مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 01-09-2001, 06:57 PM
برمودا برمودا غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 79
إرسال رسالة عبر ICQ إلى برمودا إرسال رسالة عبر  AIM إلى برمودا
Post الديمقراطية في الاسلام والعلاقة بين الحاكم والمحكوم

الديمقراطية في الاسلام والعلاقة بين الحاكم والمحكوم)
قد لا يعلم البعض ممن انفتن بالحضارة الغربية وما تتمتع به من مظاهر العدالة والحرية والديمقراطية بان الدين الاسلامي هو أساس هذه المظاهر التي يتأنقون بها ونراهم للأسف يعتقدون بأنهم هم الذين قاموا بتأسيسها .
فقد حاول الأسلام منذ بدايته ان يرسم شكل السلطة والمجتمع بصورة متكاملة محققا بذلك الصلاح للفرد والمجتمع . فقد اتسم الاسلام بمسحة شمولية تغطي جميع جوانب الحياة لكل المجتمعات الإنسانية
فالقرآن والسنة النبوية لم يتعرضا الى تفاصيل الدولة وأساليب حكمها وانما اقتصرا على تحديد الأسس الثابتة والمبادئ العامة . ومن هنا تكمن عظمة هذا الدين كدين يصلح لكل زمان ومكان بحيث ترك الباب مفتوحا لتطور الأنظمة والأفكار بما يتواكب مع العصر .
وعندما نتطرق الى مفهوم الأمة في الاسلام نجد أنها هي التجمع الحضاري الذي يقوم على فكرة اعتناق الجماعة للدين الاسلامي وليس على أساس العنصرية القائمة على وحدة الأصل أو العرق فالعلاقة العقيدة هي أساس وحدة المجتمع في الفكر السياسي الاسلامي .
واذا انتقلنا لنظام الحكم المحدد من قبل القرآن والسنة نجد عدة مبادئ عامة وأسس ثابتة .
(1) السيادة والحكم لله . فهناك إجماع على أن السيادة لله وحدة لا شريك له ولشريعته المنزلة التي يحددها الدستور الاسلامي قال تعالى ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )
(2) العدالة . وهي إعطاء كل ذي حق حقه وعدم الاعتداء على الآخرين قال تعالى ( فذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) وهي شرط أساسي من شروط الأمام ووظائف الدولة الإسلامية
(3) الشورى . وهي تقليب الآراء واختبارها من أصحاب العقول السوية للتوصل الى أصوبها وهذا المبدأ هو الأساس للحكومة الصالحة لأن الرأي الجماعي خيرا من رأي الفرد , وهي واجبة وليست اختيارية تطبيقا لقوله تعالى ( وشاورهم في الأمر )
(4) المساواة . وتقوم المساواة في النظام السياسي الاسلامي على أساس أن الجميع متساوون أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الحالة الاجتماعية ….الخ قال تعالى ( ياءيها الناس آنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم ) ومن خلال هذه الأسس العامة نستطيع استجلاء بعض ملامح النظام ومبادئه في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم
الخلافة . وهي من أهم القضايا التي شغل بها الفكر السياسي الاسلامي ومعناها ( حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية .
وقد اتفق العلماء المسلمون على وجوب الخلافة ولكنهم اختلفوا في أسلوب تولي الخليفة وشروطه
ولكن غالبية الفقهاء والعلماء يرون بان الخلافة تركت للأمة ولم تنص على أحد بعينه واتفقوا على حرمة انتقالها بالوصية أو الوراثة , ومن الشروط العامة التي اتفقوا عليها ان يكون الخليفة مسلما , ذكرا , بالغا , وأن يتمتع بسلامة الأعضاء والحواس . وهناك شروط خاصة مثل : العلم , العدل , الكفاية .
العلاقة بين الحاكم والمحكوم
لقد حض الاسلام على ضرورة إطاعة الحاكم في قوله ( ياءيها الذين آمن أطيعوا الله أطيعوا الرسول أتولي الآمر منكم ) ولكنها طاعة مقيدة وليست مطلقة أي مادام ملتزما بتطبيق الشريعة وعادلا بين الناس ,كما يطلب الاسلام أيضا من ألحا كم ان يخضع لاارادة الشعب وأن يأخذ رأيهم بالمشورة وهناك شبه إجماع على مقاومة الحاكم المستبد مالم تؤد مقاومته الى فتنة تنفيذا للحديث الشريف
(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الأيمان )
مما سبق نرى بأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الاسلام تقوم على التعاون في سبيل تحقيق الشريعة والرفاهية للمجتمع وعلى أساس التوازن بين مصلحة الفرد والسلطة , فلا الحكام لهم سلطان مطلق على الأفراد مما يجعلهم عبيدا ومملوكين لهم كما ان ليس للأفراد مطلق الحرية بحيث يضرون بالمصلحة العامة . وأخيرا فلا أتوقع من شخص ملم بالفكر السياسي الاسلامي بأن يطالب بفصل الدين عن السياسة الا ان كان صاحب فكر أعزل
  #2  
قديم 01-09-2001, 07:27 PM
Bilal Nabil Bilal Nabil غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
الإقامة: فلسطين
المشاركات: 776
Post

