مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 28-06-2000, 05:02 AM
المعتمد-في-التأريخ المعتمد-في-التأريخ غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2000
المشاركات: 18
Post

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

متعة الحج: هذا بعض ما نقلناه من أقوال العلماء والاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم.

‏الجامع لأحكام القرآن، الإصدار 1.48
للإمام القرطبي
*** وجدت في: الجزء 2 من الطبعة.
سورة البقرة.
الآية: 196 {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة...
قوله تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}.

لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله، وأن الإفراد جائز وأن القرآن جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورضيه منهم، صلى الله عليه وسلم.
وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في حجته وفي الأفضل من ذلك، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك، فقال قائلون منهم مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا، والإفراد أفضل من القران. قال: والقران أفضل من التمتع.
وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل) قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة، رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
وقال بعضهم فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأما أنا فأهل بالحج) وهذا نص في موضع الخلاف، وهو حجة من قال بالإفراد وفضله. وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به.
واستحب أبو ثور الإفراد أيضا وفضله على التمتع والقران، وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه.
واستجب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج، قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير، وبه قال أحمد بن حنبل، وهو أحد قولي الشافعي.
قال الدارقطني قال الشافعي: اخترت الإفراد، والتمتع حسن لا نكرهه. احتج من فضل التمتع بما رواه مسلم عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء.
-*-*-*-*-*-*-*
وروى الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، هذا حديث صحيح.

وروى ابن إسحاق عن الزهري عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأل عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: (حسن جميل. قال: فإن أباك كان ينهى عنها. فقال: ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، أفبقول أبي آخذ، أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم !؟ قم عني.) أخرجه الدارقطني، وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم.
-*-*-*-*-*-*-*-*-
وروي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية) حديث حسن.
قال أبو عمر: حديث ليث هذا حديث منكر، وهو ليث بن أبي سليم ضعيف. والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ الحج في العمرة. فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا.
وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته بكثرة الزوار له في غير الموسم، وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس تحقيقا لدعوة إبراهيم: "فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم" [إبراهيم: 37]. وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته، فخشي أن يضيع الإفراد والقران وهما سنتان للنبي صلى الله عليه وسلم. واحتج أحمد في اختياره التمتع بقوله صلى الله عليه وسلم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة). أخرجه الأئمة.

‏الدر المنثور في التفسير بالمأثور. الإصدار 1,36
للإمام جلال الدين السيوطي
*** وجدت في: المجلد الأول.
2 - سورة البقرة مدنية وآياتها ست وثمانون ومائتان، إلا آية 281 فنزلت في حجة الوداع.
التفسير.
(تابع... 2): قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى... ..
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عمران بن حصين قال "نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.

‏شرح مسند أبي حنيفة، الإصدار 1.05
للإِمام القاري
*** وجدت في: [شرح المسند].
- ذكر إسناده عن نافع مولى ابن عمر.
- حرمة الحمر الأهلية.
وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) أي الإنسية، احتراز عن الوحشية (وعن متعة النساء،) والإضافة لإخراج متعة الحج فإن جوازها ثابت عند العلماء، وأما لحوم الحمر الأهلية فحرام عند أكثر أهل العلم.
وادعى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمها.‏

‏صحيح مسلم. الإصدار 2.04
للإمام مسلم
*** وجدت في: الجزء الثاني.
15 - كتاب الحج.
(23) باب جواز التمتع.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
172 - (1226) حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي. قالا: حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء. قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله (يعني متعة الحج). وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج. ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه، بعد، ما شاء
[ش (نزلت آية المتعة) هي قوله تعالى في سورة البقرة: { فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي }. الآية. والفاء في فمن تمتع واقعة في جواب إذا. والفاء في فما استيسر واقعة في جواب من. أي فإذا أمنتم الإحصار من عدو أو مرض، بأن زال أو لم يكن، فتمتعتم بالعمرة إلى وقت الحج، فعليه ما تيسر من الهدي. ومعنى التمتع بالعمرة الاستمتاع والانتفاع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة إلى وقت الحج. ثم الانتفاع به في وقته إن كان قارنا. ويسمى القرآن أيضا التمتع، بهذا المعنى. أو عناه الاستمتاع بسبب العمرة بالتحلل منها إلى أن يحرم بالحج إن كان متمتعا., وعلى كلا التقديرين يلزمه هدي شكرا لنعمة الجمع بين النسكين، يذبح يوم النحر. وهو معنى قوله: فما استيسر من الهدي].‏

