سبحان الله، هو لم يقل أنها تفيد العموم إذا خلت عن الاستثناء، بل قال إنه يدخلها الاستثناء فتخصص، والتخصيص دليل عدم الاستغراق بل الغالب.
وحديث: كل عين زانية. صحيح
لا استثناء بعد "كل" فماذا تقولون؟ تفيد العموم؟
(وخرق الإجماع الذي نقله الإمام المجتهد السيوطي هو عين الابتداع)
__________________
كن مع الله ولا تبالي
|