مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 23-11-2000, 11:10 PM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post تنوير الجبهات بشرح الورقات

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا للخيرات وأعزنا بباهر الآيات ذي الصفات القديمة التي لا يلحقها فناء بل هي في أبدية وثبات والصلاة والسلام على طيب الكلمات محمد الداعي إلى الهدى للفوز يوم الحسرات وبعد,
فهذا شرح لطيف لكتاب الورقات في أصول الفقه للإمام الجليل عبد الملك الجـُـوَيني إمام الحرمين رضي الله تعالى عنه وهو كتاب تزاحم العلماء على شرحه لعظمه مع صغر حجمها فرحمه الله ورضي عنه وأسكنه فسيح الجنات فأقول راجيا من الله السداد وقد وضعت الشرح بين قوسين:

قال رحمه الله:
معنى أصول الفقه
هذه ورقات (يعني قليلة وهذا ما عليه سيبويه رضي الله عنه أن جمع السلامة من جموع القلة) تشتمل على فصول من أصول الفقه (نافعة للمبتدي تذكرة للمنتهي ولله المثل الأعلى) وذلك (أي هذا اللفظ المحتوي على كلمتين هما أصول وفقه) مؤلّف من جزأين مفردين (يعني بالمفرد رحمه الله خلاف المركب شواء أكان مفيدا أم لا وليس المراد المقابلة للجمع بالمفرد)

فالأصل ما بُني عليه غيره(فهو كأصل الشجرة الثابت المتمكن في الأرض والفروع كالأغضان منها) والفرع ما بني على غيره (يعني ليس هو أصلا إنما مرجعه ذلك الأصل والفروع مبحثها في محالّها كما أن مبحث الحديث المتواتر من علم الأصول إلا أن معرفة الكنى والألقاب والحكم على حديث بالحسن أو الضعف أو أنه مدرج من مباحث أصول الحديث أي المصطلح)

  #2  
قديم 28-11-2000, 09:03 PM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

قال رحمه الله : والفقهُ معرفةُ الأحكامِ الشرعيةِ التي طريقها الاجتهادُ

الشرح: الفقه له معنى لغوي وهو الفهم يقال فقهت الشىء أي فهمته وعرفته أما الفقه في الاصطلاح الشرعي فهو معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد دون العلم القطعي فلا يسمى فقها بل ذلك معلوم من الدين بالضرورة أي يعرفه العالم والعامي بحيث لا يستطيع أحد دفعه بل يضطر إلى معرفته كالعلم بأن الصلوات المفروضة خمس صلوات وأن الله تعالى قديم أي أزلي لا بداية ولا نهاية لوجوده وأن العالم مخلوق, فهذا لا يسمى فقها في الاصطلاح الشرعي بل الفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ولهذا يسمى المجتهد فقيها.

وقد عرفه الإمام شرف الدين العمريطي الشافعي في نظم الورقات بقوله:
والفقه علمُ كلِّ حكمٍ شرعي ---- جاء اجتهادا دون حكمٍ قطعي

وهذا يوضح ما ذكرته فإن الاصطلاح اصطلاح بخلاف معناه اللغوي وما يتفرع إليه.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على جميع الانبياء والمرسلين

يتبع
  #3  
قديم 31-12-2000, 07:15 PM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

قال الإمام الجويني رحمه الله: فصلٌ: أنواع الحكم ِ
والأحكام سبعةٌ: الواجبُ, والمندوبُ, والمباحُ, والمحظورُ, والمكروهُ, والصحيحُ, والباطلُ.

الشرحُ: يعني رحمه الله تعالى أن أحكام أفعال العباد لا تخرج عن هذه الأحكام وهي المذكورة فيما مضى من قوله ولا بد من معرفتها على الوجه الصحيح ف:
1-الواجب: وهو بمعنى الفرض وهو الذي في فعله ثواب وفي تركه عقاب كالصلوات الخمس وصوم رمضان.

قال الإمام شرف الدين العمريطي:
فالواجب المحكوم بالثواب ---- في فعله والترك بالعقاب

لكن ينبغي التنبه إلى أن الواجب عند السادة الحنفية دون الفرض, فالفرض عندهم ما علم قطعا وروده في الشرع كخطاب الله تعالى عباده وأمرهم بالصلاة والحج والصوم, فهذه كلها فروض لكن ليس فقط بسبب الأمر بل لكون الدليل قطعيا عندهم, أما عند الجمهور فالفرض مرادف للواجب إلا عند الشافعي في بعض المواضع في الحج فهناك أفعال واجبة ليست فرضا.

أما الواجب عندهم فما رود في الشرع الأمر به لكن ليس من باب القطع بل ثبت في الشرع وروده لكن ليس ثبوتا قطعيا, كاللحية عند أبي حنيفة يجب توفيرها أو إعفاؤها لكنها ليست فرضا عنده, فيحرم حلقها لورود الأمر الكثير في السنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب كثيرا فيها لكن الأمر لم يبلغ مبلغا قطعيا.