صحيح مسلم
‏ *** وجدت في: الجزء الثاني.
15 - كتاب الحج.
(30) باب في متعة الحج.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
195 - (1238) وحدثناه ابن المثنى. حدثنا عبدالرحمن. ح وحدثناه ابن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) جميعا عن شعبة، بهذا الإسناد. فأما عبدالرحمن ففي حديثه المتعة. ولم يقل: متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال:
قال شعبة: قال مسلم: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء.‏

صحيح مسلم
‏ *** وجدت في: الجزء الثاني.
15 - كتاب الحج.
(33) باب التقصير في العمرة.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
212 - (1248) وحدثنا حجاج بن الشاعر. حدثنا معلى بن أسد. حدثنا وهيب بن خالد عن داود، عن أبي نضرة، عن جابر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. قالا:
قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا.
(1249) حدثني حامد بن عمر البكراوي. حدثنا عبدالواحد عن عاصم، عن أبي نضرة. قال:
كنت عند جابر بن عبدالله. فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهانا عنهما عمر. فلم نعد لهما.
[ش (المتعتين) أي متعة الحج ومتعة النساء. وأراد بمتعة الحج فسخ الحج إلى العمرة),.‏

‏كنز العمال الإصدار 1.41
للمتقي الهندي
*** وجدت في: المجلد الخامس.
{ التمتع}.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
12487- عن الحسن أن عمر أراد أن ينهي عن متعة الحج، فقال له أبي: ليس ذلك لك فقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك، فأضرب عمر وأراد أن ينهى عن حلل الحيرة لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس لك ذلك قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده.
(حم).‏

مجمع الزوائد
‏ *** وجدت في: المجلد الثالث.
8. كتاب الحج.
23. باب في القرآن وغيره وحجة النبي صلى الله عليه وسلم.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
5449-وعن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة؟ - يعني: متعة الحج - قالوا: لا.
قلت: روى له أبو داود النهي عن القران.
رواه أحمد ورجاله ثقات.‏

معجم الطبراني الكبير
‏ *** وجدت في: باب الظاء .
عمران بن حصين يكنى أبا نجيد .
عمران بن مسلم القصير عن أبي رجاء عن عمران .
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء (18/ 136) ‏

‏نيل الأوطار، الإصدار 1.04
للإمام الشوكاني
*** وجدت في: الجزء الخامس.
كتاب المناسك.
أبواب مواقيت الإحرام وصفته وإحكامه .
باب التخيير بين التمتع والأفراد والقران وبيان أفضلها.
وجدت الكلمات في الفصل:
2 - وعن عمران بن حصين قال "نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تعالى ففعلناها مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمه ولم منه عنها حتى مات".
متفق عليه.
ولأحمد ومسلم "نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تعالى يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ثم لم تنزل آية تفسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات".‏

  #12  
قديم 04-07-2000, 10:14 PM
صلاح الدين صلاح الدين غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2000
المشاركات: 805
Post

الحمد لله الذي يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور.
والصلاة والسلام على النور المبين، خاتم النبيين.
وعلى آله أهل الدين والملة، وأزواجه أهل التقوى والعفة، وأصحابه أهل السيف والقلم، وعلى أتباعه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

