مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الثقافي > خيمة الثقافة والأدب
اسم المستخدم
كلمة المرور

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 07-01-2006, 05:01 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 165

اذا كان رجل قد وهب حقلا أو بستانا أو بيتا لإبنه المفضل في نظره ، وكتب له بذلك رقيما مختوما ، فعندما يذهب الأب الى أجله ، فانه سيأخذ الهدية إضافة الى نصيبه من التركة .

المادة 166

اذا أخذ رجل زوجات للأولاد الذين رزق بهم ، ولكنه لم يأخذ لابنه الصغير زوجة ، فعندما يقتسم الأخوة ( التركة) بعد ذهاب الوالد الى أجله ، عليهم أن يخرجوا في البداية ما يمكن أخاهم الصغير من الزواج ، ثم يقتسمون التركة .

المادة 167

اذا رزق رجل أبناء من زوجة ، ثم تزوج غيرها بعد وفاتها ورزق من الجديدة أولادا ، ثم ذهب الى أجله ، فان الأبناء لا يقتسمون التركة بالتساوي ، بل بعد ان يستوفوا بائنة أمهم المؤجلة ، ثم يقتسمون التركة .

الماد 168

اذا قرر رجل ان يحرم ابنه من الميراث ، وقال للقضاة و لمجلس المدينة سأحرم ابني من الميراث ، فعلى القضاة ان يتثبتوا من وجاهة أسباب الحرمان ، فان لم تكن كذلك ، فعليهم ان يبطلوا الحرمان .

المادة 170
اذا تزوج رجل امرأة أخرى بالسر او أنجب من خادمته أبناء ، واعترف بذلك في نهاية حياته بأبوتهم ، فاذا توفي فان الابناء يتقاسمون التركة بالتساوي ، مع اعطاء حق الاختيار لأبناء المرأة الأولى .
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #12  
قديم 03-02-2006, 07:49 PM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 177

اذا قررت أرملة لا يزال أبناؤها صغارا ، الدخول الى بيت رجل آخر كزوجة ، فان القضاة سيمنعونها ، ما لم تحدد ماهية تركة زوجها السابق ، وتكتب هي وزوجها الجديد رقيما بالممتلكات ، ويحتفظون بها كأمانة لأبناء الزوج الأول .. واذا تم بيع شيء من تلك الممتلكات فان المشتري ، سيعيدها للأيتام دون ان يستعيد نقوده التي دفعها ، ثمنا لتلك الممتلكات ..

المادة 185

اذا كان رجل قد أخذ طفلا .. على سبيل التبني ( ليسمى) باسمه وقام بتربيته .. فلا يحق لأحد المطالبة بهذا الطفل .. اذا دونت واقعة التبني بمجلس المدينة .

المادة 186

اذا عثر رجل على طفل ، وتبناه لكن الطفل استمر بالبحث عن والديه ، فاذا وجدهما سيعود اليهما ..

المادة 187

لا يحق لموظفي القصر أو الحريم العاملات به ، ان يطالبوا بأبنائهم اذا رغب صاحب القصر بتبني أحد منهم .

المادة 188

اذا كان صاحب حرفة ، قد أخذ طفلا ليربيه ( يتبناه ) وعلمه صنعته ، فلا يحق لأحد المطالبة بهذا الابن مستقبلا ..

المادة 189

اذا لم يعلمه صنعته ، فلذلك الولد الحق بالاختيار بين البقاء او العودة لأهله .

المادة 190

اذا أخذ رجل طفلا ليربيه ( يتبناه) وتمت تربيته .. لكن الرجل اختفى ولم يعد للبيت ، فللطفل الحق بالعودة لذويه ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #13  
قديم 21-02-2006, 03:44 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي :

المادة 191

اذا تبنى رجل طفلا ، ورباه بين أبناءه ، و بنى له بيتا ، ثم رزق الرجل أبناء بعد ذلك ، وقرر التخلي عن الولد الذي تبناه ، فان عليه ان لا يخرجه دون رزق ، بل يعطى ثلث ما يأخذ الأبناء الشرعيين ..

المادة 192

اذا ابن تابع القصر او ابن حريم القصر المتبنى ، لأبيه الذي تبناه ( أنت لست والدي أو أنتي لست والدتي ) .. عليهم أن يقطعوا لسانه ..

المادة 193

اذا اكتشف ابن تابع القصر أو ابن حريم القصر (المتنبى) بيت أبيه (الطبيعي ) وكره الأب الذي كان رباه (تبناه ) و الأم التي ربته وذهب إلى بيت أبيه (الحقيقي) ، فسوف يقتلعون عينه .

المادة 194

اذا كان رجل أعطى ابنه لمرضع (لإرضاعه ) ومات في يدها ، وعلم فيما بعد أنها كانت ترضع طفلا آخرا غير المكلفة به ، ودون أن تعلم من كلفها ، فانه يقطع ثديها ..

المادة 195

اذا ضرب ولد أباه فانهم سوف يقطعون يده .

المادة 196

اذا فقأ رجل عين رجل آخر فان حكمه هي فقأ عينه ..

المادة 197

اذا كسر رجل عظم رجل آخر ، فانه يكسر عظمه .

المادة 198

اذا فقأ رجل عين عبدا ، أو كسر عظم عبد ، فعليه دفع (منا ) من الفضة ..

* المن : 505 غم
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #14  
قديم 21-02-2006, 12:29 PM
كونزيت كونزيت غير متصل
مشرفة
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الحجاز
المشاركات: 1,156
إفتراضي

بارك الله في جهودك أخي وشكرا" للإفاده
__________________









الرد مع إقتباس
  #15  
قديم 09-03-2006, 07:00 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 200

اذا أسقط رجل سن رجل من طبقته .. فعلى الحكام أن يقلعوا سنه ..

