. " الحديث . < مسند الامام أحمد ( 1 / 211 ) >
ب- أن الحافظ بن حجر عدل عن كلامه ولم يجزم بذلك بل حكاه علي سبيل الأحتمال حيث قال : " ويحتمل أن يكون سؤال الخثعميه وقع بعد رمي جمرة العقبه " وجزم به في الجزء الحادي عشر في كتاب " الاستئذان " من " فتح الباري " أنها كانت محرمه كما تقدم .
ج – وأما قوله : " .. ثم هب أنها كانت محرمه فأن ذلك لا يخدج في أستدلا ل أبن بطال المذكور البته ذلك لان المحرمه تشترك مع غير المحرمه في جواز ستر وجهها با السدل عليه ..." فانه غير مسلم به لثبوت الأدله المتعدده علي وجوب الستر لغير المحرمه.
وبهذاء الايضاح تتداعي كافة الشبهات التي يتعلق بها مجيزو كشف الوجه استنادا علي هذا الحديث الذي لا ينهض حجه لدعواهم .
أما الذين يصرون علي أن سؤال الخثعميه أنما وقع بعد رمي جمرة العقبه ولا تقنعهم كافة الحجج فنقول لو سلمنا لكم جدلا بما تقولون فلا ضير عليها في ذلك لأن اباها كان يعرضها علي الرسول صلي الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها . ومما يدل علي ذلك . ما رواه الفضل بن عباس رضي الله عنهما و قال : " كنت رديف النبي صلي الله عليه وسلم وأعرابي معه بنت له حسنا فجعل لأعرابي يعرضها لرسول الله رجاء أن يتزوجها وجعلت التفت اليها وياخذا النبي عنقه فيلويه , فكان يلبي حتي رمي جمرة العقبه " < رواه أبو يعلي باسناد قوي >
.................................................. .................................................. ......................................
5- عن عائشه رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق , فا عرض عنها رسول الله وقال: يا اسماء ان المرأه اذا بلغت المحيض لم يصح أن يري منها الي هذا وهذا
وأشار الي وجهه وكفيه "
.............................. الرد علي من قال بهذا القول .................................................. .....................
أن الحديث ضعيف ولا يحتج به للأمور التاليه :
( أ ) الارسال : فقد قال أبو داود بعد روايته للحديث : هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشه " < سنن ابو داود ( 11 / 161 ) >
( ب ) وفي سند الحديث " سعيد بن بشير " وهو ضعيف عند نقاد الحديث . فقد قال : يعقوب بن سفيان : سالت ابا مسهر عنه فقال : لم يكن في جندنا أحفظ منه , وهو ضعيف منكر الحديث .. "
وقال سعيد بن عبد العزيز : كان حاطب ليل . وقال الميموني : رايت أبا عبد الله يضعف أمره " وقال علي بن المديني : كان ضعيفا . وقال البخاري : يتكلمون في حفظه وهو محتمل . وقال النسائي : ضعيف . وقال الحاكم ابو أحمد : ليس با القوي عندهم . وقال الساجي : حدث عن قتاده بناكير . وقال الآ جري عن ابي داود " ضعيف " وقال ابن حبان : كان رديء الحفظ فا حش الخطا يروي عن قتاده مالا يتابع عليه وعن عمرو بن دينار مالا يعرف من حديثه . < أنظر : تهذيب التهذيب . ( 4 / 10 ) .
وبهذا يكون الحديث ضعيف : ففي اسناده سعيد بن بشير وهو مشهور بأنه ضعيف لا يعتمد عليه وفي سنده انقطاع .
__________________
الواعي
  #6  
قديم 12-06-2003, 08:56 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي 6

المطلب الثاني : القائلون بوجوب ستر الوجه .................................................. .................................
