مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 14-09-2003, 04:32 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

لعن المرأة هل يطلقها

سؤال : ما- حكم لعن الزوج لزوجته عمدا ، وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها أم هل تصبح في حكم الطلاق ، وما كفارة ذلك؟

جواب : لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز ، بل هو من كبائر الذنوب ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن المؤمن كقتله وقال عليه الصلاة والسلام : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه . وقال عليه الصلاة والسلام : إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة

والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ومن تاب توبة نصوحا . تاب الله عليه ، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها ، والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله سبحانه ، وعلى الزوجة أيضا أن تحسن عشرة زوجها وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله عز وجل ومما يغضب زوجها إلا بحق . . . ويقول الله سبحانه : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ويقول عز وجل : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الآية . والله التوفيق .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م