مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 24-11-2002, 03:04 PM
landles landles غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2002
المشاركات: 285
Exclamation هل المخابرات السورية فوق الوطن والمواطن؟

مسيو مهاجر

لحظت موضوع لأحدهم بعنوان (يا ويلك من المخابرات السورية) أعددت تعقبا مناسبا له، كون الموضوع برأيي المتواضع مهم000 ولما عدنا للتعقيب عليه وجدناك نقلته لمنتدى آخر وحذفته من خيمتك000
لن أزيد حتى قدوم العيد0


__________________
أليس الدين لله والوطن للجميع...؟
  #2  
قديم 05-01-2003, 10:25 AM
السنونو المهاجر السنونو المهاجر غير متصل
مراقب متقاعد
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
الإقامة: الصحراء العربية
المشاركات: 1,216
إفتراضي

الموضوع سقط سهوا..
يمكنك متابعته في موقع هيومن والصفحة العربية لمنظمة حقوق الإنسان العالمية..

Here - ici
__________________
متى كانت الهزيمة نكسة والخيانة وجهة نظر...!
Les loups ne se mangent pas entre eux
  #3  
قديم 08-01-2003, 03:48 PM
السنونو المهاجر السنونو المهاجر غير متصل
مراقب متقاعد
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
الإقامة: الصحراء العربية
المشاركات: 1,216
إفتراضي نعتذر لناشر المقالة ونعيدها من المحذوفات

قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 15 / 1 / 1969 و قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 تاريخ 12 / 5 / 1969



ينتهك هذان القانونان حقوق المواطن السوري، بحرمانه من حق اللجوء إلى القضاء، للادعاء على أي رجل أمن ارتكب جريمة بحقه، إذا كانت هذه الجريمة قد ارتكبت بسبب ممارسة رجل الأمن لوظيفته، أو أثناء ممارسته لها.

لقد تجاوزت البشرية الألف الثاني للميلاد، وتطورت وسائل الاتصال المرئي، والمسموع، والمكتوب، تطوراً هائلاً، وبفضل الانطلاقة العظيمة التي شهدتها العلوم، والتقنيات، وفي عصر (الإنترنت) أصبحت وسائل الاتصال الجماهيرية تتيح لكل الشعوب إمكانية عيش الأحداث ذاتها في وقت واحد، وتتبادل المعلومات باستمرار، وتفهم بعضها بعضاً بشكل أفضل. وفي الوقت ذاته، فإن هذه الوسائل قد أحدثت تحولاً عميقاً في الاتصال الاجتماعي داخل كل أمة، وفتحت آفاقاً جديدة في نقل المعارف، وإثراء الحياة الثقافية، وتوسيع آفاقها على مستوى أبعاد المجتمع الدولي، ومع كل هذا التطور لوسائل الاتصال، فإن انتهاكات حقوق الإنسان ما زالت مستمرة وصارخة في العديد من بلاد العالم.

ورغم أن المنشور السرّي الذي كان يوزّعه المعارضون لنشر أفكارهم في البلاد التي حُرمت من حقها في حرية الرأي، يعرّض حياة من يوزّعه إلى الخطر إذا أمسك به رجال الأمن، أصبح الآن عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يصل بأمان إلى المواطنين في مساكنهم ومكاتبهم مع الصورة والصوت.

ورغم أن كل مخبوء قد ظهر، وأن سيطرة الأنظمة الشمولية، على وسائل الإعلام داخل الدولة، فقدت مبرراتها بعد أن أصبح بوسع المواطنين أن يحصلوا على المعلومات من خارج دولتهم بيسر وسهولة، فالمحطات الفضائية والفاكس والإنترنت، جعلت المواطن يكتشف خداع وسائل الإعلام في تلك الأنظمة، ولكن.. وبرغم ذلك، ما زالت تلك الأنظمة تحتفظ لديها بقوانين سريّة غير منشورة في الجريدة الرسمية، خوفاً من الفضيحة أمام الرأي العام الداخلي والدولي، وتنتهك بهذه القوانين حقوق الإنسان في الحياة، والحرية، وتحجب بموجب هذه القوانين حق السلطة القضائية من معاقبة العاملين في دوائر الأمن على الجرائم التي ارتكبوها أثناء ممارستهم لوظائفهم، أو بسببها، من تعذيب للمواطنين، وحجز حريتهم، وإزهاق أرواحهم، وحرمانهم من حق الحياة، وتسلب حق المواطنين من اللجوء إلى القضاء لوقف الاعتداء عليه، ومعاقبة المعتدي، إذا كان المتهم من رجال الأمن.

وفيما يلي النص الحرفي للمادة 16 والمادة 30 من قانون "إحداث إدارة أمن الدولة" الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 25 / 1 / 1969، والمادة 74 والمادة 101 من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة، وقواعد خدمة العاملين فيها، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 تاريخ 25 / 5 / 1969:

أولاً: المادتان 16 و30 من المرسوم التشريعي 14 تاريخ 25 / 1 / 1969:

المادة 16 - لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير.

