سبحان الله، هو لم يقل أنها تفيد العموم إذا خلت عن الاستثناء، بل قال إنه يدخلها الاستثناء فتخصص، والتخصيص دليل عدم الاستغراق بل الغالب. 
 
وحديث: كل عين زانية. صحيح 
 
لا استثناء بعد "كل" فماذا تقولون؟ تفيد العموم؟ 
 
(وخرق الإجماع الذي نقله الإمام المجتهد السيوطي هو عين الابتداع) 
 
 
		
	
		
		
		
		
			
				__________________ 
				كن مع الله ولا تبالي
			 
		
		
		
		
	
		
			
			
			
			
			
			
			
		 
		
	
	
	 |