مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 15-06-2003, 08:34 PM
المناصر المناصر غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 396
إفتراضي د.الأهدل: الحدود والسلطان (16) تقصير السلطان في إقامة الحدود..

الحدود والسلطان (16) الجزء الثاني..

المبحث الثالث: حكم تعدد الأمراء أو تقصير السلطان في إقامة الحدود..

ثانياً: تقصير السلطان في إقامة الحدود..

سبق في أول هذا الكتاب أن شرع الله واجب التنفيذ، والنصوص الدالة على وجوب إقامة الحدود، والآثار المترتبة على إقامتها، والمفاسد المترتبة على عدم إقامتها، وقد أشار بعض علماء المذهب الحنفي إلى الهدف العام من تشريع الحدود، فقال: "أن الحدود حق الله تعالى، لأن القصد منها إخلاء العالم عن الفساد".. [الهداية بشرح البناية (5/373)].

فإذا أهمل من تولى أمر المسلمين إقامة الحدود، فقد أذن بذلك للفساد أن يتمكن في الأرض، أو في العالم..

فما موقف المسلمين عندئذ، وبخاصة علماءهم وذوي الرأي منهم؟

إنه لا يخلو الحاكم من حالات ثلاث:

الحالة الأولى:
أن يجتمع أهل الحل والعقد لمناصحته، فيستجيب لنصحهم وينفذ شرع الله تعالى، ومنه الحدود، فما عليه عندئذٍ من سبيل، بل يجب أن يعان على ذلك من قبل الأمة.

الحالة الثانية:
أن يرفض إقامة الحدود بنفسه، مقيماً بعض الأعذار على سبب رفضه، مع إظهاره الإيمان بشريعة الله وأنها حق، ويأذن لعلماء قطره وذوي الرأي منهم أن يقوموا بها حسبة، ولا يعارضهم بل يأمر أتباعه بعدم التعرض لهم.

الحالة الثالثة:
أن يرفض إقامة الحدود مدعياً أنها غير صالحة لهذا الزمن وأن وقتها قد انتهى، وأن القوانين الوضعية أولى بالتنفيذ من شرع الله، وقد لا يصرح بذلك، ولكن قرائن أحواله المتضافرة تدل على هذا المعنى.

القول في الحالات السابقة..

الحالة الأولى:
لا حاجة إلى الكلام عنها..

وإنما الحاجة إلى بيان ما يجب على العلماء وأولي الرأي من الأمة إزاء الحالتين: الثانية والثالثة..

فالحالة الثانية التي يأذن فيها السلطان لغيره بإقامة الحدود، هذه الحالة في الحقيقة مفروضة فرضاً، والغالب أن الحاكم الذي يهمل إقامة الحدود ولا يسمع نصح أهل الحل والعقد، ولا يرجع إلى الله تعالى فيطبق حكمه، الغالب أنه لا يأذن لغيره في إقامتها..

ولكن ما الحكم على هذا الافتراض؟

إنه يجب أن نعود هنا إلى قاعدتين من قواعد الإسلام:

القاعدة الأولى: حكم فرض الكفاية – والحدود من فروض الكفاية.

والقاعدة الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من فروض الكفاية.

أما القاعدة الأولى، فان فرض الكفاية هو كما قال ابن قدامة رحمه الله:
"الذي إن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع، كفرض الأعيان، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض العين لا يسقط عن أحد بفعل غيره". [المغني (9/196)].

فإذا تخلى الحاكم الذي نصبته الأمة، أو نصب نفسه للقيام بمصالحها عن إقامة الحدود، فإن الأمة كلها تأثم بعدم إقامتها، إلا من كان عاجزاً عن ذلك، وعلى هذا فإنه بناءً على هذه القاعدة يتحتم على القادرين من الأمة أن يدفعوا عنها الإثم بإقامة الحدود.

أما القاعدة الثانية، فإن النصوص الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاطعة بإثم من استطاع القيام بذلك ولم يقم به.

قال تعالى: ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.. )) [آل عمران: 110].

وقال تعالى: (( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) [التوبة: 71].

وقال تعالى: (( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ )) [التوبة: 112].

وقال تعالى: (( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ )) [الحج: 41].

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان )". [مسلم (1/69)].

وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه:
"عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا )". [البخاري (3/111)].

فهذه النصوص تدل على أن هذه الأمة خير من غيرها من الأمم، بإيمانها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، فإذا فقدت ذلك أو نقص شيء منه، فقدت تلك الخيرية أو نقصت بمقدار ما نقص منها.

وأن من لوازم تحقيق الولاء بين المسلمين، أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، ومن صفاتهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وحفظهم لحدود الله..

ولا حفظ لحدود الله بغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن من أهم وظائفهم إذا مكنهم الله في الأرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأن المستطيع مأمور بالقيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حسب استطاعته والأمر - للوجوب، فمن لم يقم بما يقدر عليه من ذلك وقد تعين عليه فهو آثم.

وأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمكن السفهاء من نشر الفساد في الأرض وفي ذلك هلاك العالم وفساده.
__________________
إرسال هذه الحلقات تم بتفويض من الدكتور عبد الله قادري الأهدل..
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك..
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م