مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #31  
قديم 19-04-2007, 06:24 PM
الحقيقة. الحقيقة. غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 856
إفتراضي

‏فتوى الشيخ ناصر الدين الألباني في مسألة شد الرحل لزيارة القبر !
( هذا بيان شافي من الشيخ المحدث الألباني – رحمه الله - لمن يحتج بزيادة شهر بن حوشب (إلى مسجد) وما بقي لهم شئ بعد هذا يحتجون به ) ومن عنده جواب عليه فليأت به .

قال العلامة المحدث الألباني – رحمه الله – في كتابه الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب 2/549-567 :

( ومن فضل هذه المساجد الثلاثة أنه لا يجوز قصد السفر على مسجد أو موضع من المواضع الفاضلة والصلاة فيها إلا إليها لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تشد ( وفي رواية : لا تشدوا ) الرحال إلا ( وفي لفظ : إنما يسافر ) إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى ) .

الحديث ورد عن جمع من الصحابة :

الأول : أبو هريرة .

وله عنه ثلاثة طرق :

1 - عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه . أخرجه البخاري ( 3/49 ) ومسلم ( 4/126 ) وأبو داود ( 1/318 ) والنسائي ( 1/114 ) وابن ماجه ( 1/430 ) وأحمد ( 2/234 و238 و278 ) والخطيب ( 9/222 ) من طرق عنه .

2 - عن ابن وهب : ثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه عنه . واللفظ الثاني له . أخرجه مسلم وحده .

3 - عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه . أخرجه الدارمي ( 1/330 ) وأحمد ( 2/501 ) قالا : ثنا يزيد بن هارون عنه . وهذا سند حسن رجاله رجال الستة غير أن محمد بن عمرو أخرج له البخاري مقرونا ومسلم متابعة .

الثاني : أبو سعيد الخدري :

وله عنه أربعة طرق :

1 - عن قزعة عنه . أخرجه البخاري ( 4/62 - 63 و195 ) ومسلم ( 4/102 ) والرواية الثانية له و الترمذي ( 2/148 ) وصححه وابن ماجه ( 1/430 ) وأحمد ( 3/7 و34 و45 و77 و78 ) والخطيب ( 11/194 - 195 ) من طرق عنه وأخرجه البيهقي أيضا ( 2/452 ) .

2 - عن مجالد : ثني أبو الوداك عنه . أخرجه أحمد ( 3/53 ) . وسنده حسن .

3 - عن عبد الملك بن عمير قال : سألت عكرمة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال . . . . فذكره . أخرجه أحمد ( 3/71 ) . ورجاله ثقات رجال الستة غير عكرمة مولى زيادة فلم أعرفه ولم يورده الحافظ في ( التعجيل ) مع أنه على شرطه .

4 - عن ليث عن شهر قال : لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تشد المطي إلا . . . ) الحديث . أخرجه أحمد ( 3/93 ) . وإسناده حسن رجاله رجال الستة إلا أن مسلما روى لليث - وهو ابن أبي سليم - مقرونا بغيره والبخاري روى له تعليقا وشهر لم يرو له في ( صحيحه ) وإنما روى له في ( الأدب المفرد ) وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كما في ( التقريب ) .

قلت : وقد صرح في هذه الرواية بلقياه لأبي سعيد ثم إنها موافقة لسائر الروايات المتقدمة فأمنا بذلك من وهمه وإرساله .

نعم رواه عبد الحميد عن شهر قال : سمعت أبا سعيد الخدري - وذكرت عنده صلاة في الطور - فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام . . . الحديث .

أخرجه أحمد ( 3/64 ) وعمر بن شبة في كتاب ( أخبار المدينة ) كما في ( الصارم المنكي ) ( 241 ) . فصرح عبد الحميد - وهو ابن بهرام - عن شهر بذكر المستثنى منه الذي لم يذكر في جميع روايات الحديث ما تقدم منها وما يأتي وهو قوله : ( إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة ) هو قد خالف بذلك الليث وكلاهما متكلم فيه لكن عبد الحميد أحسن حالا منه لا سيما في روايته عن شهر . وفي ( التقريب ) [ : ( هو صدوق ) .