الأدله من القرأن الكريم
1- قال الله تعالي ( ينساء النبي لستن كاحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن با القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا . وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولي وأقمن الصلاه وءاتين الزكاه وأطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) < الأحزاب / 32-33>
هذا الخطاب من الله تعالي لنساء النبي صلي الله عليه وسلم ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك وانما خص الله نساء النبي لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلي الله عليه وسلم ولأنهن القدوه لنساء المؤمنين والله تعالي يقول ( يأيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) < التحريم / 6 > مع أنه لا يتوقع منهن الفحشه – وحاشهن - وهذا شأن كل خطاب في القرأن والسنه فانه يراد به العموم لعموم التشريع ولأن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما لم يرد دليل يدل علي الخصوصيه . ولا دليل هنا كالشأن في قوله تعلي لرسوله صلي الله عليه وسلم : ( لٍن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) < الزمر / 65 >
ولهذا فأحكام هاتين الأيتين وما ما ثلهما هي عامه لنساء المؤمنين من باب الأولي مثل تحريم التأفيف في قوله تعالي : ( فلا تقل لهمآ أف ) < الاسراء / 23 > فا لضرب محرم من باب الأولي بل في آيتي الأحزاب لحاق يدل علي عموم الحكم لهن ولغيرهن وهو قوله تعالي وأقمن الصلاة وءاتين الزكاه وأطعن الله ورسوله ) وهذه فرائض عامه معلومه من الدين با الضروره إذا علم ذلك ففي هاتين الأيتين عدد من الدلا لات علي فرض الحجاب وتغطية الوجه علي عموم نساء المؤمنين من وجوه ثلاثه :
الوجه الاول : النهي عن الخضوع با القول :
نهي الله تعلي امهات المؤمنين ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك عن الخضوع با القول , وهو تليين الكلام وترقيقه با نكسار مع الرجال , وهذا النهي وقايه من طمع من في قلبه مرض . وإنما تتكلم المرأه بقدر الحاجه في الخطاب من غير استطراد ولا إطناب . وهذا النهي عن الخضوع في القول غايه في الدلاله علي فرضية الحجاب . وإن عدم الخضوع با القول من أسباب حفظ الفرج وعدم الخضوع با القول لا يتم الأبداعي الحياء والعفه والأحتشام , وهذه المعاني كامنه في الحجاب ولهذا جاء ت الامر با الحجاب في البيوت صريحا.
الوجه الثاني : في قوله تعالي ( وقرن في بيوتكن ) وهذه حجب أبدان النساء في البيوت عن الرجال الأجانب .
ويكون ذلك بلزوم البيوت والقرار فيها وعدم الخروج الا لضروره .
وعن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " المرأه عوره فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها " رواه الترمذي وابن حبان
قال شيخ الأسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي : في الفتاوي : 15 / 297 > : " لأن المرأه يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل ولهذاء خصت با لا حتجاب وترك أبداء الزينه وترك التبرج فيجب في حقها الأستتار بالباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل لأن ظهور النساء سبب الفتنه والرجال قوامون عليهن " انتهي .
الوجه الثالث : قوله تعالي ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولي ) .
لما امرهن الله تعالي با القرار في البيوت نهاهن عن تبرج الجاهليه بكثرة الخروج وبا الخروج متجملات متطيبات سافرات الوجوه حاسرات عن المحاسن والزينه التي أمر الله بسترها , والتبرج مأخوذ من البرج ومنه التوسع بإظهار الزينه والمحاسن كا الرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك . لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنه الكبيره ووصف الجاهليه بالأولي وصف كاشف مثل لفظ : " كامله " في قوله تعالي : ( تلك عشرة كامله ) < البقره / 196 >
2- الدليل الثاني : آية الحجاب :................................................. .................................................. .
قال الله تعالي: ( وإذا سأ لتموهن متاعا فسئلوهن من ورآء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولآ أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إ ن ذلكم كان عند الله عظيما () إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما () لا جناح عليهن في ءابآءهن ولا أبنآءهن ولا إخوانهن ولا أبنآء إخوانهن ولآ أبناء أخواتهن ولا نسآءهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان علي كل شيء شهيدا ) < الأحزاب . 53/55>
سبب نزول الأيه ما ثبت من حديث أنس – رضي الله عنه - قال : قال عمر – رضي الله عنه - : " قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين با الحجاب . فأنزل الله آيه الحجاب " رواه أحمد والبخاري في الصحيح .
ولما نزلت هذه الايه حجب النبي صلي الله عليه وسلم نساءه عن الرجال الأجانب عنهن وحجب المسلمون نساءهم
ولقد تنوعت دلالة هذه الآيات علي هذاء الحكم من الوجوه الآتيه :
الوجه الاول : لما نزات هذه الايه حجب النبي صلي الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابه نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينه المكتسبه وهذا اجماع عماي دال علي عموم حكم الآيه لجميع نساء المؤمنين , ولهذا قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآيه : < 22 / 39 > :
قال : وإذاء سألتم أزواج النبي صلي الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا فاسألوهن من وراء حجاب , يقول : من ورا ء ستر بينكم وبينهن ..." انتهي .