المادة 30 - لا ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

ثانياً: المادتان 74 و101 من المرسوم التشريعي 549 تاريخ 25 / 5 / 1969

المادة 74 - لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير.

المادة 101 - لا ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم 14 تاريخ 15 / 1 / 1969.

ولما كانت النيابة العامة تختصّ بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ضد مرتكبي الجرائم، فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نص على أن النيابة العامة تجبر على إقامة الدعوى، إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وذلك مهما كانت صفة المدعى عليه، ولا يوجد استثناء إلا في شخص رئيس الدولة، إذ إن الدساتير قد نصّت على أصول خاصة في ملاحقته، إذا ارتكب جريمة إلا أن القانونين المشار إليهما أعلاه قد منعا النيابة العامة من إقامة الدعوى على أفراد قوات الأمن، ولو أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً.

وبذلك فقد أعطى هذان القانونان امتيازات لرجال الأمن، هدمت مبدأ المساواة أمام القانون، هذا المبدأ الذي جاهدت البشرية للحصول عليه منذ فجر التاريخ وحتى العصر الحديث.



أولاً: المساواة أمام القانون
إن من مقومات مبدأ المساواة أمام القانون، المساواة في حماية القانون وهذه تعني أن الناس جميعاً متساوون في التمتع بالضمانات القانونية الكاملة، لا سيما في حق التقاضي أمام المراجع القضائية، وحق الاستعانة بالمراجع الإدارية، وحق التظلم أمام السلطات العليا المختصة، وحق الاستفادة من سائر وسائل الحماية القانونية.

إن الذي يتنافى مع هذه المساواة في الحماية القانونية هو وجود امتيازات قضائية خاصة ممنوحة لفئة من الناس أو الموظفين والتي لا تبررها اعتبارات مستمدة من الحريات السياسية.





ثانياً: الجرائم التي يرتكبها رجال الأمن والتي اقتضت إصدار هذين القانونين لحمايتهم

إن المهمة الأساسية لرجال الأمن لدى الحكومات القمعية هي ملاحقة المعارضة الوطنية، واعتقالها، والتحقيق معها، وإيداعها السجن، بسبب أفكارها، وآرائها، ومطالبتها بالحرية والمساواة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، فالقانون قد رسم الطرق والأساليب القانونية للاعتقال والتحقيق والتوقيف، ونصّ على عقوبات لمن يتجاوز هذه الأساليب.

فالتوقيف يجب أن يكون بموجب مذكرة قضائية صادرة عن الجهة القضائية المختصة، ويجب أن يحال الموقوف إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من توقيفه، وإلا فإن التوقيف يعتبر جرم حجز الحرية. وللتحقيق أساليب علمية وقانونية بعيدة عن استعمال العنف والتعذيب المادي والمعنوي، فالمادة 555 من قانون العقوبات السوري تنص على ما يلي:

1 - مَنْ حَرَمَ آخَرَ حرّيتَه الشخصيةَ بأية وسيلة كانت، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة.

2 - تُخَفَّضُ العقوبةُ عن المجرم إذا أطلق عفواً سراح الشخص خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن يرتكب به جريمة أخرى جنائية كانت أو جنحة.

والمادة 556 من القانون نفسه، نصّت على ما يلي: يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:

أ - إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشخصية الشهر.

ب - إذا أُنزل بمن حُرِمَ حريته تعذيب جسدي أو معنوي.

أما التعذيب واستعمال الشدة أثناء التحقيق لانتزاع المعلومات، فكان قانون العقوبات السوري واضحاً جداً، فقد نصت المادة 391 من قانون العقوبات السوري على ما يلي:

"من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة، أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف إلى مرض أو جراح كان أدنى العقوبات: الحبس سنة".

إن الجرائم التي يرتكبها رجال الأمن أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببها هي:

1 - استعمال الشدة والتعذيب الجسدي والمعنوي للحصول على إقرار بجريمة أو الحصول على معلومات بشأنها.

إن التعذيب في سورية كما ذكرت منظمة العفو الدولية "هو عملية متكررة ومنظمة يقاسيها السجناء السياسيون في البلاد، وكل من يبدي معارضة للحكومة يتعرض لخطر الاعتقال والتعذيب". وليس التعذيب على أيدي رجال الأمن في سورية هو فقط لانتزاع المعلومات من المعتقلين، وإنما المعتقلون الذين انتهى التحقيق معهم وأودعوا السجون يتعرضون للتعذيب اليومي المبرمج كجزء من العقوبة، ولما كان التعذيب على أيدي رجال الأمن في سورية ليس هو موضوعنا الرئيس، فإننا سنكتفي بما أوردناه عنه، ومن أراد أن يتوسع في الاطلاع عليه فليراجع تقرير منظمة العفو الدولية الذي عنوانه "التعذيب على أيدي أجهزة الأمن في سورية تاريخ تشرين الأول (أكتوبر) 1987".

