مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الثقافي > خيمة الثقافة والأدب
اسم المستخدم
كلمة المرور

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #21  
قديم 28-05-2006, 11:42 PM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 228

إذا كان بناء قد بنى بيتا لرجل و أكمله له ، فسوف يأخذ شيقيلين من الفضة عن كل سار ، من مساحة الدار أجرا له .
(* السار = 35 مترا مربعا تقريبا )

المادة 229

إذا كان بناء قد بنى بيتا لرجل ، ولم يحسن عمله ، بحيث انهار البيت الذي بناه وسبب موت صاحب البيت ، فالذي بناه سوف يقتل ..

المادة 230

إذا سقط البناء وتسبب في موت ابن صاحب البيت ، فسوف يقتل ابن من بناه .

المادة 231

إذا تسبب هدم البيت في موت عبد من عبيد صاحب البيت فعلى من بنى البيت أن يعوض صاحب البيت بعبد بدلا منه .

المادة 232

إذا تسبب هدم البيت في تلف الأمتعة أو جزء منها ، فعلى من بناه أن يعوض لصاحب البيت بدلا من تلك الأمتعة ، ويخير صاحب البيت في استرداد ثمن البناء أو القيام ببناء بدلا منه ومن قبل بنائين جدد وعلى نفقة من قام بالبناء الساقط .

المادة 233

إذا تشقق البيت أو حدث به صدع ، فعلى من بناه أي يصلح ذلك على نفقته .
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #22  
قديم 29-05-2006, 12:12 AM
سيدي سما بولاندي® سيدي سما بولاندي® غير متصل
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: May 2006
الإقامة: GNAWALAND
المشاركات: 368
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة ابن حوران
..

يرجى الانتباه : الشيقل هو 8.5 غم من الفضة .. ووحدة النقد في الكيان الصهيوني هي الشيكل ، فانظروا هذه عينة من السرقات التي سرقها اليهود بعد سبيهم من نبوخذ نصر ....

لا ضير ان تتاثر حضارات ذلك الزمن بما لدى بعضها البعض من اجتهادات و انجازات...أما ما تسميه سرقة فلدينا منها في كلامك عينة فاضحة في الاقتباس اسفله، و هي مثيرة للخجل فعلا:

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة ابن حوران
..

ونحن اذ نختار هنا عينات من المواد التي وردت في شرائع حمورابي ، نحاول تقديم مساهمة بسيطة للتعرف على العمق الحضاري ، للأمة العربية .. ..
__________________

مجهول انا عند نفسي
لا الهلال و لا الصليب معبودي
و لا انا كافر و لا يهودي
تجردت من بدني و روحي
فمن جديد احيا في روح محبوبي

الرد مع إقتباس
  #23  
قديم 29-05-2006, 02:10 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

الأخ الفاضل سيدي سما بولاندي

السلام عليكم ورحمة الله :

عندما اقتطعت ( حضرتك ) شيئا من المقدمة ، والذي يشير و يدلل على عمق الحضارة العربية التي ورثت كثيرا من الحضارات التي قبلها .. ثم ربطته بالإشارة للتوضيح الخاص بالشوقل ..

فلم أكن مخطئا فيما ذكرت .. حيث لا يستطيع أهل مولدافيا أو تايلاند أن يقولوا أنهم ورثة تلك الحضارات التي تقلبت على تلك المنطقة .. في حين أستطيع أن أدرج لك آلاف المعتقدات التي كانت سائدة في العراق أو مصر ، أبناء الريف لا زالوا يؤمنون بها و يتصرفون إزائها و كأنها من إنتاجهم ..

وهذا أخي الكريم ، يندرج تحت الاستعداد للتلاقح الفكري بين أجيال متعاقبة من الحضارات .. كما أنه قد يحدث أن يتم التلاقح الروحي بين شعوب متجاورة كما حدث مع سكان شمال إفريقيا عندما انخرطوا في الإسلام ، و حاذوا واشتركوا في إيصال رسالة الإسلام الى بقاع أوسع ( طريف و طارق بن زياد و يوسف بن تاشفين فيما بعد وغيرهم ) ..في حين لم يتأثروا بالاستعمار الروماني الذي سبق العرب المسلمين ، ومكث عدة قرون في شمال إفريقيا .. كما حدث هذا مع المسلمين الفاتحين في اسبانيا .. حيث مكثوا عدة قرون .. ولكن لانعدام توفر الاستعداد للتلاقح الروحي فلم يبق عندهم من يذكر الإسلام بخير بعد سقوط غرناطة ..

