مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 14-08-2005, 08:44 AM
عابر سبيل عابر سبيل غير متصل
ابو معاذ
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
الإقامة: نيويورك
المشاركات: 2,259
إرسال رسالة عبر MSN إلى عابر سبيل
إفتراضي اريد بحث عن احكام ومدة السفر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اريد بحث او جمع لاقوال العلماء في مدة السفر ( متى وكم المدة التي يجمع ويقصر فيها ) مع الادلة الى امكن
__________________



كلما حاولت اعدل في زماني .. قامت الامواج تلعب بالسفينه
  #2  
قديم 14-08-2005, 09:19 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته،

لبيك اخي الفاضل أبو معاذ

خذ هذا الموقع المبارك إن شاء الله للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى واقرأ ما فيه إن شاء الله ريثما أبحث لك عن باقي أقوال العلماء الأجلاء إن شاء الله تعالى وهو الموفق برحمته..


أقسام السفر

صلاة المسافر

سفر المرأة

أثر السفر في تخفيف الأحكام

شد الرحال للمساجد الثلاثة وغيرها
  #3  
قديم 14-08-2005, 09:54 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،



كتاب البخاري:



بسم الله الرحمن الرحيم



أبواب تقصير الصلاة



باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر



[ 1030 ] حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا



[ 1031 ] حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرا



باب الصلاة بمنى



[ 1032 ] حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها



[ 1033 ] حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين



[ 1034 ] حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر رضى الله تعالى عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان



باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته



[ 1035 ] حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي تابعه عطاء عن جابر



باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا وكان بن عمر وابن عباس رضى الله تعالى عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا



[ 1036 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم



[ 1037 ] حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم تابعه أحمد عن بن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم



[ 1038 ] حدثنا آدم قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه



باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها



[ 1039 ] حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضى الله تعالى عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين



[ 1040 ] حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان



باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر



[ 1041 ] حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير وزاد الليث قال حدثني يونس عن بن شهاب قال سالم كان بن عمر رضى الله تعالى عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم وأخر بن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل



باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به



[ 1042 ] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به



[ 1043 ] حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة



[ 1044 ] حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان بن عمر رضى الله تعالى عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله



باب الإيماء على الدابة



[ 1045 ] حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله



باب ينزل للمكتوبة



[ 1046 ] حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة



[ 1047 ] وقال الليث حدثني يونس عن بن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه قال بن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة



[ 1048 ] حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة



باب صلاة التطوع على الحمار



[ 1049 ] حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله رواه بن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم



باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها



[ 1050 ] حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر بن عمر رضى الله تعالى عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال جل ذكره { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }



[ 1051 ] حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع بن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضى الله تعالى عنهم



باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر



[ 1052 ] حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن بن أبي ليلى قال ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود



[ 1053 ] وقال الليث حدثني يونس عن بن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به



[ 1054 ] حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان بن عمر يفعله



باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء



[ 1055 ] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير



[ 1056 ] وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء



[ 1057 ] وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم





  #4  
قديم 14-08-2005, 09:56 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء



[ 1058 ] حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل



[ 1059 ] حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنسا رضى الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء



باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فيه بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم



[ 1060 ] حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن بن شهاب عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب



باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب


[ 1061 ] حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب



باب صلاة القاعد



[ 1062 ] حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا



[ 1063 ] حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن أنس رضى الله تعالى عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد



[ 1064 ] حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حصين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد


باب صلاة القاعد بالإيماء



[ 1065 ] حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حصين وكان رجلا مبسورا وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا



باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه


[ 1066 ] حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن بن بريدة عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب



باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقى وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا


[ 1067 ] حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع



[ 1068 ] حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع
  #5  
قديم 14-08-2005, 10:09 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

  #7  
قديم 14-08-2005, 11:11 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

أخي الفاضل أبو معاذ..أنا آتيك بكل ما أستطيعه إن شاء الله لأنني قرات كلمة "بحث"..فأظنك يعني تريد الكثير..لكن إذا اكتفيت ولا تريد ان أزيدك توقفت إن شاء الله..أنا فقط أفعل هذا لأنني قرأت تلك الكلمة..لا أريد الإثقال فقط ألبي طلبك إن شاء الله..