اخي برمودا
موضوعك مهم ، هناك الكثير من النقاط المشتركة بين الاسلام و الديمقراطية . لكن النظام الاسلامي لا يسمح للناس بالتلاعب في قوانين الحياة و الديمقراطية تبقى مقبولة في اطار قوانين الاسلام .فلو افترضنا ان غالبية الشعب ايدوا بموجب حقهم الديمقراطي قانونا يخالف الاسلام بشكل واضح ، فهنا لا يؤخذ بذلك القانون .... الديمقراطية يجب ان تربط بفيتو اسلامي كلما خالفت اساسيات الشريعة
__________________
من قسوة الاصداف..من ظلمتها....
تنبلج الدرة.....
من رحم الهجير ...يولد الندى....
وفي انتهاء الصوت ...يبدا الصدى....
لك الحياة في الردى...
لك الحياة في الردى...
ايتها الزهرة..
ايتها الفكرة..
ايتها الارض التي تؤمن دوما انها حرة...
احمد مطر
  #3  
قديم 01-09-2001, 07:48 PM
برمودا برمودا غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 79
إرسال رسالة عبر ICQ إلى برمودا إرسال رسالة عبر  AIM إلى برمودا
Post

اخي العزيز بلال
حلوة حق الفيتوا الاسلامي اللي ذكرتها بس مااظن انا بنحتاجها لو طبقنا الديمقراطية بمعناه الاسلامي الصحيح لان ماراح ينقصنا شيء
  #4  
قديم 01-09-2001, 09:50 PM
ميثلوني في الشتات ميثلوني في الشتات غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 2,111
إرسال رسالة عبر  AIM إلى ميثلوني في الشتات
Post

يا إخواني
قد نتكلم عن بعض مظاهر التشابه بين الديمقراطية والإسلام ولكن هل هذا يعني أن في الإسلام ديمقراطية أو أن في الديمقراطية إسلاما؟؟؟؟؟؟
الجواب قطعا لا
لأن الإسلام هو الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكل ما ذكره الأخ الفاضل كاتب البحث هو من ضمن أساسيات نظام الحكم في الإسلام وهي تعتمد على قواعد وأصول مستقلة أساسها الأيدلوجي أن الحكم لله
أما الديمقراطية فهي نظام رأسمالي أساسه الأيدلوجي حكم الشعب أو حكم الأغلبيةوهي ذات شكلين حسب التطبيق العملي لها :
الشكل الأوروبي وهو يؤله الفرد وحريته الشخصيه بحيث نطغى على أساسيات وجود المجتمع مع وجود السمة الرأسمالية للتطبيق
والثاني الأمريكي وهو يؤله رأس المال بحيث يطغى على أساسيات وجود المجتمع وحرية الفرد
وختاما أود أن أورد بعض الأسئلة التي من خلالها يمكننا فهم كنه الديمقراطية الغربية بشقيها
هل بإمكان العامل الكادح أن ينجح في انتخابات عامة؟؟؟؟؟
هل بإمكان مستقل كفء أن يصبح رئيسا؟؟؟؟؟
هل بإمكان فقير معدم أن يصل صوته لصناع القرار؟؟؟
إذا تعارضت المصلحة العامة مع مصلحة رأس المال فمن سيكون صاحب الحظ في القرار؟؟؟؟؟
إذا أجمعت الأغلبية على شر مستطير فكيف يصح أو يصحح القرار ؟؟؟؟
من هو المتحكم في فرض وصرف الضرائب , دافعها أم صاحب رأس المال الذي مكنه رأس ماله من السلطة ؟؟؟؟؟؟
__________________
الشعب الذي يرفض دفع ضريبة عزه من دماء خيرة أبنائه يدفع أضعاف أضعافها ضريبة لذله من دماء كل أبنائه
  #5  
قديم 01-09-2001, 10:03 PM
politicsdarkness politicsdarkness غير متصل
المحايد
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 196
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى politicsdarkness
Question