أعود لفجاجتك بالطرح .. فقد جمعت احتقاناتك لترميها في وجهي دون مقدمات ، ودون تحية ، وهذا جعلني أربط بعض ردودك حول موضوع الصحراء الغربية ، بتلك الفجاجة التي توحي بعدم تكون ذلك الاستعداد للتلاقح الروحي لديك أصلا ..

وإذا كنت تقصد أنه كما لنا كعرب أن نعطي لأنفسنا حقا بإرث الكنعانيين و المصريين و السومريين .. ونرفض هذا الحق لغيرنا مما استخدموا ( الشيكل ) فهو مؤشر لتدعيم اعتقادي ..

احترامي
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #24  
قديم 19-06-2006, 07:38 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 234

إذا سد ملاح (حزوز ) سفينة لرجل ( أي سد ما بين ألواحها بالقار ) ، وكانت سعتها (كورا ) فسوف يأخذ أجرته شيقلين من الفضة ..

( الكور .. وحدة قياس حجم تساوي حوالي 252 لترا )

المادة 235

إذا سد ( ملاح حزوز ) ، سفينة رجل ، ولم يكن عمله متقنا ، وتشققت السفينة في نفس العام (أو) ظهر بها عيبا ، فسوف يفكك الملاح تلك السفينة وسوف يجعل السفينة سليمة من ماله الخاص ، ويعطي سفينة لصاحب السفينة ريثما يقوم بالإصلاح ..

المادة 236

إذا كان رجل قد أجر سفينة لملاح ، وكان الملاح قد أهمل السفينة وتركها تغرق أو فقد السفينة ، فسوف يلزم بتعويض صاحب السفينة بسفينة غيرها ..

المادة 237

إذا كان رجل قد استأجر ملاحا وسفينة ، وقام بتحميلها بالحبوب أو الزيت أو الصوف ، أو أي مادة ، وغرقت السفينة بسبب إهمال الملاح ، فعلى الملاح تعويض كل ما خسره المستأجر ..

المادة 238

إذا كان الملاح ، قد انتشل السفينة الغارقة مع حمولتها ، فعليه دفع نصف قيمة البضاعة ( فضة ) .. حتى لو استعادها صاحبها ..

المادة 239

إذا استأجر رجل ملاحا ، فعليه أن يعطيه ستة (كور من الحبوب ) كأجرة سنوية .

المادة 240

إذا صدمت سفينة ذات مجاذيف ، سفينة أخرى شراعية ، وغرقت السفينة الشراعية ، فعلى صاحب السفينة ذات المجاذيف .. تعويض صاحب السفينة الشراعية مع حمولتها ..

* ملاحظة : يلاحظ في الترجمة من اللغة الأصلية للشرائع ، أن استخدام كلمة سفينة لها دلالة على القارب الصغير .. كما أن ملاح و ملاح الحزوز ، تدل على من يقود القارب في الحالة الأولى .. والصانع في الحالة الثانية ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #25  
قديم 02-07-2006, 04:33 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 241

إذا أخذ رجل ثورا على سبيل الرهن ، فسوف يدفع ثلث (المنا ) من الفضة .

المادة 242

إذا استأجر رجل ثورا لمدة سنة ، فأجرة الثور في نهاية السنة أربعة كور من الحبوب .

المادة 243

على المستأجر أن يدفع مقدما من أجرة الثور ثلاثة كور من الحبوب .. ويبقي واحدة .

المادة 244

إذا كان رجل استأجر ثورا (أو ) حمارا ، وقتله أسد في الحقل (فالخسارة تعود) على صاحب الثور أو الحمار ، وليس المستأجر .

المادة 245

إذا أهمل المستأجر في الحفاظ على الثور (أو ) الحمار ـ عدا الحالة السابقة ـ بل نتيجة ضربه أو عدم إطعامه ، فعليه تعويض صاحبه بمثله من الثيران أو الحمير .

