مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 19-10-2004, 06:51 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي ( لمن يهمه الأمر ) .. تعديل نظام الجنسية العربية السعودية ...!!!

الرياض: واس ( بتصرف )

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس في قصر اليمامة في مدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أعرب الملك المفدى عن تطلعه إلى أن يحقق الله جل وعلا للأمة ما تصبو إليه من أمن واستقرار ورخاء وأن يكون هذا الشهر موعدا لمراجعة النفس والعمل الدؤوب نحو إذابة جميع ما يعترض سبيل الأمة من عوائق تقف حائلا في طريق عزتها ومنعتها وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي:-

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب سموه الموافقة على إجراء تعديلات على بعض مواد نظام الجنسية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 9/5 وتاريخ 20/3/1425هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المواد: / 9 و12 و14 و16 و17 و21 و26 و27 / من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم 8/20/ 5604 وتاريخ 22/2/1374هـ لتصبح المواد المعدلة من نظام الجنسية العربية السعودية كما يلي:

المادة التاسعة:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ / أن يكون عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية قد بلغ سن الرشد واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.

ب / أن يكون سليم العقل والجسم.

ج / أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر.

د / أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.

هـ / أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.

و / أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.

ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة الثانية عشرة:

لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية إذا أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

المادة الرابعة عشرة:

يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:

أ / أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها.

ب / أن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.
أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية.

المادة السادسة عشرة:

يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

المادة السابعة عشرة:

لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.

المادة الواحدة والعشرون:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:

أ / إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف.

ب / إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.

المادة السادسة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.

المادة السابعة والعشرون:

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.



تحياتي

__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م