فإذا كان قد حفظ هذه الزيادة عن شهر فيكون شهر قد روى الحديث بالمعنى الذي فهمه هو من الحديث وهو بهذا المعنى غير متفق عليه . وإما أن يكون أتي من سوء حفظه فأتى بها عفوا لا قصدا وهو الأرجح عندي لأن من يتتبع أحاديثه يجد فيها كثيرا من مثل هذه الزيادات التي لم يروها الحفاظ الثقات . وأيا ما كان فهذه الزيادة لا يجوز الاحتجاج بها لمخالفتها لروايات الثقات ولتفرد شهر بها .

وستعلم فيما يأتي - إن شاء الله تعالى - منزلة هذه الزيادة في تعيين وترجيح أحد المعنيين من الحديث والمعركة التي جرت بين العلماء حولها فليكن هذا منك على ذكر .

الثالث : عبد الله بن عمرو بن العاص .

أخرجه ابن ماجه ( 1/430 ) من طريق يزيد ( وفي الأصل : يزيد وهو خطأ مطبعي ) ابن مريم عن قزعة عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص معا مرفوعا . وإسناده صحيح رجاله رجال البخاري غير محمد بن شعيب وهو ابن شابور وهو ثقة .

الرابع : أبو بصرة الغفاري .

وله عنه ثلاث طرق :

1 - عن عبد الملك بن عمير عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي : أن أبا بصرة لقي أبا هريرة وهو جاء فقال : من أين أقبلت ؟ قال : أقبلت من الطور صليت فيه قال : أما إني لو أدركتك لم تذهب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تشد الرحال . . . ) الحديث . أخرجه الطيالسي ( رقم 1348 و2506 ) وأحمد ( 6/7 ) . وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير عمر بن الحارث هذا وهو ثقة كما في ( التقريب ) . وفي ( المجمع ) ( 4/3 ) : ( رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في ( الكبير ) و( الأوسط ) ورجال أحمد ثقات أثبات .

2 - عن ابن إسحاق قال : ثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي بصرة الغفاري قال : لقيت أبا هريرة . . . الحديث . أخرجه أحمد ( 6/397 ) . وإسناده حسن .

3 - عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال : خرجت إلى الطور ( قلت : فذكر حديثا طويلا ثم قال : ) فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال : من أين أقبلت ؟ فقلت : من الطور فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد . . . ) الحديث مثله . أخرجه مالك ( 1/131 - 132 ) والنسائي ( 1/210 ) والترمذي ( 2/362 - 363 ) وأحمد ( 6/7 ) عنه . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . قلت : وهو على شرط الشيخين إلا أن بعض الرواة منه وهم في موضعين : الأول : في متن الحديث حيث قال : ( لا تعمل المطي ) والصواب : لا تشد الرحال ) . والآخر : أنه جعله من مسند بصرة بن أبي بصرة والصواب أنه مسند والده أبي بصرة كما في الطريقين الأولين ولذلك قال الحافظ في ( التقريب ) والخزرجي في ( الخلاصة ) في ترجمة بصرة هذا : ( صحابي ابن صحابي والمحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة ) .

الخامس : عبد الله بن عمر .