المادة 247

إذا استأجر رجل ثورا وكسر قرنه أو قطع ذيله أو سلخ لحم ظهره ، عليه أن يدفع خمس ثمنه فضة لصاحبه .

المادة 249

إذا كان رجل قد استأجر ثورا و ضربه الإله فمات ، فعلى الرجل الذي استأجره أن يقسم يمينا بحياة الإله ، وعندئذ يخلى سبيله ، ولا يتحمل شيئا ..

المادة 250

إذا نطح ثور أثناء سيره في السوق رجلا و أماته ، فإن هذه القضية لا تحتاج الى إقامة دعوى ( هكذا الترجمة ـ عباس العبودي ) .

المادة 251

إذا كان لرجل ثور (نطاح ) و أعلمته إدارة البلدة بأن (ثوره نطاح ) ، ولكنه لم يقص قرنه أو لم يربطه ، ونطح رجلا وتسبب في موته ، فسوف يدفع نصف منا من الفضة .. إذا كان المقتول حرا ..

المادة 252

إذا كان المتوفى في المادة السابقة عبدا ، فعلى صاحب الثور دفع ثلث منا من الفضة ..

ــــ
المرجع : شريعة حمورابي / دراسة قانونية / تأليف : عباس العبودي / جامعة الموصل 1990ص 272
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #26  
قديم 26-07-2006, 03:57 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 253

إذا استأجر رجل رجلا ليرعى حقله ، وسلمه كمية من الحبوب و أوكل إليه مراقبة البقر واستخدمه بمقتضى عقد ليزرع حقله ، فإذا سرق هذا الرجل البذور أو الطعام ، وتم مسكه فسوف تقطع يده .

المادة 254

إذا هزلت الماشية ، نتيجة اختفاء أعلافها فسوف يلزم من تعهد برعايتها ، بإعادة الحبوب مضاعفة ..

المادة 255

إذا كان الرجل ( المستأجر ) قد أجر بقر أو سرق البذور ولم يبذرها في الحقل ، فسوف يدان ذلك الرجل ، ويدفع في موسم الحصاد ستين كورا من الحبوب لكل بور ( من مساحة الحقل ) .

المادة 256

إذا لم يستطع الوفاء بالتزامه ، فعليهم أن يتركوا البقر تسحله داخل الحقل .

المادة 257

إذا كان رجل قد استأجر عاملا زراعيا ، فسوف يعطيه ثمانية كور من الحبوب سنويا كأجر له ..

المادة 258

يعطى لراعي البقر ستة كور من الحبوب سنويا ..

المادة 259

إذا سرق رجل محراثا من حقل ، فغرامته خمسة شيقلات من الفضة لصاحب المحراث ..

المواد من 260 الى 262

تبين الأجور في بعض الأعمال

المادة 263

إذا كان راعي قد أضاع (ثورا) أو (شاة ) سلمت إليه ، فسوف يعوض صاحبها ثورا بثور وشاة بشاة ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #27  
قديم 12-08-2006, 01:55 PM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

آخر طائفة من شرائع حمورابي

المادة 264

إذا أعطيت لراع أبقار أو أغنام لرعيها ، واستلم أجرته كاملة وكان راضيا ، فإن نقص عددها ، وأدى ذلك لنقصان معدل الولادة ، فعلى الراعي تعويض هذا النقص وما يتبعه من منتوجات ..

المادة 265

إذا أعطيت لراع أبقار أو أغنام لرعيها ، ثم غير السمة ( العلامة) التي عليها بقصد إجرامي وباعها ، وثبت عليه ذلك ، فعليه دفع عشر أمثال ما سرق وباع .

المادة 266

إذا حل وباء في الإسطبل ، أو قتل الأسد الحيوانات ، فعلى الراعي أن يبرئ نفسه أمام الآلهة ، ويتحمل صاحب الحيوانات الخسارة .

المادة 267

إذا كان الراعي قد أهمل قطيعه في انتشار الوباء ، وثبت ذلك ، فعليه تعويض صاحب القطيع ..

المواد المتبقية وعددها حوالي 20 ، تحدد قيمة أجور الشغيلة ..

تمت
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م