__________________
الواعي
  #7  
قديم 12-06-2003, 09:03 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي 7

الوجه الثاني : في قوله تعالي : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلو بهن ) عله لفرض الحجاب في قوله تعالي : ( فسئلوهن من ورآء حجاب ) بمسلك الايمان والتنبيه وحكم العله عام لمعلولها هنا لأن طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبه مطلوبه من جميع المسلمين فصار فرض الحجاب علي نساء المؤمنين من باب الأولي من فرضه علي أمهات المؤمنين وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب ونقيصه .
فا تضح أن فرض الحجاب حكم عام علي جميع النساء لا خاص بازواج النبي صلي الله عليه وسلم لأن عموم علة الحكم دليل علي عموم الحكم فيه وهل يقول مسلم : إن هذه العله : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) غير مراده من أحد من المؤمنين ؟ فيالها من علة جامعه لم تغادر صغيره ولا كبيره من مقاصد فرض الحجاب الاشملتها .
الوجه الثالث : العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا قام دليل علي التخصيص وكثير من آيات القران ذوات أسباب في نزولها وقصر احكامها في دائرة أسبابها بلا دليل تعطيل للتشريع فما هو حظ المؤمنين منها ؟
وهذا ظاهر ويزيد بيانا : ان قاعدة توجيه الخطاب في الشريعه هي أن خطاب الواحد يعم حكمه جميعالأمه للاستواء في أحكام التكليف مالم يرد دليل يجب الرجوع اليه دالا علي التخصيص ولا مخصص هنا وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم في مبايعة النساء : " أني لا أصافح النساء وما قولي لامراه واحده الا كقولي لمائة امرأه "
الوجه الرابع : زوجات النبي صلي الله عليه وسلم أمهات لجميع المؤمنين ونكاحهن محرم واذا كانت زوجات النبي صلي الله عليه وسلم كذلك فلا معني لقصر الحجاب عليهن ولهذاء كان حكم فرض الحجاب عاما لكل مؤمنه .
الوجه الخامس : ومن القرائن الداله علي عموم حكم فرض الحجاب علي نساء المؤمنين : أن الله تعالي استفتح الآيه بقوله يأيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ...) وهذاء الاستئذان أدب عام لجميع بيوت المؤمنين وليس مقتصر علي بيوت النبي صلي الله عليه وسلم , ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : < 3 / 505 > : " حظر علي المؤمنين أنيدخلوا منازل رسول الله بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهليه حتي غار الله لهذه الأمه فأمرهم بذلك وذلك من أكرامه تعالي هذه الأمه ولهذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " إياكم والدخول علي النساء " الحديث ..." انتهي .
ومن قال بتخصيص فرض الحجاب علي أزواج النبي صلي الله عليه وسلم لزمه أن يقول بقصر حكم الاستئذان كذلك ولا قائل به .
الوجه السادس : ومما يفيد العموم أن الآيه بعدها : ( لا جناح عليهن في ءابآ ءهن ) فإن نفي الجناح استثناء من الأصل العام وهو فرض الحجاب ودعوي تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع وهذه دعوي غير مسلم بها إجماعا لما علم من عموم نفي الجناح بخروج المراه أمام محارمها كا لأب غير محجبهة الوجه والكفين أما غير المحارم فواجب علي المرأه الاحتجاب عنهم .
قال ابن كثير رحمه الله تعالي في تفسير هذه الآيه : < 3 / 506 > : " لما أمر الله النساء با الحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قول تعالي ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) أنتهي .
الوجه السابع : ومما يفيد العموم ويبطل التخصيص قوله تعالي : ( يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) وبهذا ظهر عموم فرض الحجاب .
3- الدليل الثالث :................................................. .................................................. .................