وهذه اخي الفاضل بعض الفتاوى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى جمعتها لك من جهازي..يعني من جهازي لأنني انزلت كل الفتاوي له وللشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في جهازي..قمت ببعض البحث وهائنذي أجمعها لك إن شاء الله لعلك تجد فيها ما ينفعك بإذن الله تعالى..إذا أحببت أخي الفاضل أن تتأكد بنفسك بصحة ما أضعه فهذه الفتاوي التي جمعتها لك هي موجودة في موضوع لي في خيمة الحاسوب..تذكر أخي؟؟ وضعت فيها روابط لتنزيل الفتاوي للشيخين..من هناك انا أنقل لك هذه الفتاوى إن شاء الله..


*************

فتاوى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنة الفردوس مع الحبيب صلى الله عليه وسلم والنبيئين والصديقين والشهداء وحسن أولائك رفيقا برحمته آمين يا رب..

(388) وسئل فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء: عن حكم السفر إلى بلاد الكفار؟ وحكم السفر للسياحة؟

فأجاب قائلاً: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.
الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.
الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك.
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار.
أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به.
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام، وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها.

1085 سئل فضيلة الشيخ: متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه؟

فأجاب فضيلته بقوله:صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه,لقول عائشة – رضي الله عنها - (الصلاة أول ما فرضت ركعتين,فأقرت صلاة السفر,وأتمت صلاة الحضر).وفي رواية (وزيد في صلاة الحضر) وقال أنس ين مالك – رضي الله عنه - (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة).
لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها,أم فاته شيء منها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة,وعليكم السكينة والوقار,ولا تسرعوا,فما أدركتم فصلوا,وما فاتكم فأتموا).فعموم قوله (ما أدركتم فصلوا,وما فاتكم فأتموا) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم.وسئل ابن عباس – رضي الله عنهما – ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد,وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟!فقال:تلك السنة.
ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر؛لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ )(النساء: من الآية102).الآية.وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته,لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة.
وأما التطوع بالنوافل:فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبه الظهر,والمغرب,وراتبه الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة.
أما الجمع:فإن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر,وبين المغرب والعشاء,إما الجمع تقديم,وإما جمع تأخير حسب الأيسر له,وكلما كان فهو أفضل.
وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع,وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وأما صوم المسافر في رمضان فالأفضل الصوم أفطر فلا بأس ويقضي عدد الأيام التي أفطرها,إلا أن يكون الفطر أسهل له,فالفطر أفضل؛لأن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه,والحمد لله رب العالمين.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/12/1409هـ .
* * *
1086 سئل فضيلة الشيخ: من خرج للنزهة هل يجوز له القصر في الصلاة والجمع؟

فأجاب فضيلته بقوله:إذا كان خروجهم يعد سفراً فلهم القصر,لكن بدون جمع,إلا أن يحتاجوا إلى الجمع بحيث يشق عليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها,إما لشدة البرد,أو قلة الماء ونحو ذلك,وأما مع عدم الحاجة فلا يجمعون بل يصلون كل صلاة في وقتها.
فإذا كانت المسافة بين البلد وبين محل النزهة ثلاثة فراسخ – أي تسعة أميال – وصاروا يقيمون إقامة يحملون من أجلها الزاد والمزاد كاليومين والثلاثة فهم مسافرون,يترخصون برخص السفر,لما رواه مسلم عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال,أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين).وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله:كأنه لا فرق بين أن يكون السفر لعبادة كسفر الحج والعمرة,أو لتجارة,أو لزيارة صديق أو لنزهة؛لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة.
وأما من يخرج يوماً ويرجع في يومه,أو في أول الليل ويرجع في آخره فلا يترخص. حرر في 17/7/1412هـ .
* * *
1087 سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز القصر في السفر بعد الوصول إلى المدينة المراد السفر لها لقضاء حاجة منها ثم الرجوع؟

فأجاب فضيلته بقوله:الإنسان يجوز له أن يقصر الصلاة من حين أن يفارق بلده إلى أن يرجع إليها, هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل,((وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة),و((أقام عليه الصلاة والسلام في تبوك عشرين يوماً يقصر),وأقام عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – (( بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة,حيث حبسه الثلج).
ولكن إذا كنت في بلد تسمع النداء فيه,فعليك أن تجب النداء,وإذ صليت مع الإمام عليك الإتمام,لعموم قوله صلي الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا,وما فاتكم فأتموا) . ولقوله صلي الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به). ولأن ابن عباس – رضي الله عنهما – سئل:عن الرجل إذا كان مسافراً وصلى مع الإمام يصلي أربعاً وإذا كان وحده يقصر؟قال:تلك هي السنة ,فإذا سمعت النداء فأجب وأتم مع الإمام,فلو صليت معه ركعتين وسلم فإن عليك أن تتم الركعتين الباقتين.ولكن لو أنك لم تسمع النداء,أو كنت في مكان ناء عن المساجد,أو فاتتك الجماعة,فإنك تصلي ركعتين مادمت في البلد الذي سافرت إليه بنية الرجوع إلى بلدك, الله الموفق.
* * *

