إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الطاوس
[COLOR="Navy"]
إن القاعدة عندها استهانة بالدماء لا تقل عن استهانة فرعون بدماء بني إسرائيل الذي عابه الله وذمه في مواضع كثيرة ..
وهذه أدلة حرمة دماء المسلم والمعاهد والمستأمن :
|
أقول وبالله التوفيق إنه لابد لمن يتصدر للفتوى من علم بالشرع وفقه بالواقع فأنت جئت بأدلة من الشرع على حرمة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين لكنك لم تسقطها على ما وافقها من الواقع وهذا راجع لأحد شيئين إما أنك جاهل بالواقع أو أنك غير منصف فمن يقول بأن الأمريكان معاهدين بعد عدوانهم على المسلمين في الصومال وفي أفغامستان وفي العراق وفي فلسطين بمولاة اليهود فهذا أضل من حمار أهله فأنت يا مسكين أسقطت النصوص الشرعية في غير محلها تماما .
وأما دماء المسلمين فأين أسلناها بغير حقها يا مسكين فإن كنت تقصد من كان في برجي التجارة فارجع إلى حديث رسول صلى الله عليه وسلم : "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين, لا تراءى نارهما " أم أنك ترى الأمريكان غير مشركين !!
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الطاوس
إن ابن لادن انحرف انحرافا خطيرا حتى صار يقعد قواعد متوافقة مع المذاهب والأديان الباطلة متناسيا حكم الله وشريعته ..
فهو يستبيح دماء الأطفال على قاعدة فرعون اللعين .
ويستبيح دماء النساء والأطفال على قاعدة الصفرية من الخوارج بل والنهروانية ..
ويستبيح دماء النساء والأطفال بناء على قاعدة ميكافيلي : "الغاية تبرر الوسيلة" فإذا كان الكافر يقتل نساءنا وأطفالنا وشيوخنا ويظلمنا فلا بد أن نعامله بالمثل وفقا للقاعدة الميكافيللية!!
وقتل النساء والأطفال من المحرمات ..
|
كذبت ورب الكعبة , روى البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جَثّّّامة رضي الله عنه قال: ”سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال
هم منهم“. فهذا نصٌ صريح يجيز قتل النساء والصبيان عند عدم إمكان التمييز بينهم وبين غيرهم من الرجال. قال ابن قدامة رحمه الله: ”ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارّون. قال أحمد لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات قال ولا نعلم أحدا كره بيات العدو. وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جَثّّامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم فقال إسناد جيد فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم قال أحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا قال وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق وعلى أن الجمع بينها ممكن يحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عداه“ اهـ
لاشك أن من الآداب الواجب مراعاتها في حال قتال الأعداء، عدم قتل النساء والصبيان، ولكن هذا الحكم مقيد بما إذا أمكن التمييز والفصل بينهم، بمعنى أنك لا تقصد إلى قتل النساء والصبيان إذا كانوا منفردين وغير مختلطين برجالهم، أما عند عدم إمكان الفصل والتمييز بينهم لكونهم مختلطين ومجتمعين ففي هذه الحالة يختلف الحكم، فهم في هذه الحالة يدخلون مع غيرهم تبعاً وليس قصداً، فالمقصود هم الرجال ودخل النساء والأطفال تبعاً فلا يحرم قتلهم في هذه الحال، والشريعة تفرق في أحكامها بين ما هو مقصود وما هو تبع، ومن القواعد المتقررة عند العلماء أنه يجوز تبعاً ما لا يجوز قصداً واستقلال
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الطاوس
إلى غير ذلك من القواعد الباطلة والقوانين الوضعية التي يسير عليها أسامة بن لادن وأتباعه ..
وكل هذا مما يدل دلالة قاطعة أن أسامة بن لادن والقاعدة سائرون على غير شريعة الإسلام ، وهدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ..
|
ننتظر منك أن تبين لنا غير ذلك من القواعد الباطلة التي سكت عنها !!