آية الحجاب الثانية الآمره بإدناء الجلابيب علي الوجوه : قال تعالي : ( يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) < الأحزاب . 59 >
قال السيوطي رحمه الله : " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن "
والأدله علي هذه الآيه علي أن المراد بها ستر الوجه وتغطيته من وجوه هي :
الوجه الأول : معني الجلباب في الآ يه هو معناه في لسان العرب وهو : اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن فتلبسه المرأه فوق ثيابها من أعلي رأسها مدنيه ومرخيه له علي وجهها وسائر جسدها ممتدا الي ستر قدميها .
الوجه الثاني : أن شمول الجلباب لستر الوجه هو أول معني مراد لأن الذي كان يبدو من بعض النساء في الجاهليه هو : الوجه , فأمر الله تعالي نساء النبي والمؤمنين بستره وتغطيته . بإدناء الجلباب عليه لأن الادناء عدي بحرف علي وهو دال علي تضمن معني الإرخاء والإرخاء لا يكون الأمن أعلي فهو هنا من فوق الرؤوس علي الوجوه والأبدان .
الوجه الثالث : أن ستر الجلباب للوجه وجميع البدن هو ما فهمه نساء الصحابه وذلك فبما أخرجه عبد الرزاق في
" المصنف " عن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : " لما نزلت هذه الآيه : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن علي رؤوسهن الغربان من السكينه وعليهن أكسيه سود يلبسنها "
وعن عائشه – رضي الله عنها – قالت : " يرحم الله نساء المهاجرات الأول أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ) شققن مروطهن فا ختمرن بها " رواه البخاري .
__________________
الواعي
  #8  
قديم 12-06-2003, 09:05 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي 8

الوجه الرابع : في الآيه قرينه نصيه داله علي هذا المعني للجلباب وعلي هذاء العمل الذي بادر اليه نساء المؤمنين بستر وجوههن بإدناء الجلا بيب عليها وهي أن قوله تعالي : ( قل لأزواجك ) وجوب حجب أزواجه صلي الله عليه وسلم وستر وجوههن لا نزاع فيه بين أحد من المسلمين وفي هذه الآيه ذكر أزواجه مع بناته ونساء المؤمنين وهو ظاهر الدلاله علي وجوب ستر الوجه .
الوجه الخامس : هذا التعليل ( ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين ) راجع الي الإدناء المفهوم من قوله : " يدنين " وهو حكم بالاولي علي وجوب ستر الوجه لأن ستره علامه علي معرفة العفيفات فلا يؤذين فهذه الآيه نص علي ستر الوجه وتغطيته .
الدليل الرابع : .................................................. .................................................. ....................
قال تعالي : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون () وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابآءهن أو ءابآء بعولتهن أو أبنآءهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني اخواتهن أو نسآءهن أو ماملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الاربه من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الي الله جميعا أيه المؤمنين لعلكم تفلحون ) < النور . 30 , 31 >
تعددت الدلاله في هاتين الآيتين علي فرض الحجاب وتغطية الوجه من وجوه أربعه مترابطه هي :
الوجه الأول : الأمر بغض البصر وحفظ الفرج من الرجال والنساء وما ذلك إلا لعظم فا حشة الزني وأن غض البصر وحفظ الفرج أزكي للمؤمنين في الدنيا والآخره وأبعد عن الوقوع في هذه الفاحشه . وان حفظ الفرج لا يتم الا ببذل أسباب الوقايه ومن أعظمها غض البصر وغض البصر لا يتم الا با الحجاب التام لجميع البدن ولا يرتاب عاقل أن كشف الوجه سبب للنظر اليه والتلذذ به والعينان تزنيان وزناهما النظر والوسائل لها أحكام المقاصد ولهذا جاء الأمر با الحجاب صريحا في الوجه بعده :
الوجه الثاني : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أي : لا يظهرن شيئا من الزينه للأجانب عن عمد وقصد إلا ما ظهر منها اضطرارا لا أختيارا مما لا يمكن إخفاؤه كظاهرالجلباب والعباءه .
