عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 14-09-2003, 04:32 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

لعن المرأة هل يطلقها

سؤال : ما- حكم لعن الزوج لزوجته عمدا ، وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها أم هل تصبح في حكم الطلاق ، وما كفارة ذلك؟

جواب : لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز ، بل هو من كبائر الذنوب ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن المؤمن كقتله وقال عليه الصلاة والسلام : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه . وقال عليه الصلاة والسلام : إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة

والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ومن تاب توبة نصوحا . تاب الله عليه ، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها ، والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله سبحانه ، وعلى الزوجة أيضا أن تحسن عشرة زوجها وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله عز وجل ومما يغضب زوجها إلا بحق . . . ويقول الله سبحانه : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ويقول عز وجل : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الآية . والله التوفيق .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }