مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 05-05-2006, 12:20 AM
قناص بغداد قناص بغداد غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2005
المشاركات: 740
إفتراضي مؤتمر علماء المسلمين لتقويم السلاطين

والأمة اليوم تواجه نوازل حال ملمة مهمة، وأهل العلم هم من يناط بهم تكييف تلك النوازل فقهاً، وإعلام الأمة بحكم الشرع فيها، وبيان الواجب الزماني حيالها، وما يلزم المكلفين شرعاً في التعاطي معها... كذلك تترقب الأمة وتتوقع من علمائها، لا فرق بين نازلة وأخرى، اللهم إلا من جهة الأولوية، وهي أولوية تمليها اعتبارات عدة، منها ما يتصل بالاعتقاد
بقلم محمد مختار مصطفى المقرئ
قطع أئمتنا من السلف والخلف بأنه لا يجوز تأخير البيان الشرعي عن وقت الحاجة إليه، وأنه لا يجوز للعالم أن يتكلم تقية والجاهل يجهل، وأنه لا يرخص في ترك الإنكار لمنكر ظاهر إلا مع تحقق الكفاية من فريضة الإنكار، ذلك أن الرخصة لا تكون رخصة بإطلاق، وإنما تشرع الرخصة من حيث الجزءُ لا من حيث الكلُّ، أي بالنسبة للمكلف من جهة كونه مكلفاً في نفسه، أي في حقه هو منفرداً، أما بالنسبة لمجموع المكلفين؛ فإنه لا يرخص لعمومهم جملة واحدة، لئلا يؤدي ذلك إلى سقوط الفرائض، والقعود كلية عن الواجبات.


ومن جهة أخرى: يجب على الناظر في الشريعة المطهرة الاعتبار بأن ما يرخص به للآحاد قد لا يشرع في حق العالم، وما يرخص به لأهل العلم قد يتعين على بعضهم الأخذ فيه بالعزيمة إن لم يوجد سواه ممن تقوم به الفريضة وتسد به الخلة.


والأمة اليوم تواجه نوازل حال ملمة مهمة، وأهل العلم هم ـ ولا شك ـ من يناط بهم تكييف تلك النوازل فقهاً، وإعلام الأمة بحكم الشرع فيها، وبيان الواجب الزماني حيالها، وما يلزم المكلفين شرعاً في التعاطي معها... كذلك تترقب الأمة وتتوقع من علمائها، لا فرق ـ في ذلك ـ بين نازلة وأخرى، اللهم إلا من جهة الأولوية، وهي أولوية تمليها اعتبارات عدة، منها ما يتصل بالاعتقاد، ومنها ما يتصل بقدسية الشريعة، ومنها ما يتصل بالمصالح والمفاسد المرتبطة بها، وتصحيح اعتقاد الأمة فيما يلفها من أحكام، وما يلم بها من نوازل لا وجه لدفع وجوبه بعذر عدم القدرة، لأنه يلزم الإيمان به وإن حال العجز دون امتثاله.


على رأس تلك النوازل: ولاية الأمر.


وهذه مسألة شرعية لصيقة بقضية الحكم والتشريع، وهي تنتظم في المادة البحثية من ثلاث مسائل:


الأولى: إفراد الله تعالى بالحكم والتشريع فلا يشرك معه غيره في قليل أو كثير.. قال تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)(يوسف: 40)، وقال: (أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ)(الأنعام : 114)، وقال: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)(الشورى: 10)... إلى غير ذلك من الآيات التي تقرر أصل إفراد الله تعالى بالطاعة والعبودية والحكم والتشريع، وهي كثيرة.


والثانية: وجوب تنصيب إمام للمسلمين يقيم فيهم كتاب الله.. ووجوب الإمامة مما أجمعت عليه الأمة، وغاية ذلك هو أن يقيم فيهم الدين ويسوس لهم الدنيا به. فإقامة الدين هي رأس مقاصد الإمامة.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‏"‏يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله"(1), و"ما" هنا هي الشرطية.


والثالثة: مشروعية الولاية من جهة طريقة التنصيب (2).


والرابعة: حكم الإمام الناكص لما بويع عليه الناكث لعهوده على نفسه بإقامة الدين وسياسة الدنيا به(3).


والخامسة: طرق العزل والإقصاء لمن لم تستوف بولايته مقاصد الإمامة الشرعية(4).


هذا ما تنتظم منه المادة الفقهية لدى أي باحث في هذه المسألة، وهي في إطار هذه الخماسية لا تتقيد بواقع بعينه، أي هي خارج حدود الزمان والمكان والأحوال والعوائد. فهي تُبحث مجردة عن معنى الفتوى، اللهم إلا فيما لو وُصلت بها بعض المسائل على طريقة الافتراض الاستباقي التي ينتهجها بعض الفقهاء، وهذا القدر لا ينصب على واقع بعينه، ولكنه قابل لأن يكون مطابقاً لواقع ما، ويتوقف تطبيقه في واقعه الملائم على اجتهاد فقهي يستحدث للواقع المستجد.


إلى هنا والمسألة واضحة، لا تعدوا التنظير الفقهي لقضية ولاية الأمر، وهي ـ من جهة الفتوى ـ بمثابة القاعدة التفصيلية التي ينطلق منها المجتهد في تعاطيه مع واقع ولاة الأمور، ليفتي فيهم طبقاً لتحقيق مناطات تلك القاعدة
.
__________________




لله در الفضيل بن عياض حيث يقول : لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين . وأحسن منه قوله تعالى : ( ولقد صــدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً مـن المؤمنين)
  #2  
قديم 05-05-2006, 12:22 AM
قناص بغداد قناص بغداد غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2005
المشاركات: 740
إفتراضي

فإذا ما جئنا إلى واقعنا المعاصر؛ لزم اعتبار علة أخرى تضيف إلى مسألتنا بعداً إضافياً، وهي علة تكيف فقهاً ـ من جهة الأصل ـ منفردة مستقلة بنفسها، أعني أنها مستقلة في التنظير عن موضوع ولاية الأمر، وإن كانت تعد أشنع جرماً إذا اقترفت من ولي الأمر (ملكاً أو رئيساً أو سلطاناً أو أميراً أو غيره).. إنها علة خيانة ولي الأمر لدينه وأمته، وتواطئه مع أعدائها ضدها، ومظاهرته لهؤلاء الأعداء على أهل دينه وملته.


ومجدداً أوجه رسالة سبق أن وجهتها بهذا الصدد، لعلها تبلغ من لم تبلغه، أو تطرق مسامع من يبلغها، ورب مبلغ أوعى من سامع..


رسالة مفتوحة


إلى علمائنا ودعاتنا وطلاب العلم.. وإلى كل من أوتي قدرة على التنظير والبحث الشرعيين ..


إذا خان الحاكم ـ كفر أو لم يكفر(5) ـ بل إذا ثبتت خيانته، ووضحت عمالته، لأعداء أهل دينه وملته، حيث مكن للكافرين من بلاد المسلمين، وحكمهم في الدماء والفروج والمعاملات وغيرها (من خلال قوانينهم)، وأطلق أيديهم في عقيدتها وثقافتها ومناهجها، وحتى في أنماط حياتها، وفتح أمامهم مجالاتها الجوية، ومياهها الإقليمية، وحدودها البرية، وموانئها ومطاراتها، وسمح لهم باتخاذ بلادنا قواعد لقتال بعض الأمة، بل وأعانهم على ذلك سراً أو علناً، بوجه من وجوه الإعانة.. فضلاً عن المشاركة معهم بجند أو عتاد أو سلاح..