بسم الله........اشكرك الاخ برمودا على هذا الموضوع الذي با الفعل نحتاج الى مناقشته.....
نعم الاسلام (الصحيح والصادق)كان رمزا رائعا للحريه والديقراطيه والعداله
نعم اسلام عمر وابو بكر وعلى..رضي الله عنهم)......لكن الان الوضع مختلف (المتاسلمون)غيروا هذه المعاني ومضمونها وللاسف تحت شعار الاسلا م العظيم...........ولنكن صريحين كان التاريخ الاسلامي المضيء رمزا للعداله على كل المستويات...لكننا الان نفقد هذا الاسلام ولم نفكر في ان نعيده واكتفينا بسرده في كتب التاريخ والافلام والمسلسلات .........برمودا تمنيت منك ان تناقش هل الاسلام الان هو با الفعل رمز للعداله كما سبق؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اما النقطه الاخرى فا العلم هو امر تراكمي قد نكون نحن من بدء لكن الغرب من طور ووصل با العلوم الى اعلى درجاتها والمستقبل اعظم........شكرا لك
__________________
فـــكـــري حر بلا قيد....
مــحــأيد..........بلا انحياز.
(سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)
  #6  
قديم 02-09-2001, 12:01 PM
برمودا برمودا غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 79
إرسال رسالة عبر ICQ إلى برمودا إرسال رسالة عبر  AIM إلى برمودا
Post

اخي مثلوني في الشات
عندما تكلمت عن مفهوم الديمقراطية في الاسلام لم اقصد الديمقراطية بمعناها الغربي سواء كان الرأسمالي اوغيره ولكني قصدت الفكرة التي يكونها الناس عن الديمقراطية بما فيها من المشاركة الشعبية او حكم الشعب الذي انكرت وجوده في الفكر السياسي الاسلامي لمجرد انك ظننت انه نتاج فكر غربي .فكل فكر يتميز بديمقراطية معينة تختلف عن الافكارالسياسية الاخرى ولكني اردت ان اثبت ان للفكر السياسي الاسلامي فكرة تتميز عن غيره وهي المساواة بالذات .
فالفقير المعدم الذي ذكرته انت يستطيع ان يصل لنظام الحكم في الاسلام وهذا يدل ان للفكر السياسي الاسلامي صيغة مميزة عن غيره من الافكار الاخرى التي لانريد مقارنتها به حتى ولو جمعنا بينهم بمسمى واحد
وشكرا لك.....

