مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 21-04-2006, 05:31 AM
محمدفاضل محمدفاضل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
المشاركات: 95
إفتراضي

فائدة : حكم الحلف بغير الله وبالأمانة وكذلك الطيرة والتمائم والتولة:
إذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الشرك الأكبر والأصغر بحده فماذا يقال في الأحاديث الأخرى كحديث (( من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك ))
وحديث ((الطيرة شرك )) وحديث (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))؟
أخي الكريم سددك الله هي تحمل عند جميع العلماء من فقهاء الأمة في المذاهب الأربعة على أحد معنيين :
1ـ أنه من باب التغليظ .
2ـ أن المقصود أنه شرك أكبر وذلك إذا أعتقد فيها الاستقلال والتأثير .
فائدة: كلمة التأثير عند العلماء هي بمعنى الإيجاد من العدم وهو مبني على مسألة السبب هل هو مؤثر أم معرف فأهل السنة والجماعة يقولون أنه معرف والمعتزلة ونحوهم يقولون أنه مؤثر وبناء على هذا التقعيد تبنت المعتزلة كون العبد يخلق فعل نفسه الاختياري وليس هذا موطن الإطناب في المسألة ولكن هي فائدة فقط.
فمسألة الحلف بغير الله وكذا الطيرة إن خلت عن نية واعتقاد كون المحلوف به يعظم كتعظيم الله وخلت الطيرة ونحوها كالتولة وغير ذلك عن اعتقاد التأثير المستقل فهي مسألة فقهية اختلف العلماء فيها على أقوال تجدها في الفقه وليس مبحثها العقائد . وراجع في ذلك كتب الفقهاء في المذاهب الأربعة .وراجع شرح الأحاديث كشروح صحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي والتمهيد وغيرها من كتب التي عنت بشرح الأحاديث وكذا راجع كتب التفسير عند قوله تعالى ((قل طائركم عند الله ))
وإليكم أخي الكريم بعض النقول في المسألة :

قال الإمام ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله:خرج الترمذي من وجه آخر عن انه سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك ))قال الترمذي حسن وصححه الحاكم والتعبير بقوله فقد كفر أو اشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك .
قوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال العلماء السر في النهي عن الحلف بغير الله ان الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة انما هي لله وحده وظاهر ثم تخصيص الحلف بالله خاصة لكن قد اتفق الفقهاء على ان اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات كما سبق وكأن المراد بقوله بالله الذات لا خصوص لفظ الله وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيها وهل المنع للتحريم قولان عند المالكية كذا قال بن دقيق العيد والمشهور عندهم الكراهة والخلاف أيضا عند الحنابلة لكن المشهور عندهم التحريم وبه جزم الظاهرية وقال بن عبد البر لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه فإنه قال في موضع آخر اجمع العلماء على ان اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها والخلاف موجود عند الشافعية من اجل قول الشافعي اخشى ان يكون الحلف بغير الله معصية فأشعر بالتردد وجمهور اصحابه على انه للتنزيه وقال إمام الحرمين المذهب القطع بالكراهة وجزم غيره بالتفصيل فان اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكان بذلك الإعتقاد كافرا وعليه يتنزل الحديث المذكور وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه. فتح الباري 11/ 531
فتلخص من كلامه رحمه الله عدة احكام على التفصيل :
1ـ إن اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله فهو كافر كفر أكبر. ( الكاف للتسوية والتشريك )
2ـ إن حلف بغير الله على غير نية التعظيم المساوي لتعظيم الله فتقدم فيه ذكر الحكم في المذاهب الفقهية الأربعة لأنها حينئذ مسألة فقهية ومعتمد الحنابلة هو التحريم وليس بكبيرة .
3ـ تعرض لمسألة الكفارة إذا حنث في يمينه وهي تأتي على جهتين:
الجهة الأولى : أن يكون حلف بالله أو اسماءه وصفاته فعليه الكفارة بالإجماع.
الجهة الثانية : أن يكون حلف بغير الله فالجمهور أن عليه الكفارة خلافاً للشافعية.
4ـ إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه . ( كالحلف بالنبي والمصحف والكعبة )
ولعلك تعلم سبب الخلاف وهو أن هذه مسائل اجتهادية لا تبديع فيها ولا تفسيق بين أهل العلم بل المصيب له أجران ومن لم يصب فله أجر واحد ولا يقطع فيه بأن المصيب هذا أو هذا لأن القطع بذلك في المسائل الاجتهادية خطأ فادح فلعل الحق عند الله هو في الرأي الأخر ولكن الإنسان يبذل جهده في طلب الحق مع عدم الجزم به لأن في ذلك تضليل للمخالف وهذا في مسائل الاجتهاد لا في مسائل الإجماع ومعنى المسائل القطعية هي قطعية الثبوت في الدليل وقطعية في دلالة الدليل على المقصود .
[/size][/color]

يتبع
  #2  
قديم 21-04-2006, 05:32 AM
محمدفاضل محمدفاضل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
المشاركات: 95
إفتراضي


قال الإمام ابن عبدالبر المالكي رحمه الله:خبرنا عبدالرحمن بن يحيى قراءة مني عليه أن علي بن محمد حدثهم قال حدثنا أحمد بن داود حدثنا سحنون حدثنا وهب أخبرني حيوة بن شريح عن خالد بن عبدالله المعافري عن مشرح بن هاعان قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له ))وقرأت على خلف بن أحمد أن أحمد بن مطرف حدثهم قال حدثنا أبو صالح أيوب بن سليمان وأبو عبدالله محمد بن لبابة قالا حدثنا أبو زيد عبدالرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرنا خالد بن عبدالله أنه سمع مشرح بن هاعان يقول إنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له قال أبوعمر التميمة في كلام العرب القلادة هذا أصلها في اللغة ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء وقال الخليل بن أحمد التميمة قلادة فيها عود قال والودع خرز قال فكان المعنى في هذا ثم أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له أي فلا ترك الله له ما هو فيه من العافية أو نحو هذا والله أعلم وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل وهو المعافي والمبتلي لا شريك له فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم .أ ـ هـ من كتاب التمهيد17/ 161
وبالله العصمة والرشاد حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد قالا حدثنا الحسن بن سلمة بن المعلى حدثنا عبدالله بن الجارود حدثنا إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل ما يكره من المعاليق قال ثم شيء يعلق قال من تعلق شيئا وكل إليه قال إسحاق وقال لي إسحاق بن راهويه هو كما قال إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذ مباح له قالت ذلك عائشة أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن وأحمد بن محمد بن أحمد قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابو إسماعيل الترمذي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أخبرنا شعبة عن حماد عن إبراهيم قال إنما يكره تعليق المعاذة من والجنب وأما ثم الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار فليس من قلائد الإبل المذكورة في هذا الباب في شيء وإنما معنى ذلك ثم في الخيل ما ذكره وكيع بن الجراح في تأويله قال وكيع معناه لا تركبوها في الفتن فمن ركب فرسا في فتنة لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به أن قتل أحدا على فرسه في مخرجه في الفتنة عليه وهو في خروجه ذلك ظالم قال ولا بأس بتقليد الخيل قلائد الصوف الملون إذا لم يكن ذلك خوف نزول العين. التمهيد لابن عبدالبر 17/ 162
الطيرة:
قال ابن حجر : وإنما جعل ذلك شركاً لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاً أو يدفع ضراً فكأنهم أشركوه مع الله تعالى وقوله ولكن الله يذهبه بالتوكل إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك وأخرج البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك فتح الباري10/213
وقال: يتعاطاه وقد أخرج الطبري عن عكرمة قال كنت عند بن عباس فمر طائر فصاح فقال رجل خير خير فقال بن عباس ما عند هذا لا خير ولا شر وقال أيضا الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل من طريق حسن الظن بالله والطيرة لا تكون إلا في السوء فلذلك كرهت وقال النووي الفال يستعمل فيما يسوء وفيما يدفع وأكثره في السرور والطيرة لا تكون إلا في الشؤم وقد تستعمل مجازا في السرور اه وكأن ذلك بحسب الواقع وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوء والفال بما يدفع ومن شرطه أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة قال بن بطال جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وأن كان لا يملكه ولا يشربه وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع يا نجيح يا راشد وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا يسأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به وأن كره اسمه رؤى كراهة ذلك في وجهه وذكر البيهقي في الشعب عن الحليمي ما ملخصه كان التطير في الجاهلية في العرب ازعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة فذكر نحو ما تقدم ثم قال وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الظباء فسموا الكل تطيرا لأن أصله الأول قال وكان التشاؤم في العجم إذا رأى الصبي ذاهبا إلى المعلم تشاءم أو راجعا تيمن وكذا إذا رأى الجمل موقرا حملا تشاءم فإن رآه واضعا حمله تيمن ونحو ذلك فجاء الشرع برفع ذلك كله وقال من تكهن أورده عن سفر تطير فليس منا ونحو ذلك من الأحاديث وذلك إذا اعتقد أن الذي يشاهده من حال الطير موجبا ما ظنه ولم يضف ذلك إلى الله تعالى فأما إن علم أن الله هو المدبر ولكنه أشفق من الشر لأن التجارب قضت بأن صوتا من أصواتها معلوما أو حالا من أحوالها معلومة فإن وطن نفسه على ذلك أساء وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشر ومضى متوكلا لم يضره ما وجد في نفسه من ذلك وإلا فيؤاخذ به وربما وقع به ذلك المكروه بعينه الذي اعتقده عقوبة له كما كان يقع كثيرا لأهل الجاهلية والله أعلم . فتح الباري10/215
وللفائدة فالمسألة فقهية إن اعتقد أن ذلك الشيء لا يؤثر بنفسه استقلالاً وإلا فهو شرك أكبر إن اعتقد أن ذلك يؤثر استقلالاً عن الله أو اعتقد أن الطير تعلم الغيب .
وحكمها الفقهي أنها محرمة باتفاق العلماء كما قال ملاعلي قارى في شرح مشكاة المصابيح بل ذهب جمع من الحنابلة إلى أنها كبيرة .
ولكن لم يقل علماء المذاهب بأنها شرك اصغر لأنه سبق أن ذكرت معنى الشرك الأصغر فقد حده الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه وتابعه علماء الأمة .
أخيراً : من الخير لنا الرجوع إلى أقوال جمهور علماء الأمة في هذه المسائل وترك التعصب .فلم يعرف عند الأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى جعل السبب الذي ليس بسبب نافع في حكم الشرك الأصغر كما فعل بعض المتأخرين عفى الله عنهم وغفرلناو لهم .واحفظ الضابط الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وادم النظر مشكوراً في كلام علماء الأمة في توجيه الأحاديث الواردة في التغليظ كما سبق بيانه .وانظر للفائدة كتب المذاهب الأربعة وكتب الفقهاء في شرح الأحاديث في الصحيحين وشروحات السنن ولابد لطلبة العلم من رجعة صادقة لفهم كتاب الله والسنة بفهم علماء الأمة فهم لم يدونوا كتبهم عبثاً وقد أفاد منه أهل العلم على مر مئات السنين فيكفي جفاء لكتب العلماء ويكفي ما اصاب طلاب العلم من تغريب عن درر الفقهاء فقد ذاق المجتمع الإسلامي مرارة ذلك وجنينا ما أبكى المآقي وأحرق القلوب وأفشى الجهل في اوساطنا وأورث التعصب المذموم . هذه نصائح وجهد مقل ألقى الله به غرضي فيه التنبيه والتذكير ومعترف بوافر العجز والتقصير والأمر كله لله ولا حول ولا قوة إلابه .
ولحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الناس أجمعين وعلى آله وصحبه المبجلين.
أبو عبدالله : غيث بن عبدالله الغالبي
  #3  
قديم 22-04-2006, 12:43 PM
محمدفاضل محمدفاضل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
المشاركات: 95
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

ويمكنكم تحميل كامل الرسالة في ملف
الملفات المرفقة
نوع الملف: zip مناقشات أخوية مع من يقبل الحق.zip (48.8 كيلو بايت, عدد مرات التحميل : 50)
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م