1088 سئل فضيلة الشيخ: نحن من سكان مكة المكرمة ولنا جماعة يبعدون عن مكة مسافة ستين وثلاثمائة كيلو متر,نذهب لزيارتهم فنقصر في الطريق,وإذا وصلنا إليهم فإننا نصلي معهم بدون قصر أو جمع,فهل علينا حرج ف ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله:ليس عليكم في هذا حرج؛لأن المسافة مسافة بعيدة,وأنتم تقيمون عندهم أياماً,فما دمتم على هذه الحال فإنكم مسافرون,ولكن إذا صليتم معهم فلا بد أن تتموا أربعاً.
* * *
1089 سئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى - :عن رجل قدم إلى مكة ليقضي بها العشر الأواخر من رمضان فهل يجوز له الفطر وقصر الصلاة وترك الرواتب؟

فأجاب فضيلته بقوله:الذي قدم إلى مكة ليقضي فيها العشر الأواخر هو في حكم المسافر.فإن النبي صلى الله عليه وسلم ((قدم عام الفتح في اليوم التاسع عشر,أو اليوم العشرين وبقي فيها تسعة عشر يوماً),وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بقية الشهر),فكان الرسول صلى الله عليه وسلم مفطراً في العشر الأواخر من رمضان وهو في مكة.
وأما القصر,فإن كان رجلاً فإن الواجب عليه أن يحضر الجماعة في المساجد,وإذا حضر لزمه الإتمام,لكن لو فاتته الصلاة فإنه يصلي ركعتين,والمرأة إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ركعتين,وإن صلت في المسجد وجب عليها أن تصلي أربعاً.
وأما الرواتب,فإنني قد تأملت ما جاءت به السنة في النوافل وتبين لي أن راتبه الظهر,والمغرب ,والعشاء لا تصلي,وما عدا ذلك النوافل فإنه يصلي مثل سنة الفجر,وسنة الوتر,وصلاة الليل,وصلاة الضحى,وتحية المسجد حتى النفل المطلق أيضاً.
* * *

1090 سئل فضيلة الشيخ: كيف الجمع والقصر للمسافر بالطائرة؟

فأجاب فضيلته بقوله:القصر للمسافر في الطائرة وغيرهما وكذلك الجمع لكن الأفضل أن لا يجمع إلا إذا كان سائراً غير نازل حرر في 22/4/1409هـ .
* * *
1091 سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دعي لعزيمة خارج بلده فهل يعتبر هذا سفراً يأخذ أحكام السفر من قصر الصلاة وجمعها وغير ذلك من أحكام أو لا؟

فأجاب فضيلته بقوله:إذا دعي الشخص لعزيمة خارج البلد وبلغ مسافة تعتبر سفراً فإنه لوجود حقيقة السفر في حقه,ولكنه لا يقصر حتى يبلغ المسافة التي تعتبر سفراً,أما لو خرج من بلده وهو يعلم أنه إلى مسافة تعتبر سفراً فإنه يقصر من حيث خروجه من بلده؛لأنه قد تحقق السفر من حيث خرج.
* * *
1092 سئل فضيلة الشيخ: سافرت مع أصدقائي للبر من أجل النزهة,وكانت المسافة أكثر من مائة كيلو,فهل يجوز أن نقصر الصلاة ونجمعها؟

فأجاب فضيلته بقوله:الصلاة آكد الأركان الإسلام بعد الشهادتين,ولا يحل لمسلم أن يتركها حضراً ولا سفراً مادام معه فكره.
وأما بالنسبة لسفرك مع أصدقائك فإنه يجوز لكم القصر والجمع وخاصة إذا كنتم مستمرين بالمسير.أما إذا نزلتم في مكان قررتم البقاء فيه حتى دخول وقت الصلاة الأخرى,فالأولى في حقكم عدم الجمع بل القصر فقط.والله أعلم.
* * *
1093 سئل فضيلة الشيخ – حفظه الله تعالى - :ما السفر المبيح للفطر والقصر؟

فأجاب فضيلته بقوله:السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة عند بعض العلماء هو واحد وثمانون كيلو متراً ونصف تقريباً,ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كان كل ما كان في عرف الناس سفراً فهو سفر,ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان((إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة) . والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر؛لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة,وبعض أهل العلم يرى أنه مبيح لذلك ولا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .


* * *
  #8  
قديم 14-08-2005, 11:17 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


*
1098 سئل فضيلة الشيخ: ما مقدار المسافة التي يقصر المسافر فيها الصلاة؟وهل يجوز الجمع دون قصر؟

فأجاب فضيلته بقوله:المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً,وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف,أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو متراً,وما قال الناس عنه:إنه ليس بسفر,فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر.
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله – وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة.وقال أنس بن مالك – رضي الله عنه - (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين) . وقول شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله تعالى – أقرب إلى الصواب.
ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد؛لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين,فليس عليهم به بأس إن شاء الله تعالى,أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب.وأما هل يجوز الجمع إذا جاز القصر فنقول:الجمع ليس مرتبطاً بالقصر,الجمع مرتبط بالحاجة؛فمتى احتاج الإنسان للجمع في حضر في أو سفر فليجمع؛ولهذا يجمع الناس إذا حصل مطر يشق على الناس من أجله الرجوع إلى المساجد,ويجمع الناس إذا كان هناك ريح باردة شديدة أيام الشتاء يشق على الناس الخروج إلى المساجد من أجلها,ويجمع إذا كان يخشى فوات ماله أو ضرراً فيه, أو ما أشبه ذلك يجمع الإنسان.وفي الصحيح مسلم عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال (جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر,وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر) .
فقالوا:ما أراد؟قال:أراد أن لا يحرج أمته؛أي:لا يلحقها حرج في ترك الجمع.وهذا هو الضابط كلما حصل للإنسان حرج في ترك الجمع جاز له الجمع,وإذا لم يكن عليه حرج فلا يجمع,لكن السفر مظنة الحرج بترك الجمع,وعلى هذا يجوز للمسافر أن يجمع أن جاداً في السفر أو مقيماً؛إلا أنه إن كان جاداً ا في السفر فالجمع أفضل, وإن كان مقيماً فترك الجمع أفضل.ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقيماً في بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه حضور الجماعة,وحينئذ لا يجمع ولا يقصر,لكن لو فاتته الجماعة فإنه يقصر بدون جمع؛ إلا إذا احتاج إلى الجمع.


1100 سئل فضيلة الشيخ: إذا كنت على سفر فأدركت الإمام في الركعة الثالثة وصليت معه ركعتين فهل إذا سلم الإمام أسلم لأنني قاصرٌ للصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله:إذا كان الإنسان مسافراً وأدرك الإمام من أول الصلاة وجب عليه أن تتم مع الإمام,وكذلك إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة وجب عليه أن يقضي ما فاته مع الإمام,فإذا جاء ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة من الرباعية وجب عليه أن يصلي مع الإمام ركعتين,وإذا سلم الإمام أتم صلاته بركعتين أيضاً,وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به).ولقوله صلي الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا,وما فاتكم فأتموا) فقوله صلي الله عليه وسلم (ما فاتكم فأتموا)عام للمسافرين وغير مسافرين وكذلك جاء ابن عباس – رضي الله عنهما – أن هذا هو السنة.
* * *
1101 سئل فضيلة الشيخ: إذا كنت مسافرا إلى مكة ثم وقفت بمدينة من المدن وقد أذن العصر ثم دخلت إلى المسجد فوجدت الإمام الراتب قد صلي ركعتين أثنين فدخلت معه وصليت الركعتين الباقيتين معه فهل أسلم معه على اعتبار أنني مسافر وللمسافر قصر الرباعية أو آتي بركعتين أخريين لأتم أربعاً على اعتبار قولهم(وإن ائتم بمن يلزمه الإتمام به أتم )؟