أخرجه أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب ( أخبار المدينة ) قال : ثنا ابن أبي الوزير : ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة قال : أتيت ابن عمر فقلت : إني أريد الطور فقال : إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد . . . الحديث فدع عنك الطور فلا تأته . رواه أحمد بن حنبل في ( مسنده ) كذا في ( الصارم المنكي ) ( ص 241 ) . قلت : وليس هو في ( المسند ) وأظن أن هذه الجملة : ( رواه أحمد في مسنده ) وقعت هنا سهوا من بعض النساخ أو الطابع ومحلها عقب الحديث الذي أورده في ( الصارم ) بعد هذا الحديث وهو حديث عبد الحميد بن بهرام : ثنا شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد . . . الحديث . وقد مضى قريبا فقد عزاه لعمر بن شبة أبي زيد : ثنا هشام بن عبد الملك : ثنا عبد الحميد به . ثم لم يعزه للمسند وهو فيه كما سبق ويبعد أن يخفى ذلك على الحافظ ابن عبد الهادي ولذلك ذهبت إلى أن الأمر انقلب على البعض . والله أعلم . ثم إن هذا الحديث موقوف وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي الوزير وهو محمد بن عمر بن مطرف أبو المطرف ابن أبي الوزير البصري وهو ثقة كما في ( التقريب )

وقد جاء مرفوعا أخرجه الطبراني في ( الكبير ) و( الأوسط ) بلفظ : ( لا تشد الرحال ) . قال الهيثمي ( 4/4 ) : ( ورجاله ثقات ) .

ثم وقفت على إسناده مرفوعا فقال الأزرقي في ( أخبار مكة ) ( ص 304 ) : حدثني جدي قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن قزعة قال : أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال ابن عمر : أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ودع عنك الطور فلا تأته ) . قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح . وجد الأزرقي اسمه أحمد بن محمد بن الوليد الغساني وهو ثقة من رجال البخاري .

السادس : علي بن أبي طالب .

أخرجه الطبراني في ( الصغير ) ( ص 98 ) وكذا في ( الأوسط ) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي عن أبيه إسماعيل عن جده يحيى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي مرفوعا به . وهذا سند ضعيف مسلسل بالضعفاء : إبراهيم وإسماعيل ويحيى . واقتصر الهيثمي في تضعيفه على إبراهيم هذا وهو قصور .

السابع : أبو الجعد الضمري .

أخرجه الطبراني في ( الكبير ) و( الأوسط ) ورجاله رجال ( الصحيح ) ورواه البزار أيضا . كذا في ( المجمع ) . قلت : إذا ثبت هذا ففيه استدراك على قول البخاري في ترجمته أبي الجعد الضمري : ( لا أعرف له إلا هذا الحديث ) . يعني الحديث الذي سيأتي في ( الجمعة ) في الترهيب عن ترك صلاة الجمعة . ومن الغريب أن الحافظ في ( الإصابة ) أقر البخاري على قوله هذا مع أن الخزرجي قال في ترجمة المذكور من ( الخلاصة ) : ( له أربعة أحاديث ) .

الثامن : عمر بن الخطاب .

رواه البزار ورجاله رجال ( الصحيح ) إلا أن البزار قال : ( أخطأ فيه حبان بن هلال ) . قلت : حبان بن هلال كان ثقة ثبتا حجة كما قال ابن سعد وفي ( التقريب ) : ( ثقة ثبت ) . فتخطئته صعب . والله أعلم . وبالجملة فالحديث متواتر أو كاد وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة الثالثة من ( مجموعة الرسائل الكبرى ) ( 3/53 ) : ( وهو حديث مستفيض أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق ) . قوله : ( لا تشد الرحال ) قال الحافظ : ( بضم أوله بلفظ النفي والمراد النهي عن السفر إلى غيرها . قال الطيبي : هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال : لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به والرحال جمع رحل : وهو للبعير كالسرج للفرس . وكنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور ويدل عليه قوله في اللفظ الثاني : ( إنما يسافر ) .

قوله : ( إلا إلى ثلاثة مساجد ) قال الحافظ : ( الاستثناء مفرغ والتقدير : لا تشد الرحال إلى موضع ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص وهو المسجد كما سيأتي ) . قلت : وهذا ضعيف والصواب الأول كما سنذكره . ثم قال : ( وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم والثاني كان قبلة الأمم السالفة والثالث أسس على التقوى .

.............
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م