مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #121  
قديم 28-08-2003, 01:16 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

تسريح شعر المرأة عند الرجال الأجانب

سؤال : ما حكم ذهاب المرأة " العروس " إلى الحلاق وذلك لتسريح شعرها؟

جواب : ليس للمرأة أن تذهب إلى الحلاق ولا غيره من الرجال الأجانب لتسريح شعرها ، بل ذلك من شأن النساء ، ولا يجوز إتيان الرجال غير المحارم لهذا الغرض ، لما فيه من الفتنة والاطلاع على بعض العورة ، ولأن ذلك وسيلة إلى أمور لا تحمد عقباها . . والله ولي التوفيق .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #122  
قديم 28-08-2003, 01:17 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

جلوس المرأة مع أقارب زوجها

سؤال : هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها . وهي محجبة حجاب السنة؟

جواب : يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها ، لأنها عورة وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة . .

أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر فلا يجوز . . وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك . .

ولا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرما لها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم متفق على صحته . وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

والله ولي التوفيق .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #123  
قديم 28-08-2003, 01:17 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

أخوات الزوجة يحتجبن عن الزوج

سؤال : أفيدكم أنني تزوجت من بنت ولها ثلاث أخوات يصغرنها سنا وأنا ساكن مع والد زوجتي من أجل مساعدته على أموره ولكن المشكلة أنه كثيرا ما نختلط في البيت وعلى الوجبات ومعنا أخوات زوجتي ويكن مغطيات رءوسهن كاشفات الوجوه وأحيانا أقوم بتوصيل إحداهن للمدرسة أو الكلية أو المكتبة فما حكم الشرع في ذلك؟

جواب : لا حرج عليك في السكن مع والد زوجتك للسبب المذكور وهو مساعدته بالأجرة أو لغير ذلك من الأسباب المباحة .

ولكن يجب على أخوات زوجتك أن يحتجبن منك وأن يغطين وجوههن ، لأن الوجه هو أعظم الزينة وقد قال سبحانه في سورة النور : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية ولا يجوز - لك الخلوة بواحدة منهن ولا الذهاب بها وحدها إلى المدرسة أو المكتبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان

فإذا أردت الذهاب بإحداهن إلى المدرسة فلا بد أن يكون معكما ثالث تزول به الخلوة ، كأمها وأخيها أو غيرهما ممن تزول به الخلوة ويؤمن مع وجوده ما يحذر من نزغات الشيطان . أعاذنا الله وإياكم من نزغاته .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #124  
قديم 28-08-2003, 01:18 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

ركوب المرأة مع أخي زوجها

سؤال : هل يجوز للمسلم أن تركب معه في السيارة امرأة أخيه لتوصيلها إلى بيتها بدون محرم؟ وإذا كانت مضطرة إلى ذلك فما الحكم . . ؟

جواب : لا يجوز مثل هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان

فإن ركب معها ثالث زالت الخلوة من رجل أو امرأة على وجه لا ريبة فيه ولا خطر ، عملا بالأدلة الشرعية كلها .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #125  
قديم 28-08-2003, 01:18 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

ركوب المرأة مع السائق الأجنبي داخل المدينة

سؤال : ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي عنها وحدها ليوصلها في داخل المدينة؟ وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة من النساء مع السائق وحدهن؟

جواب : لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرما لها وليس معهما غيرهما لأن هذا في حكم الخلوة . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما أما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر ، أو امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر وهذا في غير السفر ، أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر والله ولي التوفيق .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #126  
قديم 28-08-2003, 05:19 AM
كوكتيل كوكتيل غير متصل
ديـنـاصـور الـخـيـمـة
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2001
الإقامة: فوق الثراء
المشاركات: 11,627
إفتراضي

عمل توثيقي .. و جهد جبار ..
أقل ما تستحق عليه أخونا الوافي ..
شكر من القلب ..
راجيا الله العلي القدير ..
أن يجعل صنيعك في موازين أعمالك
  #127  
قديم 14-09-2003, 04:12 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

5- الرضاع
الرضاع المحرم


سؤال : والدي عنده امرأة غير والدتي ولتلك المرأة أولاد من أبي ، ولنا خالة هي أخت والدتي قد أرضعتني وأخواتي من أمي وهي لها أولاد ذكور وإناث .

والسؤال :
هل يجوز لإخواني من أبي الجلوس والحديث مع بنات خالتي بدون حجاب ، مع العلم أن إخواني من أبي لم تتم لهم رضاعة من خالتي هي أخت أمي ، فهل يصير أبناء وبنات خالتي لنا جميعا؟

جواب :
لا يجوز لأخوتك الذين لم يرضعوا من خالتك أن يعتبروا أنفسهم محارم لبنات خالتك ، لأنهم لم يرضعوا منها وإنما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا معها رضاعا تاما وهو خمس رضاعات أو أكثر حال كونهم في الحولين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا رضاع إلا في الحولين

ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك خرجه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعة وهذا لفظه . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه .

>> djfu >>
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #128  
قديم 14-09-2003, 04:13 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

مسألة في الرضاع

سؤال : أنا أم لثلاث بنات أنجبت بنتا واحدة من زوجي الأول وبنتين من زوجي الثاني ولي ولد من الرضاع رضع مع ابنتي الأولى من الزوج الأول . . فهل يكون هذا الابن أخا للبنتين اللتين من الزوج الثاني ؟

جواب : إذا كنت أرضعت الشخص المذكور خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين ، فإنه بذلك يكون ابنا لك ولزوجك الأول وأخا لبناتك من جميع الأزواج سواء كن قبله أم بعده ، وأخا لأولاد زوجك الأول منك ومن غيرك لقول الله سبحانه في بيان المحرمات : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #129  
قديم 14-09-2003, 04:13 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

مسألة في الرضاع

سؤال : تقول سائلة . إن أخاها الذي يصغرها بعامين رضع من زوجة خالها مع ابنها ابن زوجة خالها فهل يجوز لها ( أم ياسر) أن تكشف أمام أولاد خالها ، أي لا تحتجب أمامهم ، وما حكم أخواتها اللاتي يصغرن أخاها الذي رضع من زوجة خالها؟

جواب : إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين ، صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة ، وصار أولادهما أخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات له ، وصار إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته .

أما أنت يا أم ياسر فلا تعلق لك بالرضاع المذكور ، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكن ، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #130  
قديم 14-09-2003, 04:14 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

زوج أخبر بأن زوجته رضعت معه

سؤال : تزوجت في السنة الماضية . بابنة عمي ، ومشكلتي وإياها أن أمي من الرضاعة والتي أرضعتني مع ابنها الكبير شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها ، ولم تحدد لنا كيفية الرضاع ولا عدد مراته ، ماذا أفعل والحال ما ذكر؟

جواب : لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك ، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر ، حال كون الرضيعة في الحولين ولا بد مع ذلك من إثبات كونها ثقة ، وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك حتى يسألها عما لديها من الشهادة وحتى يكمل اللازم في الموضوع وفق الله الجميع .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م