فأجاب فضيلته بقوله:قال أصحابنا (وإن ائتم بمن يتم أتم) وعلى هذا فمتى ائتم المسافر بإمام مقيم لزمه إتمام الصلاة,سواء أكان مسبوقاً أم غير مسبوق,ولا فرق في ذلك بين الظهر,والعصر والعشاء,ونحن نرى هذا القول حقاً بدليل عموم النبي صلي الله عليه وسلم (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).ولأن المأموم صلاته مرتبطة بصلاة إمامه ومأمور بالاقتداء به وهذا منه.والله أعلم.
* *
1102 سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للمقيم أن يصلي خلف المسافر وهو يقصر ثم يتم بعد الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله:نعم يجوز للمسافر أن يكون إماماً للمقيمين,وإذا سلم يقوم المقيمون فيتمون الصلاة بعده,ولكن ينبغي للمسافر الذي أم المقيمين أن يخبرهم قبل أن يصلي فيقول لهم إنا مسافرون فإذا سلمنا فأتموا صلاتكم؛لأن النبي صلى بمكة عام الفتح وقال (أتموا يأهل مكة فإنا قوم سفر). فكان يصلي بهم ركعتين وهم يتمون بعده.
* * *
1103 سئل فضيلة الشيخ:كنت مسافراً ودخلت مسجداً على الطريق وكان الوقت عصراً فصليت وحدي خلف الصفوف وقصرت الصلاة,فهل تصح صلاتي أم أن الواجب علي الدخول مع الإمام حتى إذا قام من التشهد الأول جلست وسلمت من الصلاة؟أفيدوني جزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله:إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون فإن الواجب عليه أن يصلي معهم إذا كان لم يؤد تلك الفريضة,وإذا كان مسافراً والإمام متم فإن الواجب عليه أن يتم الصلاة سواء أدركها من أولها في أثنائها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا,وما فاتكم فأتموا).
ولأن ابن عباس – رضي الله عنهما – سئل:عن الرجل المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين,وإذا صلى مع الإمام صلى أربعاً؟فقال – رضي الله عنه - صلي الله عليه وسلم (تلك هي السنة).نعم لو دخل ووجد الناس في التشهد الأخير فإنه في هذه الحال لا يلزمه الدخول معهم؛لأن الصلاة قد فاتته لقول النبي صلي الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة).وهذا لم يدرك ركعة فتكون الصلاة فاتته.
* * *

1104 سئل فضيلة الشيخ: عن المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم هل يلزمه الإتمام أو يجوز أن يقصروا الصلاة على ركعتين؟

فأجاب فضيلته بقوله:يجب على المسافر إذا صلى مع الإمام المقيم أن يتم صلاته سواء أدرك الإمام في أول الصلاة,أو أدرك الركعتين الأخيرتين فقط؛وذلك لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به).وقوله صلي الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا,وما فاتكم فأتموا).ولأن ابن عباس سئل((عن الرجل المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين,وإذا صلى مع الإمام,يصلي أربعاً؟فقال :تلك هي السنة).وقول الصحابي عن أمر من الأمور:إنه من السنة,أو هذا هو السنة له حكم الرفع.فيجب على المسافر إذا صلى مع إمام مقيم أن يتم أربعاً سواء دخل مع الإمام في أول الصلاة,أم في الركعة الثالثة,أم في الرابعة,وأما بالعكس لو صلى المقيم خلف مسافر فإنه يجب عليه أن يتم أربعاً بعد سلام الإمام المسافر,فإذا صلى الإمام ركعتين وأنت مقيم فإذا سلم فأتم ما عليك؛لقول النبي صلي الله عليه وسلم لأهل مكة عام الفتح(أتموا فإنا قوم سفر).أي مسافرون.

1105 سئل فضيلة الشيخ: مسافر أخر صلاة المغرب ليجمعها مع صلاة العشاء وأدرك الناس في المدينة يصلون العشاء فكيف يصنع؟أفتونا مأجورين.

فأجاب فضيلته بقوله:ينضم معهم صلاة المغرب,وفي هذه الحال إن كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية فالأمر ظاهر ويسلم مع الإمام؛لأنه يكون صلى ثلاثاً, و إن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة,أما إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يجلس هو يتشهد ويسلم,ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاتين,وهذا الانفصال جائز لأنه لعذر,والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك أهل العلم,ومن الانفصال لعذر ما لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة طارئ يستلزم السرعة في الصلاة فإن له أن ينفرد عن الإمام ويكمل صلاته خفيفة ثم يذهب لهذا الطارئ مثل لو حصل له آلام في بطنه,أو اضطرار إلى التبول,أو تغوط,أو حصل في معدته روجان يخشى أن يقئ في صلاته وما أشبه ذلك.
والمهم أن الانفراد لعذر عن الإمام جائز وهذا انفراد لعذر,ولا حرج عليه أن يدخل معهم بنية صلاة العشاء ثم بعد ذلك يأتي بالمغرب؛لأن من أهل العلم من يقول إن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة,ولكن الوجه الأول عندي أولى.