وتأمل سرا من أسرار التنزيل في قوله تعالي : ( ولا يبدين زينتهن ) كيف أسند الفعل الي النساء في عدم أبداء الزينه متعديا وهو فعل مضارع : ( يبدين ) ومعلوم أن النهي إذا وقع بصيغة المضارع يكون آكد في التحريم وهذا دليل صريح علي وجوب الحجاب لجميع البدن وما عليه من زينه مكتسبه وستر الوجه والكفين من باب اولي وفي الاستثناء ( إلا ما ظهر منها ) لم يسند الفعل الي النساء إذلم يجي متعديا بل جاء لازما ومقتضي هذا : أن المرأه ما موره بأخفا الزينه مطلقا غير مخيره في إبداء شي منها وأنه لا يجوز لها أن تتعني أبدا شي منها إلا ما ظهر أضطرارا بدون قصد فلا أثم عليها مثل أنكشاف شي من الزينه بسبب الريح أو الحاجه الي علاج ونحوه
الوجه الثالث : ( وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ) بين الله تعلي أن الزينه التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن وبما أن القميص يكون مشقوق الجيب عاده بحيث يبدو شي من العنق والنحر والصدر بين الله تعالي وجوب ستره وكيفية ضرب المرأه للحجاب علي مالا يستره القميص فقال تعالي ( وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ) والضرب : إيقاع شي علي شي ومنه ( ضربت عليهم الذله ) أي : التحفتهم الذله التحاف الخيمه بمن ضربت عليه
والخمر جمع : خمار مأخوذ من الخمر وهو : الستر والتغطيه ومنه قيل للخمر خمرا لأنها تستر العقل وتغطيه قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في فتح الباري : 8 / 489 . " ومنه خمار المرأه لانه يستر وجهها "
والجيوب مفردها : جيب , وهو شق في طول القميص. فيكون معني : ( وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ) أمر من الله لنساء المؤمنين أن يلقين با الخمار إلقاء محكما علي المواضع المكشوفه وهي : الرأس والوجه والعنق والنحر والصدر . وذلك بلف الخمار الذي تضعه المرأه علي راسها وترميه من الجانب الأيمن علي العاتق الأيسر وهذا هو التقنع وهذا خلاف لما كان عليه اهل الجاهليه من سدل المرأه خمارها من ورائها وتكشف ما هو قدامها
قال أبن حجر في : الفتح : 8 / 489 " في شرح هذا الحديث قوله : فا ختمرن : أي غطين وجوههن "
الوجه الرابع : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) لقد نهي الله تعالي نساء المؤمنين عن الضرب بالارجل حتي لا يصوت ما عليهن من حلي كخلاخل وغيرها فتعلم زينتها بذلك فيكون سببا للفتنه وفي هذا الوجه ثلاث دلالات :
الأولي : يحرم علي نساء المؤمنين ضرب أرجلهن ليعلم ما عليهن من زينه .
الثانيه : يجب علي نساء المؤمنين ستر أرجلهن وما عليه من الزينه .
الثالثه : حرم الله تعالي علي نساء المؤمنين كل ما يدعو الي الفتنه وإنه من باب الأولي والاقوي يحرم سفور المرأه وكشفها عن وجهها أمام الأجانب لان كشفها أشد داعيه لإثارة الفتنه فهو أحق با الستر والتغطيه ولا يستريب في هذاء عاقل .
الدليل الخامس :................................................. .................................................. ...................
قال تعالي ( والقواعد من النسآء الاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) رخص الله تعالي للقواعد من النساء أي : العجائز اللائي تقدم بهن السن
__________________
الواعي
  #9  
قديم 12-06-2003, 09:06 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي 9

فقعدن عن الحيض والحمل . أن يضعن ثيابهن الظاهره من الجلباب والخمار فيكشفن عن الوجه والكفين وذلك بشرطين :
الشرط الأول : أن يكن من اللاتي لم يبقي فيهن زينه ولا محل لشهوه وهن اللاتي لا يرجون نكاحا فلا يطمعن فيه ولا يطمع فيهن أحد .
الشرط الثاني : أن يكن غير متبرجات بزينه أي أن يكن غير قا صدات بوضع الثياب والتبرج ولكن التخفيف إذا احتجن اليه . وأن يكن غير متبرجات بزينه من حلي وكحل وأصباغ وتجمل بثياب ظاهره .
ثم قال تعالي : ( وأن يستعففن خير لهن ) وهذا تحريض للقواعد علي الاستعفاف وأنه خير لهن وأفضل وإن لم يحصل تبرج منهن بزينه .
فدلت هذه الآيه علي فرض الحجاب علي نساء المؤمنين لوجوههن وسائر ابدانهن وزينتهن لأن الرخصه كانت للقواعد .
ثانيا : الادله من السنه المطهره .................................................. .................................................