المادة 201

اذا أسقط رجل سن مولى ، فعليه أن يدفع ثلث ( منا) من الفضة ..

المادة 202

إذا صفع رجل خد رجل أسمى منه ، فسوف يجلد ستين جلدة بسوط من ذيل الثور و أمام الجميع ..

المادة 203

إذا صفع رجل خد رجل آخر مساويا له فسوف يدفع منا واحدا من الفضة ..

المادة 204

إذا صفع مولى خد مولى آخر ، فسوف يدفع عشرة شيقلات من الفضة ..

**
يرجى الانتباه : الشيقل هو 8.5 غم من الفضة .. ووحدة النقد في الكيان الصهيوني هي الشيكل ، فانظروا هذه عينة من السرقات التي سرقها اليهود بعد سبيهم من نبوخذ نصر ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #16  
قديم 22-03-2006, 06:32 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي


المادة 205

اذا صفع عبد رجل ، خد أحد الأشخاص ، فسوف تقطع أذنه .

المادة 206

اذا ضرب رجل رجلا (حرا ) في مشاجرة و أحدث به جرحا ، فعليه أن يقسم (يمينا أنه لم يضربه متعمدا ) .. وهنا سوف يدفع أجرة معالجة المصاب ..

المادة 207

فاذا مات الرجل من ضربته ، عليه أن يؤدي اليمين (بخصوص عدم ضربه متعمدا) .. فان كان الميت حرا ، على القاتل دفع نصف ( منا ) من الفضة .

المادة 208

فاذا كان ( الميت ) مولى ، فعلى القاتل أن يدفع ثلث ( منا ) من الفضة .

المادة 209

اذا ضرب رجل بنت رجل آخر وسبب لها إسقاط ما في جوفها ( جنينها) ، فسوف يدفع عشرة شيقلات من الفضة لإسقاط ما في جوفها .

المادة 210

اذا توفيت تلك المرأة ، فيجب ان تقتل ابنة القاتل ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #17  
قديم 12-04-2006, 02:29 PM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 211

إذا أسقطت بنت (مولى ) بسبب ضربة ما في جوفها ، فسوف يدفع خمس شيقلات من الفضة من فعل ذلك .

المادة 212

اذا توفيت تلك المرأة ، فسوف يدفع من قتلها نصف ( منا ) فضة .

المادة 213

إذا ضرب ( رجل ) (أمة) و أسقط ما في جوفها ، فسيدفع شيقلين من الفضة .

المادة 214

إذا توفت تلك (الأمة) ، فسوف يدفع ثلث (المن ) من الفضة .

المادة 215

إذا أجرى طبيب عملية لرجل بمبضع من البرونز و أنقذ حياته ، أو فتح محجر عين الرجل و أنقذه .. فسيأخذ أجرته عشر شيقلات من الفضة ، إذا كان الرجل حرا ..

المادة 216

إذا كان الرجل المجرى له العملية من ( الموالي ) ، فتكون الأجرة خمسة شيقلات من الفضة ..

المادة 217

إذا كان الرجل ( عبدا) فستكون أجرة الطبيب شيقلين من الفضة فقط !

المادة 218

إذا مات الرجل ( الحر ) تحت العملية ، أو تلفت عينه ، فسوف تقطع يد الطبيب !

المادة 219

إذا مات الرجل وكان ( عبدا ) تحت العملية .. فعلى الطبيب تعويضه ، بعبد بدلا منه لصاحبه .

المادة 220

إذا تلفت عين ( العبد ) فعلى الطبيب أن يدفع نصف ثمن العبد لصاحبه .
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #18  
قديم 27-04-2006, 08:09 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 221

إذا جبر طبيب عظم رجل مكسور ، أو أشفى عضلة مصابة ، فعلى صاحب الإصابة أن يدفع للطبيب خمسة شيقلات من الفضة ..

المادة 222

إذا كان ( المصاب) مولى ، فعليه أن يدفع للطبيب ثلاثة شيقلات من الفضة ..

المادة 223

إذا كان ( المصاب ) عبدا لرجل ، فعلى صاحبه دفع شيقلين من الفضة للطبيب .

المادة 224

إذا كان الجراح بيطريا ، و أحدث جرحا عميقا ، في (جسم) ثور أو أي حيوان وأنقذ حياته .. فعلى صاحب الحيوان أن يعطي للبيطري سدس قيمة الحيوان .

المادة 225

إذا مات الحيوان في يد الجراح البيطري ، فعلى الجراح دفع خمس قيمة الحيوان لصاحبه ..

المادة 226

إذا كان حلاق قد أزال سمة عبد دون (علم) صاحبه حتى لا يتمكن من تتبعه ، فسوف تقطع يد ذلك الحلاق ..

المادة 227

إذا كان رجل قد أكره الحلاق و أزال سمة العبد ، حتى لا يمكن تتبعه ، فسوف يقتلون ذلك الرجل ويعلقونه أمام بيته . هذا بعد أن يقسم الحلاق ، بأنه فعل ما فعل بناء على طلب الرجل .. ويخلى سبيل الحلاق ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #19  
قديم 27-04-2006, 09:02 AM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

اخي ابن حوران بارك الله فيك ووفقك الله ..وشكرا لك
__________________
الرد مع إقتباس
  #20  
قديم 16-05-2006, 03:38 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

صمت الكلام ..

أشكر مروركم الكريم
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م