مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 15-09-2001, 03:49 PM
محمد فلسطين محمد فلسطين غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 19
Post متى يجوز قتل الأطفال والشيوخ والنساء في دار الحرب .. والرد على من يمسح ذيلا لأمريكيا

بسم الله الرحمن الرحيم

كثر الكلام من قبل علماء السلاطين ومن وثق بهم على أنه لا يوجد الى الآن دليل شرعي واضح في قتل الأطفال والنساء للوصول الى الهدف الذي يريده المهاجم وحتى أن بعضهم قال صراحة أنه يحرم قتل الأبرياء حسب ادعائهم في دار الحرب , وأنا هنا بدوري لا بد من توضيح ذلك بمقياس الكتاب والسنة :
وقبل ذلك لا بد من الرجوع الى اجماع الجمهور في أنه يجوز استخدام ما تقتضيه الحرب من اشعال الحرائق واستعمال جميع الإسلحة المناسبة في ضرب بلاد الكفار ومصالحهم .
ففي مثل هذه الحالة لا يمكن التمييز بين من يجوز قتله , ومن لا يجوز قتله من أهل الحرب , في تلك البلاد المعادية . ومن أجل هذا فقد جاءت النصوص الشرعية بمشروعية هذا النوع من القتال , وإن ترتب عليه ذلك القتل الجماعي الذي يذهب ضحيته , تبعا لا قصدا , قليل أو كثير من الأرواح التي يحرم في الأصل , قصدها بالإزهاق من صفوف الأعداء . هذا , وقد تنوعت النصوص الشرعية في هذا الصدد .
1) فهناك نصوص أباحت شن الغارات على بلاد العدو بما يترتب على ذلك من إصابات تذهب بالنساء والولدان -
ففي صحيح البخاري ومسلم (( عن الصعب بن جثامة , قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري , من المشركين , يبيتون , فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ فقال هم منهم ))
هذا لفظ مسلم . وفي رواية البخاري (( فسئل عن اهل الدار , يبيتون , من المشركين , فيصاب من نسائهم , وذراريهم ؟ قال هم منهم ))
يقول ابن الأثير : (( يبيتون : التبييت , طروق العدو ليلا , على غفلة , للغارة والنهب )) وقوله (( هم منهم : أي حكمهم وحكم أهلهم سواء )), وكذلك قوله : في رواية اخرى هم من آبائهم .
ويقول ابن حجر العسقلاني في (( سئل عن أهل الدار )) في رواية البخاري اي من كان في المنزل ولا تمييز .

ويقول النووي (( وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم , وقتل النساء والصبيان في البيات : هو مذهبنا , ( أي مذهب الشافعية ) ومذهب مالك , وأبي حنيفة , والجمهور .
ومعنى البيات كما يقول النووي , ويبيتون : أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي .
هذا ما يتعلق بشن الغارات على العدو من مثل ما حصل مع المجاهدين الذين فجروا مراكز الثقل في عدو الإسلام والمسلمين الأول في العالم أمريكيا , وحيث هاجم المجاهدون أكبر المراكز الإستراتيجية في هذا الكيان المحارب فعلا للإسلام والمسلمين .
2) وهناك نصوص شرعية أخرى أباحت من الأسلحة المستخدمة ضد أهل الحرب , إشعال الحرائق في بلاد العدو ..... ومعلوم أنه نتيجة لذلك - قد يزهق الكثير أو القليل من النفوس , لا يمكنها الهرب أو النجاة من النيران المنتشرة , وأكثر ما يكون هذا , بين من يحرم التعرض لهم عن قصد بالقتل - كالنساء والأطفال والعاجزين من الشيوخ ... , اذا اتفق وجودهم في مكان اشتعال تلك الحرائق ..
- ففي صحيح البخاري , تحت عنوان (( باب حرق الدور , والنخيل )) جاء ما يلي : (( عن ابن عمر رضي الله عنهما , قال : حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير ))
جاء في فتح الباري (( قوله : باب حرق الدور , والنخيل : أي : التي للمشركين ..وقد ذهب الجمهور الى جواز التحريق , والتخريب في بلاد العدو , وكرهه الأوزاعي , والليث , وأبو ثور واحتجوا بوصية ابي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئا من ذلك .
وأجاب الطبري : بأن النهي محمول على القصد لذلك .
- وفي سنن ابي داوود تحت عنوان (( باب في الحرق في بلاد العدو )) جاء النص التالي :
(( قال عروة : فحدثني أسامة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد اليه , فقال : أغر على أبنى , صباحا وحرق ))
قال ابن الأثير (( أبنى , ويبنى : اسم موضع بين عسقلان والرملة من أرض فلسطين )) .
3) وهناك نصوص شرعية أخرى حثت على استعمال سلاح الرمي ..
والرمي يشمل بعمومه , كل الأسلحة المتاحة القديمة والحديثة التي تطلق على العدو من بعيد , سواء أكانت سهاما تطلقها القسي , أو قذائف الحجارة الثقيلة , وكتل النار المشتعلة وقطع الحديد المحماة , أو قنابل ترمي بها المدافع والطائرات , أو صواريخ تنطلق من قواعدها ... كل هذه الأدوات يصدق عليها أنها من سلاح الرمي , والذي جاءت السنة النبوية بالحث عليه :
في صحيح مسلم , عن عقبة بن عامر : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو على المنبر يقول : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " . ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي .
وبديهي أن تلك القذائف حين ترمى على العدو من بعيد لا تميز فيما تصيب به , وما ينجم عن متفجراته بين من يجوز قتله ومن لايجوز من أهل الحرب .. ورغم ذلك , فإن سلاح الرمي مشروع بل أكدت النصوص الشرعية على استخدامه والإهتمام به أكثر من غيره .. الأمر الذي يدل على مشروعية ما يترتب عليه من آثار .. هذا بالإضافة الى ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصب المنجنيق على أهل الطائف , وهو يدخل في صنف سلاح الرمي .
هذه هي الأدلة الشرعية , والتي بينت أنه يجوز قتل الذراري والنساء والشيوخ الغير المتعمد اثناء الهجوم على مواقع الكفار مهما قل او كثر هذا القتل فلا ينظر على أن هذا الهجوم على الكفار يوقع قتلى بين المدنين او لا يوقع قتلى , بل ينظر الى أن هذا العمل مما يقتضيه جهاد الكفار , أو مما لا يقتضيه جهاد الكفار .
__________________
ابو عبدالله المقدسي
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م