اخي ظلام السياسة
شكرا لك على ردك .وللاسف ان نظام الحكم هذا لاتستخدمه اي دولة مسلمة وهذا شيء يعرفه الجميع
فسبب تخلفنا نحن المسلمون انه لم نتوصل الى نظام حكم عادل من بعد خلافة علي بن ابي طالب رضي الله عنه مما نتج عنه تفرق المسلمين وضياع حقوقهم .... وشكرا لك
  #7  
قديم 02-09-2001, 05:08 PM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
Post

السلام عليكم ورحمة الله .
الأخ برمودا
أرى أن الترويج لمصطلح الديموقراطية حرام شرعا وذلك للأسباب التالية :

1- الديموقراطية مصطلح غربي ، ومدلول المصطلح إنما نأخذه كما اتفق عليه واضعوا المصطلح، فلا يصح أن نعطي المصطلح أو أن نضع له معنى من عند أنفسنا. والديموقراطية معناها كما هو عند الغرب حكم الشعب للشعب كما نوه بذلك الأخ ميثلوني بارك الله فيه، فحسب مصطلح الديموقراطية السيادة للشعب، وهذا يصطدم مع القاعدة الأولى من قواعد الحكم في الاسلام والتي هي السيادة للشرع كما بينت أنت ذلك. فالمشرع في الديموقراطية هو الانسان، وأما في الاسلام فإن المشرع هو الله سبحانه وتعالى. هذا عدا عن أن الديموقراطية تتناقض مع الاسلام تناقضا صريحا في جوانب أخرى أيضا.

2- استعمال المصطلحات التي لها معان تخالف المعاني التي جاء بها الاسلام كالديموقراطية والحريات هو وسيلة لادخال معانيها المخالفة للاسلام، فلا يقف الأمر عند حد استعمال اللفظ، ولذلك نجد أن كثيرا من المسلمين يستعملون كلمة الديموقراطية من غير تمييز بين ما هو من الاسلام وبين ما يتناقض مع الاسلام.

3- نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن استعمال كلمة ( راعنا ) وأمرهم أن يستعملوا كلمة ( انظرنا ) بدلا عنها، على الرغم من أن الكلمتين معناهما واحد، والنهى عن الأولى إنما كان لأنها تعتبر سباً في لغة اليهود ، قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم }. روى القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قوله : كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم : راعنا . على جهة الطلب والرغبة – من المراعاة – أي التفت إلينا ؛ وكان هذا بلسان اليهود سبا ، أي اسمع لا سمعت ؛ فاغتنموها وقالوا : كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا ؛ فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم ؛ فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم ؛ فقال لليهود : عليكم لعنة الله ! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه ؛ فقالوا : أولستم تقولونها ؟ فنزلت الآية ، ونهو عنها لئلا تقتدي بها اليهود وتقصد المعنى الفاسد فيه.
وأيضا ورد في الحديث الشريف : ( لا تقولوا للعنب الكرم، ولكن قولوا الحبَلة )، وكذلك : ( لا تقولوا : عبدي ، ولكن قولوا : فتاي ).

4- إذا كان المصطلح المعين يخالف معناه مع ما أُنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فما هو حاجة المسلمين للتمسك بهذا المصطلح وإلصاق المعنى الشرعي به، وهل يوجد معان شرعية لا يوجد لها في الاسلام ألفاظ أو مصطلحات نعبر بها عنها ؟!
__________________
لا إله إلا الله محمد رسول الله
  #8  
قديم 02-09-2001, 05:35 PM
برمودا برمودا غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 79
إرسال رسالة عبر ICQ إلى برمودا إرسال رسالة عبر  AIM إلى برمودا
Post

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخي صالح عبدالرحمن
عندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموئمنون من قول كلمة راعنا كان سبب المنع كونها مسبة عند الكفار ولكن الديمقراطية تختلف عنها . صحيح انها مصطلح غربي بحت ولكنها كمفهوم لها عدة اتجاهات . فعندما ادخلتها في الموضوع كان السبب عدم وجود مصطلح مشابه اوبديل لدينا نحن المسلمون .
نحن المسلمون لدينا عدة ثقافات وهي .
ان ناخذ مما نستفيد منه من الغرب ونترك ماعداه
وهذا مانريده
اوناخذ كل شي النافع كان ام الضار
او نعيش بمعزل عن العلم الخارجي ولانستفيد من غيرنا . ارجوا الا تكون من صاحب هذا الاتجاه لانه اتجاه مظلم .وشكرا لك
  #9  
قديم 02-09-2001, 05:50 PM
برمودا برمودا غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 79
إرسال رسالة عبر ICQ إلى برمودا إرسال رسالة عبر  AIM إلى برمودا
Post

