مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 19-09-2002, 02:06 AM
محمد ب محمد ب غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2001
المشاركات: 1,169
إفتراضي المنهج المقاصدي عند القرضاوي في كتاب الحلال والحرام في الإسلام (2)ما هي المقاصد؟

الباب الأول : في المقاصد و المنهج المقاصدي:
الفصل الأول : ما هي"المقاصد"؟
كان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله –فيما نعلم- أول عالم في العصر الحديث، بل في العصور كلها يتكلم عن علم مستقل اسمه "علم مقاصد الشريعة" و هو في مقدمة كتابه الشهير "مقاصد الشريعة الإسلامية" يشرح نظرته إلى هذا العلم بأنه هو العلم الذي ينبني على قطعيات يستند إليها الفقهاء و لا يختلفون فيها كما يستند أهل العلوم العقلية في حجاجهم المنطقي و الفلسفي إلى الأدلة الضروريات و المشاهدات و الأصول الموضوعة وعلم أصول الفقه –في رأيه- لا يفي بهذا الغرض لأن مسائل أصول الفقه هي نفسها مختلف فيها بين الفقهاء تبعاً لاختلافهم في مسائل الفروع التي استخلصت منها وثمة سبب آخر لانعدام الإجماع في مسائل أصول الفقه يعود في رأيه إلى كون هذه المسائل لا تبحث في حكمة الشريعة و مقصدها بل تبحث في قواعد التفسير اللغوي للنصوص و في قواعد استخراج الأوصاف المناسبة المنضبطة التي بنيت عليها الأحكام لكي يمكن القياس بعد معرفة هذه الأوصاف التي سموها العلل أما البحث في المقاصد فلا يشغل إلا جزءاً ضئيلاً من كتب الأصول قلّ من ينتبه إليه و لهذا شمر الشيخ ابن عاشور رحمه الله عن ساعد الجد و قرر العمل على تنفيذ مشروعه الذي يشرح فكرته كما يلي " إذا أردنا أن ندون أصولاً قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة وأن نعيد ذوبها في بوتقة التدوين و نعيرها بمنظار النظر و النقد فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي غلثت بها، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفكر و النظر ثم نعيد صوغ ذلك العلم و نسميه علم مقاصد الشريعة ونترك علم أصول الفقه على حاله تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية و نعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه غير منزو تحت سرادق مقصدنا هذا من تدوين مقاصد الشريعة فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجليل علم مقاصد الشريعة" .
و الشيخ ابن عاشور يقسم مقاصد الشريعة إلى قسمين: مقاصد عامة ومقاصد خاصة ويعرف المقاصد العامة للشريعة بقوله: "مقاصد التشريع العامة هي المعاني و الحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة فيدخل في هذا أوصاف الشريعة و غايتها العامة و المعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، و يدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام و لكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها" .
أما المقاصد الخاصة، و هي مقاصد الشرع في أبواب المعاملات فيعرفها بأنها "الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة. كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة، إبطالاً عن غفلة أو عن استزلال هوى وباطل شهوة . ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس، مثل قصد التوثق في عقدة الرهن، وإقامة نظام المنزل و العائلة في عقدة النكاح، ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق" .
والمفكر الإسلامي الثاني الذي تصدى لموضوع المقاصد في العصر الحديث كان الأستاذ علال الفاسي رحمه الله وقد خصص له كتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها". وفي هذا الكتاب يعرف مقاصد الشريعة كما يلي: "المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها" .وفي نهاية هذا الفصل سنكرس فقرة خاصة لهذين العالمين المعاصرين.
ويبدو أن الذين كتبوا في هذا الموضوع في العصر الحديث لم يخرجوا عن تعريفي الأستاذين ابن عاشور و علال الفاسي وانظر مثلاً ما كتبه الأستاذ أحمد الريسوني في كتابه "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي" عن تعريفي د.وهبة الزحيلي ود.عمر الجيدي للمقاصد فهو يقول إنهما تبنيا التعريفين دون أي تنبيه على ذلك .
والأستاذ أحمد الريسوني واحد من الباحثين المعاصرين الذين اهتموا بموضوع المقاصد وبالتحديد بنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي وهو يتوصل إلى التعريف التالي:"مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد" .
غير أننا نجد الأستاذ الريسوني بعد قليل،وخلال حديثه عن النظر المقاصدي عند الإمام العز بن عبد السلام يسوق تعريفاً أبسط للمقاصد يأتي في هذا السياق:"الكلام في المصالح والمفاسد هو كلام في مقاصد الشريعة التي تتلخص في جلب المصالح ودرء المفاسد!"وهذا التعريف البسيط للمقاصد نتبناه نحن أيضاً على شرط توسيع معنى "المصلحة"و"المفسدة"بحيث يحتوي تلك المصالح والمفاسد مما أتت به النصوص الشرعية الثابتة والتي قد لا يدركها العقل في وقت أو زمان ما. وهذا التحفظ نراه ضرورياً وعلى أساسه يمكن لنا إزالة التعارض الظاهر بين المنهج المقاصدي والمنهج الذي يقف عند النصوص.
ويرى الأستاذ الريسوني بناء على دراسته لكتابي ابن عاشور والفاسي تقسيم المقاصد إلى ثلاثة أقسام:
1-المقاصد العامة: وهي التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية أو في كثير منها.
2-المقاصد الخاصة: وهي المقاصد التي تهدف الشريعة لتحقيقها في باب معين أو في أبواب قليلة متجانسة من أبواب التشريع (مثلاً مقاصد الشريعة في أحكام العائلة).
3-المقاصد الجزئية: وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من إيجاب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة أو شرط أو سبب.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م