2 - التوقيف وحجز الحرية إلى آماد غير محددة قد تستغرق عشرات السنوات بدون عرض الموقوف على القضاء.

ونتيجة للحصانة التي يتمتع بها رجال الأمن من المساءلة عن الجرائم التي يرتكبونها ازدادت حالات الاعتقال التعسفي، وإنكار حقوق المعتقلين.

ولا يمكن عملياً تحديد الجهة التي تأمر باعتقال المواطن، لأن ذلك مرتبط بتعدد الأجهزة الأمنية التي قيل إن عددها سبعة عشر جهازاً، منها:

1 - المخابرات العسكرية.

2 - مخابرات القوى الجوية.

3 - مخابرات رئاسة الجمهورية.

4 - الأمن السياسي.

5 - مخابرات الوحدات الخاصة.

6 - جهاز أمن الجامعات.

7 - المخابرات العامة.

8 - المخابرات الخارجية.

9 - فرع فلسطين.

ولكل جهاز من هذه الأجهزة عشرات الفروع في العاصمة والمحافظات والأرياف. وكل جهاز من أجهزة الأمن مخوّل بإصدار أوامر الاعتقال دون بيان الأسباب، وتصدر أوامر الاعتقال، إما شفهياً من قبل المسؤول عن الجهاز الأمني، أو برقياً، أو هاتفياً، أو خطياً، وينفذ أمر الاعتقال من قبل عناصر الجهة الأمنية التي أصدرته، دون أن تطلع الأجهزة الأخرى على ذلك.. أي ليس هناك مركزية، لأن الحاكم العرفي منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة، وخوّلها بالاعتقال بصورة مطلقة، وتعتبر دائرة نائب الحاكم العرفي في وزارة الداخلية المرجع الإداري وهذا يخالف نص المادة الرابعة من قانون الطوارئ التي تشترط صدور أمر كتابي بأي إجراء يتخذ من السلطة العرفية.

ولا يعلم ذوو المعتقل مكان اعتقاله، أو الجهة التي أمرت باعتقاله، أو أسباب اعتقاله.



ثالثاً: انتهاك هذين القانونين لحقوق الإنسان وللدستور السوري
1 - نصت المادة الثامنة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساسية".

كما نصّت المادة العاشرة من الإعلان "لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته، وأية تهمة توجه إليه".

2 - نصّت المادة الثالثة من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:

"تتعهد كل دولة طرف في هذه المعاهدة: أن تكفل لكل شخص التعويض المناسب في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية، حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية".

كما نصّت المادة 14 من المعاهدة المذكورة "أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء".

3 - لقد نصّت الفقرة الثالثة من المادة 25 من الدستور السوري "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات."

ومن ذلك يتبيّن أن وجود امتيازات قضائية خاصة ممنوحة لرجال الأمن تحصنهم من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببها، إنما هو:

- انتهاك لحقوق الإنسان في المساواة أمام القانون.

- وخرق للمعاهدات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

- واعتداء على الدستور السوري.

لذلك فإن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطلب من المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان، أن تطالب الحكومة السورية بإلغاء المواد المشار إليها من القانونين المذكورين، واعتبارهما كأن لم تكونا، وإعطاء الحق لكل متضرر من الجرائم التي ارتكبتها عناصر الأمن في سورية بأن يلجؤوا إلى القضاء العادي غير الاستثنائي لمقاضاة أولئك العناصر.
__________________
متى كانت الهزيمة نكسة والخيانة وجهة نظر...!
Les loups ne se mangent pas entre eux
  #4  
قديم 09-01-2003, 10:35 AM
عائد عائد غير متصل
أبو الكوابيس
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2001
المشاركات: 744
إفتراضي

لو اختصرتم و لخصتم لكان افضل
لانه حتى دون ان اطلع عليه اكيد لن يحمل جديدا عن الانتهاكات المعروفة في وطن يمتد من البحر الى البحر


و لتتواصل الكوابيس
__________________
عائد ان شاء الله
و معي القديفة و الكتاب الخالد
و يقودني الايمان نعم القائد
kawabiss@hotmail.com







  #5  
قديم 18-01-2003, 04:39 AM
السنونو المهاجر السنونو المهاجر غير متصل
مراقب متقاعد
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
الإقامة: الصحراء العربية
المشاركات: 1,216
إفتراضي

عزيزي عائد
أحكامك مسبقة واستنتاجاتك مستعجلة..
لماذا تفسر المدح ذم؟
__________________
متى كانت الهزيمة نكسة والخيانة وجهة نظر...!
Les loups ne se mangent pas entre eux
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م