اخي صالح
لقد نسيت نقطة احببت الرجوع اليها
وهي انك ذكرت ان الاسلام منحصر بالتشريعات الالهية ولاوجود فيه للمشاركة الشعبية , ولكني ذكرت في الموضوع ان الاسلام حدد اثوابت الاساسية وترك الباب مفتوحا لتطور الافكار . فحاليا توجد تشريعات او انظمة بالاصح نتيجة قوانين وضعية كنظام العمل والعمال.
  #10  
قديم 05-09-2001, 04:33 PM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
Post

الأخ برمودا

الديموقراطية تتناقض تناقضا تاما مع الاسلام، فالترويج لمصطلح الديموقراطية ترويج لمدلول يتناقض مع الاسلام ، فإذا كان سبب منع استعمال كلمة راعنا هو كونها مسبة عند الكفار ، فإن تضليل المسلمين عن دينهم أعظم من السب والشتيمة ، فمن باب أولى أن يحرم استعمال المصطلحات التي تكون سببا في اضلال المسلمين. فالذي يؤمن بأن المشرع هو الانسان وليس الله تعالى يكفر بما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم من مسألة الشتم .

وأيضا لم ترد على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تقولوا للعنب الكرم، ولكن قولوا الحبَلة )، وكذلك قوله : ( لا تقولوا : عبدي ، ولكن قولوا : فتاي ).


وأما أن الاسلام لا يوجد فيه مصطلح مشابه للديموقراطية أو بديل عنها فذلك لأن المعنى الذي تدل عليه الديموقراطية غير موجود أصلا في الاسلام، فلا يوجد في الاسلام مفهوم السيادة للشعب ، بل الموجود هو أن السيادة لله تعالى ، فكيف يمكن أن تجد مصطلحا يدل على معنى غير موجود كالسيادة للشعب ؟! وما هي الحاجة لاستعمال هذا المصطلح إذا كان معناه يرفضه الاسلام ؟!
وأما المعاني الاسلامية فكل معنى شرعي له في الاسلام لفظ أو مصطلح يدل عليه قطعا .


قلت : ( صحيح انها مصطلح غربي بحت ولكنها كمفهوم لها عدة اتجاهات . فعندما ادخلتها في الموضوع كان السبب عدم وجود مصطلح مشابه اوبديل لدينا نحن المسلمون . نحن المسلمون لدينا عدة ثقافات وهي .
ان ناخذ مما نستفيد منه من الغرب ونترك ماعداه . وهذا مانريده. اوناخذ كل شي النافع كان ام الضار
او نعيش بمعزل عن العلم الخارجي ولانستفيد من غيرنا . ارجوا الا تكون من صاحب هذا الاتجاه لانه اتجاه مظلم ) .
ما قلته هنا هو بيت القصيد ما يجوز أن نأخذه من غيرنا وما لا يجوز أخذه ، فهذا هو موضوع النقاش، وبناء على نتائج هذا النقاش سنعرف من أي صنف أوجب علينا الاسلام أن نكون .
وأما كلمات ( نستفيد منه ) و ( النافع ) و ( الضار ) فكلمات مطاطة تصلح لأن يكون مسوغا لأخذ أي شيء من الغرب ، كما تصلح لترك أي شيء . فلا بد من تحديد مقياس واضح لما يصح أن يؤخذ ولما لا يصح أخذه.


أما قولك : ( لقد نسيت نقطة احببت الرجوع اليها وهي انك ذكرت ان الاسلام منحصر بالتشريعات الالهية ولاوجود فيه للمشاركة الشعبية , ولكني ذكرت في الموضوع ان الاسلام حدد اثوابت الاساسية وترك الباب مفتوحا لتطور الافكار . فحاليا توجد تشريعات او انظمة بالاصح نتيجة قوانين وضعية كنظام العمل والعمال ) .