فبعدما وصلت إليه مداخلة (المخالف) من الطعن في الدين بادعاء استمرار حل ما حرّم الله.
والاجتزاء في النقل عن أئمة التفسير، بنقل ما يؤيد مخالفته من (القرطبي) وإغفاله ما يبين مخالفته في تفسير القرطبي نفسه.
والانتقاء في ذكر أخبار التاريخ بلا تحقيق ولا خضوع لقواعد النقد التي تميز بين الغث والسمين، والصحيح والفاسد، كما في إصراره على ما ذكره عن الزبير ابن العوام وأسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهم أجمعين) واستشهاده بمراجع تتضمن ما يخالف أقواله في هذه المسألة وغيرها، غير أنه اقتطع منها ما يؤيده وأبطن ما يعارضه.
وتكذيبه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) انتصاراً لأقوال مشايخه (آيات الله)، بتكذيب صحيح الورود قطعي الدلالة عنه (رضي الله عنه)، مع إيمانه في مواضع أخرى بعصمته وصدق أقواله وأفعاله.
وطعنه في أمير المؤمنين، الفاروق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) واتهامه في نيته وعمله وأمانته في نقل الأحكام وتبيانها عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
أرى في كل ما تقدم مصاديق قول النبي (صلى الله عليه وسلم): (إذا لم تستح فاصنع ما شئت).
وأرى أن النقاش في هذه المسألة لم يعد يجدي لخروج (المخالف) عن آداب وقواعد الحوار في الإسلام عامة، وما اتفقنا عليه في حوار هذه الخيمة الإسلامية على وجه الخصوص.
وأرى إغلاق باب المداخلات بعدما تم إيراد أدلة الطرفين، وأصبحت المداخلات تعليق على التعليق، وحاشية على الحاشية، لا جديد فيها. مع تنويهي بمداخلة الأخوات اللواتي يضيرهن ويؤذيهن أن يتم الكلام عن المرأة وكأنها (شيئ) يباع ويشرى، ويستأجر ويرهن، ويستخدم عند الحاجة ثم يرمى بلا مبالاة بعد انتهاء النُهمة، ومقابل ثمن بخس تُنتهك إنسانيتها وتُدمر سمعتها وتُعامل كسقط المتاع. ولمن يهمه معرفة معاناة المرأة الإيرانية بسبب المتعة وآثارها السلبية أنصح بقراءة
(د. شهلا الحائري، المتعة: الزواج المؤقت عند الشيعة، حالة إيران 1978-1982م، ترجمة: فادي حمود، بيروت، ط4، 1997م) ففيه شهادات حية. ود. شهلا حفيدة أحد علماء الإمامية المشهورين المعاصرين. فهي تتحدث من داخل المجتمع الإيراني لا من خارجه.

وحتى لا ننخدع أقول للذين يؤمنون بالكتاب كله، وبالوحي كله:

- إن قواعد الإسلام تنهى عن اجتزاء الأحكام الشرعية، وتفصيلها بحسب الهوى، وفي الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: {أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض}؟ [البقرة/85]، قاله تعالى في معرض ذم بني إسرائيل الذين يظهرون من الأقوال والدلائل والفتاوى ما يناسب مصالحهم لا ما جاء به الشرع.
وهم - والشيء بالشيء يذكر - أول من أباح المتعة في عصرهم، حسبما ذكر (التلمود) وبها استباح الحاخامات نساء بني إسرائيل، حتى قالوا: (إن المرأة التي تنذر نفسها لأحد الراباي (رجال الدين) أو لسيد من نسل داود لها أجر كبير).
وأترك للقارئ الكريم أن يقارن بين ما قاله اليهود وما يقوله البعض اليوم ممن يدعي الانتصار لدين محمد (صلى الله عليه وسلم).

- والإيمان بالكتاب كله يعني عدم تقطيع أوصال الأدلة الشرعية، ثم جمعها في نسق يؤدي إلى الفهم الخاطئ الذي يتم التلبيس به على العامة، واستغلال الجهلة، والارتزاق بما حرم الله، بعد إيهام النفس بأن ما يفعل ويقال من الحرام له أصل شرعي.