أما عند الجمهور فحلق اللحية مكروه ليس حراما إلا عند الحنفية لما مر من القول بوجوبها عندهم.

وترك الواجب لا يفسد العمل عند من فرّق بين الواجب والفرض, بل يصح لكن مع المعصية, مثلا: لو أن شخصا قرأ من القرءان ثلاث ءايات بدلا من الفاتحة, فالصلاة صحيحة مع المعصية لأن المصلي فعل الفرض وهو قراءة ما تيسر من القرءان عند الحنفية وترك الواجب وهو الفاتحة في كل ركعة.
أما عند الشافعي رضي الله عنه فترك الفاتحة مفسد للصلاة فلا تصح الصلاة بدونها وفاعل هذا مرتكب للكبيرة عنده.

ويرادف الواجب كما مر الفرض وأيضا اللازم والمحتم والمكتوب.

والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين
يتبع
  #4  
قديم 01-01-2001, 08:10 PM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

قال رحمه الله: والمندوب وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وهو بمعنى السنة والمستحب والنفل والتطوع والحسن والمرغب فيه خلافا لبعض الأئمة وهم أئمة معتبرون, والمندوب مأخوذ من الندب وهو الطلب لغة, وقد فرق السادة الحنفية بين السنة والمندوب ومن الشافعية القاضي حسين رضي الله عنه والبغوي والخوارزمي فإنهم فسروا السنة بما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف المستحب فإنه ما فعله مرة أو مرتين.

قال العمريطي:
والندب ما في فعله ثوابُ ----- ولم يكن في تركه عقابُ

ويجوز قطع المندوب إذا شرع فيه, وهو المعبر عنه بـ: جائز الترك, خلافا للإمام الأعظم أبي حنيفة فإنه لا يجوز عنده, واستدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وهو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه أيضا, ولا يخفى أن لكل مسألة تفصيل. واستدل الشافعي رضي الله عنه بالحديث الذي رواه الحاكم: الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.
والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين
يتبع
  #5  
قديم 01-01-2001, 11:09 PM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

قال رحمه الله: والمباحُ
فالمباح هو الذي يستوي فعله وتركه كشرب الماء مثلا, فإنه لا يثاب بشرب الماء ولا يعاقب بتركها.

تنبيه: قد يكون الأمر مباحا عند إمام مكروه عند ءاخر أو مستحب عند ثالث وهكذا.

تنبيه ءاخر: قد يثاب الشخص بفعل بعض المباحات إذا أخلص النية لله تعالى كما إذا أكل بنية التقوي على طاعة الله, فهذا له ثواب, نص عليه الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر.

والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين
يتبع
  #6  
قديم 24-03-2001, 01:58 AM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

قال رحمه الله: والمحظورُ ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله

المحظور يعني الحرام وهو الفعل الذي في فعله عقاب وفي تركه ثواب, كشرب الخمر ولمس المرأة الاجنبية, والأجنبية هي التي ليست من المحارم والمحارم كالأم والأخت والعمة - وبعض الفقهاء يستعمل للتحريم لفظة: ممنوع.

والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين
يتبع إن شاء الله تعالى
  #7  
قديم 24-03-2001, 07:28 AM
العويني العويني غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
المشاركات: 177
Post

الله الله الله

أكرمكم الله بكرامة الصالحين

لمن هذا الشرح المبارك ؟؟

ولي سؤال ، وهو حول قولكم بأن بعض الفقهاء يستعملون للتحريم لفظة ممنوع ، فهلا تكرمتم بذكر الداعي لذلك ؟

وجزاكم الله خيرا .
  #8  
قديم 25-03-2001, 06:53 AM
العويني العويني غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
المشاركات: 177
Post

للرفع والفائدة
  #9  
قديم 28-03-2001, 12:55 AM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

الأخ العويني باركك الله

هذا شرح لطيف أنا بدأت به بعدما أخذت شرح الورقات لعدة من الشراح الأجلاء فأحببت بعد تفكير في مستوى الخيمة ولأنه يوجد فيها من هو ذو اطلاع وعلم فأحببت أن أذكر هذا الشرح البسيط تعميما للفائدة

أما بالنسبة للفظة ممنوع فهو اصطلاح فإنهم يذكرون أن هذا مما يمنع منه الرجل مثلا لعلة كذا ويراد به التحريم

كنت وضعت موضوعا اسمه: أسئلة عن تنوير الجبهات ولهذا سأنقل السؤال والجواب حتى يكون الموضوع هنا خاصا بالشرح

وفقك الله
الفاروق
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م