1- عن أم المؤمنين عائشه – رضي الله عنها – قالت : " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلي الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علي وجهها فإذا جاوزونا كشفناه "
هذا بيان من عائشه – رضي الله عنها – عن النساء الصحابيات المحرمات مع رسول الله عن واجبين تعارضا واجب تغطية الوجه علي المؤمنه وواجب كشفه علي المحرمه , فإذا كانت المحرمه بحضرة رجال أجانب أعملت الأصل وهو فرض الحجاب فتغطي وجهها , وإذا لم يكن بحضرتها أجنبي عنها كشفته وجوبا حال إحرامها .
2- عن أسماء بنت أبي بكر الصديق – رضي الله عنهما – قالت : " كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام " رواه ابن خزيمه والحاكم وقال: حديث صحيح علي شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
3- عن أم المؤمنين عائشه – رضي الله عنهما – قا لت : " يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت : ( وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ) شققن مروطهن فختمرن بها " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في : فتح الباري : 8 / 490 " " قوله : فا ختمرن , أي : غطين وجوههن " انتهي
4- حديث عائشه – رضي الله عنهما – في قصة الإفك وفيه : " وكان – صفوان - يراني قبل الحجاب فا ستيقظت با سترجاعه حين عرفني , فخمرت وجهي عنه بجلبابي " متفق علي صحته .
5- عن عائشه – رضي الله عنهما – حديث قصتها مع عمها من الرضاعه – وهو أفلح أخو أبي القعيس – لما جاء يستأذن عليها بعد نزول الحجاب , فلم تأذن له حتي أذن له النبي صلي الله عليه وسلم لأنه عمها من الرضاعه . متفق علي صحته .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في الفتح : 9 / 152 " : " وفيه وجوب احتجاب المرأه من الرجال الأجانب : انتهي .
6- عن عائشه –رضي الله عنهما – قالت : " كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلي الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الي بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس " متفق علي صحته
7- عن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :" المرأه عوره فإذا خرجت استشرفها الشيطان واقرب ما تكون من رحمه ربها وهي في قعر بيتها " رواه الترمذي وابن حبان والطبراني .
8- أحاديث الرخصه للخاطب أن ينظر الي مخطوبته :
وهي كثيره ونكتفي بهذا الحديث : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " إذا خطب احدكم المراه فإن أستطاع أن ينظر الي ما يدعوه الي نكاحها فليفعل " . فخطبت جاريه فكنت أتخبا لها حتي رايت منها ما دعاني الي نكاحها وتزوجتها " رواه احمد وأبو داود والحاكم .

الباب الرابع : الترجيح .................................................. .................................................. .........
وبعد سوق الأدله من الفريقين وانكشاف ضعف دليل من اجاز كشف الوجه متجها إلي رجاحة مذهب القائلين بوجوب ستر الوجه الذي درج عليه المسلمون لا عتبارات متعدده :
1- قوة الأدله وسلامتها من اعتراضات ناهضه تسقط الاحتجاج بها . بخلاف أدلة القائلين بجواز كشف الوجه التي ليست بهاذه المثابه .
2- كثرة عددها مما يحمل المنصف الي الاطمئنان لهذا الحكم .
3- دلالتها الصريحه علي ستر الوجه في الوقت الذي تفتقر فيه أدلة المجزين لكشف الوجه الي نص صريح صحيح .
4- تعامل المسلمات علي ستر وجوههن من أول يوم فرض الحجاب فيه الي الوقت الذي دالت فيه دولة الاسلام وضعف الوازع الديني .
5- إن أدلة وجوب ستر الوجه ناقلة عن الاصل وأدلة جواز كشف الوجه مبقيه علي الأصل والناقل علي الاصل مقدم كما هو معروف عند الاصوليين .
__________________
الواعي
  #10  
قديم 12-06-2003, 09:08 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي 10

الباب الخامس : ستر الوجه في المذاهب الأربعه........................................... ....................................
المطلب الاول : مذهب الحنيفيه ...