فصل

بسم الله الرحمن الرحيم قال فضيلة الشيخ – أعلى الله درجته في المهديين - :
بيان السفر الذي تقصر فيه الصلاة في ثلاثة فصول:
الفصل الأول:السفر الذي تقصر فيه.
الفصل الثاني:مدته.
الفصل الثالث:متى ينقطع؟


أما الفصل الأول:
فقال في فتح الباري ص 561 ج2 ((قال النووي:ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح,وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد,وبعضهم كونه طاعة أو معصية).ا.هـ .
قلت:واختاره تقي الدين ابن تيميه ,ونقله عن ابن حزم ورجحه بأدلة قوية مع الإجابة عن حجج الآخرين ص 60 من رسالته في أحكام السفر والإقامة.
وأما الفصل الثاني:
فقال في شرح المهذب ص 191 ج 4 – ما ملخصه - :مذهبنا أنه مرحلتان وبه قال مالك وأحمد,وقال أبو حنيفة:ثلاثة أيام,وقال الأوزاعي وآخرون يوم تام,وقال داود في طويل السفر وقصيره. قلت:واختاره الشيخ تقي الدين وجعل مناط الحكم يسمى سفراً وعرفاً,وقال في رسالة أحكام السفر والإقامة ص 80:فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع,ولا لغة,ولا عرف ولا عقل,ولا يعرف الناس مساحة الأرض فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقاً بشيء لا يعرفونه,ولم يسمح أحد الأرض على عهد النبي صلي الله عليه وسلم, ولا قدر النبي صلي الله عليه وسلم الأرض لا بأميال, ولا فراسخ,والرجل قد يخرج من القرية إلى الصحراء لحطب يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافراً وإن كانت المسافة أقل من ميل بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنه لا يكون في ذلك مسافراً,فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد,بخلاف الثاني فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفراً ,والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفراً. أ هـ .وفي المغني ص 255 – 258 ج2 – حين ذكر اختلاف العلماء في ذلك – قال:ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة,ولا حجة فيها مع الاختلاف,- ثم قال -:وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين:
أحدهما:أنه مخالف لسنة النبي صلي الله عليه وسلم التي ذكرناها ولظاهر القرآن.
الثاني:أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد لا سيما وليس له أصل يرد إليه,ولا نظير يقاس عليه,والحجة مع من أباح القصر لك مسافر أن ينعقد الإجماع على خلافه.ا.هـ .
أما الفصل الثالث:فقال في شرح المهذب ص 219- 220 ج4:مذهبنا أن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج القطع,وإن نوى دون ذلك لم ينقطع,وهو مذهب مالك,وقال أبو حنيفة:إن نوى خمسة عشر يوماً مع يوم الدخول,وقال الأوزاعي:إن نوى اثني عشر يوماً,وقال أحمد:إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام,وعنه تزيد على إحدى وعشرين صلاة,وعن ابن المسيب:إن أقام ثلاثاً,وقال الحسن:بن راهويه:يقصر أبداً حتى يدخل وطنه أو بلداً له فيه أهل أو مال .ا.هـ .فهذه اثنا عشر قولاً,قال شيخ الإسلام ابن تيميه في رسالته الآنفة الذكر ص 82: فمن جعل للمقام حداً من الأيام فإنه قال قولاً لا دليل عليه من جهة الشرع,وهي تقديرات متقابلة تتضمن تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام:كمسافر,ومقيم مستوطن,ومقيم غير مستوطن,وتقسيم المقيم إلى مستوطن وغيره لا دليل عليه من جهة الشرع.قال:والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس أمراً معلوماً لا بشرع,ولا لغة,ولا عرف.قال ص 84:والقول بأن من قدم المصر فقد خرج عن حد السفر ممنوع مخالف للنص والإجماع والعرف.
  #9  
قديم 14-08-2005, 11:24 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

أكتفي اليوم بهذا المقدار إن شاء الله اخي بارك الله فيك..وإذا أردت الزيادة إن شاء الله زدناك بإذن الله تعالى..أسال الله أن ينفعك به ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم برحمته آمين يا رب العاليمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين..

والسلام عليكم..
  #10  
قديم 17-08-2005, 06:40 AM
عابر سبيل عابر سبيل غير متصل
ابو معاذ
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
الإقامة: نيويورك
المشاركات: 2,259
إرسال رسالة عبر MSN إلى عابر سبيل
إفتراضي

بارك الله فيك اختي الكريمه وجزاك الله خيرا على هذا الجهد
__________________



كلما حاولت اعدل في زماني .. قامت الامواج تلعب بالسفينه
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م