فما التكييف الشرعي لمثل هذه الحالة؟


وما حكم المتلبس بها من والٍ أو نظام أو جند؟


وهل يصح الدفع بعذر الإكراه في مثل هذه الحالة؟


وهل يُستدام الحكم بصحة ولاية من هذه حاله، فيما لو كان من أهل الولاية الشرعية من حيث الأصل؟


فإن لم تكن ولايته شرعية، ومع ذلك ثبتت خيانته لأمته، فما الواجب على الأمة حيال ذلك؟


بالله عليكم.. ارووا غليل الملايين الحائرة.. تنتظر كلمة منكم.. كلمة تبل حلوقاً ظمأى ملؤها العلقم ، كلمة نتعزى بترديدها وإن عجزنا عن إنفاذها، كلمة ندين بها فيما يلزمنا اعتقاده في حكم ولاتنا، أو كلمة تريح ضمائرنا وتخلصنا من الشعور بالذنب، وتبرئ ذممنا مما هو كائن، وليكن كله في ذممكم، وفي أعناقكم..


بالله عليكم أجيبونا.. فإني مستحلفكم برب الشعوب المغلوبة على أمرها.. برب الدماء المراقة لبعضنا بأيدي بعضنا الآخر.. برب الحرمات المنتهكة، والأعراض المستباحة، والشرف المداس.


أجيبونا فإنها أمانة وأنتم لها أهل، والله حسيبكم، وهو حسبنا وحسبكم ونعم الوكيل..


ألا يستحق شأن بهذه الخطورة أن نعقد له مؤتمراً جامعاً لعلماء الأمة، ضمن ما نعقده من مؤتمرات (لا نقلل من شأنها)، مؤتمراً نقوم فيه السلاطين، ونجرم خيانة الخائنين، والتي بها سفكت دماء ملايين المسلمين؟ والذي نفسي ونفوس الجميع بيده إنه لأمر ـ لو تعلمون ـ عظيم، لا أراه يقل عن اجتماعنا لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ربما يزيد.. أليس هو القائل مقرراً ـ بأبي هو وأمي ـ أن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة؟ (6).


قولوها كلمة يُشهد لكم بها عند الله يوم القيامة..


(وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ) (آل عمران : 187)..


قولوها.. فإن قول الحق لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل.. عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه" قال الراوي: وقال أبو سعيد: وددت أني لم أسمعه‏(7). أي من عظم مضمونه وثقل تكليفه.


قولوها، وإن غُصت بها حلوق، فسيكفيكُمُهُم الله، والله قادر على أن يحفظكم من بطشهم، ولكنهم لا يقدرون على منعكم من بطش الله.. (وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ) (البروج : 20).


قولوها، ولا تخافوا في الله لومة لائم.. (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) (الأحزاب : 39).


والله حسبنا ونعم الوكيل


وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه


ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


(1) أخرجه الترمذي ـ كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في طاعة الإمام، والنسائي ـ كتاب البيعة ـ، وابن ماجه ـ كتاب الجهادـ، وأحمد: قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية ‏.‏ وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أم حصين.


(2) يراجع في ذلك كتب السياسة الشرعية: "الأحكام السلطانية" للماوردي، و"الأحكام السلطانية" لأبي يعلى، و"الطرق الحكمية" لابن القيم، و"السياسة الشرعية" لابن تيمية، و"غياث الأمم" للجويني، وكتب الإمارة والبيعة من مصنفات شروح الحديث).


(3) المصادر السابقة نفسها.


(4) المصادر السابقة نفسها.


(5) وذلك تجنباً لأن يُشغب علينا بمسألة "تكفير المعين" وهي لا موضع لها ها هنا.


(6) عن عبد الله بن عمر، قال: رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يطوف بالكعبة ويقولُ: ‏"‏ ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيراً" أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد ‏.‏ وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه وروي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.


(7) أخرجه أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده جيد.‏
__________________




لله در الفضيل بن عياض حيث يقول : لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين . وأحسن منه قوله تعالى : ( ولقد صــدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً مـن المؤمنين)
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م