قال الشيخ داماد افندي : " وفي المنتقي : تمنع الشابه عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلي الفتنه . وفي زماننا النع واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشه : جميع بدن الحره عوره إلا إحدي عينيها فحسب , لا ندفاع الضروره" مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر ,< 1 / 81 >
وقال الشيخ محمد علاء الين الأمام : " وجميع بدن الحره عوره الاوجهها وكفيها وقدميها في روايه وكذا صوتها , وليس بعوره علي الأشبه وغنما يؤدي الي الفتنه , ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنه " الدر النتقي في شرح الملتقي < 1 / 81 >
وقال العلامه ابن نجيم : " قال مشا يخنا : تمنع المرأه الشابه من كشف وجهها بين الرجال في زما ننا للفتنه " الدر المختار مع حاشية رد المحتار < 1 / 272 >
هذه بعض أقوال المذهب الحنفي نكتفي به والكلام عنه طويل .
.................................................. .................................................. ......................................
المطلب الثاني : مذهب المالكيه ..
روي الإمام مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر أنها قالت : " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت ابي بكر الصديق " قال الشيخ الزرقاني في شرحه موطأ الإمام مالك " زاد في روايه : فلا تنكره علينا لأنه يجوز للمراه المحرمه ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس , بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنه بها , أو ينظر لها بقصد لذه "
قال ابن العربي : " والمرأه كلها عوره بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضروره أو حاجه كا الشهاده عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها " أحكام القرأن < 3 / 1579 >
قال الشيخ الدردير : " عورة الحره مع رجل أجنبي منها , أي ليس بمحرم لها , جميع البدن غير الوجه والكفين , وأما هما فليسا بعوره وإن وجب سترهما لخوف الفتنه " الشرح الصغير < 1 / 289 >
.................................................. .................................................. ......................................
المطلب الثالث : مذهب الشافعيه ...
قال الشيخ زكريا الأنصاري : " وعورة الحره ما سوي الوجه والكفين " فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته علي هذه العباره : " وعورة الحره .. أي : في الصلاة . أما عورتها خارجها با النسبه لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتي الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنه " تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب < 1 / 174 >
قال الشيخ محمد بن قاسم الغزي : " وجميع بدن المرأه الحره عوره إلا وجهها وكفيها , وهذه عورتها في الصلاة , أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها " فتح القريب في شرح الفاظ التقريب < ص / 19 >
وقال الشيخ محمد الزهري الغمراوي : " ويحرم علي المرأه كشف شي من بدنها , ولو وجهها وكفيها لمراهق أو لا مرأه كافره " أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك < ص / 217 >
.................................................. .................................................. ......................................
المطلب الرابع : مذهب الحنابله ..
قال الأمام أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالي - : " كل شيء منها – أي من المرأه الحره – عوره حتي الظفر "
زاد المسير في علم التفسير < 6 / 31 >
قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي الحنبلي : " ولا يجوز للرجل النظر الي أجنبيه إلا العجوز الكبيره التي لا تشتهي مثلها , والصغيره التي ليست محلا للشهوه , ويجب عليه صرف نظره عنها . ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت " مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيره في الأحكام < ص / 120 >
قال الشيخ عبد الله العنقري : " وكل الحره البالغه عوره حتي ذوائبها , صرح به في الرعايه . إلا وجهها فليس عوره في الصلاة . وأما خارجها فكلها عوره حتي وجهها با النسبه الي الرجل والخنثي وبا النسبه الي مثلها عورتها ما بين السره الي الركبه " الروض المريع شرح زاد المستقنع للبهوتي < 1 / 140 > للعنقري.
.................................................. .................................................. ......................................
المطلب الخامس : الخلاصه ...
نستنتج من تلك النصوص التي سقناها من المصادر المعتمده عند كل مذهب من تلك المذاهب الأربعه :
وجوب ستر المرأه جميع بدنها , بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب .
وقد رأي بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عوره لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم , استنادا الي الحديث الصحيح : " المرأه عوره "
ورأي البعض الآخر أنهما غير عوره لكنهم قالوا بوجوب سترهما لخوف الفتنه نظرا لفساد الزمن .
قال الشيخ محمد زاهد الكوثري, وكيل المشيخه الإسلاميه في دار الخلافه العثمانيه سابقا : " وأما ما يروي عن أئمة الأمصار من جواز كشف المرأه وجهها وكفيها فمقيد بعدم الخوف من الفتنه . وأين ذلك المجتمع الذي يأمن الإنسان فيه الفتنه عند خروج المرأه سافره " مقالات الكوثري < ص / 311 – 312 >
__________________
الواعي
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م