- والإيمان بالكتاب كله يؤدي إلى منهجية متبعة في تتبع الدليل وجمعه وتمييز العام من الخاص، والناسخ من المنسوخ، والمتقدم من المتأخر، حتى يفهم الطالب والعالم والمجتهد الدليل وغاياته ومقاصد الشريعة من وراء النص، فلا يقع في حيرة بني إسرائيل التي أدت بهم إلى دين جديد لا علاقة له بالتوراة ولا موسى (عليه السلام).
وأترك للقارئ كذلك أن يقارنهم بأصحاب الأهواء المعاصرين الذين لا يفرقون بين ما أبيح وما حرم، ولا بين دليل التحريم ولا دليل الإباحة، ولا يفقهون متى تكون صيغة الأمر للوجوب ومتى تكون للندب والتخيير، ومتى يكون الجمع بين الأدلة توفيقاً، ومتى يكون تلفيقاً.

- والإيمان بالكتاب كله يؤدي إلى احترام السلف الذين لم يغفلوا ذكر أدلة خصومهم، ولم يستشهدوا بها على أنها تنصر مذهبهم، بل تراهم يوردون ما يؤيد مذهبهم وما يعارضه، ويبينون ذلك، التزاماً منهم بمنهجية الإسلام في الصدق بالنقل والعدل في القول، وثقة منهم بصحة ما وصلهم من الكتاب والسنة وعمل الصحابة (رضي الله عنهم) مما أقرهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وهو ما فعله الإمام القرطبي في تفسيره - وفعله غيره من المفسرين - حيث أورد أقوال الأئمة والسلف في تفسير الآية، ما يؤيد مذهبه وما يعارضه.
وما استشهد به المخالف إنما اقتطعه من سياقه، فالقرطبي لا يبيح المتعة، ولا يقول بحليتها، ولا يعتقد أن التحريم كان من عند غير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعتقاده هذا هو اعتقاد جمهور العلماء من السنة والزيدية والإباضية والظاهرية ولم يجاهر بها سوى متأخري الإمامية، واشتدت دعوتهم إليها بعد الثورة الإيرانية ومواجهتهم لواقع انتشار الزنا المأجور من تركة الشاه المقبور، فأرادوا مخرجاً لذلك، وفتوى الإمام الخميني في أن الزانية التي تتوب تكتمل توبتها إن هي متعت أحد المحاربين أو حراس الثورة مشهور ومعلوم، وهو حل يوافق حاجات وعادات وتقاليد المجتمع الفارسي الذي أباح فيه فلاسفة ما قبل الإسلام تكريم الضيف بتقديم الزوجة، والزرادشتيون يعرفون نكاح الاستبضاع ويمارسونه. بينما تعاف نفوس العرب وغيرهم من المجتمعات مثل هذه الممارسة ولا يرون فيها شيئاً من المروءة، وإنني أتحدى أن يذكر أحد من مبيحي المتعة أنها تمارس في بنات (آيات الله) ونساء بني هاشم من (السادة) لأنها لا تليق بالحرة ولا الشريفة.

- والإيمان بالكتاب كله يؤدي بالفرد والجماعة إلى نظرة شمولية للمسائل، فلا يفصلون الفقه عن الحياة، ولا يفصلون المقدمات عن نتائجها، ولا يتطرفون فيجمعون من روايات الواقع ما يؤيد مذهبهم دون غيره.
وما جاء من لجوء بعض السلفية إلى فهم قواعد (المتعة) من (المخالف) يوم كان في أمريكا يقابله عشرات الروايات المثبتة في كتب الإحصاءات والدراسات الاجتماعية والنفسية، ومئات الروايات الشفهية عن المآسي التي تترتب على ممارسة (المتعة) من النظرة الدونية للمرأة التي تمارسها، ومن استغلالها، وأكل حقوقها، وتحويل قطاع من نساء المجتمع - الذي يبيح هذه الممارسة الجاهلية - إلى الإمتهان، وفي (مشهد) و(قم) - على وجه التحديد - تحول ترتيب المتعة إلى تجارة يرتزق منها عصابات عمل مقابل امتهان لإنسانية المرأة.
ومن الواضح أن مبرر المتعة فتح متنفساً - من الباب الخلفي - لمن امتهنت البغاء قبل الثورة - باسم الدين. ولا يستغربن أحد أن يكون القائم على مثل هذه التجارة رجل معمم ينشر بين الناس كل الخرافات التي قامت حول ثواب من يمارس (المتعة) نكاية فيمن حرمها (أي عمر رضي الله عنه). وأن ذنوبه تتساقط مع قطرات ماء الغسل بعد ممارسته (سبحانه وتعالى عما يفترون).