فيدل على أنك من المروجين للمصطلح الغربي مع مدلوله الذي يتناقض تناقضا صريحا مع الاسلام وليس للمصطلح فقط .
ذلك أن التشريع من حيث هو تشريع هو حق للخالق فقط، ولا يحق للانسان أن يضع أي تشريع من عنده، والتشريع المقصود به معالجات أفعال الانسان، فالانسان فيه غرائز وحاجات عضوية، والغرائز هي غريزة البقاء وغريزة النوع وغريزة التدين، ولكل غريزة من هذه الغرائز الثلاث مظاهر، فغريزة البقاء من مظاهرها مثلا ، الخوف ، حب التملك ، حب السيطرة ، التجمع ...إلخ. وغريزة النوع من مظاهرها ، الأمومة ، الأبوة، الأخوة، الخؤولة ...إلخ وغريزة التدين من مظاهرها الابتهال إلى الله تعالى، والتصفيق للزعماء ، واحترام الأقوياء . وأما الحاجات العضوية فهي الجوع والعطش والاخراج. فالأحكام التي تنظم اشباعات الانسان لغرائزه وحاجاته العضوية هي المعالجات، وذلك كتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، وكتنظيم العلاقة بين الناس في موضوع المال كأحكام الشركة والاجارة ، ومنها علاقة الأجير بصاحب العمل، وكذلك تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فهذه وأمثالها إنما تؤخذ حصرا من الشرع الاسلامي ولا مجال للعقل أن يضع أية معالجة أو أن يرد أية معالجة جاء بها الاسلام، وإنما دوره هنا أي في موضوع المعالجات هو فهم المعالجة من النص الشرعي ليس غير.


والتشريع غير الوسائل والأساليب ، لأن الأحكام الشرعية هي كيفية دائمة للقيام بالعمل، فالاسلام حدد كيفية دائمة لكيفية اشباع الانسان لغرائزه وحاجاته العضوية، وهذه المعالجات تفهم من النصوص الشرعية ليس غير، أما الوسائل فهي الأدوات المادية التي تستعمل للقيام بالأعمال، وأما الأساليب فهي الكيفية غير الدائمة للقيام بالعمل. فمثلا الحكم الشرعي في كيفية تنصيب الخليفة أو رئيس الدولة هو البيعة أي مبايعته على كتاب الله وسنة رسوله بالرضا والاختيار، أما الوسائل والأساليب التي تتبع في انتخاب الخليفة فلنا أن نختار ما نشاء منها بشرط أن لا تتعارض الوسيلة أو الأسلوب مع نص شرعي. فالمعالجة أو الحكم الشرعي هو البيعة، وأما صناديق الاقتراع مثلا فتدخل في الوسائل، وأما أن يتم الانتخاب عن طريق ممثلي الأمة أو أن يتم بالأسلوب المباشر من الأمة فهذا أسلوب، والمهم أن يتحقق بالأسلوب الحصول على رضى أغلبية الأمة. ومثلا الحكم الشرعي هو أن الجهاد فرض وله أحكام بينها الشرع مثل قوله تعالى : { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء }، ، لكن الخطط الحربية تدخل في الوسائل والأساليب لا في الأحكام الشرعية ، فالعقل هو الذي يستنبط الخطط والأساليب اللازمة لخوض الجهاد. فمثلا السيف والخيل والمنجنيق وسائل، فهي ليست أحكاما شرعية يجب عدم مخالفتها بل يجب علينا أن نتخير من الوسائل ما يتحقق به ارهاب العدو، وأما الأسلوب فهو المخطط الذي يوضع للتمكن من الحاق الهزيمة بالأعداء، مثل كيفية الهجوم والدفاع والانسحاب...إلخ فهذه تخضع لما يتوصل إليه العقل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج للقاء المشركين في غزوة بدر ونزل عند أدنى ماء بدر قال له الحباب بن المنذر : يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزله الله تعالى ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال ( بل هو الرأي والحرب والمكيدة ) قال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فإني أعرف غزارة مائه بحيث لا ينزح فننزله ثم نغور ما عداه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء فنشرب ولا يشربون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فقد أشرت بالرأي ) . فهذا الحديث واضح فيه التمييز بين الأحكام الشرعية وبين الوسائل والأساليب، فلما أشكل الموضوع على الحباب رضي الله عنه بين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن اختيار موقع النزول ليس حكما شرعيا يجب التقيد به وعدم مخالفته وإنما هو ( الرأي والحرب والمكيدة ) ولو كان حكما شرعيا لأنفذ الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه هو في موقع النزول ولم ينزل عند رأي الحباب. والادارة تدخل أيضا في الوسائل والأساليب ، إذ هي أسلوب للقيام بالأعمال وليست هي معالجات لأفعال الانسان، ولذلك نجد أن سيدنا عمر رضي الله عنه قد أخذ بنظام الدواوين من الفرس، فلنا أن نأخذ من غيرنا من الوسائل والأساليب ما يلزمنا لكن بشرط أن لا تتعارض مع نص شرعي.

وعليه فالوسائل والأساليب غير أنظمة الحكم والاجتماع والاقتصاد والعقوبات، فهذه الأنظمة على سبيل المثال ليست اداريات ولا هي وسائل ، وإنما هي معالجات لأفعال الانسان، لذلك تؤخذ حصرا من الاسلام. على أن دليل الأسلوب هو دليل أصل الفعل فإذا كان الفعل جائزا فإن أسلوب القيام به لا يحتاج إلى دليل آخر يدل عليه، فلا يمنع الأخذ بالأساليب إلا إذا تعارضت مع نص شرعي. وأما الوسائل المادية فإن القاعدة الشرعية هي أن الأصل في الأشياء الاباحة ما لم يرد دليل التحريم، فالشيء غير الفعل ، والأصل فيه أي في الشيء أنه مباح إلا إذا ورد نص بتحريم هذا الشيء، وأما الفعل فالقاعدة الشرعية تقول : الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، فكل فعل له حكم شرعي، ولا يوجد فعل من أفعال الانسان لا يوجد له حكم مستنبط من الدليل الشرعي، وهذا ما سنأتي على بيانه تفصيليا بإذن الله تعالى .


وأيضا يوجد فرق بين التشريع وبين العلوم والفنون والصناعات وما شاكلها. فالعلوم غير العقائد وغير التشريع، الأفكار او التشريع هي النظرة إلى الأشياء والأفعال للوصول إلى تعيين الاتجاه بالنسبة لها، أي لتحديد الموقف منها، وأما العلوم فهي النظرة إلى الأشياء نفسها لمعرفة كنهها. فمثلا العلم يبحث في كنه الخمرة ، ما هو التركيب الجزيئي للخمر ؟ لكن الفكر أو التشريع يحدد موقف الانسان من الخمر ، هل يشربه أم يحرم عليه شربه ؟ من هنا يتبين أن العلم عالمي بمعنى أنه لا يختص بأمة دون أمة ولا يتأثر بوجهة النظر في الحياة. لذلك يجوز للمسلمين أن يأخذوا العلوم من أية أمة من الأمم، والقيد الوحيد هو أن لا يتعارض ما يقوله العلم مع الاسلام .

والدليل على جواز أخذ العلوم والصناعات وما شابهها ما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما أنا بشر مثلكم، إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من أمور دنياكم فإنما أنا بشر ). وما ورد في حديث تأبير النخل، من قوله صلى الله عليه وسلم : ( أنتم أدرى بأمور دنياكم ) والحديث هو ما روي عن عائشة وأنس معا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا يصلح ، قال فخرج شيصا ( أي بسرا رديئا ) فمر بهم فقال ما لنخلكم ؟ قالوا قلت كذا وكذا قال ( أنتم أدرى بأمور دنياكم ).

وعليه فهذه النصوص كلها دليل على أن ماكان من غير العقائد والأحكام الشرعية يجوز لنا أخذه إذا لم يخالف الاسلام، وأما ما كان من الشريعة أي من العقائد والاحكام، فلا يصح أن تؤخذ إلا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس غير. وهذا هو موضوع المشاركة القادمة بإذن الله تعالى.
__________________
لا إله إلا الله محمد رسول الله
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م