- والإيمان بالكتاب كله يعني أن يكون المتكلم وقّافاً عند حدود الله، فلا يعشق الشبهات، ولا يتبع الشاذ من الأقوال والفتاوى، ولا يخوض في المتشابه بعدما سمع قوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلمه تأويله إلا الله} ويؤمن بما بعدها مباشرة من قوله تعالى: {والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، كلٌ من عند ربنا} [آل عمران/7].

- والإيمان بالكتاب كله يعني الإيمان بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وأفعاله وأقواله وتزكيته لإخوانه وأصحابه، وإحسان الظن بهم، وتحاشي الطعن عليهم لأنه طعن على الرسالة التي آمنوا بها، والنبي الذي نصروه وعزروه ووقّروه، وهم أمناء الوحي بعد انتقال النبي (صلى الله عليه وسلم) للرفيق الأعلى. إلا أن يكون هدف الطعن عليهم الطعن على أصل الرسالة ونبوة محمد (صلى الله عليه وسلم).
وأترك للقارئ أن يقارن بين موقف الطاعنين وموقف الإسرائيليين الذين قالوا: {آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون} [آل عمران/72]، ولأن الطعن في محمد (صلى الله عليه وسلم) ورسالته غير مجد لما فيها من الحق، ولكن إثارة الشبهات يؤثر في قلوب العامة والرعاع. والبشر معرضون للخطأ والصواب ويمكن للمتتبع جمع سقطاتهم وأخطائهم، والطعن فيمن حول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أيسر لإبليس وإخوانه من الإنس والجن.

- والإيمان بالكتاب كله يعني أن يحترم الإنسان نفسه فيعرف حجمه في العلم ومقداره، فيسأل إن كان جاهلاً، ويتوسع إن كان طالباً، ويجتهد في البحث إن كان صادقاً. ويحاور من يعتقده أهلاً للحوار والمناظرة، لأن الطعن بالضعيف لا يعني شيئاً في قاموس المروءة.
أما أن يطعن في غيره ويتهمه بالهرب من الحوار لأنه – كما يقول (المخالف) - جاهل لا يملك الدليل، فحجة الذين لا حجة لهم، وقديماً قال الإمام الأموي الأندلسي جواباً على رسالة شتائم وصلته من المهدي الفاطمي المدعي صاحب أفريقيا: (عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لهجوناك).

· - والإيمان بالكتاب كله يعني أن ينظر المسلم إلى الأمّة المسلمة كلها على صعيد واحد، فلا يكره لنفسه ما يحبه لغيره، ولا يحب لها ما يكرهه لغيره، وفي تأديب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للذي جاءه يستأذنه في الزنى لأنه لا يصبر على شهوة النساء، قال: (أترضاه لأمك)؟ قال: لا. قال: (والناس لا يرضونه لأمهاتهم). وذكر له: الأخت والزوجة والبنت، وكان جوابه على كل سؤال (لا). وهكذا هي الفطرة التي لم يضربها عمى الهوى والعصبية، ولم تصبها آفة استباحة النساء واستغلال حاجتهن وإعانة الشيطان عليهن.

- والإيمان بالكتاب كله يعني أن ننظر إلى تاريخنا وواقعنا ومستقبلنا بمنظار الرسالة لا بمنظار الانتصار للنفس أو للمذهب أو للشيخ المتبع، وأظن أن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تستحق منا وقف جادة أعمق من تكرار ما تم استهلاكه ولوكه في تفتيت الصف وتفريق الكلمة.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م